الفصل الأول- في إكتساب لقب المحامي
الفصل الأول- في إكتساب لقب المحامي
1- في شروط المحامي
المادة 5 الجديدة: يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:
أولاً: لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
ثانياً: متمتعاً بالأهلية المدنية وأتم ال/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.
ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.
ويبقى محفوظاً حق من إستفاد من الإعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لإمتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا إفادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الأجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.
رابعاً: متمتعاً بسيرة توحي الثقة والإحترام.
خامساً:غير محكوم عليه جزائياً أو تأديبياً بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة.
سادساً:غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.
المادة 6: (الغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستعيض عنها بالنص التالي):
توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الأربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الإختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.
2- في أصول التسجيل
المادة 7: تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين إلى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.
على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، مالم يرى ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة إلى أربعة أشهر، وإذا إنقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الإستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الإنتماء إليها.

المادة 8: تقدم المراجعة إلى محكمة الإستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ إنقضاء الأشهر الأربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة إلى محكمة الإستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة إسبوعين على الأكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.
المادة 9: ينضم إلى هيئة محكمة الإستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، وإذا لم يحضر ممثلا النقابة احدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الإستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.
3- في يمين المحامي
المادة10: يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الإستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالي:
"أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم باعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعاً كنت أو مستشاراً، ما يخالف الأخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفاً يوحي الثقة والإحترام".
ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.
4- في تسجيل المتدرجين
المادة 11 الجديدة: يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام يالاستئناف.
لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الأساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الإستئناف الذين يطلبون إعادة تسجيلهم.
المادة 12: على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل إسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه إسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجاً في مكتبه.
المادة 13: يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها:
أولاً : الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة.
ثانياً: سجله العدلي.
ثالثاً: وثيقة هويته.
رابعاً: موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه.
خامساً: ايصالاً يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.
المادة 14: يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين إلى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما إذا كانت الشروط القانونية مستوفاة.
يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- التمانع وحدود ممارسة المهنة
المادة 15: يمنع الجمع بين المحاماة وبين:
1. اية وظيفة أو خدمة عامة بإستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والإدارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتباً.
2. الأعمال التجارية والصناعية والصحافية (ماعدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالإجمال جميع المهن التي تستهدف الربح.
3. رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على إختلاف أنواعها.
4. أعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات.
5. الأعمال التي تتنافى وإستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة.
6. رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.
المادة 16: لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الإدارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.
المادة 17: لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.
الماد 18: لا يجوز للمحامي المنتخب عضواً في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.
المادة 19: لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.
المادة 20: لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضه عليه.
المادة 21: لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفاً أو حكماً أو خبيراً، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.





الفصل الثاني – في التدرج
1- في حقوق المتدرج
المادة 22: لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة "المحامي" دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتباً بإسمه قبل إنتهاء تدرجه.
المادة 23: للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام إلى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد ومجلس النقابة.
المادة 24: يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية:
1. محاكم الدرجة الأولى واللجان والمجالس على إختلاف أنواعها.
2. محكمة إستئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط.
3. محكمة الجنايات عن المتهمين.
المادة 25: يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة بإسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.
2- في واجبات المتدرج
المادة 26: يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في أوقات يحددها النقيب. يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى إدارتها والمناقشة في مواضيعها وينظم جدولاً باسماء من يحضرها من المتدرجين.
- كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.




الفصل الثالث: في إنتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
المادة 27 الجديدة: (عدل نص هذه المادة بموجب القانون رقم 95 تاريخ 21/09/1991 وأبدل بالنص التالي):
أولاً: الطلب المقدم من المحامي المتدرج:
بعد إنتهاء مدة التدرج يجب على المتدرج الذي يطلب إسمه في جدول المحامين أن يقدم إلى مجلس النقابة الطلب مرفقاً بالمستندات الآتية:
1. شهادة من المحامي الي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات.
2. شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج.
3. بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما.
4. إيصالاً تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الإشتراك السنوي الذي يترتب عليه من تاريخ تسجيله في جدول المحامين.
ثانياً: الطلب المقدم من القاضي السابق:
يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الأحكام الخاصة الآتية:
يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالإفادة المعطاة للقاضي من المرجع الإداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الأقل وعدم إنهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة.
لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي إلى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والإجتماعية.
المادة 28: لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.
المادة 29 الجديدة: إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب إنتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الإستئناف المدنية وفقاً لأحكام المواد 7و8و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 30: ينظم مجلس النقابة جدولاً بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقاً لاحكام نظامه الداخلي.
المادة 31: إذا تأخر محام عن دفع بدلات إشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب إسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الإنذار ولا يحق له الإنتماء إلى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.