المادة 997- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الديون التالية، مع مراعاة ما تنص عليه قوانين أخرى:
1- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.
2- التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الأخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
3- دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر ديناً مستقلاً.
4- البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.
المادة 998- يجوز أيضاً حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.
المادة 999- يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ، ويصدر
عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الأخرى التي يجوز الحبس من أجلها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
المادة 1000- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار إليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين ألف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على أن لا
يتعدى أقصاها ستة أشهر.
وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة أشهر على الأكثر.
المادة 1001- يقدم طلب الحبس إلى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم أو إلى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أو النائب العام أن
يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح أو بانقضاء مهلة خمسة أيام على إنذاره، ويجوز إنقاص هذه المهلة لدين النفقة
أو لموجب تسليم القاصر على أن لا تقل عن يوم واحد.
المادة 1002- يجوز للمدين أن يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الدائن إذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.
المادة 1003- لا يطبق الحبس على:
1- من كان سنه أقل من خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم قاصر.
2- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
3- زوج الدائن أو فروعه وأصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في
المادة 998.
4- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وأم الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.
المادة 1004- لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معاً متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.
المادة 1005- ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الإعاشة على
الدولة، على أن يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.
المادة 1006- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.
المادة 1007- ينتهي الحبس:
1- بتسديد الدين أو بطلب الدائن.
2- بتقديم المدين كفيلاً مليئاً يضمن إيفاء الدين خلال ثمانية أيام.
3- ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره.
وإذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن أن ينفذ عليه بدون حاجة لحكم أو يطلب حبس المدين الأصلي مجدداً.
المادة 1008- لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس، ما لم يرد نص مخالف.