الفصل الاول - في حقوق المحامين و امتيازاتهم
- اولا" - الاستشارات و الوكالات

المادة 61 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم و يجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك و في الحالات الاتية :
1 - أمام محكمة الجنايات .
2 - أمام محكمة التمييز و القضاء الاداري في جميع القضايا .
3 - أمام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية و الشرعية و المذهبية .
4 - أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة بأستثناء دعاوى الاحوال الشخصية و في
القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) .
5 - أمام محاكم القضاء المستعجل بأستثناء الطلبات الرجائية .
6 - أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام و السندات و سائر العقود و الصكوك التي تزيد على
ثلاثماية الف ليرة لبنانية .
7 - أمام لجان الاستملاك الاستئنافية .

المادة 62 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
كل شركة مغفلة و كل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة و ما فوق ، عاملة في لبنان ، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية أو كان لها فرع فيها ، ملزمة بأن توكل محاميا" دائما" من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية .
و اذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس .
و على المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية .
لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب .

المادة 63 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا" بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا" للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة .

المادة 64 :
( الغيت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/1/1971 ) :

- ثانيا" - الوكالة بالمرافعة

المادة 65 :
يعهد الى المحامي بالمرافعة ، بوكالة رسمية صادرة عن موكله ، أو بتكليف من نقيب المحامين .

المادة 66 :
يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية :
1 - منح المعونة القضائية لاحد المتقاضين .
2 - رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة .
3 - طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا" عنه .
4 - وفاة محام أو شطب أسمه أو وقفه أو الحجز عليه و استحالة قيامه بوكالته .
في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات مؤقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا" .

المادة 67 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 ) :
يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكاتب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات . وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت و طرابلس وعلىكاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها .

- ثالثا" - في اتعاب المحاماة

المادة 68 :
للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته ، و باستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها .

المادة 69 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
يحدد بدل الأتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله .
و اذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه .
في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي ، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة ، و يراعى في ذلك أهمية القضية و العمل الذي أداه و حالة الموكل .
في حال وجود أتفاق خطي معقود بين الموكل و المحامي ، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد أخذ الاذن من النقيب أصولا" وفقا" للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون .
تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي و ذلك وفقا" للاصول الموجزة و قرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن . كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك .
عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل ، أو عند تقاعده أو وفاته ، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها .
بعد عشرين سنة توكيل ، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما" أن يطلب اعفاءه من الوكالة .
و على الموكل في هذه الحال ، التعويض المبين في البند السابق .

المادة 70 :
أذا تفرع عن الدعوى دعاوي غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل أتعاب عنها .

المادة 71 :
اذا عزل الوكيل نفسه لاسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل أتعابه عن الاعمال التي قام بها اما اذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه .

المادة 72 :
يعتبر بدل أتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة و الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب .

المادة 73 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه و بالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب .
يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب و سماع الطرفين و الاستئناس برأي مجلس النقابة .
ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض أمام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول .
للرئيس الاول أيضا" احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه .
يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما" تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار .
ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض ، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .
ان الدعاوي العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها .
- رابعا" - في الحصانات و الضمانات

المادة 74 :
حق الدفاع مقدس ، فلا يسأل المحامي ، و لا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه ، ما لم يتجاوز حدود الدفاع .

المادة 75 :
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته ، و لا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث .

المادة 76 :
( الغيت بموجب القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل و المشترك و المتدخل و المحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية .

المادة 77 :
( الغيت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/1/1971 و استعيض عنها بالاتي ) :
كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ الا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة .

المادة 78 :
( الغيت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/1/1971 و استعيض عنها بالاتي ) :
لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم الا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا" و اشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر و كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 و المادة 13 المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959ووضع محضر بذلك .

المادة 79 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978) :
بأستثناء حالة الجرم المشهود ، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة .
- لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن الملاحقة و مجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا" عن المهنة أو بمعرضها .
- يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي ، فاذا انقضت مهلة الشهر و لم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا" ضمنا" .
تقبل قرارات مجلس النقابة و قرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن أمام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوما" تلي التبليغ ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه .
تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من أعضائها عندما يكون الامر مختصا" بهذا الصندوق .





الفصل الثاني - في واجبات المحامي
المادة 80 :
على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادىء الشرف و الاستقامة و النزاهة و أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون و أنظمة المحاماة و تقاليدها .

المادة 81 :
يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكلة اليه و الاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها , أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات .

المادة 82 :
يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها .

المادة 83 :
يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء ، و يكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة .
يجب أن يكون صك الشراكة خطيا" أو يسجل لدى نقابة المحامين و كذلك كل تعديل يطرأ عليه ، و لا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الاخر ، و أن يمثلوا في المعاملات و القضايا فريقين مختلفي المصالح .

المادة 84 :
يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي انتمى اليها ، و لا يحق له أن يتخذ لنفسه أكثر من مكتب واحد .

المادة 85 :
يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاية أو بأستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك من الوسائل و لا يجوز له أن يخصص حصة من بدل أتعابه لشخص من غير المحامين .

المادة 86 :
يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه ، و لا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من من لافتة تحمل أسمه .

المادة 87 :
ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا" لنصوص القانون و لمضمون وكالته .

المادة 88 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 ) :
للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله و للمحكمة ، و أن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله .
اذا لم يتمكن المحامي لاي سبب من الاسباب خصوصا" في حالة جهله محل اقامة الموكل ، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة , يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل ، في هذه الحالة تعفى المحكمة المحامي من موكله و يصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا" للاصول القانونية .

المادة 89 :
على المحامي عند انتهاء مهمته أن يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه اذا طلب اليه ذلك .
يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية .

المادة 90 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة و لو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها و لو بعد انتهاء وكالته .

المادة 91 :
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوي او الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله .
المادة 92 :
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته و لو بعد انتهاء وكالته و لا يجوز اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا" فيها .

المادة 93 :
على المحامي ، عندما يعهد اليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا" فيها أن يرفض قبول الوكالة ، ما لم يسمح له زميله بذلك ، أو يستأذن النقيب .

المادة 94 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 ) :
1 - لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل
استحصاله على اذن من النقيب .
2 - يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة الثلاثين
يوما" من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة .
و في حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما" عفوا" و يحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني . و على مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما" من تاريخ وروده و الا اعتبر الاعتراض مردودا" .
3 - يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا" للاصول المنصوص
عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/ .
4 - خلافا" للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع و ذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب على أن يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ أتخاذ مثل هذه التدابير .

المادة 95 :
على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم .