الأستاذ هيثم المحترم مع تقديرى لوجهة نظرك وللرد على ما اثرته فاولاً ان المنتدى هو ساحة فكرية للجميع والدكتورة تشجع على هذا الامر ونعتقد انها لا تمانع فى مثل هذا الشىء لان فى ذلك اثراء للفكرى القانونى والحوار العلمى .
اما فيما اثرته فى موضوع الشيك فان ما اود ان اوضحه لك اننى اعلم تمام العلم ما تم كتبته من كلمات ونصوص قانونية وامل ان تدقق ما تم كتبته جيداً فما ذكرته من نص المادة (102) من نظام الاوراق التجارية ما نصه ( الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه)
واعتقد ان اى قانونى بمناظرة النص سالف الذكر يفهم منه ان الشيك اداءة وفاء تجرى مجرى النقود ولا يتطرق ناظر الموضوع الى اسباب تحرير الشيك لان كل بيان يخالف ما ذكر كأن لم يكن بمعنى انه فى حال ما تقدم الخاطب باسبابه بان الشيك قد تم تحريره لاى سبب كان مثل مهر او خلافة لا يسمع امام الجهة المختصة لان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع فقط مادام مستوفى الشروط لكونه شيك واعتقد ان الواقعة ينطبق عليها هذا النص يا استاذ هيثم واعتقد ايضا ان القانون الجنائى فى مصر على نفس مستوى هذا النص لانه اداءة وفاء وليست اداءة ائتمان .
اما بخصوص ما ذكرته من امور تدخل فى ولاية المحاكم الشرعية والاحكام الشرعية فان ذلك لا ينطبق على واقعة الشيك لانه وكما تعلم ان لكل موضوع جهة اختصاص وهناك شق شكلى وشق موضوعى لاى نزاع والشيك فى المملكة من الاوراق التجارية والجهة المختصة بنظرة هى لجنة فض المنازعات فى الاوراق التجارية بوزارة التجارة وليست المحاكم الشرعية وذلك بموجب القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 1383/5/11 هـ ورقم 358 وتاريخ 1388/5/16 هـ بتشكيل لجان الاوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق احكام نظام الاوراق التجارية .
وحيث ان المحقق فى هذه اللجان يطبق نظام الاوراق التجارية والتى من ضمنها نص المادة سالف البيان فانه علمياً وعملياً يحكم بمبلغ الشيك يا استاذ هيثم .
وفى حال ما تقدم الخاطب او المخطوبة الى المحاكم الشرعية فان القاضى يحكم بعدم الاختصاص سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وذلك بنص القانون كما اوضحناً ولكن اذا قبلت الدعوى امام المحكمة لاى سبب مثل التقادم مثلاً المنصوص عليه فى نظام الاوراق التجارية ففى هذه الحالة يمكن اتارة ما تفضلت به ويمكن ايضا للقاضى رفضه لان للشيك نظاماً يحكمه .
اما ما اثرته من كون الموضوع يدخل فيه براعة محامى وغير ذلك من عبارات فاننى اود ان اوضح لك انه لا يوجد قانون خاص بالمحامين وقانون خاص بالطلاب او غيرهم ، وما تحدث عنه هو نص القانون وليست فن مرافعة يا استاذ هيثم
هذا والله الموفق،،،