اختيار احد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة . مؤداه . انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه . تواجده فيها تواجد عارض لا يكسب الحق في امتداد الإجارة



قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

" الرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول و ضوابط معترف بها من قبل الدولة ، و من مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد ، و كل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له و إنما ملك البيعة التي وهبها حياته ، فبات الدير مستقره و مراحه و مغداه ، لا يغادره إلا للضرورة و بإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير، و هو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه و أصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة " .

( الطعن رقم 102 لسنة 70 ق – جلسة 28/5/2001 ، قرب نقض مدني جلسة 13/5/1966 – السنة 17 ج 1 ص 1291 )


أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907