المسئولية الطبية وإحكامها في القانون الليبي (3)*
المسئولية الطبية من الناحية القانونية:________
القانون الذي يحكم هذه المسئولية هو القانون رقم 17\لسنة 1986م بشأن المسئولية الطبية
على الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ألاما استثنى بنص خاص حيث جاء نصها كالتالي:_-

(يكون التزام الطبيب ببذل عناية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك )) م 7
ولكن ماهو قانون المسئولية الطبية ؟ وما الحكمة من إصداره ؟ ومن هم المخاطبين بأحكامه ؟ وماهى العقوبات المقررة في هذا القانون ؟
كل ذلك سيلقى الرد تباعا عبر هذه السطور.............
إن البحث في أمر المسئولية الجنائية للطبيب لم يكن بالأمر الهين لارتباطها بجسم الإنسان (7)
وعلى ذلك يتصور أن يجد الطبيب نفسه أمام القضاء مسئولا عن الضرر الناتج عن خطاء ارتكبه بحسن نية ولذلك شرّعت قوانين المسئولية لحماية المرضى مما قد يصدر من أخطاء الأطباء وكذلك لتوفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم دون خشية إرهاب المسئولية وفى جو من الثقة والاطمئنان , وكانت بعض المدارس الفقهية والقانونية ترى عدم مسألة الطبيب عن خطئه بحجة التقليل من شأنه وانعدام قيمة الشهادة العلمية الممنوحة له والأضرار بسمعة المهن الطبية وقد تنبه المشرع الليبي لذلك فأوجب التعويض عن الضرر الناتج عن ممارسة المهن الطبية وفى الوقت نفسه أقرّ قيام هيئة التأمين الطبي تكون لها الشخصية الأعتباريه والذمة المالية المستقلة تلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أو اىّ ضرر مادي أو معنوي بحق اى شخص وبذلك بتحقق أمران :_

أولهما :===== `يحصل المتضرر على حقه من التعويض المناسب .

ثانيهما : =====خلق الوعي لدى الأطباء وغيرهم من المهن الطبية والرفع من أدائهم وخلق الشعور بالأمان والطمأنينة في أداء واجباتهم الطبية المهنية .

من هم المخاطبون بأحكام هذا القانون ؟
أشارت المادة الأولى من القانون رقم 17 \لسنة 1986م بشان المسئولية الطّبية بان أحكامه تسرى على كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بها وهى تلك المشار إليها في القانون الصحي ( المادتان 109, 123)* وهى : مهنة الطب , وطب الأسنان , والصيدلة , والأبحاث والفحوص المعملية( الكيمياء الطبية والبكتيرولوجيا ..والميثافولوجيا ,,,) وأية مهن أخرى بقرار من وزير الصحة, كم اقّر القانون الصحي رقم : _106لسنة 1973م في المادة (123) المهن المرتبطة بمهنة الطب وهم القائمون بأعمال فنية والأعمال المساعدة للأطباء , والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم وتحت إشرافهم كالممرضات , والقابلات وفني المختبرات , والأشعة , والعلا ج الطبيعي ومساعدي الصيادلة وفني الأسنان وفني النظارات الطبية , والمفتشين الصّحيين وغيرهم (8)*

ومن الجدير بالذكر إن القانون رقم 17\1986م اشتمل على علامات تحذيرية وأوجب بعض الأمور عل المخاطبين بأحكامه مخاطبا الطبيب يصفه خاصة وقد نص في المادة (6)* منه على جملة من المحظورات أهمها عدم إزهاق روح الأ نسا ن و عدم معالجة المريض دون رضاه وعدم استعمال الوسائل غير الطبية وغير المشروعة وعدم تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة والآدلاء بمعلومات أو شهادة كاذبة(9) *وقد نهى القانون على إجهاض الحامل أو قتل الجنين إلا إذا أقتضى ذلك أنقا ض حياة الأم إلى غير ذلك من التعليمات التي يجب أن تكون معلومة بالضرورة إلى هذه الفئة من الموظفين وتابعيهم وجاء بنص المادة (23)* من هذا القانون موضوع المسئولية الطّبية ولذلك سنفرد شرحا مفصلا لهذه المادة
ا لنص ( مادة 23) ......., يتبع ,,,
المراجع : -------7 * المسئولية الجنائية للطبيب د//محمود القبلاوى_دار الفكر الجامعي /ط 2004م ص (1 )
(8)* تعاقب المادة 354 عقوبات ليبي بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيها.وهى تحت با ب انتحال الألقاب , والرتب ,
وتعاقب المادة 251 من القانون ذاته بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وهى تحت باب , تزوير الأوراق العرقية الموقعة على بيا ض *
(9)*مشار إلى ذالك كله با لمادتين 123, 109 من القانون رقم 106لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي / الموسوعة التشريعية الليبية سنة 1973م / المجلد الخامس ****
*
*********************