المادة 822- للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض على هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان مبلغاً من النقود، أن يودعه بواسطة وباسم هذا الأخير في مصرف مقبول أو في صندوق الخزينة.
وإذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله إلى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين، ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه.
ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليه نسخة بدون إبطاء.
المادة 823- على الدائن أن يتخذ موقفاً بقبول العرض أو رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه أو بتصريح يقدمه إلى الكاتب العدل خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ تبلغه، ولا يجوز تعليق القبول على شرط أو تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل أن يبلغ ذلك إلى المدين.
إذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل أن يسلمه الشيء أو المبلغ المودع لديه أو باسمه أو الموجود في المكان المعين في العرض. فإذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين.
وإذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكناً نقله جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بإيداعه في المكان الذي يعينه القاضي، أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث يوجد جاز للمدين أن يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
المادة 824- على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع.
ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع.
إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى.
ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.
المادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والإيداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع، ومنذ تاريخ الإيداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترتفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الإيفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.
المادة 826- يجوز للمدين إجراء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
تقرر المحكمة عند رفض العرض إيداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء إيصال باسمها. ويضع الكاتب محضراً يثبت فيه الإيداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس أي طعن.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.