دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: لو سمحتي يادكتورة حلي القضية

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحياتى دكتوره نحن معكى فى ان الخطيبة قد خانت الامانه ولكن هذا الامر لا يثبت الا عن طريق المحاكم الشرعية اما بالنسبة لجريمة اصدار الشيك فانه وطبقاً لنظام الاوراق التجارية السعودى وانتى اعلم منا بذلك فان الجهة الاصيلة المختصة بنظر الشيك هى لجنة فض منازعات الاوراق التجارية بوزارة التجارة ولا علاقه له الا بتوافر اركان وشروط الشيك ولا تبحث فى الباعث على اصداره حيث ان اصدار الشيك على بياض يعد تفويض من الساحب الى المستفيد بكتابة ما يتراء له من مبالغ ولان الشيك اداءة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويجرى مجري النقود وليس اداءة ائتمان فان الخطيب يعاقب بجريمة اصدار شيك بدون رصيد مادة( 102)من نظام الاوراق التجارية
    هذا على حد فهمنا للسؤال

  2. #2

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامى مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحياتى دكتوره نحن معكى فى ان الخطيبة قد خانت الامانه ولكن هذا الامر لا يثبت الا عن طريق المحاكم الشرعية اما بالنسبة لجريمة اصدار الشيك فانه وطبقاً لنظام الاوراق التجارية السعودى وانتى اعلم منا بذلك فان الجهة الاصيلة المختصة بنظر الشيك هى لجنة فض منازعات الاوراق التجارية بوزارة التجارة ولا علاقه له الا بتوافر اركان وشروط الشيك ولا تبحث فى الباعث على اصداره حيث ان اصدار الشيك على بياض يعد تفويض من الساحب الى المستفيد بكتابة ما يتراء له من مبالغ ولان الشيك اداءة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويجرى مجري النقود وليس اداءة ائتمان فان الخطيب يعاقب بجريمة اصدار شيك بدون رصيد مادة( 102)من نظام الاوراق التجارية
    هذا على حد فهمنا للسؤال

    [align=justify]
    مع احترامى الشديد لوجهة نظر الزميل المحامى نود وأن نحيط علمكم بالتالى:-
    أولا: هذا القسم مخصص للدكتورة والطالبات ونحن كأعضاء نادرى التواجد به.
    ثانيا : فيما يخص السؤال الحل الذى انتهت اليه الدكتورة هو من وجهة نظرى الحل الأمثل و الصحيح لتلك القضية اذا ما حدثت واقعاتها على النحو الذى عرضت به ,فقد انتهت سيادتها الى الحل الذى سيحكم به أى قاض ينظر هذه القضية مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا القاضى كان الى وقت قريب جدا قاضى شرعى ينفذ أحكام الشريعة الاسلامية فقط .....مع الأخذ فى الاعتبار أيضا بشخصية المحامى الذى يتولى الدفاع عن الخطيب وهل هو محامى كفء أو ممارس من عدمة وعدد سنوات خبرته ومدى تخصصه ومدى حنكته وهذا طبعا يختلف من شخص لآخر وله عظيم الأثر فى تصنيف المحامى وهل هو محام جيد من عدمه ,وذلك بالأخذ فى الاعتبار أيضا بأن المحكمة أيا كان نوعها تتسم بالحياد ولا توجه المتداعين الى دفاعاتهم......وكذلك ملابسات القضية والتى قد تختلف من خصومة لأخرى......
    ثالثا : مادة الجزاء الخاصة بأحكام الشيك حسب آخر علم لنا هى المادة (118) من المرسوم الملكي رقم
    م / 37 وتاريخ 11/10/1383هـ وليست 102 كما ذكرت وتنص المادة (118) من المرسوم سالف الذكر على الآتى:
    "كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية "
    ولما كان نص المادة (4) : تتبع الهيئات الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ والذي عهد لوزارة التجارة والصناعة بصلاحية تطبيقه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ وذلك لحين صدور نظام إجراءات العمل في هيئات حسم المنازعات التجارية وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم قرار435 بتاريخ1/6/1387هـ
    و كانت اجراءات المحاكمات التجارية قد احتوت على المواد التالية:
    مادة (485) : إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط ألا يكتب شيئاً خارجاً عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
    مادة (486) : يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفياً إلى إتمام المحاكمة .
    مادة (487) : إذا رأت المحكمة لزوماً لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازماً وكان له وكيل فله ذلك وإن كان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الايضاح للمحكمة .
    مادة (488) : إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهد تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى.
    مادة (498) : لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في إحدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لاحضارها وإذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضرورياً لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .
    مادة (502) : إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوماً لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
    مادة (505) : إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة فتعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجودة بها المحكمة وإن كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم ، أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجرى أخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهاداتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فيعد فاقداً للبينة .
    مادة (506) : يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
    رابعا: كأى نظام أو قانون هناك ثغرات ولا نود فى هذا المقام أن نشرح لك ثغرة فى النظام السعودى يستطيع أيا كان وأن يتنصل من مديونية صحيحة و طائلة بموجب شيك صحيح ,فيستغلها زائر أو عضو مدين حقيقى فى التنصل من مديونيته ,فلكل مقام مقال , وفى هذا المقام حوار أكاديمى انتهت فيه الدكتورة بالاختصار الذى يتعين على الطالبة أو الدارسة معرفته فى هذا الوقت وهى طالبة دون الخوض فى تفصيلات وشروحات قانونية عن كيفية تحقق هذه النتيجة, أو كيفية الوصول اليها , وهذا كما ذكرت لك من قبل رهن بقدرات الشخص ومدى حنكته أو تخصصه . وهى أمور قد يعلمها الطالب أو الدارس أو الباحث أو المحامى الذى يرغب فى الوصول الى درجة الاحتراف مع الوقت ...فلكل مجتهد نصيب.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. معذرة يادكتورة هنالك سؤال ؟؟؟
    بواسطة طموح في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 10:39 PM
  2. حل القضية **(جريمة الشيك)
    بواسطة مستشارة تحت الإنشاء في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 07:32 PM
  3. حل القضية المتعلقة بجرائم الشيك
    بواسطة منيرة السبيعي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2009, 12:08 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •