الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول - دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام
المادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الأولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين، يرئسها من
توكل إليه هذه المهمة.
يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ أو أكثر من المساعدين القضائيين.
تستبدل عبارة «دائرة الإجراء» بعبارة «دائرة التنفيذ» في أي نص وردت فيه.
المادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها والمتضمنة إلزامات يستوجب تنفيذها
اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص، والأسناد الرسمية وسائر الأسناد التي أجاز القانون تنفيذها، وتقرير الحجوز الاحتياطية، وذلك مع مراعاة
أحكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع أخرى.
فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية.
إذا كان الحكم نافذاً على أصله جاز تنفيذه إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته وإما بواسطة دائرة التنفيذ.
المادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف، يختص رئيس دائرة التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يختص دون غيره
بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة.
ولرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر، وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالإجراءات مراجعة
محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من
المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الإنذار والرامية إلى منحه مهلاً للإيفاء، أن يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و 539، منح
المدين مهلاً لا تتجاوز ستة أشهر دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية.
ولرئيس دائرة التنفيذ، في جميع الأحوال، أن يوقف التنفيذ مؤقتاً بكفالة أو بدون كفالة، ولو بدون دعوة الخصم، حتى إصدار قراره.
المادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الأولى التي
نظرت الدعوى المحكوم بها أو التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة أو عن رئيسها في دعوى
أقيمت مباشرة لدى أحدهما.
يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية أو الأجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمة الصادر عن رئيسها
قرار الصيغة التنفيذية.
يكون الاختصاص عند تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الأوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه
الحقيقي أو المختار أو محل سكنه إذا لم يكن له مقام، أو مقام أحد المنفذ عليهم المتعددين، أو المكان المعين لتنفيذ الموجب، إلا إذا تعلق التنفيذ بعين
منقولة أو غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الأعيان واختلاف الأمكنة التي توجد فيها
يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها إحدى تلك الأعيان.
تطبق أحكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.
المادة 831- إذا كانت الأموال المراد التنفيذ عليها أو بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب إليها التنفيذ، فعليها أن تستنيب الدائرة التي توجد
الأموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وإيداعها الأموال المحصلة.
المادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الأعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الأخص بما يأتي:
1- تسلم العرائض والأوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة وإعطاء مقدمها إيصالاً بها بدون طابع، وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه
المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر.
2- قبض المبالغ التي تدفع إيفاء للدين وإيداعها صندوق الخزينة وتوزيعها، وقبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها في مصرف
مقبول وفقاً لقرار الرئيس وتوزيعها.
لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة أو بواسطة رئاسة الدائرة أو النيابة العامة. وله وضع الأختام بدون ترخيص مسبق من
رئيسه.
المادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد إعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون
العقوبات.
المادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات أن يشتروا بأنفسهم أو
بواسطة أشخاص مستعارين أو بالنيابة عن غيرهم أموالاً مطروحة بالمزاد العلني أو محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.
الفصل الثاني - قواعد عامة في التنفيذ
المادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ
والأسناد الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.
المادة 836- مع مراعاة أحكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.
المادة 837- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته، وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته، وعلى
بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين أو ماهية الالتزام والأموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه.
يجب أن تشتمل العريضة أيضاً على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه.
إذا لم يعين طالب التنفيذ مقاماً مختاراً له بالعريضة في الحالة المتقدمة، يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاماً مختاراً له، وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به
إلى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الإعلانات عند باب الدائرة.
كل اعتراض على التنفيذ يجب أن يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه، وإلا وجب اتباع حكم الفقرة
السابقة.
على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ أن يعين مقاماً مختاراً له في ذلك النطاق بتصريح يدون على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ أو
الإنذار الإجرائي أو يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الإنذار وإلا طبقت أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلاً بمحام فيعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز تبليغه فيه أينما وجد هذا المكتب.
تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختياراً.
المادة 838- يجب إبلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه، لشخصه أو في مقامه مع إنذاره بالتنفيذ اختياراً في مهلة أقصاها خمسة أيام. ويستغنى عن
إبلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقاً للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على أصله بدون إنذار.
المادة 839- إذا كان تنفيذ الحكم أو السند موقوفاً على القيام بموجب ما، أو على تقديم كفيل، وجب على طالب التنفيذ أن يضم إلى عريضته الأوراق
التي تثبت القيام بالموجب أو تقديم الكفالة ويجوز، بدلاً من الكفالة، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو ضمانات يقبلها القاضي، أو قبول طالب
التنفيذ إيداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول أو تسليم الشيء المحكوم به إلى حارس. وللخصم أن ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب
التنفيذ في ملاءة الكفيل أو الحارس أو في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة، ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن أي طعن.
المادة 840- لدائني المنفذ عليه، إذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ، حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول أو
على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
المادة 841- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يمثله قانوناً قبل تقديم الطلب بالتنفيذ، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يقوم
مقامه إلا بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي.
وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق أحكام المواد 505 إلى 508.
المادة 842- إذا توفي الدائن أو المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة أو تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مدعي الإرث أو
صاحب المصلحة، إلقاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.
المادة 843- إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس
دائرة التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائياً وبعد إبلاغ الأطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة أيام، إلا إذا كان قد صدر قرار
بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ.
يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب
على انقطاع مرور الزمن.
المادة 844- تطبق أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ إذا كان متعسفاً في طلبه أو اعتراضه.
المادة 845- تطبق، في الأصل، قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني.
يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز إعادة تنفيذه
كلما اقتضت الحال ذلك.
المادة 846- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.
الفصل الثالث - تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية
المادة 847- لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعهد مثبت بسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الأصلي أو الصورة الأولى المطابقة للأصل. وفي حال ضياع الصورة الأولى يبت قاضي الأمور المستعجلة في
طلب إعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم أصولاً.
المادة 848- يقدم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830.
المادة 849- تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري إلى أمانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لأجل تسجيلها في السجل
العقاري. ويجوز أن يتم تسليم النسخة إلى طالب التنفيذ لإيداعها هذا المرجع.
على أمين السجل العقاري أن يبلغ دائرة التنفيذ بدون إبطاء حصول التسجيل أو وجود مانع يحول دونه.
المادة 850- تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه وتنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو
بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمة المختصة. وبانقضاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض، يصبح السند غير قابل للطعن إلا
لسبب انتفاء الحق كلياً أو جزئياً.
ولا يوقف هذا الطعن الأخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً إلى التزوير.
فإذا ادعي بتزوير السند أمام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكماً حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم. أما إذا ادعي
بالتزوير أمام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها إلى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه.
وتدرج الفقرة الأولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.
المادة 851- للمنفذ عليه أن يعترض على التنفيذ، ضمن مهلة العشرة أيام المذكورة في المادة السابقة، باستحضار يقدمه إلى المحكمة المختصة في
المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ. ويضم إلى استحضاره ما لديه من مستندات.
المادة 852- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ إلى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين إلا
أنه يجوز للمحكمة، إن توقف هذا التنفيذ أو أن تعلقه على كفالة إذا تبين لها أن الاعتراض يرتكز على أسباب جدية.
إذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فإن الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكماً إلى أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً يقضي برده.
وفي جميع الأحوال لا يحول الاعتراض أو وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
إن الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ أو تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على أصله. إلا أن للمحكمة
أن تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية.
لا تطبق أحكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون إلا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به، وتظل الطلبات المقدمة سابقاً خاضعة للأحكام
القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.
المادة 853- إذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ أو أعلن صراحة أنه لا يعترض عليه فإنه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم
التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.
المادة 854- إذا لم يتناول الاعتراض إلا جزءاً من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الآخر.
المادة 855- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
على كل من المعترض على التنفيذ وخصصه طالب التنفيذ أن يتمثل بمحام أمام المحكمة إلا إذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون
ليرة لبنانية.
المادة 856- تستأنف الأحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها في حال إفهام الخصوم هذا
التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.
الفصل الرابع - موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه
المادة 857- يجوز للمحجوز عليه في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمشتركين في
الحجز والفوائد والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يخصص لإيفاء دين
الحاجزين والمشتركين دون سواهم.
المادة 858- إن الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن أو التأمين على أحد أو بعض أموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ أولاً على هذه الأموال.
المادة 859- إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمة الأموال المحجوزة جاز للمدين أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم
بحصر الحجز على بعض هذه الأموال بشرط أن لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تقام وفق الإجراءات المقررة
للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين.
للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي حصر الحجز بها. وإذا كان الحجز متعلقاً بعقارات وجب قيد القرار
الصادر بحصر الحجز في السجل العقاري تثبيتاً لحق الأولوية المذكور.
المادة 860- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985
والمرسوم الاشتراعي رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
لا يجوز إلقاء الحجز على الأموال التي منع القانون حجزها وعلى الأموال الآتية:
1- أموال الدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2- أموال الدول الأجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص.
3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
4- المراسلات الخاصة.
5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها، وحقه بإعادة نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد.
6- عين الوقف.
7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية إذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
8- الأشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
9- الأشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
10- الأشياء المعدة للاستنفاد والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين، وما تحتاجه أرض المزارع من حبوب البذار
للموسم.
11- أدوات الشغل المختصة بالمدين، والكتب اللازمة لمهنته، بما لا تتجاوز قيمته مليوني ليرة لبنانية. ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ
به.
12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون أو ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
13- بقرة واحدة أو ستة رؤوس من الخراف أو عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته أو عمله.
14- الأشياء أو المبالغ المقررة من القضاء للنفقة أو للصرف في غرض معين.
15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الإسعاف.
16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم، على أنه يجوز حجزها لغاية النصف من أجل دين للدولة أو نفقة طعام
مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ أو الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز أو للتفرغ. على أن مدة منع الحجز على هذه المبالغ أو الأموال
تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له أو الموصى له ويكون للأشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بإلقاء
الحجز على الأموال أو المبالغ المشار إليها.
18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- ملغى.
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الإخلال بأحكام الإفلاس وبأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11
تموز 1967. أما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
وتراعى أحكام قانون سرية المصارف.
المادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 على الدائن الذي يطالب بثمن الأشياء المشار إليها
في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه أو بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.
المادة 862- إذا وجد مأمور التنفيذ عند إلقاء الحجز أسناداً أو سفاتج لأمر المحجوز عليه فإنه يضع يده عليها ويقبض قيمتها أما إذا كان موعد
استحقاقها بعيداً فيأمر رئيس دائرة التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.
المادة 863- مع مراعاة أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار 1943 والمتعلق بطوارئ العمل والمادة 57 من قانون
الضمان الاجتماعي الصادر في 26 أيلول 1963، لا يجوز الحجز على أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي
القطاع العام إلا وفق النسب الآتية:
1- عشر ما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور.
2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة أضعافه.
3- ثلث ما يفوق ثلاثة أضعافه ولا يتجاوز ستة أضعافه.
4- نصف ما يفوق ستة أضعافه ولا يتجاوز تسعة أضعافه.
5- كامل ما يفوق تسعة أضعافه.
يضاف إلى الراتب الأصلي أو الأجر أو معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له، كالمكافآت وغير
ذلك من الزيادات.
ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم إلا وفق النسب المتقدم ذكرها على أن يحسب الحد الأدنى
الرسمي للأجور على أساس سنوي.
المادة 864- مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة السابقة، يجوز حجز أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من
الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الأحوال الآتية:
1- من أجل دين للدولة.
2- من أجل ثمن مواد غذائية.
3- من أجل دين نفقة.
المادة 865- لا يجوز التفرغ إلا عن جزء آخر من المرتبات والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل للحجز.