بعد اذن حضرتك يا دكتورة
مبدأ الشرعية الجنائية يقصد بيه انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون
( ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للتجريم والعقاب لا يجوز الاستناد إلى اللوائح ، إلاّ بناء على تفويض من المشرع ، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى العرف . غير أن استبعاد اللوائح والعرف من عداد مصادر قانون العقوبات أمر قاصر على التجريم والعقاب دون الإباحة .)
ممكن شرح ما بين القوسين .. شكرا