دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: لو سمحتي يادكتورة حلي القضية

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    السيد/ هيثم المحترم ، يبدو انك لم تصلك المعلومه بالشكل الشرعى والقانونى المطلوب ولا اعلم لماذا فانت رجل قانون وبالتاكيد ممارس العمل القانونى ، فما ذكرته من اننى مصر على ان الخاطب متهم فاننى لم اصر على شىء والموضوع غير متروك للاهواء بل يحكمه قانون وما تحدثت عنه فهو حكم النظام السعودى فى الموضوع سواء علمياً او عملياً وسؤال يخص التشريعات السعودية واذا كنت مطلع على الصحف اليومية لتجد هذا الكلام فى قضية سيدة الاعمال المصرية هالة الصعيدى التى صدر لها حكم على احد رجال الاعمال السعوديين فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد من لجنة فض المنازعات بجده على الرغم ان محامى السعودى دفع بان سبب الشيك تعامل آخر وان المبلغ مخالف وان هناك محاضر بالشرطة بهذا الشان وان هناك اكراة وكلام تانى كتير الا ان اللجنة لم تلتفت الى كل ذلك وحكمت بمبلغ خمسون مليون ريال ضد السعودى ،ابعد ذلك كلام يقال يا سيد/ هيثم. . وللمعلومية فان جريمة الشيك وكما هو متعارف عليه لدى الجميع تحاسب عليه الشخص لمجرد الاصدار فى حد ذاته بصرف النظرعن اى شىء اخر .والشرع والمشرع وكما تعلم يصبغ على الشيك حماية خاصة .
    اما عن نص المادة(102) فيبدو انك لم تدقق ما تم كتابته جيداً فلم اذكر ان الخاطب يعاقب بهذه المادة ولكن قلت ان الواقعه تحديداً ينطبق عليها هذا النص (خلينا قانونين)
    اما ما يخص النصوص الخاصة بهذا الشأن بما يخص الموضوع ككل من عقوبات وخلافه (91ـ 92ـ102ـ97ـ105ـ94ـ118ـ121)من نظام الاوراق السعودية.
    والعقوبة على كل حال هى مدة ثلاث سنوات سجن غرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين .
    وللمعلومية فان اللجنة تحكم بقيمة الشيك والغرامة وتحيل الدعوى الجنائية فيما يخص السجن الى المحاكم الشرعية .
    اما يا سيد/ هيثم . عن القوانين فى الدول فانه من المفترض انك رجل قانونى وان القانون او الشرع لا يحسب على النوايا ،فلو اخذ الشرع والقانون الناس بنوايهم ما بقى شخص على وجه الارض الا وهو مدان لا محاله
    اما عن المشرع السعودى او المصرى وخلافة اعتقد انه كلام فى غير محله لانك قانونى ولكل تشريع وجهته التى تحافظ على المجتمع وجميع التشريع فى القطرين مصدرها الشريعة الاسلامية ولكن الاختلاف فى بعض الاجراءات والاحكام .، وهذا امراً يطول شرحة .
    اما عن المبدأن التى قررتهم المحاكم فهذا الشىء لا علاقة له بالموضوع الا اذا اثير موضوع الشيك امام المحاكم الشرعية وهذا ما ذكرته من قبل . اما الاصل فى الموضوع هو النظام وجهة الاختصاص الاصيلة بنظر هذا الموضوع وهى جهة تطبيق النظام والتى يحتم عليه عدم سماع الاسباب على النحو سالف البيان .

    امل ان يكون الموضوع واضح وصلت المعلومه .

  2. #2

    افتراضي

    [align=justify]
    واذا كان القانون السعودى تحديدا لا يحاسب على النوايا السيئة لماذا تعرض لها حين ذكر فى فقرة من فقرات المادة 118 جزاءات " ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية".؟؟؟
    سنفترض جدلا أننى اقتنعت بحديثك ....
    معنى ذلك أن شخص ما بامكانة رد المبلغ من سيدة الأعمال المصرية ليس 50 مليون ريال ولكن 500 مليون ريال .
    وذلك ممكن بهذه الطريقة :
    *سيصل خطاب بعلم الوصول لاحقا لسيدة الأعمال وستستلمة بمحض ارادتها وستوقع بكامل ارادتها على فاتورة الاستلام والتى هى فى الأساس ورقة مضغوطة بطرق علمية حديثة من ورقتين الورقة العلمية ظاهرها فاتورة استلام والورقة الثانية شيك بنكى وقد وقعت هى فى مكان التوقيع فى فاتورة الاستلام ولكنها فى الحقيقة وقعت على الورقة الثانية فى المكان المخصص لتوقيع الساحب فى الشيك البنكى وسيتم فصل الورقتان والادعاء بتحرير شيك لا يقابله رصيد ضدها وستدفعه رغما عنها لأن اللجنة
    -على حد زعمك- لن تلتفت الى أيا من دفاعتها وطبعا لن يكون المستفيد من هذا الشيك ذات الخصم السابق لها ولكن شخص آخر من أخصامها وله معاملات مادية معها ولكنه يعمل لصالح خصمها السابق....
    .مثلا سيربح رقم الموبايل الخاص بها سيارة آخر موديل وستوقع طبعا باستلام السيارة ....
    .ستحصل على صفقة مغرية وستوقع للتعاقد عليها.....
    يوجد 50ألف طريقة وطريقة يمكن أن تسلك باستعمال الطرق الاحتيالية....ويسلكها المجرمين كل يوم ويتفننوا فيها.....
    وطبعا اذا افترضنا جدلا أنك المحامى المدافع عن هذه السيدة سيكون تصريحك لها يجب أن ندفع المبلغ والا ستواجهين عقوبة السجن لأن اللجنة لن تلتفت الى ايا من دفاعاتك ولن يصدق أحد ما تدعين....وتقوم بسرد لها جميع القرارات والقوانين التى سردتها لنا سابقا....
    فترد عليك " يعنى لا يوجد حل يا أستاذ "
    فترد أنت " نعم لا يوجد حل الا اذا أحلناها الى الشرعى وحاولنا اثبات أن المستفيد سىء النية " لكن يوجد مشكلة -(خلينا قانونيين)- القانون او الشرع لا يحاسب على النوايا......فلو اخذ الشرع والقانون الناس بنوايهم ما بقى شخص على وجه الارض الا وهو مدان لامحاله.........
    فترد عليك " واذا تم تحويل القضية للشرعى هل تستطيع اثبات أن توقيعى تم اختلاسه باستعمال الطرق الاحتيالية--- أو أيا كان السبب " ؟؟؟
    نترك مسألة سيدة الأعمال الى هذا السياق ونحيل الى القضية الافتراضية الخاصة بنا:
    هل اذا ما استطعنا احالة هذا الشيك الذى استحصلت عليه الخطيبة الى المحكمة الشرعية هل تستطيع اثبات أنها استحصلت عليه بسوء نية؟؟؟؟
    الاجابة : لا
    الاجابة : نعم ؟؟؟
    بالنسبة للاجابة الثانية ماذا سيكون حكم المحكمة الشرعية ؟؟؟
    واذا أحلنا جدلا الى المبدآن القانونيان التى أرستهما أحكام محاكم المملكة النهائية .....
    لا أعتقد أن المحكمة ستدين الخطيب وهو "حل القضية فى النهاية باقتضاب شديد " دون شروح كثيرة
    لا شأن لطالب أو تلميذ بها الا اذا أراد هو توسيع مداركه بمجهوده الشخصى.
    أخيرا لا تأخذ حديثى على محمل خاطىء فأنا أكن لك شديد الاحترام وأرحب بتبادل وجهات النظر معك
    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 02-16-2009 الساعة 12:30 AM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. معذرة يادكتورة هنالك سؤال ؟؟؟
    بواسطة طموح في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 10:39 PM
  2. حل القضية **(جريمة الشيك)
    بواسطة مستشارة تحت الإنشاء في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 07:32 PM
  3. حل القضية المتعلقة بجرائم الشيك
    بواسطة منيرة السبيعي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2009, 12:08 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •