عندك حق، لقد قمت بتصحيح الجزء التي تقصيدينه على ما يلي:

ويستفاد من النص إذن أن شرط التاريخ لا يبطل الشيك حيث يكفل المشرع في المملكة حماية جنائية للشيك على الرغم من أنه صدر بدون تاريخ أو أن التاريخ المدون فيه غير صحيح. ويترتب على ذلك أيضا أن الشيك قد يكون له تاريخان : تاريخ إصدار وتاريخ استحقاق. في هذه الحالة يصح الشيك ويجب أن يكون له رصيد في تاريخ استحقاقه، وعلاوة على ذلك فإن الساحب الذي أصدر الشيك الذي له تاريخان بجريمة يرتكب جريمة إصدار شيك بتاريخ غير صحيح، بإضافة إلى ارتكابه جريمة أخرى وهي سحب شيك بتاريخ غير صحيح. ولكنه يسأل عن جريمة واحدة وهي سحب شيك بدون مقابل. ولكن أهمية التجريم تظهر إذا كان الشيك له مقابل ومع ذلك فإن الساحب الذي يتلاعب ويكتب له تاريخين فإنه قد يكون غرضه أن يتحول الشيك إلى كمبيالة ويفقد حمايته الجنائية فيفلت من العقاب على الرغم من أن للشيك رصيد، لذا كان مقصود المشرع السعودي إلى عقاب هذا الساحب.