الباب الأول- أحكام تمهيدية

الفصل الأول- في مهنة المحاماة
الفصل الأول- في مهنة المحاماة
المادة الأولى: المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.
المادة 2: تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة لهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمة بالموجبات التي يفرضها.
المادة 3: لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.




الفصل الثاني- في النقابة
الفصل الثاني- في النقابة
المادة 4: للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس.
تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ماعدا محافظة لبنان الشمالي.
تسجل في نقابة طرابلس اسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن إسمه مسجلاً في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل إسم محام في النقابتين معاً أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية.
على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.