السيد/ هيثم المحترم ، يبدو انك لم تصلك المعلومه بالشكل الشرعى والقانونى المطلوب ولا اعلم لماذا فانت رجل قانون وبالتاكيد ممارس العمل القانونى ، فما ذكرته من اننى مصر على ان الخاطب متهم فاننى لم اصر على شىء والموضوع غير متروك للاهواء بل يحكمه قانون وما تحدثت عنه فهو حكم النظام السعودى فى الموضوع سواء علمياً او عملياً وسؤال يخص التشريعات السعودية واذا كنت مطلع على الصحف اليومية لتجد هذا الكلام فى قضية سيدة الاعمال المصرية هالة الصعيدى التى صدر لها حكم على احد رجال الاعمال السعوديين فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد من لجنة فض المنازعات بجده على الرغم ان محامى السعودى دفع بان سبب الشيك تعامل آخر وان المبلغ مخالف وان هناك محاضر بالشرطة بهذا الشان وان هناك اكراة وكلام تانى كتير الا ان اللجنة لم تلتفت الى كل ذلك وحكمت بمبلغ خمسون مليون ريال ضد السعودى ،ابعد ذلك كلام يقال يا سيد/ هيثم. . وللمعلومية فان جريمة الشيك وكما هو متعارف عليه لدى الجميع تحاسب عليه الشخص لمجرد الاصدار فى حد ذاته بصرف النظرعن اى شىء اخر .والشرع والمشرع وكما تعلم يصبغ على الشيك حماية خاصة .
اما عن نص المادة(102) فيبدو انك لم تدقق ما تم كتابته جيداً فلم اذكر ان الخاطب يعاقب بهذه المادة ولكن قلت ان الواقعه تحديداً ينطبق عليها هذا النص (خلينا قانونين)
اما ما يخص النصوص الخاصة بهذا الشأن بما يخص الموضوع ككل من عقوبات وخلافه (91ـ 92ـ102ـ97ـ105ـ94ـ118ـ121)من نظام الاوراق السعودية.
والعقوبة على كل حال هى مدة ثلاث سنوات سجن غرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين .
وللمعلومية فان اللجنة تحكم بقيمة الشيك والغرامة وتحيل الدعوى الجنائية فيما يخص السجن الى المحاكم الشرعية .
اما يا سيد/ هيثم . عن القوانين فى الدول فانه من المفترض انك رجل قانونى وان القانون او الشرع لا يحسب على النوايا ،فلو اخذ الشرع والقانون الناس بنوايهم ما بقى شخص على وجه الارض الا وهو مدان لا محاله
اما عن المشرع السعودى او المصرى وخلافة اعتقد انه كلام فى غير محله لانك قانونى ولكل تشريع وجهته التى تحافظ على المجتمع وجميع التشريع فى القطرين مصدرها الشريعة الاسلامية ولكن الاختلاف فى بعض الاجراءات والاحكام .، وهذا امراً يطول شرحة .
اما عن المبدأن التى قررتهم المحاكم فهذا الشىء لا علاقة له بالموضوع الا اذا اثير موضوع الشيك امام المحاكم الشرعية وهذا ما ذكرته من قبل . اما الاصل فى الموضوع هو النظام وجهة الاختصاص الاصيلة بنظر هذا الموضوع وهى جهة تطبيق النظام والتى يحتم عليه عدم سماع الاسباب على النحو سالف البيان .

امل ان يكون الموضوع واضح وصلت المعلومه .