بسم الله الرحمن الرحيم
تحياتى دكتوره نحن معكى فى ان الخطيبة قد خانت الامانه ولكن هذا الامر لا يثبت الا عن طريق المحاكم الشرعية اما بالنسبة لجريمة اصدار الشيك فانه وطبقاً لنظام الاوراق التجارية السعودى وانتى اعلم منا بذلك فان الجهة الاصيلة المختصة بنظر الشيك هى لجنة فض منازعات الاوراق التجارية بوزارة التجارة ولا علاقه له الا بتوافر اركان وشروط الشيك ولا تبحث فى الباعث على اصداره حيث ان اصدار الشيك على بياض يعد تفويض من الساحب الى المستفيد بكتابة ما يتراء له من مبالغ ولان الشيك اداءة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويجرى مجري النقود وليس اداءة ائتمان فان الخطيب يعاقب بجريمة اصدار شيك بدون رصيد مادة( 102)من نظام الاوراق التجارية
هذا على حد فهمنا للسؤال