بسم الله الرحمن الرحيم

اعمل مدير كراج فحص السيارات اقام احد الزبائن شكوى فى حماية المستهلك بوزارة التجارة على اساس ان احد الاشخاص قام بفحص سيارتة واظهرة نتيجة الفحص بان السيارة سليمة وقام بعدفترة بشراء السيارة واتضح لة بان السيارة مصبوغة وتم احالة الدعوى الى النيابة التجارية تم الى المحمكة وادنتى بالغرامة 300دكويتى غيابى وعارضة الحكم وتم تعديلة بالغاء الحكم بتعهد لمدة ستة شهور واستنائفة الحكم وتم رفض وتايد وقام الشاكى بدعوى تعويض طلب فيها 3000دك واحالة المحمكة الدعوى الى الخبير وتقرير الخبير جاء فية بان الشاكى لايستحق التعويض ون فاتورة كراج المدعى علية ذكر لة بان البودى يوجد بة معجون بامكان متفرقة وحكمة المحمة برفض الدعوى واستانف المدعى ولم يحضر بالجلسة الاولى وتم الشطب وجددت من الشطب واحالة القاضى الاستانف الدعوى الى التحقيق ولم يحضر المستانف وتم الشطب وجددت وقام باحضار شهود وفى الاخير حجز الاستانف للحكم وحكمة المحكمة بان الااستناف كن لم يكن وعمل المستائف استناف جديد وحددت لةجلسة
الرجاء من سيادتكم عمل مذكرة لتقديمها فى الجلسة
حفظكم الله وسدد خطاكم