لائحة الوظائف الصحية

الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241 وتاريخ 28/3/1412هـ والمعمول بها من بداية العام المالي 1412/1413هـ
خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اللائحة

المملكة العربية السعودية الرقم /7/7689/ ر
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ:2/6/1412هـ

صاحب المعالي وزير الصحة المحترم

بعد ألتحية :
ابعث لكم طيه نسخة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 451/412/م خ وتاريخ 28/5/1412 المشار فيه إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد ناقش (لائحة الوظائف الصحية ) المعد من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة 0و اتخذ حيال ذلك قراره رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412 هـ المتضمن الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بنفس القرار 0على أن تسري أحكامها اعتبارا من العام القادم 1412/1413 وان يعالج وضع من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية بحيث يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة 0 فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة فتصرف له مكافأة تعادل الفرق مادامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه 0
وحيث تمت الموافقة الكريمة على ذلك 0فامل إكمال اللازم بموجبه0
وتقبلوا تحياتي 0
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر


صورة لكل وزارة ومصلحة حكومية 0
قرار المجلس

صدرخطاب معالي الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية رقم 451/412/م خ وتاريخ 28/5/1412هـ الموجه إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أ لمشار فيه إلى ما إ تخذه مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1/241 وتاريخ 28/3/1412هـ من اجل تبليغه للجهات المختصة للعمل به والذي نص على ما يلي :

أولا : الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بهذا القرار 0
ثانيا: من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية 0 يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة ، فتصرف له مكافأة تعادل الفرق مادامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه 0
ثالثا : تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من العام المالي القادم 1412/1413هـ 0
وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية – ايده الله – على محضر الجلسة رقم (241/412) وتاريخ 28/3/1412هـ المتضمن لهذا القرار واعتمده بالتوقيع السامي 0
أرجو تفضل معا ليكم بعد الإطلاع التوجيه باتخاذ اللازم نحو تبليغ القرار لمن يعنيه أمره للعمل بمقتضاه 0
ونرفق لمعا ليكم نسخة من محضر الجلسة المشتمل على القرار المشار إليه 0 ونسخة من لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالإضافة إلى كامل أوراق الموضوع 0
وتفضلوا معا ليكم بقبول خالص تحياتي واحترامي 0

الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية
عبد الرحمن بن محمد السد حان

لائحة الوظائف الصحية
ألفصل الأول
تعريفا ت
مادة (1)
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها:
1- الوظائف ألصحية :
هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية 0
2- الوزارة :
ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية
3- المرافق الصحية :
- المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب ،والمحاجر الصحية ( الكورنتينات ) والمستودعات الطبية ، والعيادات والمختبرات ، وبنوك الدم ، ومراكز البحث الصحي ، وأقسام الطب الشرعي 0
- المعاهد الصحية ، ومرافق التعليم والتدريب الصحي 0
- الجهات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والديوان العام للخدمة المدنية 0
4- الجهة الإدارية:
هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة 0
5- الديوان :
هو الديوان العام للخدمة المدنية ( أي وزارة الخدمة المدنية حاليا) 0
6- الإدارة والإشراف:
ويقصد بها أعمال الإدارة والأشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية 0
7 – المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء 0
8- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل
ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية 0 وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى 0
9- المستوى :
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء ، اوألمجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين ، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة0
10-المؤهلات :
تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة 0
11- ألخبرة المعتبرة :
هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أ و الأهلي المعترف به من الوزارة 0
12- الترقية:
وهي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه 0
13- الحد ألأدنى من الراتب:
هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة 0
14-العلاوة السنوية:
وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة0
15- البدلات :
وهي المبلغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرفق الصحية أما بنسبة مئوية او مبلغ محدد وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة ، ومن ضمن هذه البدلات :
1- ( بدل التفرغ والعمل ألأ ضافي ) وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الاضافي
2- ( بدل الضرر والعدوى والخطر ) وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شا غلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر 0
3- ( بدل مزاولة الطب الشرعي ) وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى 0
4- (البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ) وهو المبلغ ألمخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى 0
5- ( البدل المخصص للعاملين في مستشفيا ت الجذام وأقسام العزل ) وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الأثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى 0
6- ( بدل قيادة سيارات إسعاف ) وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجبهم كمسعفين 0
7- (بدل الانتقال ) وهو المبلغ الذي يصرف شهريا مقابل نفقات انتقل الموظف من والى مقر عمله 0

الفصل الثاني
المشمولون بأحكام اللائحة
ماده (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة 0

الفصل الثالث
شغل الوظيفة والمؤهلات
ماده (3)
يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص0
ماده (4)
أ – يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف ألصحية ، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته ، وفقا للضوابط التالية :
1- دليل توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في المؤهلات المشار إليه في المادة (الثالثة ) من هذه اللائحة 0
2- أن لا يقل أخر تقويم أداء وظيفي اعد عنه عن (جيد) 0
ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل التعيين ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتا عليه 0
ماده (5) (*)
يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين :
أولا: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه , وأن يقضى سنه على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتبا 0
ثانيا: أن يكون تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جدا) على الأقل 0
وتحتسب – لأغراض الترقية 0 البحوث، والإنجازات ، والمهارات المتميزة ، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها – إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل, وفق المعايير التي تضعها الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى 0
واستثناء من ( الشرط الأول ) من هذه المادة – تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه ، إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل ، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية0
ماده (6)
يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأ حكامها وفقا للقواعد الواردة في المادة (10/9)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0
الفصل الرابع
ساعات الدوام
ماده (7)
أ – تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائه وست وسبعين (176) ساعة بالإضافة إلى ما يلي:
--------------------------------------------------
(*) يلاحظ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18431وتاريخ 4/5/1414هـ بجوازتدرج الذي يشغل وظيفة صحية في المستويات
داخل الفئة المثبت عليها أثناء بعثته 0 وكذلك إمكانية إعداد تقويم أداء وظيفي ولو لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه وذلك في بداية شهر محرم0
(4)
1- يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (ثمان) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة 0
2- يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة
ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى 0
ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربع وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي ، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت أخر بالاتفاق مع المناوب0
ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة عن الحدود المقررة ، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين - بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية- والقواعد والقرارات ذات العلاقة 0