دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: لو سمحتي يادكتورة حلي القضية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    Icon18 لو سمحتي يادكتورة حلي القضية

    السلام عليكم..

    الدكتورة الفاضلة: شيمااء

    اتمنى منك تحلين قضة الشيك لأن كل وحده اجتهدت بحلهاا لكن ما نعرف من اللي اصابت او اخطأت ,, فياليت تحلينها عشاان نعرف الاجابة الصحيحة ..
    وشكــــرااا...


    القضية: س/ اعطى خطيب لخطيبته شيك على بياض من حيث المبلغ لكي تقوم بشراء أثاث الزوجية لكنها قامت بسوء نية بكتابة مبلغ كبير وكتبة اسمها كمستفيد للشيك وقدمته ولم يكن له رصيد كافي . ما هي المسؤولية الجنائية التي تقع على الخطيب وهل تسال الخطيبة عن جريمة ام لا وما هي ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي

    الشيك الذي أعطاه الخطيب لخطيبته لكي تشتري به أثاث الزوجية في حدود مبلغ معين ولكنه أعطاه إياها على بياض لأنه لا يعرف ما سوف تكون قيمة المشتريات، وبدلا من أن يذهب معها أعطاها لها ، فإنه يكون شيك أمانة ، لأنها تكون وكيله عنه ، أي بدلا من أن يذهب هو فوضها في كتابة قيمة الشيك مع ثقته فيها، فإن هي وضعت فيه رقما كبيرا ليس في مقابل شراء أثاث الزوجية المتفق عليها تكون بذلك خائنة للآمانة ولا يرتكب هو جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحياتى دكتوره نحن معكى فى ان الخطيبة قد خانت الامانه ولكن هذا الامر لا يثبت الا عن طريق المحاكم الشرعية اما بالنسبة لجريمة اصدار الشيك فانه وطبقاً لنظام الاوراق التجارية السعودى وانتى اعلم منا بذلك فان الجهة الاصيلة المختصة بنظر الشيك هى لجنة فض منازعات الاوراق التجارية بوزارة التجارة ولا علاقه له الا بتوافر اركان وشروط الشيك ولا تبحث فى الباعث على اصداره حيث ان اصدار الشيك على بياض يعد تفويض من الساحب الى المستفيد بكتابة ما يتراء له من مبالغ ولان الشيك اداءة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويجرى مجري النقود وليس اداءة ائتمان فان الخطيب يعاقب بجريمة اصدار شيك بدون رصيد مادة( 102)من نظام الاوراق التجارية
    هذا على حد فهمنا للسؤال

  4. #4

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامى مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحياتى دكتوره نحن معكى فى ان الخطيبة قد خانت الامانه ولكن هذا الامر لا يثبت الا عن طريق المحاكم الشرعية اما بالنسبة لجريمة اصدار الشيك فانه وطبقاً لنظام الاوراق التجارية السعودى وانتى اعلم منا بذلك فان الجهة الاصيلة المختصة بنظر الشيك هى لجنة فض منازعات الاوراق التجارية بوزارة التجارة ولا علاقه له الا بتوافر اركان وشروط الشيك ولا تبحث فى الباعث على اصداره حيث ان اصدار الشيك على بياض يعد تفويض من الساحب الى المستفيد بكتابة ما يتراء له من مبالغ ولان الشيك اداءة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويجرى مجري النقود وليس اداءة ائتمان فان الخطيب يعاقب بجريمة اصدار شيك بدون رصيد مادة( 102)من نظام الاوراق التجارية
    هذا على حد فهمنا للسؤال

    [align=justify]
    مع احترامى الشديد لوجهة نظر الزميل المحامى نود وأن نحيط علمكم بالتالى:-
    أولا: هذا القسم مخصص للدكتورة والطالبات ونحن كأعضاء نادرى التواجد به.
    ثانيا : فيما يخص السؤال الحل الذى انتهت اليه الدكتورة هو من وجهة نظرى الحل الأمثل و الصحيح لتلك القضية اذا ما حدثت واقعاتها على النحو الذى عرضت به ,فقد انتهت سيادتها الى الحل الذى سيحكم به أى قاض ينظر هذه القضية مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا القاضى كان الى وقت قريب جدا قاضى شرعى ينفذ أحكام الشريعة الاسلامية فقط .....مع الأخذ فى الاعتبار أيضا بشخصية المحامى الذى يتولى الدفاع عن الخطيب وهل هو محامى كفء أو ممارس من عدمة وعدد سنوات خبرته ومدى تخصصه ومدى حنكته وهذا طبعا يختلف من شخص لآخر وله عظيم الأثر فى تصنيف المحامى وهل هو محام جيد من عدمه ,وذلك بالأخذ فى الاعتبار أيضا بأن المحكمة أيا كان نوعها تتسم بالحياد ولا توجه المتداعين الى دفاعاتهم......وكذلك ملابسات القضية والتى قد تختلف من خصومة لأخرى......
    ثالثا : مادة الجزاء الخاصة بأحكام الشيك حسب آخر علم لنا هى المادة (118) من المرسوم الملكي رقم
    م / 37 وتاريخ 11/10/1383هـ وليست 102 كما ذكرت وتنص المادة (118) من المرسوم سالف الذكر على الآتى:
    "كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية "
    ولما كان نص المادة (4) : تتبع الهيئات الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ والذي عهد لوزارة التجارة والصناعة بصلاحية تطبيقه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ وذلك لحين صدور نظام إجراءات العمل في هيئات حسم المنازعات التجارية وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم قرار435 بتاريخ1/6/1387هـ
    و كانت اجراءات المحاكمات التجارية قد احتوت على المواد التالية:
    مادة (485) : إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط ألا يكتب شيئاً خارجاً عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
    مادة (486) : يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفياً إلى إتمام المحاكمة .
    مادة (487) : إذا رأت المحكمة لزوماً لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازماً وكان له وكيل فله ذلك وإن كان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الايضاح للمحكمة .
    مادة (488) : إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهد تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى.
    مادة (498) : لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في إحدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لاحضارها وإذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضرورياً لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .
    مادة (502) : إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوماً لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
    مادة (505) : إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة فتعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجودة بها المحكمة وإن كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم ، أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجرى أخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهاداتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فيعد فاقداً للبينة .
    مادة (506) : يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
    رابعا: كأى نظام أو قانون هناك ثغرات ولا نود فى هذا المقام أن نشرح لك ثغرة فى النظام السعودى يستطيع أيا كان وأن يتنصل من مديونية صحيحة و طائلة بموجب شيك صحيح ,فيستغلها زائر أو عضو مدين حقيقى فى التنصل من مديونيته ,فلكل مقام مقال , وفى هذا المقام حوار أكاديمى انتهت فيه الدكتورة بالاختصار الذى يتعين على الطالبة أو الدارسة معرفته فى هذا الوقت وهى طالبة دون الخوض فى تفصيلات وشروحات قانونية عن كيفية تحقق هذه النتيجة, أو كيفية الوصول اليها , وهذا كما ذكرت لك من قبل رهن بقدرات الشخص ومدى حنكته أو تخصصه . وهى أمور قد يعلمها الطالب أو الدارس أو الباحث أو المحامى الذى يرغب فى الوصول الى درجة الاحتراف مع الوقت ...فلكل مجتهد نصيب.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    21

    افتراضي

    اعجبني الحوار القانوني الراقي بين الاستاذ المحامي والاستاذ هيثم حول الشيك الذي أعطاه الخطيب لخطيبته لشراء أثاث الزوجية والذي يثير فكرة شيك الأمانة (ذلك أن التوكيل عقد من عقود الامانة، فالخطيب عندما أعطى الشيك لخطيبته كان لكتابة مبلغ في حدود معينة لا تتخطاها وهو مضوم الوكالة) ومدى تعارضه مع مبدأ التفويض ومبدأ الاستقلال ،
    وأنا اؤيد وجهة نظر الاستاذ هيثم
    وهذا الرأي يتفق مع القانون حيث إن التوكيل عقد من عقود الامانة
    كما انه يتفق مع الشريعة حيث أمرنا أن نؤدي الامانات إلى أصحابها، ومع واجب الزوجة أن تصون الرجل في أمواله
    ويذكرني ذلك بواقعة حدثت بالفعل في إحدى البلاد العربية حيث كانت مذيعة مصرية معروفة تعمل في إحدى القنوات الفضائية الان قد خطبت لمصري صاحب شركة في تلك البلد وقد أعطاها شيكا لكي تشتري أثاثا للزوجية طبعا في حدود معينة ، ودب خلاف بينهما عندما طلبت من خطيبها أن يكون أخوها شريكا له في شركته فرفض الخطيب فكتبت مبلغا ضخما في الشيك ولم يكن الرصيد كافيا، وقدمته للمحكمة الجزائية هناك فتقدم هو ببلاغ ضدها عن خيانة الامانة وتم التحقيق في الموضوع وتبين للمحكمة حقيقة الامر ، فقضت ببراءة الخطيب من جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد
    وبالطبع يحتاج الامر إلى تحقيق وإلى إقناع المحكمة بما حدث على وجه الحقيقة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    الأستاذ هيثم المحترم مع تقديرى لوجهة نظرك وللرد على ما اثرته فاولاً ان المنتدى هو ساحة فكرية للجميع والدكتورة تشجع على هذا الامر ونعتقد انها لا تمانع فى مثل هذا الشىء لان فى ذلك اثراء للفكرى القانونى والحوار العلمى .
    اما فيما اثرته فى موضوع الشيك فان ما اود ان اوضحه لك اننى اعلم تمام العلم ما تم كتبته من كلمات ونصوص قانونية وامل ان تدقق ما تم كتبته جيداً فما ذكرته من نص المادة (102) من نظام الاوراق التجارية ما نصه ( الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه)
    واعتقد ان اى قانونى بمناظرة النص سالف الذكر يفهم منه ان الشيك اداءة وفاء تجرى مجرى النقود ولا يتطرق ناظر الموضوع الى اسباب تحرير الشيك لان كل بيان يخالف ما ذكر كأن لم يكن بمعنى انه فى حال ما تقدم الخاطب باسبابه بان الشيك قد تم تحريره لاى سبب كان مثل مهر او خلافة لا يسمع امام الجهة المختصة لان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع فقط مادام مستوفى الشروط لكونه شيك واعتقد ان الواقعة ينطبق عليها هذا النص يا استاذ هيثم واعتقد ايضا ان القانون الجنائى فى مصر على نفس مستوى هذا النص لانه اداءة وفاء وليست اداءة ائتمان .
    اما بخصوص ما ذكرته من امور تدخل فى ولاية المحاكم الشرعية والاحكام الشرعية فان ذلك لا ينطبق على واقعة الشيك لانه وكما تعلم ان لكل موضوع جهة اختصاص وهناك شق شكلى وشق موضوعى لاى نزاع والشيك فى المملكة من الاوراق التجارية والجهة المختصة بنظرة هى لجنة فض المنازعات فى الاوراق التجارية بوزارة التجارة وليست المحاكم الشرعية وذلك بموجب القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 1383/5/11 هـ ورقم 358 وتاريخ 1388/5/16 هـ بتشكيل لجان الاوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق احكام نظام الاوراق التجارية .
    وحيث ان المحقق فى هذه اللجان يطبق نظام الاوراق التجارية والتى من ضمنها نص المادة سالف البيان فانه علمياً وعملياً يحكم بمبلغ الشيك يا استاذ هيثم .
    وفى حال ما تقدم الخاطب او المخطوبة الى المحاكم الشرعية فان القاضى يحكم بعدم الاختصاص سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وذلك بنص القانون كما اوضحناً ولكن اذا قبلت الدعوى امام المحكمة لاى سبب مثل التقادم مثلاً المنصوص عليه فى نظام الاوراق التجارية ففى هذه الحالة يمكن اتارة ما تفضلت به ويمكن ايضا للقاضى رفضه لان للشيك نظاماً يحكمه .
    اما ما اثرته من كون الموضوع يدخل فيه براعة محامى وغير ذلك من عبارات فاننى اود ان اوضح لك انه لا يوجد قانون خاص بالمحامين وقانون خاص بالطلاب او غيرهم ، وما تحدث عنه هو نص القانون وليست فن مرافعة يا استاذ هيثم
    هذا والله الموفق،،،

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    21

    افتراضي

    شكرا للاستاذ المحامي على توضيحه وهذه فرصة جيدة للتعرف على الأنظمة المعمول بها في المملكة والتي لا يعلمها إلا من يعمل داخل البلاد وهذا ليس حالنا

    ولكن لم أفهم كيف أن لجنة فض المنازعات التجارية تختص بالجرائم، هل تقصد أنها تختص بنظر المنازعات التجارية الخاصة بالشيك من حيث المطالبة بقيمتها وكذلك الحكم بعقوبة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ؟ هل هي محكمة جزائية (شرعية ) ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    تحياتى ا.د ،غنام محمد غنام . المحترم
    ان اختصاص اللجنة الخاصة بفض منازعات الاوراق التجارية تقتصر على الحكم بقيمة الشيك اما الشق الجنائى فيحال الى المحاكم الشرعية للنظر فى تعزيره سواء بالسجن او خلافه عن فعل اصدار الشيك بدون رصيد ،لانه وكما تعلم ان احكام الحبس لابد وان تكون صادرة من محكمة وقاضى .
    هذا والله الموفق,,,

  9. #9

    افتراضي

    انه لعظيم من الشرف لى وأن تلاقى وجهة نظرى قبولا واستحسانا لدى أستاذى الدكتور / غنام محمد غنام, وعلى الرغم من اصرار الأخ المحامى على ادانة الخاطب بجرم هو برىء منه براءة الذئب من دم بن يعقوب الا أننى من المؤيدين للاتجاه القائل بعدم ادانته لتوافر سوء النية فى المستفيد من الشيك طبقا لما ورد فى نص المادة 118 جزاءات ,الفقرة الخاصة بسوء نية المستفيد, هذا من جهة اضافة الى ما أرسته أحكام المحاكم السعودية النهائية فى هذا الصدد من المبادىء من جهة أخرى حينما قررت بأن:-
    المبدأ الأول:
    ذكر سبب الشيك على متنه يؤدي إلى اعتباره السبب الحقيقي على من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل.
    المبدأ الثانى:
    الشرط الذى يبطل الشيك النيابة الصرفية المستفيد غير مطالب بإثبات وجود سبب الشيك الذى يدعى به يقع على عاتق الساحب عبء اثبات انتفاء السبب.

    ولما كان الزميل المحامى المحترم أعلم منا بأن العبرة بما انتهت اليه أحكام المحاكم النهائية وليس بما تطرقت اليه فى بحثها لموضوع النزاع المطروح عليها من دفاعات واسانيد قد يسلكها خصوم النزاع والتى قد يشوبها قصورا فى فهم القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا على واقعات النزاع.
    ومما ورد فى المبدآن القانونيان المتقدمان والتى أرستهما أحكام المحاكم النهائية بالمملكة العربية السعودية بأن السبب يسمع وذلك على خلاف ما قرره الزميل المحامى المحترم حين ذكر :-
    بمعنى انه فى حال ما تقدم الخاطب باسبابه بان الشيك قد تم تحريره لاى سبب كان مثل مهر او خلافة لا يسمع امام الجهة المختصة لان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع فقط.


    فان الخطيب يعاقب بجريمة اصدار شيك بدون رصيد مادة( 102)من نظام الاوراق التجارية

    سياق الجملة هنا يحتم أن يذكر الأخ المحامى هنا مادة العقاب ,

    وأضيف أنه من الاستحالة بمكان وأن يدان انسان بجرم لم يرتكبه لمجرد أنه وثق بانسان آخر سىء النية وأؤكد أن المشرع السعودى نزيه وعادل ولايقل فى المستوى عن نظيريه المصرى والكويتى , وذلك على خلاف مايحاول البعض الترويج له ,وهذا ما أثبته عمليا المبدآن القانونيان المتقدمان اللذان أرستهما محاكم المملكة العربية السعودية فى أحكامها النهائية واللذان يؤكدان حل الدكتورة للقضية وأن الخاطب لايعاقب عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد .
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 02-15-2009 الساعة 01:45 PM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    السيد/ هيثم المحترم ، يبدو انك لم تصلك المعلومه بالشكل الشرعى والقانونى المطلوب ولا اعلم لماذا فانت رجل قانون وبالتاكيد ممارس العمل القانونى ، فما ذكرته من اننى مصر على ان الخاطب متهم فاننى لم اصر على شىء والموضوع غير متروك للاهواء بل يحكمه قانون وما تحدثت عنه فهو حكم النظام السعودى فى الموضوع سواء علمياً او عملياً وسؤال يخص التشريعات السعودية واذا كنت مطلع على الصحف اليومية لتجد هذا الكلام فى قضية سيدة الاعمال المصرية هالة الصعيدى التى صدر لها حكم على احد رجال الاعمال السعوديين فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد من لجنة فض المنازعات بجده على الرغم ان محامى السعودى دفع بان سبب الشيك تعامل آخر وان المبلغ مخالف وان هناك محاضر بالشرطة بهذا الشان وان هناك اكراة وكلام تانى كتير الا ان اللجنة لم تلتفت الى كل ذلك وحكمت بمبلغ خمسون مليون ريال ضد السعودى ،ابعد ذلك كلام يقال يا سيد/ هيثم. . وللمعلومية فان جريمة الشيك وكما هو متعارف عليه لدى الجميع تحاسب عليه الشخص لمجرد الاصدار فى حد ذاته بصرف النظرعن اى شىء اخر .والشرع والمشرع وكما تعلم يصبغ على الشيك حماية خاصة .
    اما عن نص المادة(102) فيبدو انك لم تدقق ما تم كتابته جيداً فلم اذكر ان الخاطب يعاقب بهذه المادة ولكن قلت ان الواقعه تحديداً ينطبق عليها هذا النص (خلينا قانونين)
    اما ما يخص النصوص الخاصة بهذا الشأن بما يخص الموضوع ككل من عقوبات وخلافه (91ـ 92ـ102ـ97ـ105ـ94ـ118ـ121)من نظام الاوراق السعودية.
    والعقوبة على كل حال هى مدة ثلاث سنوات سجن غرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين .
    وللمعلومية فان اللجنة تحكم بقيمة الشيك والغرامة وتحيل الدعوى الجنائية فيما يخص السجن الى المحاكم الشرعية .
    اما يا سيد/ هيثم . عن القوانين فى الدول فانه من المفترض انك رجل قانونى وان القانون او الشرع لا يحسب على النوايا ،فلو اخذ الشرع والقانون الناس بنوايهم ما بقى شخص على وجه الارض الا وهو مدان لا محاله
    اما عن المشرع السعودى او المصرى وخلافة اعتقد انه كلام فى غير محله لانك قانونى ولكل تشريع وجهته التى تحافظ على المجتمع وجميع التشريع فى القطرين مصدرها الشريعة الاسلامية ولكن الاختلاف فى بعض الاجراءات والاحكام .، وهذا امراً يطول شرحة .
    اما عن المبدأن التى قررتهم المحاكم فهذا الشىء لا علاقة له بالموضوع الا اذا اثير موضوع الشيك امام المحاكم الشرعية وهذا ما ذكرته من قبل . اما الاصل فى الموضوع هو النظام وجهة الاختصاص الاصيلة بنظر هذا الموضوع وهى جهة تطبيق النظام والتى يحتم عليه عدم سماع الاسباب على النحو سالف البيان .

    امل ان يكون الموضوع واضح وصلت المعلومه .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. معذرة يادكتورة هنالك سؤال ؟؟؟
    بواسطة طموح في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 10:39 PM
  2. حل القضية **(جريمة الشيك)
    بواسطة مستشارة تحت الإنشاء في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 07:32 PM
  3. حل القضية المتعلقة بجرائم الشيك
    بواسطة منيرة السبيعي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2009, 12:08 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •