سلم رواتب الوظائف الصحية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 16/3/1412هـ
المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 15/3/1412هـ
وقد تم إضافة الزيادة في الرواتب بنسبة 015/0 المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 227) وتاريخ 1/9/1426هـ
إعتباراً من 1/9/1426هـ
-----------------------------------------------------------------------


( مرسوم ملكي )


المملكة العربية السعودية الرقم : م/7
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ : 16/3/1412هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التا سعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء
الصادر بالمرسوم الملكي رق(38) وتاريخ 22/10/1377هـ 0
وبعد الإطلاع على نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
و تاريخ 10/7/1397هـ 0
وبعد الإطلاع على سلمي رواتب الموظفين والمستخدمين الصادرين بالمرسوم الملكي
رقم (م/29) و تاريخ 29/6/1401هـ 0
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) وتاريخ 15/3/1412هـ 0
أولا: - الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية بالصيغة المرفقة بهذا0
ثانيا:- يطبق هذا السلم اعتبارا من العام المالي 1412/ 1413هـ
ثالثا:- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا
هذا0
فهد بن عبد العزيز


المجموعة المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع










الأطباء







الفئة / الدرجة
| 1
| 2
| 3
طبيب استشاري | 4
| ------
| ع / د
----------------|-------
| 1
| 2
طبيب أخصا ئي | 3
| 4
|-------
| ع/ د
----------------|------
| 1
| 2
طبيب مقيم | 3
| 4
| ------
| ع/ د
9950
10410
10870
11330
-------
460
-------
8280
8695
9110
9525
-------
415
-------
6900
7270
7640
8010
370
11790
12300
12810
13320
-------
510
-------
9940
10400
10860
11320
-------
460
-------
8380
8795
9210
9625
415
13830
14385
14940
15495
-------
555
-------
11780
12290
12800
13310
-------
510
-------
10040
10500
10960
11420
460
16050
16650
17250
17850
-------
600
---------
13820
14375
14930
15485
---------
555
---------
11880
12390
12900
13410
510

18450
19095
19740
20385
---------
645
---------
16040
16640
17240
17840
---------
600
---------
13920
14475
15030
15585
555
21030
21720
22410
2310
--------
690
---------
18440
19085
19730
20375
---------
645
---------
16140
16740
17340
17940
600
23790
24530
25270
26010
---------
740
---------
21020
21710
22400
23090
--------
690
----------
18540
19185
19830
20475
645



الصيادلة

| 1
| 2
صيد لي | 3
| 4
ع/ د 5865
6210
6555
6900
-------
345 7245
7615
7985
8355
-------
370 8725
9120
9515
9910
-------
395 10305
10745
11185
11625
---------
440 12065
12550
13035
13520
---------
485 14005
14535
15065
15595
--------
530 16125
16700
17275
17850
---------
575





الأخصا ئيون | 1
| 2 أخصائي | 3
| 4
|-------
| ع/د 5635
5960
6285
6610
-------
325 6935
7280
7625
7970
-------
345 8315
8685
9055
9425
-------
370 9795
10190
10585
10980
---------
395 11375
11815
12255
12695
---------
440 13135
13620
14105
14590
--------
485 15075
15605
16135
16665
------
530




الفنيون | 1
| 2
| 3
فني | 4
|------
| ع/ د 3680
3960
4240
4520
-------
280 4800
5100
5400
5700
-------300 6000
6325
6650
6975
-------
325 7300
7645
7990
8335
--------
345 8680
9075
9470
9865
---------
395 10260
10700
11140
11580
---------
440 12020
12505
12990
13475
---------
485







ألمساعدون
ألصحيون


----------
ع/د تعني
علاوة دورية | 1
| 2
مساعد صحي (أ) | 3
| 4
|-------
| ع/ د
--------------------------
| 1
| 2
مساعد صحي ب | 3
| 4
--------------- - |-------
| ع/ د 3105
3335
3565
3795
-------
230
-------
2185
2370
2555
2740
-------185 4025
4280
4535
4790
-------
255
------
2925
3135
3345
3555
--------
210 5045
5325
5605
5885
-------
280
--------
3765
3995
4225
4455
--------
230 6165
6465
6765
7065
---------
300
----------
4685
4940
5195
5450
---------
255 7365
7710
8055
8400
----------
345
---------
5705
6005
6305
6605
---------
300 8745
9140
9535
9930
---------
395
---------
6905
7250
7595
7940
---------
345 10325
10765
11205
11645
---------
440
-----------
8285
8680
9075
9470
----------
395

قرار وزارة الخدمة المدنية حول النقل من لائحة الوظائف الصحية و إليها :

- صدر قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (1250) وتاريخ 23/11/1415هـ استنادا إلى المادتين (3) من لائحة الوظائف
الصحية التي تنص على أن (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بها وفقا للدليل الملحق بها ) وكذلك المادة (6) منها و
التي تنص على ما يلي (يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة في
المادة (10/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – لائحة النقل حاليا -0
أولا: النقل إلى اللائحة :
1- تحديد الفئة:
يتم تحديد الفئة المناسبة للمطلوب نقله بناءا على المؤهلات العلمية و ألعملية المتوفرة لديه وفقا لما هومطلوب لتلك الفئة فيدليل
مؤهلات الوظائف الصحية 0
2- تحديد ألمستوى وألد رجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين :-
2-1 – إذا كانت الوظيفة التي يشغلها ضمن نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3)بلائحة الوظائف الصحية
فينقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل المرتبة التي يشغلها وفقا لجداول العاملين على سلم رواتب الوظائف
الصحية 0
2-2- إذا كانت الوظيفة التي يشغلها في غير نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية
ولكن سبق له أن شغل وظائف مشمولة باللائحة سواء ا كان ذلك قبل صدور اللائحة أو بعدها فينقل إلى
المستوى والدرجة التي تقابل أخر مرتبة ودرجة حصل عليها أثناء شغله لوظيفة نطاقها ضمن المسميات
المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0أما إذا لم يسبق له ذلك فينقل إلى الدرجة ألأولى من المستوى ألأول
من الفئة المنقول لها 0وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من قبل الجهة المستفيدة 0
2-3- من سبق له أن صنف على اللائحة الصحية ثم أنتقل إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين ، ثم طلب
إعادته إلى اللائحة الصحية تطبق عليه القواعد المحددة أعلاه 0 أو يصنف على المستوى والدرجة التي
كان يشغلها قبل انتقاله ا يهما أفضل 0 وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من الجهة
المستفيدة 0
3- تحديد المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بلائحة أو كادرخاص0:
يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة و الدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين
العام وفقا للقواعد المحددة للنقل إلى سلم رواتب الموظفين الواردة ضمن قواعد التقييم الصادرة بالقرار رقم 22835
وتاريخ 26/6/1413هـ ، ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا لما ورد بالفقرة (2)0

ثانيا : النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين:

يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة وفقا لما هو محدد لمؤهله العلمي وقت التعيين حسب الوظيفة
المنقول لها وطبيعة عملها ثم يدرج كل أربع سنوات مرتبة وبالدرجة المناسبة لكل مرتبة بما لا يتجاوز المرتبة
المعادلة للمستوى والدرجة التي يشغلها حسب جداول الشرائح الملحق بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة
الوظائف الصحية أو المرتبة التي كان يشغلها قبل تصنيفه على اللائحة أ يهما أفضل0

ثالثا: النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بلائحة أو كادر أخر:

يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
وفقا لما ورد في ثانيا 0 ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا للقواعد المحددة للنقل من سلم رواتب الموظفين العام الوارد ضمن
قواعد التقييم عند النقل من سلم رواتب لأخر الصادرة بالقرار رقم 22835وتاريخ 26/6/1413هـ0


- قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ الخاص بتعيين خريجي الكليات الصحية المتوسطة :
--------------------------------------------------
نص القرار على الآتي :-
أولاً- يعين الحاصلون على (دبلوم الكليات الصحية المتوسطة ) أو مايعادلها وفق
الترتيب التالي :-
- المرتبة (السادسة) الدرجة الرابعة لخريجي التخصصات غير المشمولة
بلائحة الوظائف الصحية 0
- المستوى الثاني الدرجة الثالثة من فئة (فني)من لائحة الوظائف الصحية
لخريجي التخصصات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0
(وقد تم وضع هذا التخصص ضمن دليل المؤهلات حسب جدول المؤهلات
الصادر بقراررئيس الديوان (وزير الخدمة المدنية - حاليا ) رقم 29 في 29/12/1417هـ0مع ملاحظة ماود بالجدول من تحديد لعدد العلاوات 0



---------------------------------------------
-- صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 1/46 وتاريخ 27/1/1423هـ ونص على مايلي :-

من وزير الخدمة المدنية
إلى نائب الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

الموضوع : كيفية معاملة خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف
مجالات تخصصاتهم الدراسية بع التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات
الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها
غير مشمول بها 0
الحيثيات :
بناء على توصيات ورقة العمل المعدة بالاشتراك مع وزارة الصحة بشأن
كيفية معاملة الحالات التي برزت بعد تطبيق قرار هذه الوزارة رقم(12241)
وتاريخ 19/3/1417هـ المشتمل على شرائح تنظم كيفية معاملة خريجي
(28)
كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها غير مشمول بها0
وعلى ضؤ قرار مجلس القوى العاملة رقم (1/م30/1410) وتاريخ 2/3/1410هـ
ولائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241 وتاريخ
28/3/1412هـ ودليل مؤهلات الوظائف الصحية الصادر بقرارهذه الوزارة رقم
(29) وتاريخ 29/12/1415هـ والمعمم برقم 1414 وتاريخ 12/1/1416هـ ليحل
محل دليل المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية – الفقرة ثالثاً من الملحق
رقم (1) بلائحة الوظائف الصحية اعتباراًمن 1/1/1416هـ وقرار هذه الوزارة رقم
26698 وتاريخ 3/7/1415هـ بشأن معادلة دبلوم الكليات الصحية المتوسطة وظيفياً
وخطاب هذه الوزارة رقم 22358 وتاريخ 4/6/1415هـ القاضي بالموافقة على إمكانية تعيين خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة من قبل وزارة الصحة مباشرة
وخطاب هذه الوزارة رقم 14349وتاريخ 9/4/1414هـ المتضمن إمكانية تعيين الموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية على فئة أعلى من الفئة المثبت عليها إذا
حصل على مؤهل علمي يختلف في تخصصه عن طبيعةالعمل الذي يزاوله 0
وبناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير الخدمة المدنية بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 440 وتاريخ 20/4/1401هـ في الفقرات (أ- ب-ج)من البند(2) من(أولاً) والتي
تقضي بأن يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية :
أ‌- تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعات
العامة والمجموعات النوعية المناسبة 0
ب- تحديد مستويات الفئات 0
ج- تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة 0
تقرر مايلي
تطبيق القواعد المرفقة على خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة
ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق
بالكلية لتحل محل القواعد المرفقة بقرارهذه الوزارة رقم 12241 وتاريخ 19/3/1417هـ 0
والله ولي التوفيق 0
وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز

قواعد معاملة خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطه

المجموعة الأولى : الذين يحملون أو يدرسون تخصصات تتطابق مع تخصصاتهم السابقة في المعاهد|
| الصحية ، وهؤلاء شريحتان :- |
| الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم |
| الأولى : | التخصص الثاني نفس التخصص الاول | معالجة وضعهم وفقاً لدليل مؤهلات |
| | وهما مشمولان بلائحة الوظائف الصحية| الوظائف الصحية الصادر بقراروزارة|
| | الخدمة المدنيةرقم 29 لسنة 1415|
| الثانية : | التخصص الثاني نفس التخصص الاول | معالجة وضعهم وفقاً لأحكام الوظائف |
| وهما غير مشمولين بلائحة الوظائف الصحية | المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
المجموعة الثانية: الذين يحملون أو يدرسون تخصصات لا تتطابق مع تخصصاتهم
السابقة في المعاهد الصحية وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى أربع شرائح 1)
الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم |
الأولى | التخصص الاول مشمول بلائحة| يمكن لأصحاب هذه المجموعة أن يختارو أحد البديلين |
| الوظائف الصحية والثاني غير | التاليين :- |
| مشمول بها 0 | ألأول : تعيينهم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة كما |
| | نصت عليه الفقرة اولاً من قرار وزارة الخدمة المدنية رقم |
| | 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ |
| | الثانية : أو بقاؤهم على لائحة الوظائف الصحية مع عدم |
| | إستفادتهم وظيفياً من تلك المؤهلات تمشياً مع دليل |
| | مؤهلات الوظائف الصحية الصادر بقراروزيرالخدمة |
| | المدنية رقم 29 وتاريخ 29/12/1415 هـ 0 |
| التخصص الأول غير مشمول | تعيين الخريج على وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية |
| مشمول باللائحة الصحية و | بموجب القواعد الصادرة بقراروزير الخدمة المدنية رقم |
الثانية | الثاني مشمول بها 0 | 26698 وتاريخ 3/7/1415 مع مراعاة راتبه السابق للتعيين |
| | وذلك بتصنيفه على( فئة فني ) وفقاً لسلم رواتب الوظائف |
| | الصحية على الدرجة التي يساوي راتبها راتبه وفقاً لسلم رواتب|
| | الموظفين العام أو يزيد عليه مباشرة ، وتسوية أوضاع الحالات |
| | القائمة وفقاً لذلك إعتباراًمن تاريخ التعيين على وظيفة مشمولة |
| | بلائحة الوظائف الصحية بموجب دبلوم الكليات الصحية |
| | المتوسطة 0 |
| التخصص ألأول مشمول | يمنح الخريج درجتين إضافيتين إعتباراًمن تاريخ حصوله على |
الثالثة | بلائحة الوظائف الصحية و | شهادة إجتياز متطلبات دبلوم الكليات الصحية المتوسطة علىأن |
| الثاني مشمول بها ولكنهما | تقوم الوزارة بتمكينه من مزاولة طبيعة عمل الوظيفة التي تتفق |
| مختلفين من حيث طبيعة |مهامها وإختصاصاتها مع تخصصه الدراسي الجديدفي مقرعملها |
| التخصص 0 | المناسب وأن تقوم بتخصيص وظيفته بما يتفق مع ذلك مع مراعاة|
| | مقتضيات احكام المادة الثالثة عشرة من لائحة الوظائف الصحية |
| | وما يترتب على التعديل من أحكام خاصة بضوابط صرف البدلات|

| التخصص الاول غير مشمول | تعيين الخريج بالدرجة الرابعة من المرتبة اسادسة بموجب دبلوم |
| بلائحة الوظائف الصحية و | الكلية الصحية المتوسطة كما نصت عليه الفقرة (اولاً) من قرار |
| الثاني مشمول بها ولكنهما | وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ وعدم |
الرابعة | مختلفين من حيث طبيعة | منح من وصل راتبه الدرجة الرابعة من المرتبة السادسة أوتجاوزها
| التخصص 0 | أي ميزة إضافية وذلك أسوة بالموظفين المشمولين بسلم الموظفين |
| | العام عندحصولهم على مؤهلات جديدة وهم على رأس العمل بعد |
| | وصولهم لمستويات التعيين لتلك المؤهلات 0 |
المجموعة الثالثة : خريجو الكليات الصحية من حملة الثانوية العامة وهؤلاء على شريحتين :-
| |
الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم
الأولى |يحملون تخصصاً غيرمشمول| تعيينهم بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة وفقاً لقرار وزارة |
| بلائحة الوظائف الصحية 0 | الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ |
الثانية | يحملون تخصصاً مشمولاً | تعيينهم بالدرجة الثالثة من المستوى الثاني من فئة / فني / وفقاً |
| بلائحة الوظائف الصحية | لقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698في 3/7/1415هـ |

المجموعة الرابعة : خريجو الكليات الصحية تخصص (صحة المجتمع ) وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى أربع شرائح وذلك وفقاً للمؤهل الذي تم بموجبه الالتحاق بالكليات الصحية ( دبلوم المعاهد الصحي الثانوي ، أو الثانوية العامة )0 (2)
الشريحة | تعريف الشريحة | كيفية معاملتهم |
| وتشمل الملتحقين بموجب | للخريج إختيار أحد البديلين التاليين :- |
الأولى | الثانوية العامة 0 |لأول:التعيين بالدرجة الرابعة من المرتبة السادسة بموجب شهادة |
| | الكلية الصحية ( صحة المجتمع ) على وظيفة (مراقب وبائيات )أو |
| | الثاني : إذا كان تم إعادة تأهيله لمدة لاتقل عن فصل دراسي كامل |
| | درس فيه جميع المواد الاساسية في التمريض ومنح بعد تخرجه شهادة|
| | فني تمريض فيتم تعيينه بموجبها على الدرجة الثالثة من المستوى |
| | الثاني من فئة / فني / وفقاً لسلم الوظائف الصحية 0 |
| وتشمل الملتحقين بموجب | يمنح الخريج علاوتين إضافيتين على راتبه في سلم رواتب الوظائف |
الثانية | المعاهد الصحية تخصص | الصحية على أن يمارس الخريج مهام تخصص التمريض ويمنح شهادة|
| (تمريض) 0 | ( فني تمريض ) 0 |
| وتشمل الملتحقين بموجب | للخريج إختيار أحد البديلين التاليين :-
الثالثة | دبلوم المعاهد الصحية | الاول : منحه شهادة بمسمى (صحة المجتمع )وتعيينه بموجبها بالدرجة|
| تخصصات غير مشمولة | الرابعة من المرتبة السادسة على وظيفة مناسبة لتخصصه في |
| بلائحة الوظائف الصحية | المعاهد الصحية ( فني وبائيات – فني تغذية – فني إحصاء000إلخ |
| مثل التغذية أوالاحصاءأو | أو |
|المراقبين الصحيين 00أو | الثاني : إذا كان تم إعادة تأهيله لمدة لا تقل عن فصل دراسي كامل |
| غيرها0 | درس فيه جميع المواد الاساسية في التمريض ومنح بعد تخرجه شهادة |
| | فني تمريض فيتم تعيينه بموجبها على فئة / فني وفقاً لسلم رواتب |
| |الوظائف الصحية على الدرجة التي راتبها يساوي راتبه في سلم رواتب|
| | الموظفين العام أو يزيد عليه مباشرة إعتباراًمن تاريخ تعيينه على |
| | وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية بموجب القواعد الصادرة |
| | بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ |
| وتشمل الملتحقين بموجب | للخريج إختيار أحد البديلين التاليين :- |
الرابعة | دبلوم المعاهد الصحية | الاول : منحه شهادة بمسمى صحة المجتمع وتعيينه بموجبها بالدرجة |
|تخصصات مشمولة بلائحة | الرابعة من المرتبة السادسة على وظيفة ( مراقب وبائيات )وعدم |
| الوظائف الصحية مثل | منح من وصل راتبه الدرجة الرابعة من المرتبة السادسة أو تجاوزها|
| الأشعة أو التخديرأوغيرها | أي ميزة إضافية وذلك أسوة بالموظفين المشمولين بسلم الموظفين العام|
| | عند حصولهم على مؤهلات جديدة وهم على رأس العمل بعد وصولهم |
| | لمستويات التعيين لتلك المؤهلات 0 |
| | أو |
| | الثاني : إذا تم إعادة تأهيله لمدة لاتقل عن فصل دراسي كامل درس فيه|
| | جميع المواد الأساسية في التمريض ومنح بعد تخرجه شهادة فني |
| | تمريض فيمكن منحه علاوة إضافية واحدة فقط 0 |

ملحوظه: (1) (2)- تسري القواعد الخاصة بهذه المجموعة على الملتحقين بالكليات الصحية
المتوسطة قبل صدور هذا القرار ولا يعتد بما قد يلتحق بعد صدوره من حالات 0

- كيفية معاملة الأطباء السعوديين تحت التدريب:-
- سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 وتاريخ 29/5/1413هـ ونص على مايلي:-
1- تصرف مكافأة شهرية للأطباء السعوديين تحت التدريب قدرها عشرة آلاف وسبعمائة
ريال ويشمل ذلك بدل النقل ويعاملون فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي طبقاً للائحة
الوظائف الصحية 0 ويتم صرف ذلك من الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب
تحت إشرافها0
2- تحل هذه المكافأة محل أي مكافأة تصرف وفقاً لأي تنظيم 0

ترقية أطباء الاسنان غير الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى طبيب إستشاري:
---------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1000 وتاريخ 9/9/1425 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/54221 وتاريخ 11/11/1425هـ ونص على مايلي :-
أولاً:- يعفى أطباء الاسنان الحاصلون على درجة الماجستير من شرط الحصول على الدكتوراه أو الزمالة او ما يعادلهما ويعينون على درجة (طبيب إستشاري ) بعد توفر الشروط التالية :
1-أن يكون الطبيب متخصصاً في أحد الحقول العلاجية التالية:
- علاج عصب وجذور الاسنان - طب اسنان الاطفال
- طب الفم - تقويم الاسنان
- طب الاسنان الشرعي - طب اسنان المجتمع
-علاج الاسنان التحفظي - علاج اللثة
- امراض الفم - تركيبات الاسنان والاستعاضة السنية
- جراحة الفم والوجه والفكين - أشعة الفم والوجه والفكين
2- أن يكون الطبيب قد حصل على درجة الماجستيرأو شهادة التدريب السريري المعادل للماجستير في نفس التخصص قبل نهاية عام 1421هـ مع إكمال ست سنوات خبرة في أحد التخصصات العلاجية لطب الأسنان سالفة الذكر بعد الحصول على ذلك المؤهل 0
3- أن يكون الطبيب على رأس العمل وممارساً لنفس التخصص وقت ترشيحه لفئة(طبيب إستشاري)0
4- أن يحصل الطبيب على تقدير لا يقل عن (جيد) في تقويم الأداء الوظيفي والتقويم المهني 0
5- أن يجتاز الطبيب إختباراً للحصول على تصنيف مهني يعادل درجةالاختصاص السعودية تقوم به المجالس العلمية الخاصة بطب الأسنان بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية يشمل تقديم الطبيب حالات علاجية موثقة في مجال تخصصه يتم تحديد عددها ونوعيتها وتقييمها من قبل المجالس العلمية 0
6- توفر الوظيفة الشاغرة في الميزانية0
ثانيأ:- يعتبر هذا الترتيب معالجة لحالات فردية خاصة قائمة حالياً ولايقاس عليها مستقبلا