الفصل الأول - إصدار الأحكام
المادة 528- تجري المداولة لإصدار الأحكام، تحت طائلة البطلان، بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم.
وتكون المداولة سرية.
المادة 529- تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف أن يدون مخالفته.
المادة 530- يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك، وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة 531- يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
المادة 532- إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في المحضر.
المادة 533- يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس أو أحد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، في جلسة لا يتعين حضورهم جميعاً فيها.
يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلاً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 534- يجوز أن يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.

المادة 535- يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخاً للحكم نفسه.
المادة 536- ينظم الكاتب محضراً لإثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب.
المادة 537- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية:
1- صدوره باسم الشعب اللبناني، على أن يذكر ذلك صراحة فيه.
2- اسم المحكمة التي أصدرته.
3- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية.
5- مكان وتاريخ إصداره.
6- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم.
7- أسماء وكلاء الخصوم.
8- حضور الخصوم وغيابهم.
9- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع.
10- خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية.
11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.
12- أسباب الحكم وفقرته الحكمية.
تعد البيانات الواردة في الأرقام 2 و 6 و 9 و 12 المدرجة سابقاً إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم.
ويجب أن يتضمن الحكم أيضاً، تحت طائلة البطلان، حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك.
لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع
المادة 538- يجوز للمحكمة، في حدود أحكام القانون، أن تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على أن تبين الأسباب التي دعتها لذلك.
تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن تاريخ تبلغيه.
لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.
المادة 539- لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة، وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:
1- في حالة إفلاس أو عدم ملاءة المحكوم عليه.
2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل أدى إلى إنقاص التأمينات الخاصة التي أعطاها للمحكوم له بموجب عقد، أو عدم تقديمه لهذا الأخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.
3- في حالة حجز أموال المحكوم عليه أو بعضها من قبل دائنين آخرين.
الفصل الثاني - نفقات المحاكمة
المادة 540- تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود وأجرة الخبراء ونفقات الإجراءات المحددة تعريفتها رسمياً، ورسوم المحاماة.
المادة 541- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة.
يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها.
إذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. وإذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي.
يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضى به.
المادة 542- للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الرابح بالنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات إضافية أو لا فائدة فيها، أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع أو بمضمون تلك المستندات.
المادة 543- إذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة أن توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه أو أن تحملها أحدهم.
المادة 544- يحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة 545- يجوز الحكم على المحامي شخصياً بالنفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزاً حدود الوكالة.
المادة 546- تكون النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي أو المساعد القضائي الذي باشرها، مع عدم الإخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك أيضاً على النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.
المادة 547- يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية، وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ أو في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.
المادة 548- يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو بيان النفقات، وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
المادة 549- يقدم الاعتراض إلى الحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم أو الخصم المعترض للحضور بمهلة أربع وعشرين ساعة إذا اقتضت الحال هذه الدعوة.
المادة 550- لا يحكم على الخصم المعان قضائياً بنفقات المحاكمة.
المادة 551- على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع قصد به الكيد. ولها، عندما ترى من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق أحد الخصوم الذي بذلها، أن تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.
الفصل الثالث - آثار الأحكام
المادة 552- يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم، ورجائياً إذا صدر بدون أية منازعة قائمة.
المادة 553- الحكم النهائي هو الذي يفصل في أصل النزاع كما هو محدد في المادة 365، أو الذي يفصل في جهة من جهاته أو في دفع أو دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة.
يكون الحكم النهائي قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
ويكون الحكم باتاً- أو مبرماً- إذا لم يعد قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة 554- كل قرار يصدر قبل الفصل في أصل النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات يكون تمهيدياً.
لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتمتم معها تعديله أو الرجوع عنه.
المادة 555- كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية أثناء النظر فيها يكون مؤقتاً.
المادة 556- للأحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقاً للمادة 303.
ولها أيضاً القوة التنفيذية وفق أحكام المادة 564.
يمتد أثر الأحكام إلى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني أو بموجب غير قابل لتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بهذا الخصوص.
المادة 557- إن القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لها تأثير عليها لا تنتج مفعولها حكماً على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلها.
المادة 558- أية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم.
لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.
المادة 559- يعتبر الحكم مبدئياً معلناً للحق فترجع آثاره إلى تاريخ المطالبة بالحق أمام القضاء، على أن الحكم الذي يحدث تغييراً في حالة الشخص أو في أهليته أو الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئاً ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به.
الفصل الرابع - تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة 560- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أغلاط مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع إليهم ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن العادية.
لا يخضع طلب تصحيح الأغلاط المادية لأي رسم.
يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل، ويتلف النسخة المسلمة سابقاً بعد استردادها ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.
المادة 561- يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة 562- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو إبهام ما لم يكن هذا الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن.
يقدم الطلب وفق الأصول المقررة لإقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
المادة 563- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بها إذا لم يطعن في الحكم.
الفصل الخامس - تنفيذ الأحكام
القسم الأول - الشروط العامة لتنفيذ الأحكام
المادة 564- يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل.
المادة 565- يسلم رئيس القلم أو الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد أن يذيلها بعبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من أن الحكم جائز التنفيذ.
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته إلا في حال ضياع الصورة الأولى، وتبت المحكمة التي أصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.
المادة 566- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرياً إلا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون أو منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على أصله.
المادة 567- يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلاً لأي طعن موقف للتنفيذ أو يكون مقترناً بالتنفيذ المعجل.
ويستخلص هذا الدليل في الحالات الأخرى من رضوخ المحكوم عليه، أو من تبليغ الحكم ومن إفادة تبين، بالمقابلة مع هذا التبليغ، عدم تقديم اعتراض أو استئناف في خلال المهلة القانونية.
ويحق لكل خصم أن يطلب من كانت المحكمة التي يمكن أن يرفع إليها طعن تسليمه إفادة تبين عدم حصول اعتراض أو استئناف أو تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.
المادة 568- الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 569- يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسها، أن تقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
تعتبر الغرامة الإكراهية متميزة عن بدل التعويض، وتكون مؤقتة أو نهائية وتعد في الأصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية.
في حال عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو التأخير في التنفيذ، تعمد المحكمة التي قررت الغرامة إلى تصفيتها.
لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها، ما لم يثبت أن عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. إنما يجوز لها تعديل أو إلغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.
القسم الثاني - التنفيذ المعجل
المادة 570- لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل أن لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون.
تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.
المادة 571- تحكم المحكمة وجوباً بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم قد صدر بالاستناد إلى حكم سابق قطعي أو مشمول بالتنفيذ المعجل أو صدر تنفيذاً لهذا الحكم.
2- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي أو سند عادي معترف به أو على إقرار.
المادة 572- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة.
يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم منه.
ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الإيداع.
المادة 573- مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 575 و 576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل إلا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.
المادة 574- يجوز إخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد أو التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى.
وللمحكمة أن ترخص في أي وقت باستبدال الكفالة الأصلية بكفالة معادلة.
المادة 575- إذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبياً أو إذا طلب وأغفلت المحكمة الحكم به، فللخصم ذي المصلحة أن يطلب إلى محكمة الاستئناف، سواء باستدعاء مستقل أو ضمن استئناف أصلي يتقدم به أو في جوابه على استئناف خصمه، إصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى هذه المحكمة أن تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه أو انقضاء مهلة الجواب التي تحددها.
وفي حال تقديم هذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع هذا الاستدعاء للرسم والتأمين.
المادة 576- إذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من هذه الجهة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.
المادة 577- إذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ، جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الأحوال أن تقرر، بناء على طلب الخصم ذي العلاقة، وقف التنفيذ المعجل إذا كان واضحاً أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معها فسخه.
ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
وعلى المحكمة أن تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ.
وتثبت السلطات السابقة أيضاً، في حال الاعتراض، للمحكمة المقدم إليها هذا الطعن.
المادة 578- التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الأضرار المسببة عن الدعوى.
الفصل السادس - قضاء الأمور المستعجلة
المادة 579- للقاضي المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ.
وله بالصفة ذاتها أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة.
وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.
المادة 580- القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة هو:
- إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الابتدائية أو أية محكمة أخرى يكون في دائرتها.
- وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.
المادة 581- لا يجوز طلب اتخاذ أي تدبير من قاضي الأمور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادراً لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم.
المادة 582- تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوى إلى الحضور يوماً كاملاً إلا إذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي أن يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها إما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أيام العطلة الرسمية وخارج أوقات العمل القانونية، وفي هذه الحالة ينتدب أحد المباشرين لإبلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.
المادة 583- يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة إليه بدون إبطاء.
المادة 584- لا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق. إنما لا يجوز له تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
المادة 585- يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.
وله عند الضرورة أن يأمر بتنفيذ القرار على أصله.
المادة 586- لا يقبل قرار قاضي الأمور المستعجلة الاعتراض. إنما يجوز استئنافه في الأمور التي يجوز فيها استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الأصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفاً للتنفيذ.
المادة 587- لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بقرض غرامة إكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له أن يصفيها بصفة مؤقتة.
المادة 588- تحفظ أصول قرارات قاضي الأمور المستعجلة لدى قلمه.
الفصل السابع - التدابير المؤقتة والاحتياطية
المادة 589- لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة.
المادة 590- تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق أحكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والأصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 591- يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية أو تعديلها إذا تغيرت الظروف التي تبررها.
المادة 592- تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على أصلها.
المادة 593- في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض.
الفصل الثامن - القرارات الرجائية والأوامر على العرائض
القسم الأول - القرارات الرجائية
المادة 594- تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي.
المادة 595- يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء إلى القاضي أو المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرف المذاكرة.
المادة 596- يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن ينيره حول موضوع الطلب، أو أن يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.
المادة 597- للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.
المادة 598- يصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علناً. ويكون مشتملاً على التعليل الملائم. ولقاضي أو المحكمة الأمر بتنفيذه على أصله.
المادة 599- لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الأحكام التالية يحق للقاضي الذي أصدره أن يرجع عنه أو أن يعدله، بناء على طلب ذي المصلحة، إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، بشرط ألا يمس ذلك حقاً اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد إلى القرار المذكور.
المادة 600- للقاضي أن يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت إشرافه والحصول على نسخة عنه بعد أن يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.
المادة 601- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
مع مراعاة أحكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، أمام القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الاعتراض ويبلغ إلى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور أمام القاضي أو المحكمة. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام هذه الغرفة. وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
وإذا لم يبلغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه، جاز لهذا الأخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق أحكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه.
ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.
المادة 602- يحق للغير المتضرر إقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على أساس حقه. أما إذا أبلغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه فتكون مهلة إقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التبليغ.
المادة 603- معدلة وفقا لمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض. إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. تكون هذه المهلة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية.
يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما القرار. ويمكن القاضي أو المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار أو تعديله، وإلا فيحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. ويبلغ قلم القاضي أو المحكمة صاحب العلاقة أمر إعادة النظر أو الإحالة بدون إبطاء.
تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى.
يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين 601 و 602.
القسم الثاني - الأوامر على العرائض
المادة 604- الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وهي تخضع للأحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.
المادة 605- يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص.
وفي حال وجود نزاع عالق أمام القضاء، يقدم الطلب بحسب الأحوال إلى القاضي المنفرد أو رئيس الغرفة الابتدائية أو الاستئنافية، وتراعى أحكام المادة 581.
المادة 606- يقدم الطلب إلى القاضي أو رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مقام مختار لطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة، وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب.
في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة إلى القاضي في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية.
المادة 607- يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمتين إليه في مهلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر.
المادة 608- على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة 609- يكون الأمر معجل التنفيذ على أصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة.
المادة 610- تطبق على الأوامر على العرائض أحكام المواد 596 و 597 و 599 إلى 603، غير أنه ينظر في اعتراض الغير وفق الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة.
ويقدم الاعتراض على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية إلى هذه الغرفة.
المادة 611- إن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله.
المادة 612- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار يرفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.