المادة 32 :
تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت و طرابلس من المحامين المنتمين اليها و المقيدين في جداولها .

المادة 33 :
تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري .

المادة 34 :
تتألف اجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة و مجلس النقابة و النقيب .




الفصل الاول - الجمعية العامة

المادة 35 :
الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين و تعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني ، و تجتمع اجتماعا" غير عادي كلما رآى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع .

المادة 36 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين ، و في حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا" من الحاضرين ، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا" .

المادة 37 :
تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون .
أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة و يدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه اليهم أو بأعلان ينشر في ثلاث صحف يومية و تعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة و كل غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها .

المادة 38 :
يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا" اذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فاذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما"
و يكون هذا الاجنماع قانونيا" مهما كان عدد الحاضرين .
تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات .

المادة 39 :
لا يشترك في الجمعية العامة و لا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين الا المحامون العاملون و المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها .

المادة 40 :
تتناول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :
1 - أنتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة
الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 .
2 - تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية و موازنة السنة التالية و اقرارهما .
3 - تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة و صندوق التقاعد .

المادة 41 :
تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعنية في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها .





الفصل الثاني - مجلس النقابة
- اولا" - تأليف المجلس

المادة 42 :
يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من أثني عشر عضوا" بمن فيهم النقيب . و يتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة بمن فيهم النقيب .
ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب و الاعضاء .
ان النقباء السابقين أعضاء دائمون حكما" في مجلس النقابة غير انهم لا يشتركون في التصويت .

المادة 43 :
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل أنتخاب ، و ينتخب بالاقتراع السري أمين السر و أمين الصندوق و مفوض قصر العدل .

المادة 44 :
مدة ولاية النقيب سنتان . و لا يجوز تجديدها الا بعد انتهاء سنتين من انتهاء ولايته .
المادة 45 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 21 تاريخ 26/8/1993 ) :

مدة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات . و تنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء و لا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة الا بعد سنتين من انتهاء ولايته .

في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب و في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى . تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب ، و تعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها .

المادة 46 :
لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل و ما لم يكن عضوا" في مجلس النقابة .

و لا ينتخب محام عضوا" في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل .

المادة 47 :
يقدم الترشيح لمنصب النقيب و عضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا" على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة .

يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب .

المادة 48 :
على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية و أن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول و الا اعتبر مقبولا" .
يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره و تنشر صورته على باب مركز النقابة .


المادة 49 :
ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة .

تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام .

المادة 50 :
يجري الانتخاب بالاقتراع السري و تحدد سائر القواعد الاصولية للانتخاب في النظام الداخلي .

المادة 51 :
يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من أصوات المقترعين و في حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة و في حال التساوي يفوز الاكبر سنا" .

المادة 52 :
اذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما" من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر و النقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق ، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية .

المادة 53 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
اذا شغر مركز من مراكز أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين .
عند عدم وجود رديف و عندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا" من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة .
اذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر ، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز .
في جميع الحالات السابق ذكرها ، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته .

المادة 54 :
يعتبر مجلس النقابة منحلا" اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين ، و في هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة ، أما النقيب فيبقى في منصبه .

المادة 55 :
يعتبر مستقيلا" كل عضو من اعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتاليةدون عذر مقبول .

- ثانيا" - اجتماعات مجلس النقابة
المادة 56 :
لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب .

المادة 57 :
لا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه .

المادة 58 :
( الغيت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية و اذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب .
لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرار المجلس .
- ثالثا" - اختصاصات المجلس و النقيب

المادة 59 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 ) :
يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها و يعود له بنوع خاص :
1 - البت في طلبات الانتماء الى النقابة و طلبات التعيين في الوظائف النقابية .
2 - وضع النظام الداخلي للنقابة و تعديله و سائر الانظمة المتعلقة بالنقابة .
3 - تحديد رسم القيد و تعديله و استيفائه .
4 - تنفيذ مقررات الجمعية العامة .
5 - تنظيم الموازنة السنوية و تنفيذها .
6 - التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم .
7 - الدعوة الى الاجتماعات العامة .
8 - تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية و المهنية .
9 - مخابرة السلطات و الاشخاص في الامور المختصة بالنقابة .
10 - السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين .
11 - السهر على مسلك المحامين .
12 - اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارستهم مهنتهم .
13 - الاشراف على غرف المحامين و على جميع المؤسسات التابعة للنقابة .
14 - منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم و تحديد شروط تلك الاجازات .
15 - تنظيم التدرج و اعطاء القرار بانتهائه او اطالة مدته .
16 - ملغاة .
17 - انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة .
18 - اعطاء الاعانات المالية للمحامين .

المادة 60 :
يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الاتية :
1 - الاشراف على ادارتها و الدفاع عن حقوقها .
2 - رئاسة الجمعية العامة و مجلس النقابة و تنفيذ كل منهما و توقيع العقود التي يوافقان عليها .
3 - التقاضي باسم النقابة و حق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية
تهمها أو تهم أحد المحامين و اتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في
كرامة النقابة أو أحد أعضائها .
4 - تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية و تحديد صلاحياته و اقالته .
5 - تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية و المحامين الذين يكلفون عند
الاقتضاء الدفاع عن المتهمين و الاحداث .
6 - العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية .