الفصل الاول - في المجلس التأديبي

المادة 96 :
يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو من ينتدبه رئيسا" و من عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة و يجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل .
ترتدي هيئة مجلس التأديبي رداء المحامين الخاص و مثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله .

المادة 97 :
يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية .
ينظر في طلب الرد مجلس النقابة و يفصل فيه وفقا" لاصول رد القضاة .





الفصل الثاني - في العقوبات

المادة 98 :
لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها" أخويا" الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون احالته على مجلس التأديب .

المادة 99 :
كل محام ، عاملا" كان أو متدرجا" ، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا" عنها ، على عمل يحط من قدرها ، أو يسلك مسلكا" لا يأتلف و كرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية :
1 - التنبيه .
2 - اللوم .
3 - المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات .
4 - الشطب من جدول النقابة .

المادة 100 :
أن مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب مدة التدرج و مدة التقاعد و سائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية .

المادة 101 :
لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع مؤقتا" من ممارسة المهنة أن يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا" في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز العشر سنوات .
ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت اليه .





الفصل الثالث - اصول المحاكمة

المادة 102 :
لا يحال المحام أمام مجلس التأديب الا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا" أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له .
لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه ، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته .
و على النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية .

المادة 103 :
أن أنفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا" على أفعال ارتكبها قبل أنفصاله .

المادة 104 :
على كل محكمة تصدر حكما" جزائيا" بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين .

المادة 105 :
يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق و المحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع و حسن سير العدالة و للمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد .

المادة 106 :
تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية و تبلغ الدعوات و الاحكام وفقا" للاصول .

المادة 107 :
تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين و النيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها .





الفصل الرابع - طرق المراجعة
المادة 108 :
ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه شخصيا" أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول ، و على المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض و يصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما" تلي تقديم استدعاء الاعتراض .

للمحامي و النيابة العامة الاستئنافية الحق بأستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة أيام التي تلي التبليغ .

ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية و للمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه .

المادة 109 :
يحق لمن صدر حكم تأدييي بشطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين ، فاذا راى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه ، و اذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين و لا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه .