دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: لائحة الوظائف الصحية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    ملحق رقم (2)
    جدول بالبدلات المخصصة للمشمولين
    بلائحة الوظائف الصحية
    اولا: مجموعة الأطباء:

    - فئات / طبيب استشاري – طبيب أخصائي – طبيب مقيم :
    1- بدل التفرغ ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ، ويصرف بنسبة مئوية 0/0من أول مربوط المستوى)(1)
    (المستوى الأول 70 0/0) و ( المستوى الثاني 65 0/0)و (المستوى الثالث 60 0/0) و(المستوى الرابع 55 0/0) و
    (المستوى الخامس 50 0/0) و(المستوى السادس 45 0/0) و(المستوى السابع40 0/0)
    2- بدل مزاولة الطب الشرعي يصرف بنسبة مئوية 0/0 من بداية المستوى )0
    (نسبة 50 0/0للمستويات1-2-3- 4 ) و(بنسبة40 0/0 للمستويات 5-6-7)0 (*)
    3- بدل النقل الشهري : ( 600ريال يصرف شهريا)
    4- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية مبلغ ثابت يصرف شهريا) كألا تي:-
    (3000ريال للطبيب الاستشاري – و 2500ريال للطبيب الأخصائي – 2000ريال للطبيب المقيم)0
    5- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام مبلغ ثابت يصرف شهريا) كألاتي :-
    (1500ريال للطبيب الاستشاري – و1250 ريال للطبيب الأخصائي –و1000ريال للطبيب المقيم )0

    ثانيا :مجموعة الصيادلة :

    فئة / صيدلي :
    1- بدل التفرغ : ( ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل0 ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى )0(1)
    ( المستوى الأول 45 0/0)و( المستوى الثاني 40 0/0)و ( المستوى الثالث 35 0/0) و( المستوى الرابع 30 0/0)
    و( المستوى الخامس 25 0/0)و ( المستوى السادس 20 0/0) و( المستوى السابع 20 0/0)0
    2- بدل النقل الشهري ) : 600ريال شهريا )0
    3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا) وقدره(500 ريال)0
    4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام : (مبلغ ثابت يصرف شهريا وقدره (500)ريال)0
    ثالثا: مجموعة الاخصائيين:

    فئة /أخصائي :
    1- بدل التفرغ: ( ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0من أول مربوط المستوى
    وقدره 20 0/0) (1)
    2- بدل النقل الشهري ( 600ريال شهريا)
    3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500- 1500 ريال )
    4- بدل العمل في اقسام العزل ومستشفيات الجذام ) مبلغ ثابت يصرف شهريا 200- 1200 ريال )
    5- بدل قيادة سيارة اسعاف : ( يصرف كمبلغ ثابت شهريا 500 ريال )0(2)

    رابعا : مجموعة الفنيين:

    فئة/ فني :
    1- بدل التفرغ : (يشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى
    وقدره 20 0/0) (1)


    2- بدل مزاولة الطب الشرعي : ( يصرف بنسبة مئوية 0/0من بداية المستوى ، وقدره (50 0/0) للمستويات
    1- 2- 3- 4 , و (40 0/0) للمستويات 5- 6- 7)0
    3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500- 1500 ريال )0
    4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام : ( مبلغ ثابت يصرف شهريا 1000 ريال ) 0
    5- بدل النقل الشهري : ( 400 ريال للمستوى الأول و600 ريال للمستويات 2- 3- 4- 5- 6- 7)0
    6- بدل قيادة سيارة الاسعاف : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500 ريال )0(2)
    __________________________________________________ __________________
    خامسا: مجموعة المساعدين الصحيين :

    فئة / مساعد صحي (أ):ومساعد صحي (ب) :

    1- بدل التفرغ : ( يشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى وقدره(20 0/0)
    لجميع المستويات من 1-7 )0 (1)
    2- بدل مزاولة الطب الشرعي : (يصرف بنسبة مئوية 0/0 من بداية المستوى ، وقدره (25 0/0) لجميع المستويات
    من 1 - 7 لفئتي - مساعد صحي (أ) و مساعد صحي (ب) 0
    3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية ( مبلغ ثابت يصرف شهريا ، وقدره (1200) ريال لمساعد صحي (أ)
    و(800 ) ريال لمساعد صحي (ب) 0
    4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام مبلغ ثابت يصرف شهريا وقدره (1200)ريال لمساعد صحي (أ)و
    600 ريال لمساعد صحي (ب)0
    5- بدل النقل الشهري ): 400ريال شهريا للمستويات 1- 2- 3- 4 و600 ريال للمستويات 5- 6- 7) لمساعد صحي أ- ب
    6- بدل قيادة سيارة الأسعاف مبلغ ثابت يصرف شهريا 500 ريال)0 (2)
    -----------------------------------------
    (*)- من1- 7 تعني المستويات 0
    (1) بدل التفرغ للأطباء والصيادلة 0 وبدل فرق ساعات العمل للأخصائيين (من غير الأطباء ) والفنيين والمساعدين
    الصحيين 0
    (2)يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة الى قيا مهم بوا جبا تهم كمسعفين0

    -- صدر الأمر السامي رقم 7/ب/ 59810 وتاريخ 14/11/1424هـ القاضي بإ نفاذ مارآه مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 20/11/1424هـ بالموافقة على محضر لجنة البدلات رقم 85 في 9/11/ 1424هـ المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل ( لوظيفتي – صيدلي – ومساعد صيدلي ) ممن يقومون بأعمال أمناء مستودعات الأدوية
    بنسبة (20 0/0) من أساس بداية المستوى المثبت الموظف، وفق الشروط التالية:- أن يقوم شاغل الوظيفة بعمل أمين
    مستودع فني 0 وأن يكون مقر الوظيفة بمستودعات الأدوية المركزية أو المستشفيات التي لا يقل عدد أسرتها عن(50)
    سريرا 0والا تقل قيمة ما لديه من عهدة عن (مائتي ألف ) ريال 0والايزيد عدد من يصرف لهم البدل عن موظفين اثنين
    في المستودعات المركزية وموظف واحد في المستشفيات 0وان تقتضي طبيعة العمل الاستلام والتسليم والجرد السنوي0
    وألا يزيد مجموع ما يصرف له من بدلات عن 90 0/0 من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه0

    صرف بدل للمسعفين بالهلال الأحمرالسعودي
    -- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1009 وتاريخ 21/10/1425 هـ ونص على 0 أولاً: يصرف
    للمسعفين وفق فئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في جمعية الهلال الأحمر السعودي
    العاملين في الميدان بدل مقداره 20 0/0 من أول مربوط المستوى المعين عليه 0
    ويعتبر هذا البدل بديلاً عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل 0 عدا ( بدل قيادة
    سيارة الاسعاف) المحدد مقداره في جدول البدلات بلائحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاماً0 وا، يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه - حيث بلغ في 1/12/1425هـ من قبل ديوان الرئاسة0


    - قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية حول البدلات :
    - شمول العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية في الجهات الحكومية بالبدل المخصص
    للعاملين بمستشفيات وزارةالصحة0
    فقد صدر بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/862 وتاريخ 3/2/1424هـ بالموافقة على صرف البدل الذي يصرف للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة الوارد بلائحة الوظائف الصحية للعاملين في (المستشفيات والعيادات النفسية ) بالجهات الحكومية الأخرى في غير وزارة الصحة حيث نص القرار في فقرته الأولى على ما يلي :-
    (- يشمل البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية المحدد مقدره في جدول البدلات الملحق
    بلائحة الوظائف الصحية – العاملين بالعيادات النفسية في المستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى التي
    خدمات صحية 0 وذلك متى توفرت ضوابط وشروط صرف البدل المشار اليه لدى أي منهم)0ومن أهم الشروط
    حسبما حددته اللائحة –أن يكون الموظف مثبتا على الوظيفة وأن يزاول عملها فعلا0
    -------------
    حيث يعتبر هذا القرار معدلا لما سبق أ ن ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/635 وتاريخ5/8/1420هـ0
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/971 وتاريخ 26/3/1425هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
    رقم 7/ب/27912 وتاريخ 1/6/1425هـ ونص على :-
    اولا: - شمول شاغلي الوظائف التي بمسمى (فني تمريض) و(أخصائي مختبر ) و(صيدلي ) العاملين في مجال الطب
    الشرعي – بالبدل النقدي المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي المحدد في جدول البدلات الملحق بلائحة
    الوظائف الصحية ومقداره (50 0/0 خمسين بالما ئة للمستويات من 1- 4 وأربعين بالمائة 40 0/0 للمستويات
    من 5 – 7 وذلك من راتب بداية المستوى )بشرط أن تكون الوظيفة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة لإدارات
    الطب ا لشرعي وان يمارس الموظف عمل الوظيفة المخصص لها البدل في مقرها بصفة فعلية 0
    ثانيا: تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات النظامية نحو تعديل مسمى وظيفة ( صيدلي ) التي يعمل شاغلها في مجال الطب الشرعي إلى مسمى ( صيدلي شرعي ) 0
    ثالثا: يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0

    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/493 وتاريخ 4/3/1418هـ بتنظيم موضوع الإسكان في مرافق وزارة
    الصحة من الخاضعين للائحة الوظائف الصحية 0

    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/556 وتاريخ 2/6/1419هـ وأيد مبدأ عدم صرف بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للمسعفين ومساعديهم وسائقي سيارات الإسعاف بجمعية الهلال الأحمر وذلك اعتبارا من العمل بلائحة الوظائف الصحية في 1/8/1412هـ حيث كان يصرف هذا البدل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/229 لسنة 1411هـ وبعد أن صدرت اللائحة ورد بها بدل خاص بهؤلا0
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/978 وتاريخ 18/8/1425هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7 /ب/47552 وتاريخ 17/9/1425هـ وقضي 0أولا: ( بمنح شاغلو الوظائف الصحية – غير المشمولين بلائحة
    الوظائف الصحية)العاملون في المستشفيات والمركز الصحية والمختبرات بدلا مقداره (20 0/0)من أول مربوط المرتبة
    التي يشغلها كل منهم مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية وذلك بالشروط التالية :
    1- أن يكون من يصرف له البدل يشغل وظيفة في تشكيلات المستشفى أو المركز الصحي أو المختبر ويمارس عمل
    الوظيفة بصفة فعلية 0
    2- أن يؤدي عمله على أساس (176) ساعة شهريا بما في ذلك أيام الخميس وحضوره ساعات مناوبة مثله مثل
    الأطباء والفنيين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية 0
    3- أن يكون العمل الذي سوف يؤديه مرتبطا بالفريق الطبي 0
    4- أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام الخميس0
    ثانيا: تحدد مسميات الوظائف التي يصرف لشاغليها هذا البدل بالاتفاق بين( وزارة الخدمة المدنية) و(وزارة المالية )والجهة
    المختصة 0
    ثالثا : يطبق هذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، تقوم وزارة الصحة قبل
    نهايتها برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية يتضمن نتائج تطبيقه والتوصية باستمرار العمل به أو تعديله أو الغائه0

    ملحق رقم (3)

    بيان بمجموعات وفئات الوظائف المشمولة
    بلائحةالوظائف الصحية

    مجموعة وفئات الوظائف المشمولة
    بلائحة الوظائف الصحية

    1- مجموعة ألأطباء :
    تشمل الأطباء في جميع مجالات الطب البشري بمختلف مستوياته0
    2- مجموعة الصيادله:

    3- مجموعة ألأخصائيين : من غير الأطباء وتشمل:-
    أخصائي أشعة أخصائي بصريات أخصائي تصوير طبقي
    أخصائي تمريض أخصائي وبائيات أخصائي علاج نووي
    أخصائي تخدير أخصائي أطراف صناعية أخصائي أجهزة الليزر
    أخصائي مختبر أخصائي علاج طبيعي أخصائي نفساني
    أخصائي رعاية أسنان أخصائي معالجة نطق (1) أخصائي تأهيل حرفي (1)
    أخصائي سمع (1) أخصائي فيزياء طبية (1) أخصائي تغذية - يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي0(1)
    أخصائي إجتماعي – يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي0(1)
    أخصائي سجلات طبية - ( بالمستشفيات –أو المراكز الصحية – أو المحاجر الصحية – أو العيادات والمختبرات ) (2)
    أخصائي صحة عامة - ( بالمستشفيات – أو المراكز الصحية – أو ألمحاجر الصحية )(2)
    أخصائي أجهزة طبية - ( في جميع المرفق الصحية ) (2)
    4- مجموعة الفنيين : وتشمل :-
    فني أشعة فني علاج طبيعي فني مختبر فني تخدير
    فني أطراف صناعية مساعد صيدلي فني عمليات فني تركيب أسنان
    مساعد طبيب أسنان فني تمريض (الممرض) فني بصريات قابلة (4)
    فني علاج حرفي فني إسعاف
    فني علاج تنفسي – ( بالمستشفيات - العيادات والمختبرات – مراكز الإسعاف)(2)
    سكرتير طبي - (بالمستشفيات – ومراكز البحث الصحي ) (2)
    فني تغذية - ( بالمستشفيات ) (2)
    فني سجلات طبية –( بالمستشفيات – المراكز الصحية – المحاجر الصحية – العيادات والمختبرات ) (2)
    مراقب وبائيات –( بالمستشفيات - المراكز الصحية – المحاجر الصحية ) (2)
    5- مجموعة المساعدين الصحيين :
    وتنقسم الى قسمين :
    - مساعد صحي (أ) : وتشمل : – مساعدة قابلة – مسعف – سائق - مساعد ممرض (أ) 0(3)
    - مساعد صحي (ب): وتشمل :- مساعد ممرض – مساعد مسعف – سائق 0
    ------------------------------------------------
    (1) أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/440 وتاريخ 20/7/1417هـ
    (2) أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/816 وتاريخ 20/8/1423هـ
    (3) أضيفت هذه ألوظيفة بفرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/402 وتاريخ 10/9/1416هـ
    (4)أضيفت هذه الوظيفة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/574 وتاريخ 5/8/1419هـ
    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/832 وتاريخ 17/10/1423هـ وأضا ف المسميات الوظيفية
    التالية الى لائحة الوظائف الصحية بشرط أن يكون عمل كل منها حسب ماهو مبين أمام كل مسمى وهي:-
    (مدير مستشفى– بالمستشفيات ) و(مدير مستوصف – با لمستوصفات) و(مديرمركزصحي – بالمراكز
    ألصحية والرعاية الأولية) و( مساعدو مديري إدارات المرافق الصحية وهي مساعد مديرمستشفى –
    بالمستشفيات ) و(مساعد مدير مستوصف – با لمستوصفا ت ) و( مساعد مدير مركز صحي – بالمراكز
    الصحية والرعاية الأولية ) 0
    الوظائف الإشرافية على مراكز ووحدات وفروع الهلال الأحمر 0 بمسمى ( مدير مركز – مدير وحدة –
    مدير فرع – مدير ) وذلك بمراكز ووحدات وفروع الهلال الاحمر0
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    سلم رواتب الوظائف الصحية
    الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 16/3/1412هـ
    المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 15/3/1412هـ
    وقد تم إضافة الزيادة في الرواتب بنسبة 015/0 المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 227) وتاريخ 1/9/1426هـ
    إعتباراً من 1/9/1426هـ
    -----------------------------------------------------------------------


    ( مرسوم ملكي )


    المملكة العربية السعودية الرقم : م/7
    ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ : 16/3/1412هـ

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الإطلاع على المادتين التا سعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء
    الصادر بالمرسوم الملكي رق(38) وتاريخ 22/10/1377هـ 0
    وبعد الإطلاع على نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
    و تاريخ 10/7/1397هـ 0
    وبعد الإطلاع على سلمي رواتب الموظفين والمستخدمين الصادرين بالمرسوم الملكي
    رقم (م/29) و تاريخ 29/6/1401هـ 0
    وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) وتاريخ 15/3/1412هـ 0
    أولا: - الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية بالصيغة المرفقة بهذا0
    ثانيا:- يطبق هذا السلم اعتبارا من العام المالي 1412/ 1413هـ
    ثالثا:- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا
    هذا0
    فهد بن عبد العزيز


    المجموعة المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع










    الأطباء







    الفئة / الدرجة
    | 1
    | 2
    | 3
    طبيب استشاري | 4
    | ------
    | ع / د
    ----------------|-------
    | 1
    | 2
    طبيب أخصا ئي | 3
    | 4
    |-------
    | ع/ د
    ----------------|------
    | 1
    | 2
    طبيب مقيم | 3
    | 4
    | ------
    | ع/ د
    9950
    10410
    10870
    11330
    -------
    460
    -------
    8280
    8695
    9110
    9525
    -------
    415
    -------
    6900
    7270
    7640
    8010
    370
    11790
    12300
    12810
    13320
    -------
    510
    -------
    9940
    10400
    10860
    11320
    -------
    460
    -------
    8380
    8795
    9210
    9625
    415
    13830
    14385
    14940
    15495
    -------
    555
    -------
    11780
    12290
    12800
    13310
    -------
    510
    -------
    10040
    10500
    10960
    11420
    460
    16050
    16650
    17250
    17850
    -------
    600
    ---------
    13820
    14375
    14930
    15485
    ---------
    555
    ---------
    11880
    12390
    12900
    13410
    510

    18450
    19095
    19740
    20385
    ---------
    645
    ---------
    16040
    16640
    17240
    17840
    ---------
    600
    ---------
    13920
    14475
    15030
    15585
    555
    21030
    21720
    22410
    2310
    --------
    690
    ---------
    18440
    19085
    19730
    20375
    ---------
    645
    ---------
    16140
    16740
    17340
    17940
    600
    23790
    24530
    25270
    26010
    ---------
    740
    ---------
    21020
    21710
    22400
    23090
    --------
    690
    ----------
    18540
    19185
    19830
    20475
    645



    الصيادلة

    | 1
    | 2
    صيد لي | 3
    | 4
    ع/ د 5865
    6210
    6555
    6900
    -------
    345 7245
    7615
    7985
    8355
    -------
    370 8725
    9120
    9515
    9910
    -------
    395 10305
    10745
    11185
    11625
    ---------
    440 12065
    12550
    13035
    13520
    ---------
    485 14005
    14535
    15065
    15595
    --------
    530 16125
    16700
    17275
    17850
    ---------
    575





    الأخصا ئيون | 1
    | 2 أخصائي | 3
    | 4
    |-------
    | ع/د 5635
    5960
    6285
    6610
    -------
    325 6935
    7280
    7625
    7970
    -------
    345 8315
    8685
    9055
    9425
    -------
    370 9795
    10190
    10585
    10980
    ---------
    395 11375
    11815
    12255
    12695
    ---------
    440 13135
    13620
    14105
    14590
    --------
    485 15075
    15605
    16135
    16665
    ------
    530




    الفنيون | 1
    | 2
    | 3
    فني | 4
    |------
    | ع/ د 3680
    3960
    4240
    4520
    -------
    280 4800
    5100
    5400
    5700
    -------300 6000
    6325
    6650
    6975
    -------
    325 7300
    7645
    7990
    8335
    --------
    345 8680
    9075
    9470
    9865
    ---------
    395 10260
    10700
    11140
    11580
    ---------
    440 12020
    12505
    12990
    13475
    ---------
    485







    ألمساعدون
    ألصحيون


    ----------
    ع/د تعني
    علاوة دورية | 1
    | 2
    مساعد صحي (أ) | 3
    | 4
    |-------
    | ع/ د
    --------------------------
    | 1
    | 2
    مساعد صحي ب | 3
    | 4
    --------------- - |-------
    | ع/ د 3105
    3335
    3565
    3795
    -------
    230
    -------
    2185
    2370
    2555
    2740
    -------185 4025
    4280
    4535
    4790
    -------
    255
    ------
    2925
    3135
    3345
    3555
    --------
    210 5045
    5325
    5605
    5885
    -------
    280
    --------
    3765
    3995
    4225
    4455
    --------
    230 6165
    6465
    6765
    7065
    ---------
    300
    ----------
    4685
    4940
    5195
    5450
    ---------
    255 7365
    7710
    8055
    8400
    ----------
    345
    ---------
    5705
    6005
    6305
    6605
    ---------
    300 8745
    9140
    9535
    9930
    ---------
    395
    ---------
    6905
    7250
    7595
    7940
    ---------
    345 10325
    10765
    11205
    11645
    ---------
    440
    -----------
    8285
    8680
    9075
    9470
    ----------
    395

    قرار وزارة الخدمة المدنية حول النقل من لائحة الوظائف الصحية و إليها :

    - صدر قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (1250) وتاريخ 23/11/1415هـ استنادا إلى المادتين (3) من لائحة الوظائف
    الصحية التي تنص على أن (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بها وفقا للدليل الملحق بها ) وكذلك المادة (6) منها و
    التي تنص على ما يلي (يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة في
    المادة (10/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – لائحة النقل حاليا -0
    أولا: النقل إلى اللائحة :
    1- تحديد الفئة:
    يتم تحديد الفئة المناسبة للمطلوب نقله بناءا على المؤهلات العلمية و ألعملية المتوفرة لديه وفقا لما هومطلوب لتلك الفئة فيدليل
    مؤهلات الوظائف الصحية 0
    2- تحديد ألمستوى وألد رجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين :-
    2-1 – إذا كانت الوظيفة التي يشغلها ضمن نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3)بلائحة الوظائف الصحية
    فينقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل المرتبة التي يشغلها وفقا لجداول العاملين على سلم رواتب الوظائف
    الصحية 0
    2-2- إذا كانت الوظيفة التي يشغلها في غير نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية
    ولكن سبق له أن شغل وظائف مشمولة باللائحة سواء ا كان ذلك قبل صدور اللائحة أو بعدها فينقل إلى
    المستوى والدرجة التي تقابل أخر مرتبة ودرجة حصل عليها أثناء شغله لوظيفة نطاقها ضمن المسميات
    المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0أما إذا لم يسبق له ذلك فينقل إلى الدرجة ألأولى من المستوى ألأول
    من الفئة المنقول لها 0وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من قبل الجهة المستفيدة 0
    2-3- من سبق له أن صنف على اللائحة الصحية ثم أنتقل إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين ، ثم طلب
    إعادته إلى اللائحة الصحية تطبق عليه القواعد المحددة أعلاه 0 أو يصنف على المستوى والدرجة التي
    كان يشغلها قبل انتقاله ا يهما أفضل 0 وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من الجهة
    المستفيدة 0
    3- تحديد المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بلائحة أو كادرخاص0:
    يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة و الدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين
    العام وفقا للقواعد المحددة للنقل إلى سلم رواتب الموظفين الواردة ضمن قواعد التقييم الصادرة بالقرار رقم 22835
    وتاريخ 26/6/1413هـ ، ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا لما ورد بالفقرة (2)0

    ثانيا : النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين:

    يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة وفقا لما هو محدد لمؤهله العلمي وقت التعيين حسب الوظيفة
    المنقول لها وطبيعة عملها ثم يدرج كل أربع سنوات مرتبة وبالدرجة المناسبة لكل مرتبة بما لا يتجاوز المرتبة
    المعادلة للمستوى والدرجة التي يشغلها حسب جداول الشرائح الملحق بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة
    الوظائف الصحية أو المرتبة التي كان يشغلها قبل تصنيفه على اللائحة أ يهما أفضل0

    ثالثا: النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بلائحة أو كادر أخر:

    يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
    وفقا لما ورد في ثانيا 0 ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا للقواعد المحددة للنقل من سلم رواتب الموظفين العام الوارد ضمن
    قواعد التقييم عند النقل من سلم رواتب لأخر الصادرة بالقرار رقم 22835وتاريخ 26/6/1413هـ0


    - قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ الخاص بتعيين خريجي الكليات الصحية المتوسطة :
    --------------------------------------------------
    نص القرار على الآتي :-
    أولاً- يعين الحاصلون على (دبلوم الكليات الصحية المتوسطة ) أو مايعادلها وفق
    الترتيب التالي :-
    - المرتبة (السادسة) الدرجة الرابعة لخريجي التخصصات غير المشمولة
    بلائحة الوظائف الصحية 0
    - المستوى الثاني الدرجة الثالثة من فئة (فني)من لائحة الوظائف الصحية
    لخريجي التخصصات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0
    (وقد تم وضع هذا التخصص ضمن دليل المؤهلات حسب جدول المؤهلات
    الصادر بقراررئيس الديوان (وزير الخدمة المدنية - حاليا ) رقم 29 في 29/12/1417هـ0مع ملاحظة ماود بالجدول من تحديد لعدد العلاوات 0



    ---------------------------------------------
    -- صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 1/46 وتاريخ 27/1/1423هـ ونص على مايلي :-

    من وزير الخدمة المدنية
    إلى نائب الوزير
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

    الموضوع : كيفية معاملة خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف
    مجالات تخصصاتهم الدراسية بع التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات
    الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها
    غير مشمول بها 0
    الحيثيات :
    بناء على توصيات ورقة العمل المعدة بالاشتراك مع وزارة الصحة بشأن
    كيفية معاملة الحالات التي برزت بعد تطبيق قرار هذه الوزارة رقم(12241)
    وتاريخ 19/3/1417هـ المشتمل على شرائح تنظم كيفية معاملة خريجي
    (28)
    كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها غير مشمول بها0
    وعلى ضؤ قرار مجلس القوى العاملة رقم (1/م30/1410) وتاريخ 2/3/1410هـ
    ولائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241 وتاريخ
    28/3/1412هـ ودليل مؤهلات الوظائف الصحية الصادر بقرارهذه الوزارة رقم
    (29) وتاريخ 29/12/1415هـ والمعمم برقم 1414 وتاريخ 12/1/1416هـ ليحل
    محل دليل المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية – الفقرة ثالثاً من الملحق
    رقم (1) بلائحة الوظائف الصحية اعتباراًمن 1/1/1416هـ وقرار هذه الوزارة رقم
    26698 وتاريخ 3/7/1415هـ بشأن معادلة دبلوم الكليات الصحية المتوسطة وظيفياً
    وخطاب هذه الوزارة رقم 22358 وتاريخ 4/6/1415هـ القاضي بالموافقة على إمكانية تعيين خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة من قبل وزارة الصحة مباشرة
    وخطاب هذه الوزارة رقم 14349وتاريخ 9/4/1414هـ المتضمن إمكانية تعيين الموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية على فئة أعلى من الفئة المثبت عليها إذا
    حصل على مؤهل علمي يختلف في تخصصه عن طبيعةالعمل الذي يزاوله 0
    وبناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير الخدمة المدنية بقرار مجلس الخدمة المدنية
    رقم 440 وتاريخ 20/4/1401هـ في الفقرات (أ- ب-ج)من البند(2) من(أولاً) والتي
    تقضي بأن يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية :
    أ‌- تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعات
    العامة والمجموعات النوعية المناسبة 0
    ب- تحديد مستويات الفئات 0
    ج- تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة 0
    تقرر مايلي
    تطبيق القواعد المرفقة على خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة
    ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق
    بالكلية لتحل محل القواعد المرفقة بقرارهذه الوزارة رقم 12241 وتاريخ 19/3/1417هـ 0
    والله ولي التوفيق 0
    وزير الخدمة المدنية
    محمد بن علي الفايز

    قواعد معاملة خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطه

    المجموعة الأولى : الذين يحملون أو يدرسون تخصصات تتطابق مع تخصصاتهم السابقة في المعاهد|
    | الصحية ، وهؤلاء شريحتان :- |
    | الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم |
    | الأولى : | التخصص الثاني نفس التخصص الاول | معالجة وضعهم وفقاً لدليل مؤهلات |
    | | وهما مشمولان بلائحة الوظائف الصحية| الوظائف الصحية الصادر بقراروزارة|
    | | الخدمة المدنيةرقم 29 لسنة 1415|
    | الثانية : | التخصص الثاني نفس التخصص الاول | معالجة وضعهم وفقاً لأحكام الوظائف |
    | وهما غير مشمولين بلائحة الوظائف الصحية | المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام |
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    المجموعة الثانية: الذين يحملون أو يدرسون تخصصات لا تتطابق مع تخصصاتهم
    السابقة في المعاهد الصحية وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى أربع شرائح 1)
    الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم |
    الأولى | التخصص الاول مشمول بلائحة| يمكن لأصحاب هذه المجموعة أن يختارو أحد البديلين |
    | الوظائف الصحية والثاني غير | التاليين :- |
    | مشمول بها 0 | ألأول : تعيينهم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة كما |
    | | نصت عليه الفقرة اولاً من قرار وزارة الخدمة المدنية رقم |
    | | 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ |
    | | الثانية : أو بقاؤهم على لائحة الوظائف الصحية مع عدم |
    | | إستفادتهم وظيفياً من تلك المؤهلات تمشياً مع دليل |
    | | مؤهلات الوظائف الصحية الصادر بقراروزيرالخدمة |
    | | المدنية رقم 29 وتاريخ 29/12/1415 هـ 0 |
    | التخصص الأول غير مشمول | تعيين الخريج على وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية |
    | مشمول باللائحة الصحية و | بموجب القواعد الصادرة بقراروزير الخدمة المدنية رقم |
    الثانية | الثاني مشمول بها 0 | 26698 وتاريخ 3/7/1415 مع مراعاة راتبه السابق للتعيين |
    | | وذلك بتصنيفه على( فئة فني ) وفقاً لسلم رواتب الوظائف |
    | | الصحية على الدرجة التي يساوي راتبها راتبه وفقاً لسلم رواتب|
    | | الموظفين العام أو يزيد عليه مباشرة ، وتسوية أوضاع الحالات |
    | | القائمة وفقاً لذلك إعتباراًمن تاريخ التعيين على وظيفة مشمولة |
    | | بلائحة الوظائف الصحية بموجب دبلوم الكليات الصحية |
    | | المتوسطة 0 |
    | التخصص ألأول مشمول | يمنح الخريج درجتين إضافيتين إعتباراًمن تاريخ حصوله على |
    الثالثة | بلائحة الوظائف الصحية و | شهادة إجتياز متطلبات دبلوم الكليات الصحية المتوسطة علىأن |
    | الثاني مشمول بها ولكنهما | تقوم الوزارة بتمكينه من مزاولة طبيعة عمل الوظيفة التي تتفق |
    | مختلفين من حيث طبيعة |مهامها وإختصاصاتها مع تخصصه الدراسي الجديدفي مقرعملها |
    | التخصص 0 | المناسب وأن تقوم بتخصيص وظيفته بما يتفق مع ذلك مع مراعاة|
    | | مقتضيات احكام المادة الثالثة عشرة من لائحة الوظائف الصحية |
    | | وما يترتب على التعديل من أحكام خاصة بضوابط صرف البدلات|

    | التخصص الاول غير مشمول | تعيين الخريج بالدرجة الرابعة من المرتبة اسادسة بموجب دبلوم |
    | بلائحة الوظائف الصحية و | الكلية الصحية المتوسطة كما نصت عليه الفقرة (اولاً) من قرار |
    | الثاني مشمول بها ولكنهما | وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ وعدم |
    الرابعة | مختلفين من حيث طبيعة | منح من وصل راتبه الدرجة الرابعة من المرتبة السادسة أوتجاوزها
    | التخصص 0 | أي ميزة إضافية وذلك أسوة بالموظفين المشمولين بسلم الموظفين |
    | | العام عندحصولهم على مؤهلات جديدة وهم على رأس العمل بعد |
    | | وصولهم لمستويات التعيين لتلك المؤهلات 0 |
    المجموعة الثالثة : خريجو الكليات الصحية من حملة الثانوية العامة وهؤلاء على شريحتين :-
    | |
    الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم
    الأولى |يحملون تخصصاً غيرمشمول| تعيينهم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة وفقاً لقرار وزارة |
    | بلائحة الوظائف الصحية 0 | الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ |
    الثانية | يحملون تخصصاً مشمولاً | تعيينهم بالدرجة الثالثة من المستوى الثاني من فئة / فني / وفقاً |
    | بلائحة الوظائف الصحية | لقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698في 3/7/1415هـ |

    المجموعة الرابعة : خريجو الكليات الصحية تخصص (صحة المجتمع ) وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى أربع شرائح وذلك وفقاً للمؤهل الذي تم بموجبه الالتحاق بالكليات الصحية ( دبلوم المعاهد الصحي الثانوي ، أو الثانوية العامة )0 (2)
    الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم |
    | وتشمل الملتحقين بموجب | للخريج إختيار أحد البديلين التاليين :- |
    الأولى | الثانوية العامة 0 |لأول:التعيين بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة بموجب شهادة |
    | | الكلية الصحية ( صحة المجتمع ) على وظيفة (مراقب وبائيات )أو |
    | | الثاني : إذا كان تم إعادة تأهيله لمدة لاتقل عن فصل دراسي كامل |
    | | درس فيه جميع المواد الاساسية في التمريض ومنح بعد تخرجه شهادة|
    | | فني تمريض فيتم تعيينه بموجبها على الدرجة الثالثة من المستوى |
    | | الثاني من فئة / فني / وفقاً لسلم الوظائف الصحية 0 |
    | وتشمل الملتحقين بموجب | يمنح الخريج علاوتين إضافيتين على راتبه في سلم رواتب الوظائف |
    الثانية | المعاهد الصحية تخصص | الصحية على أن يمارس الخريج مهام تخصص التمريض ويمنح شهادة|
    | (تمريض) 0 | ( فني تمريض ) 0 |
    | وتشمل الملتحقين بموجب | للخريج إختيار أحد البديلين التاليين :-
    الثالثة | دبلوم المعاهد الصحية | الاول : منحه شهادة بمسمى (صحة المجتمع )وتعيينه بموجبها بالدرجة|
    | تخصصات غير مشمولة | الرابعة من المرتبة السادسة على وظيفة مناسبة لتخصصه في |
    | بلائحة الوظائف الصحية | المعاهد الصحية ( فني وبائيات – فني تغذية – فني إحصاء000إلخ |
    | مثل التغذية أوالاحصاءأو | أو |
    |المراقبين الصحيين 00أو | الثاني : إذا كان تم إعادة تأهيله لمدة لا تقل عن فصل دراسي كامل |
    | غيرها0 | درس فيه جميع المواد الاساسية في التمريض ومنح بعد تخرجه شهادة |
    | | فني تمريض فيتم تعيينه بموجبها على فئة / فني وفقاً لسلم رواتب |
    | |الوظائف الصحية على الدرجة التي راتبها يساوي راتبه في سلم رواتب|
    | | الموظفين العام أو يزيد عليه مباشرة إعتباراًمن تاريخ تعيينه على |
    | | وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية بموجب القواعد الصادرة |
    | | بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ |
    | وتشمل الملتحقين بموجب | للخريج إختيار أحد البديلين التاليين :- |
    الرابعة | دبلوم المعاهد الصحية | الاول : منحه شهادة بمسمى صحة المجتمع وتعيينه بموجبها بالدرجة |
    |تخصصات مشمولة بلائحة | الرابعة من المرتبة السادسة على وظيفة ( مراقب وبائيات )وعدم |
    | الوظائف الصحية مثل | منح من وصل راتبه الدرجة الرابعة من المرتبة السادسة أو تجاوزها|
    | الأشعة أو التخديرأوغيرها | أي ميزة إضافية وذلك أسوة بالموظفين المشمولين بسلم الموظفين العام|
    | | عند حصولهم على مؤهلات جديدة وهم على رأس العمل بعد وصولهم |
    | | لمستويات التعيين لتلك المؤهلات 0 |
    | | أو |
    | | الثاني : إذا تم إعادة تأهيله لمدة لاتقل عن فصل دراسي كامل درس فيه|
    | | جميع المواد الأساسية في التمريض ومنح بعد تخرجه شهادة فني |
    | | تمريض فيمكن منحه علاوة إضافية واحدة فقط 0 |

    ملحوظه: (1) (2)- تسري القواعد الخاصة بهذه المجموعة على الملتحقين بالكليات الصحية
    المتوسطة قبل صدور هذا القرار ولا يعتد بما قد يلتحق بعد صدوره من حالات 0

    - كيفية معاملة الأطباء السعوديين تحت التدريب:-
    - سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 وتاريخ 29/5/1413هـ ونص على مايلي:-
    1- تصرف مكافأة شهرية للأطباء السعوديين تحت التدريب قدرها عشرة آلاف وسبعمائة
    ريال ويشمل ذلك بدل النقل ويعاملون فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي طبقاً للائحة
    الوظائف الصحية 0 ويتم صرف ذلك من الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب
    تحت إشرافها0
    2- تحل هذه المكافأة محل أي مكافأة تصرف وفقاً لأي تنظيم 0

    ترقية أطباء الاسنان غير الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى طبيب إستشاري:
    ---------------------------------------------------------
    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1000 وتاريخ 9/9/1425 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/54221 وتاريخ 11/11/1425هـ ونص على مايلي :-
    أولاً:- يعفى أطباء الاسنان الحاصلون على درجة الماجستير من شرط الحصول على الدكتوراه أو الزمالة او ما يعادلهما ويعينون على درجة (طبيب إستشاري ) بعد توفر الشروط التالية :
    1-أن يكون الطبيب متخصصاً في أحد الحقول العلاجية التالية:
    - علاج عصب وجذور الاسنان - طب اسنان الاطفال
    - طب الفم - تقويم الاسنان
    - طب الاسنان الشرعي - طب اسنان المجتمع
    -علاج الاسنان التحفظي - علاج اللثة
    - امراض الفم - تركيبات الاسنان والاستعاضة السنية
    - جراحة الفم والوجه والفكين - أشعة الفم والوجه والفكين
    2- أن يكون الطبيب قد حصل على درجة الماجستيرأو شهادة التدريب السريري المعادل للماجستير في نفس التخصص قبل نهاية عام 1421هـ مع إكمال ست سنوات خبرة في أحد التخصصات العلاجية لطب الأسنان سالفة الذكر بعد الحصول على ذلك المؤهل 0
    3- أن يكون الطبيب على رأس العمل وممارساً لنفس التخصص وقت ترشيحه لفئة(طبيب إستشاري)0
    4- أن يحصل الطبيب على تقدير لا يقل عن (جيد) في تقويم الأداء الوظيفي والتقويم المهني 0
    5- أن يجتاز الطبيب إختباراً للحصول على تصنيف مهني يعادل درجةالاختصاص السعودية تقوم به المجالس العلمية الخاصة بطب الأسنان بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية يشمل تقديم الطبيب حالات علاجية موثقة في مجال تخصصه يتم تحديد عددها ونوعيتها وتقييمها من قبل المجالس العلمية 0
    6- توفر الوظيفة الشاغرة في الميزانية0
    ثانيأ:- يعتبر هذا الترتيب معالجة لحالات فردية خاصة قائمة حالياً ولايقاس عليها مستقبلا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. لائحة زواج السعودي بغير سعودية،والعكس
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-16-2010, 08:42 PM
  2. لائحة الوظائف التعليمية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 12:42 AM
  3. لائحة النقل الجديدة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 12:40 AM
  4. لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-29-2008, 03:19 PM
  5. لائحة مأذوني عقود الأنكحة بالسعودية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 03:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •