دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: لو سمحتي يادكتورة حلي القضية

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    تحياتى ا.د ،غنام محمد غنام . المحترم
    ان اختصاص اللجنة الخاصة بفض منازعات الاوراق التجارية تقتصر على الحكم بقيمة الشيك اما الشق الجنائى فيحال الى المحاكم الشرعية للنظر فى تعزيره سواء بالسجن او خلافه عن فعل اصدار الشيك بدون رصيد ،لانه وكما تعلم ان احكام الحبس لابد وان تكون صادرة من محكمة وقاضى .
    هذا والله الموفق,,,

  2. #2

    افتراضي

    انه لعظيم من الشرف لى وأن تلاقى وجهة نظرى قبولا واستحسانا لدى أستاذى الدكتور / غنام محمد غنام, وعلى الرغم من اصرار الأخ المحامى على ادانة الخاطب بجرم هو برىء منه براءة الذئب من دم بن يعقوب الا أننى من المؤيدين للاتجاه القائل بعدم ادانته لتوافر سوء النية فى المستفيد من الشيك طبقا لما ورد فى نص المادة 118 جزاءات ,الفقرة الخاصة بسوء نية المستفيد, هذا من جهة اضافة الى ما أرسته أحكام المحاكم السعودية النهائية فى هذا الصدد من المبادىء من جهة أخرى حينما قررت بأن:-
    المبدأ الأول:
    ذكر سبب الشيك على متنه يؤدي إلى اعتباره السبب الحقيقي على من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل.
    المبدأ الثانى:
    الشرط الذى يبطل الشيك النيابة الصرفية المستفيد غير مطالب بإثبات وجود سبب الشيك الذى يدعى به يقع على عاتق الساحب عبء اثبات انتفاء السبب.

    ولما كان الزميل المحامى المحترم أعلم منا بأن العبرة بما انتهت اليه أحكام المحاكم النهائية وليس بما تطرقت اليه فى بحثها لموضوع النزاع المطروح عليها من دفاعات واسانيد قد يسلكها خصوم النزاع والتى قد يشوبها قصورا فى فهم القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا على واقعات النزاع.
    ومما ورد فى المبدآن القانونيان المتقدمان والتى أرستهما أحكام المحاكم النهائية بالمملكة العربية السعودية بأن السبب يسمع وذلك على خلاف ما قرره الزميل المحامى المحترم حين ذكر :-
    بمعنى انه فى حال ما تقدم الخاطب باسبابه بان الشيك قد تم تحريره لاى سبب كان مثل مهر او خلافة لا يسمع امام الجهة المختصة لان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع فقط.


    فان الخطيب يعاقب بجريمة اصدار شيك بدون رصيد مادة( 102)من نظام الاوراق التجارية

    سياق الجملة هنا يحتم أن يذكر الأخ المحامى هنا مادة العقاب ,

    وأضيف أنه من الاستحالة بمكان وأن يدان انسان بجرم لم يرتكبه لمجرد أنه وثق بانسان آخر سىء النية وأؤكد أن المشرع السعودى نزيه وعادل ولايقل فى المستوى عن نظيريه المصرى والكويتى , وذلك على خلاف مايحاول البعض الترويج له ,وهذا ما أثبته عمليا المبدآن القانونيان المتقدمان اللذان أرستهما محاكم المملكة العربية السعودية فى أحكامها النهائية واللذان يؤكدان حل الدكتورة للقضية وأن الخاطب لايعاقب عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد .
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 02-15-2009 الساعة 01:45 PM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. معذرة يادكتورة هنالك سؤال ؟؟؟
    بواسطة طموح في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-02-2009, 10:39 PM
  2. حل القضية **(جريمة الشيك)
    بواسطة مستشارة تحت الإنشاء في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 07:32 PM
  3. حل القضية المتعلقة بجرائم الشيك
    بواسطة منيرة السبيعي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2009, 12:08 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •