الفصل الاول - العقوبات
المادة 110 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 ) :

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مليونين الى ثمانية ملايين ليرة كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق .

المادة 111 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 ) :

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مليونين الى ثمانية ملايين ليرة كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في اثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي .

المادة 112 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 ) :

يعاقب بالحبس حتى الشهر و بالغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا" أو استاذا في معهد الحقوق .

المادة 113 :
( كما تعدلت بموجب القانون 89 تاريخ 7/9/1991 ) :

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ، و بالغرامة من خمسة الاف ليرة الى مئة الف ليرة أو بأحدى العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لاحد المحامين .
و اذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات .
يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين . و اذا كرر الدخول اليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر ، و بغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة أو بأحدى هاتين العقوبتين .

المادة 114 :
يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن , و يمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الاقل و عند التكرار يمنع من ممارسة مهنته .




الفصل الثاني - احكام مختلفة و تدابير انتقالية
المادة 115 :
لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي اليها هذا المحامي .

المادة 116 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :

تبلغ أوراق مجلس النقابة و قراراتها و احكام المجلس التأديبي وفقا" للاصول المنصوص عليها في هذا القانون و للاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .

المادة 117 :
ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول 1945 و جميع النصوص المخالفة القانون أو التي لا تأتلف و احكامه .

المادة 118 :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .