المادة 881- لكل دائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الأموال الآتية:
1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2- الأوراق المالية المسعرة أو القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل أسهم أو أسناد اسمية أو مختلطة والإيرادات وأنصبة الأرباح في
الشركات.
3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها، وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة في الماجة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق
الأفضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء، على أن تراعى أحكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر.
4- الأشياء من المثليات والأعيان المنقولة.
المادة 882- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة.
- اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأميناً له ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء هذا الحجز متى توافرت لديه
أدلة ترجح وجود الدين المذكور. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات
المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 883- للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه أن يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد أوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بإبلاغ الحجز
إلى المحجوز عليه.
لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه أو من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز، أن يأمر هذا الأخير بإيداع المال صندوق
الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وفي حال عدم إيداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكماً ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على
طلب مقدم من طالب الإيداع في مواجهة الحاجز.
ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار إليهما وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
المادة 884- إذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يقدر قيمته تقديراً مؤقتاً، على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد
المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
المادة 885- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق
للمدين.
يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهل ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء
الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه. وينظر في هذا الطعن وفق الأصول
المتبعة في القضايا المستعجلة.
وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية أحكام المادتين 873 و 874.
المادة 886- يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تصريحه بما في ذمته إلا إذا كان الحجز مختصاً بدين معين أو بدين
يستحق دورياً.
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز إلا على الفرع الذي عينه الحاجز وإذا لم يعين الحاجز فرعاً خاصاً للمحجوز لديه فيسري الحجز
حكماً على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه، ويجري التبليغ في هذه الحالة إلى المركز الرئيسي.
المادة 887- مع مراعاة أحكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز أحد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وإنما يجوز حجز الرصيد،
ويكون من شأن إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته، لغاية تنفيذ الحجز، على أساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.
المادة 888- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا إبطاء إلى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة أيام بما في ذمته من مال أو دين وذلك ببيان الأعيان
ومقدار الدين أو رصيده، وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي ألقيت عليه. ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890.
لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته إلى المحجوز عليه إلا بعد وصول التبليغ إلى المحجوز لديه. ويجب أن يرسل التبليغ إلى المحجوز عليه في مهلة
أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.
في حال إقامة المحجوز عليه أو المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ إليه وفق أحكام المادة 413.
المادة 889- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ أو على محضر الحجز أو يقدمه باستدعاء أو يرسله بكتاب
مضمون مع إشعار بالوصول خلال مدة خمسة أيام من التبليغ.
على المحجوز لديه أن يقدم تصريحاً إضافياً بكل ما يقع على الدين من حجز أو حوالات لاحقة للتصريح الأول وبكل ما يقع على المال من هلاك
وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الحجز أو الحوالة أو وقوع حادث الهلاك.
على مأمور التنفيذ أن يبلغ الحاجز بدون إبطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء يعفى التصريح الأصلي والتصريح الإضافي من أي رسم أو طابع مالي.
المادة 890- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
إذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الأصلي في المهلة المعينة أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز إلا إذا أبدى عذراً حرياً بالقبول تقدره المحكمة.
إذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الأخير إلا بما حدده الحاجز.
المادة 891- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه أن ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.
إذا ظهر أن المحجوز لديه كان سيئ النية فيحكم عليه بغرامة من عشريس ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب ما أحدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات.
في حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على إذن الرئيس أن يدخل مكان وجود تلك الأعيان ويلقي الحجز عليها.
وإذا أخفاها المحجوز لديه أو حاول إخفاءها عن سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة.
المادة 892- يترتب على الحجز:
1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الأخير من تسليمه أو دفعه إلى دائنه أو من إجراء مقاصة معه على الدين.
2- منع المحجوز عليه من تسلم العين أو قبض الدين أو من إسقاطه أو إنقاص قيمته أو من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز إضراراً بالحاجز.
3- اعتبار المحجوز لديه حارساً للعين المحجوزةليس من شأن الحجز أن يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، على أن سريان هذه الفوائد يتوقف عند الإيداع إذا وقع الحجز على السند الإسمي فإنه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات.
المادة 893- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب المحجوز عليه، أن يقرر وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز، وللمحجوز عليه أن يستوفي الجزء الآخر من مدينه.
المادة 894- للمحجوز لديه أن يودع تلقائياً الأموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة أو لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائماً على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمراً على الأموال والمبالغ المودعة لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من الحاجز أو المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه، أن يأمر هذا الأخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بإيداع الأموال المحجوزة صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وإذا تخلف المحجوز لديه عن الإيداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه، صيانة لحقوقه، اتخاذ التدابير الاحتياطية على أموال المحجوز لديه.على مأمور التنفيذ أن يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في خلال خمسة أيام.
المادة 895- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه إشعاراً بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقاً بذلك الطلب أو الادعاء. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك، في خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ، وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز.
غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.
تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى الشخص الثالث.
وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله إلى حجز تنفيذي الأحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في المادتين 871 و 872.
المادة 896- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
على المحجوز لديه، بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة أقصاها خمسة أيام، أن يسلم إلى هذه الدائرة، مع مراعاة أحكام المادة 890، ما أقر به، أو ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات إذا كان المبلغ المصرح به يفوقهما أو إذا أهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قراراً بقبول عذره، أو ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله أن يحسم ما أنفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.
ويجب على المحجوز لديه أن يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الأموال المحجوزة.
للحاجز، في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن ينفذ على أموال هذا الأخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده.
بعد أن تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة، توزع ما تبقى من الأموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الأولى، ثم تسلم الرصيد إلى المحجوز عليه إذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور، وإذا كان المبلغ لا يكفي لإيفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الأفضلية وأحكام المادتين 898 و 899.
المادة 897- إذا تناول الحجز أعياناً منقولة وجب، عند تنفيذ سند الحاجز، أن تباع وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة إلى حجز جديد.
إذا كان المال المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ، ما لم يرد نص مخالف.
إذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في المواد 937 إلى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى. تكون للشركاء مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى مركز الشركة لاستعمال هذه الحق. فإذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء إلى تصفية الحصة المبيعة.ويجري توزيع الثمن وفق أحكام المواد 990 وما يليها.
المادة 898- إذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز.
إذا كان التفرغ لاحقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه وسابقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له أن يشترك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد أصبح صاحب امتياز. أما إذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.
المادة 899- إذا وقع التفرغ عن الدين بعد إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقبل إبلاغه إلى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي:
تحدد أولاً حصة الحاجز الأول بإجراء توزيع نسبي بين ذوي العلاقة الثلاثة، ثم تعطى الزيادة للمتفرغ له بالأفضلية على الحاجز الثاني.