المادة 877- لكل من له حق امتياز أو تتبع على أعيان منقولة أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الأعيان الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليها.
المادة 878- في الأحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون أن يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه، يجوز لذلك المالك أن يطلب الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليه.
المادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي إنما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.
المادة 880- الحكم الصادر بإثبات الحق يتضمن حكماً القضاء بإرجاع العين المحجوزة إلى مالكها الحقيقي أو إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه.