دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الرابع - المحاكمة

    الفصل الأول - أحكام عامة
    المادة 363- للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون.
    المادة 364- يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.
    المادة 365- يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح.
    ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30.
    المادة 366- على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب.
    المادة 367- على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم إليها.
    المادة 368- لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة.
    ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتهم أو مدافعاتهم.
    المادة 369- يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.
    المادة 370- على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم.
    وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم.
    ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيها.
    المادة 371- للقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع أو النقاط القانونية الإيضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.
    المادة 372- لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه.
    المادة 373- يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية.
    فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً.
    ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.
    المادة 374- عندما يجيز القانون أو تقتضي الضرورة إقرار تدبير بدون علم الخصم، يكون لهذا الأخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.
    المادة 375- يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.
    المادة 376- تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءها سراً أو في غرفة المذاكرة.
    المادة 377- لا يتعين على القاضي اللجوء إلى مترجم إذا كان يعرف اللغة التي للنطق بها الخصوم.
    الفصل الثاني - التمثيل في المحاكمة
    المادة 378- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.
    المادة 379- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    يتم توكيل المحامي في الدعوى أو المحاكمة بموجب عقد رسمي. على أنه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوز أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار أو بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.
    المادة 380- توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغها وإجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصارف والتأمينات القضائية وذلك بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تقويضاً خاصاً.
    كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
    المادة 381- لا يصح بدون تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
    المادة 382- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وبإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة ولا يجوز له عندئذ أن يرفض التبليغ.
    يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه.
    المادة 383- إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفرداً دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.
    المادة 384- للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً صراحة من الإنابة في التوكيل.
    المادة 385- لموكل المحامي أن يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله إلا أن هذا الرجوع أو العزل لا يحدث أثره إزاء القضاء إلا بعد إبلاغه إلى قلم المحكمة.
    وعلى الموكل في هذه الحالة أن يعين محامياً جديداً، فإذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الإجراءات في قلم المحكمة إلا إذا كان له مقام معروف أو اختار مقاماً في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.
    المادة 386- للمحامي ن يعتزل الوكالة على أن يبلغ هذا الاعتزال إلى موكله وإلى قلم المحكمة.
    ويجب عليه أن يستمر في أعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلاً منه أو انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال.
    في حال عدم تعيين الموكل محامياً آخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
    الفصل الثالث - قلم المحاكمة وأعماله
    المادة 387- يتألف قلم المحاكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص. ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.
    المادة 388- يقوم موظفو القلم بالأعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة.
    المادة 389- يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى إيصالاً بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية.
    ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بها وفق ما تنص عليه المادة 448.
    المادة 390- يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
    المادة 391- يجوز للخصوم أو لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم أو الكاتب على مطابقتها للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات.
    المادة 392- يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية أو رجائية.
    المادة 393- ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الأولى والأخيرة منها رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.
    المادة 394- على رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب أن يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» ومذيلة بتوقيعه. وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.
    المادة 395- لا يجوز إخراج السجلات المحتوية على أصول الأحكام والقرارات من قلم إحدى محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف إلا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز إخراج تلك السجلات من قلم محكمة التمييز إلا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة إخراج السجلات وإرجاعها في أقرب ما يمكن من الوقت.
    المادة 396- لا يجوز للكتبة وللمباشرين أن يقوموا بأي إجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان باطلاً.
    الفصل الرابع - التبليغ
    المادة 397- يجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها عن طريق التبليغ.
    يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة أخرى لإعلام أصحاب العلاقة بمضمون الأوراق أو الإجراءات.
    المادة 398- يجري التبليغ على يد مباشر.
    ويجوز إجراؤه أيضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك.
    كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.
    المادة 399- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون.
    إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الأوراق في مقام هذا الأخير أو مسكنه إلى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق إلى المراد تبليغه إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت هويته.
    وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته المتقدم ذكرها مع إدراج رقم وثيقة الهوية.
    وفي حال امتناع المطلوب إبلاغه أو الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.
    المادة 400- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
    في حال امتناع أحد الأشخاص المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.
    المادة 401- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    المادة 402- إذا أوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان هذا المقام ناقصاً أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم المحكمة جميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياها في المقام المختار، باستثناء الحكم النهائي.
    ويجري تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم، فينظم المباشر محضراً بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة.
    المادة 403- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي:
    1- ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه.
    2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله، لممثله القانوني أو للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدهم، وإذا لم يكن هناك أحد منهم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين.
    وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل، فتبلغ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه.
    وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401.
    3- ما يتعلق بأفراد الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة.
    4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن.
    5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان.
    6- ما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها أو المفقود: يبلغ إلى ممثله الشرعي.
    وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي، تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي، وتسري المهل اعتباراً من تاريخ التبليغ الأخير.
    المادة 404- إذا تعدد الوكلاء أو ممثلو الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدهم.
    المادة 405- يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
    1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة.
    2- اسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه.
    3- اسم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ.
    4- ماهية الورقة الجاري تبليغها.
    5- اسم المبلغ إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، فإن لم يكن مقامه معلوماً وقت التبليغ فآخر مقام كان له.
    6- اسم وصفة من سلمت إليه الورقة المطلوب إبلاغها.
    7- ذكر تسليم الورقة المطلوب إبلاغها لمن تسلمها وأخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة أو التوقيع الإشارة إلى هذا الامتناع وسببه في المحضر، وكذلك الإشارة فيه إلى كون الورقة المطلوب إبلاغها قد تركت إلى الشخص المطلوب إبلاغه بالذات.
    8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه.
    وعلى المباشر أن يذكر أيضاً عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار إليها في المادتين 399 و 401.
    وإذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض أو اعتراض الغير أو الاستئناف أو التمييز.
    المادة 406- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على المباشر أو من يقوم بالتبليغ أن يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف ليرة لبنانية تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.
    المادة 407- إذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.
    المادة 408- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الأمر.
    وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجهول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الإيضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.
    المادة 409- يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمها، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجهة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه.
    إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ.
    وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغها على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.
    المادة 410- متى كان التبليغ يستهدف للسقوط إذا لم يتم في مهلة معينة فإن تسليم الورقة المطلوبة إبلاغه للمباشرة من شأنه وقف سريان هذه المهلة.
    المادة 411- يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغها إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة إلى زميله فوراً بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه إشعاراً بالتبليغ.
    المادة 412- إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها إرسال الأوراق المراد تبليغها إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
    المادة 413- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.
    وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.
    المادة 414- إذا كان التبليغ موجهاً إلى ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو هيئة دولية أو لأحد مبعوثيها في لبنان، فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ إليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ.
    الفصل الخامس - المهل
    المادة 415- إذا نص القانون على مهلة لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء ما فتبدأ هذه المهلة من تاريخ العمل أو الواقعة أو القرار أو التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجرياً لها.
    المادة 416- إذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من هذه المهلة.
    المادة 417- تحدد مهل الإجراءات القضائية بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين، أو أيضاً بالساعات. تحسب المهلة المحددة بالأيام من منتصف ليل ابتداء المهلة إلى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها.
    تحسب المهلة المحددة بالأشهر أو السنين من يوم ابتدائها في أحد الأشهر أو السنين إلى اليوم المقابل له في الشهر أو السنة التي تنتهي فيها المهلة. وإذا لم يوجد يوم مقابل فتنتهي المهلة في آخر يوم من الشهر.
    تحسب المهلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيها الساعة المعينة لانتهائها.
    المادة 418- لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً لها.
    كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها.
    تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الأخير أو الساعة الأخيرة منها.
    المادة 419- إذا صادفت آخر المهلة عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه.
    المادة 420- إذا كان الشخص الموجه إليه الإجراء مقيماً خارج لبنان فيزاد على المهلة الأصلية:
    1- ثلاثون يوماً إذا كان مقيماً في إحدى الدول العربية أو في تركيا أو قبرص.
    2- ستون يوماً إذا كان مقيماً في البلاد الأخرى.
    يجوز بأمر من القاضي أو المحكمة إنقاص هذه المهل تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
    لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد مؤقتاً في لبنان وأبلغ شخصياً.
    المادة 421- يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح أو الناشئ عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام أيضاً قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقاً لأحكام المادتين 402 و 450.
    المادة 422- جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزها لسقوط هذا الحق.
    الفصل السادس - الوقت الذي تتم فيه الإجراءات القضائية
    المادة 423- لا يصح القيام بأي إجراء من إجراءات المحاكمة أو التنفيذ ويعد باطلاً إذا تم:
    1- في أيام العطلة الرسمية.
    2- قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالإجراء أو يكن الإجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
    المادة 424- تستثنى من أحكام المادة السابقة:
    1- إجراءات القضايا المستعجلة.
    2- الإجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة.
    الفصل السابع - المعونة القضائية
    المادة 425- إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية.
    المادة 426- تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل.
    يجوز أن تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للأشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز إدارتهم أو أعمالهم في لبنان.
    المادة 427- يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيها. كما أنه يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل استعمال طرق الطعن.
    يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن إلى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة.
    المادة 428- يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام ويرسل النسخة الثالثة في النيابة العامة التي يمكنها إبداء الرأي في مهلة خمسة أيام أيضاً.
    وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة إلى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.
    المادة 429- تضم إلى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مدينة المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من أية سلطة محلية تثبت عسره.
    المادة 430- مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فإن طلبه يرد إذا بدا واضحاً أن ادعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس.
    يجوز رفض طلب المعونة المقدم إلى محكمة التمييز إذا كان استدعاء التمييز خالياً من ذكر أي سبب جدي للنقض.
    المادة 431- تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة، ولها حتى في حال غيابهما أن تنظر في الطلب.
    المادة 432- يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار أي طعن.
    المادة 433- يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.
    المادة 434- تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له أن يتقاضى أو يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه.
    لكن للمحكمة أن تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة إذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.
    المادة 435- تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.
    المادة 436- في جميع الأحوال، ولو قبل إقامة الدعوى الأصلية، يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية إذا تغيرت الظروف التي من أجلها منحت المعونة أو اتضح أنها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الأخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.
    المادة 437- تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها أثر رجعي.
    يجوز لورثة المعان أن يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.
    المادة 438- إذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لأجل التدابير المختصة بالتحقيق.
    المادة 439- يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منها لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.
    المادة 440- إذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره.
    المادة 441- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.
    الفصل الثامن - إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى
    المادة 442- تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى:
    - إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبيناً فيه الأمور التي يطلب الحكم فيها.
    - وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه.
    المادة 443- في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن هذه العريضة ما يلي:
    1- اسم المحكمة التي ترفع إليها.
    2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً.
    3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والأسباب والأدلة أو الحجج التي يتذرع بها تأييداً لهذه المطالب.
    4- بيان المستندات التي يسند إليها كل من المتنازعين مطاليبه وأسباب دفاعه أو حججه، وإرفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة.
    5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الأطراف المتنازعين أو توقيع وكلائهم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيها ضرورياً بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وإرفاق صورة عنها بالعريضة.
    المادة 444- لدى إيداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدها بعد استيفاء الرسم، تعرض فوراً على الرئيس الذي يعين في الحال موعداً للمحاكمة يبلغ إلى كل من الأطراف بدون إبطاء بواسطة الكاتب.
    المادة 445- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية:
    1- اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
    2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانوناً ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً، وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده، مع إرفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار.
    3- وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة، سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية، في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار.
    4- تاريخ تقديم الاستحضار، وتوقيع المدعي أو من يمثله قانوناً، أو توقيع المحامي الوكيل إذا كان التمثيل واجباً بواسطته.
    5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار.
    إذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة، ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.
    المادة 446- يقدم المدعي الاستحضار إلى قلم المحكمة مرفقاً بالمستندات المؤيدة له، ويودع منه عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم ويرفق بكل نسخة صوراً عن المستندات يثبت بتوقيعه أنها مطابقة للأصل.
    المادة 447- يقيد الاستحضار، بعد استيفاء الرسم، في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة، ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه، ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.
    المادة 448- يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
    المادة 449- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الاستحضار أن يقدم لائحة يجيب فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه، ويجب أن تشتمل على ذكر اسم وهوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة 445، وعلى إيراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة.
    وعلى المدعى عليه أيضاً، إذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة أن يعين مقاماً مختاراً له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.
    المادة 450- إذا لم يعين أحد الخصوم مقامه المختار وفق الأحكام السابقة أو كان بيانه لهذا المقام ناقصاً أو غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ، جاز تبليغ جميع الأوراق إليه في قلم المحكمة وفاقاً لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم أن يعلق فوراً الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة للجواب أو للحضور أو للمراجعة أو لتنفيذ الأوامر، ويضع بذلك محضراً يثبت فيه تعليق الورقة ومحضراً آخر بنزعها.
    المادة 451- يعطي رئيس القلم أو الكاتب إيصالاً بالأوراق القضائية التي تسلم إليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.
    المادة 452- للمدعي أن يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ إلى المدعى عليه الذي يحق له أن يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.
    المادة 453- بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لأي من الخصوم أن يقدم أية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول أو بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة أو القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.
    المادة 454- في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي أوردها في لائحة أو لوائح سابقة، ولا يتعين على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الأحكام.
    المادة 455- لمحكمة أن تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة، على أن لا تقل المهلة التي تحددها عن أربع وعشرين ساعة. ولها في القضايا الأخرى أن تطيل تلك المهل بناء على طلب أحد الخصوم إذا وجدت مبرراً لذلك. وتصدر المحكمة قرارها بتقصير المهل أو بإطالتها في غرفة المذاكرة.
    المادة 456- في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح، يجب على رئيس القلم أو الكاتب أن يحيل الملف إلى رئيس المحكمة الذي ينتدب أحد قضاتها للاطلاع عليه لأجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر هذا العمل بنفسه.
    يكون للرئيس أو القاضي المنتدب، كما للقاضي المنفرد، بعد الاطلاع على الملف، اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله أن يكلف الخصوم تقديم الإيضاحات اللازمة في الواقع أو القانون بشأن ادعاءاتهم أو مدافعاتهم وإبراز المستندات التي أسندوها إليها، مراعياً حقهم في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم إليه. ويمكنه أيضاً الاستماع إلى الخصوم سعياً إلى التوفيق وإجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين أو بدون حضورهم وفقاً لطلب الخصوم.
    وفي جميع الحالات المتقدمة فإنه يحدد مهلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها.
    المادة 457- فور انتهاء المهمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية إلى قلم المحكمة، فيعين الرئيس، إذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم، موعد الجلسة التي تنظر فيها القضية.
    المادة 458- في أي حال يعود للمحكمة إذا وجدت ضرورة لإجراء تحقيق أن تنتدب أحد قضاتها للقيام به وذلك وفق أحكام المادة 135.
    المادة 459- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992
    في القضايا التي لا تزيد قيمتها على ثمانماية ألف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي أن يعين موعد الجلسة فوق قيد الاستحضار وأن يستمع إلى الخصوم في الجلسة الأولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.
    المادة 460- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه من قضاتها، كما للقاضي المنفرد، أن يدعو الفريقين المتخاصمين إلى مكتبه وأن يسعى للتوفيق بينهما، فإذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضراً يثبتها وأخذ توقيعهما عليه وأصدر قراراً بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلاً للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضراً يثبت هذا الرفض.
    المادة 461- للفريقين في أي وقت من أوقات المحاكمة أن يتصالحا ولو جزئياً وأن يطلبا إلى المحكمة أو القاضي المنفرد إصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.
    المادة 462- للخصوم أن يقدموا تصريحاً خطياً مشتركاً يعلنون فيه أنهم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم. فإذا رأت المحكمة أن لا ضرورة لسماع المرافعات الشفهية أم لأي تحقيق وأن القضية جاهزة للحكم جاز لها الفصل فيها دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في هذه الحالة تعيين موعد لإصدار الحكم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح الخطي، وإرسال كتاب بالبريد المضمون إلى كل من الخصوم لإعلامه بهذا الموعد، ولا يعد تأخر وصول هذا الكتاب لأصحاب العلاقة أو لأحدهم سبباً لتأخير إصدار الحكم.
    إذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لإصداره يبلغ إلى الخصوم.
    الفصل التاسع - حضور الخصوم وغيابهم
    المادة 463- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    في الموعد المعين لنظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى يحضر الخصوم بأنفسهم إذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية. ويجوز أن يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.
    أما في القضايا الأخرى فلا يجوز أن يحضروا إلا بواسطة محامين يمثلونهم وفق أحكام المواد 378 إلى 386 ما لم يكن الخصوم أنفسهم محامين. وإذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهياً.
    المادة 464- إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول.
    قرار الشطب تدبير خاص بالإدارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم أو أحدهم إعادة القضية إلى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب.
    المادة 465- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
    المادة 466- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى بدون عذر مقبول، وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه إما أن يطلب شطب الدعوى من جدول المرافعات وإما الحكم في الموضوع وإما إسقاط الاستحضار.
    إذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع أو إسقاط الاستحضار تؤجل القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها. وإذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة إجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي. على أنه، في حال إسقاط الاستحضار، يمكن للمدعي إقامة الدعوى مجدداً إذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
    المادة 467-
    1- إذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الأولى طبقت أحكام المادة السابقة.
    2- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول، جاز للمدعى عليه طلب إعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب إذا كان موضوع الادعاء قابلاً للتجزئة، أو طلب الحكم في الموضوع، وطبقت على المتغيبين أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة. وإذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة، اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الأحكام المشار إليها نفسها.
    3- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
    المادة 468- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد أبلغ لشخصه أو كان قد قدم لائحة بدفاعه، أصدرت المحكمة حكماً وجاهياً في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي إلا إذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على أساس صحيح.
    وإذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصياً ولم يقدم لائحة بدفاعه، كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يبلغ موعدها إلى المدعى عليه.
    يصدر الحكم غيابياً بحق المدعى عليه إذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلاً للاعتراض. أما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه أو قدم هذا الأخير لائحة بدفاعه، فيعد الحكم وجاهياً في هذه الحال.
    المادة 469- إذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف أحدهم أو بعضهم عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول. اعتبر الحكم وجاهياً بحق جميعهم إذا كان قابلاً للاستئناف أو إذا كان من تخلفوا قد أبلغوا شخصياً.
    وإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف، وجبت إعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصياً. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهياً إزاء الجميع متى كان أحد المدعى عليهم قد حضر أو أبلغ شخصياً في المرة الأولى أو الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابياً.
    المادة 470- يجب على المحكمة أن تتثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور، فإذا وجدته معيباً أمرت بإعادة إجرائه بشكل صحيح إلى جلسة تالية.
    المادة 471- لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد من الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
    المادة 472- إذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابياً كأنه لم يكن.
    المادة 473- لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة إضافية أو مقابلة، وأدلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد خصمه الغائب، ما لم تبلغ إلى هذا الأخير ويعطى مهلة لتقديم جوابه أو ملاحظاته بشأنها.
    المادة 474- إذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطاً حتماً.
    ولا يتناول السقوط إلا الحكم، أما الإجراءات السابقة له فتظل قائمة.
    الفصل العاشر - دور النيابة العامة في المحاكمة
    المادة 475- للنيابة العامة حق إقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8، ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
    المادة 476- يجوز تدخل أو إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 8. وفي أية حالة كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصماً أصلياً في النزاع.
    المادة 477- يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها المحاكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لأجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.
    المادة 478- تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقاً منضماً في الحالات التالية:
    1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصماً أصلياً في المحاكمة.
    2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
    3- طلب تعيين المرجع.
    وعن النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الأولى أن تبدي رأيها أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعها الملف من قبل المحكمة، وإلا يصرف النظر عنه ويعاد الملف إلى المحكمة بدون إبطاء.
    المادة 479- لا يتعين على النيابة العامة المثول أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كانت خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً أمامها، وهي تقوم بحسب الأحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذاكرات والمستندات والأدلة إلى المحكمة أو بتلقيها منها أو بإيداع الرأي خطياً عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فإنها تتمثل بأحد المحامين العامين.
    تمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت خصماً أصلياً في المحاكمة إنما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على إبداء رأي خطي في القضية.
    المادة 480- في جميع المحاكمات التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا لوائح جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.
    ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو لوائح تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الكلام الأخير للنيابة العامة.
    المادة 481- للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وإن لم تكن خصماً أصلياً في المحاكمة البدائية، على أن لا تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم سواء أبلغ إليها أم لم يبلغ.
    الفصل الحادي عشر - إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها
    القسم الأول - إجراءات الجلسة
    المادة 482- على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب أرقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها.
    تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
    المادة 483- يبلغ موعد الجلسة إلى الخصوم قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل.
    المادة 484- تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان، إلا إذا رأت المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى علناً.
    المادة 485- تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية.
    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الأمور الرجائية وكذلك الأمور القضائية المعينة صراحة في القانون.
    المادة 486- لا يجوز أن تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما هو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى أحكام قانون المطبوعات.
    المادة 487- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر.
    إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق أحكام المادة 459، جاز له أن يطلب إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته.
    إذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة، كان له طلب التأجيل إلى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.
    المادة 488- يأذن الرئيس في الكلام للمدعى أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه أو لوكيله وأخيراً للمتدخلين، وفي كل حال يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه، مع مراعاة أحكام المادة 480.
    المادة 489- إذا حدث قبل ختام المحاكمة أن تبدلت هيئة المحكمة بكامل أعضائها أو بعضهم، وجب أن تعاد المناقشات أمام الهيئة الجديدة.
    المادة 490- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها المحاكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قراراً بالتصديق على الاتفاق يكون قابلاً للتنفيذ.
    المادة 491- ينشئ الكاتب محضراً لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم أو أسماء القاضي أو القضاة وأسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها.
    محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويراً في الأوراق الرسمية.
    القسم الثاني - نظام الجلسة
    المادة 492- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وكل أمر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
    المادة 493- للرئيس أن يوجه إلى الخصوم أو وكلائهم الأسئلة التي يراها مفيدة وأن يبدي الملاحظات التي يراها ضرورية وأن ينبه المترافعين إلى ضرورة البحث في مسألة أهملوا بحثها. وله أن يمنع من يرافع عن الكلام إذا انتهج في مرافعته نهجاً غير مفيد أو غير لائق.
    المادة 494- للرئيس أن يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تطبق عليه أحكام المادة 418- من قانون العقوبات.
    وإذا كان الفعل الذي أوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة أشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة، ينظم الرئيس محضراً بحقه ويحيله إلى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه إصدار أمر بالتوقيف ينفذ في الحال.
    المادة 495- للمحكمة أن تأمر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، بشطب العبارات الجارحة أو المخلة بالآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المحاكمة أو أن تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها واستبدالها بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة إخراجها من الملف.
    المادة 496- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها.
    إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
    المادة 497- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
    وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
    يكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
    القسم الثالث - اختتام المحاكمة
    المادة 498- بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعداً لإصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة أسابيع. وفي حال عدم إصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ إلى الخصوم.
    المادة 499- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    لكل من الخصوم أن يقدم في خلال أسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
    تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم- وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة أيام تلي مهلة الأسبوع المنصوص عنها في الفقرة الأولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغهم.
    تقصر المهل الواردة في هذه المادة إلى يومين في القضايا العالقة أمام قضاء العجلة.
    المادة 500- إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فتح المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول المرافعات.
    الفصل الثاني عشر - طوارئ المحاكمات
    القسم الأول - ضم الخصومات والفصل بينها
    المادة 501- للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر ضم خصومتين أو أكثر عالقة أمامها إذا قامت بينها صلة اقتضت، لحسن سير العدالة، أن يجري التحقيق والحكم فيها معاً.
    وللمحكمة أيضاً أن تقرر انفصال الخصومة القائمة لديها إلى خصومتين أو أكثر.
    المادة 502- قرارات ضم الخصومات أو انفصالها هي من تدابير الإدارة القضائية.
    القسم الثاني - وقف المحاكمة
    المادة 503- يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق.
    المادة 504- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ ما تحدده في قرارها. ولها أن تعود عن قرار الوقف أو أن تقصر مدته.
    بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.
    القسم الثالث - انقطاع المحاكمة
    المادة 505- تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية:
    1- وفاة أحد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال.
    2- فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي.
    3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه.
    يسري الانقطاع حكماً منذ إبلاغ سببه إلى الخصم الآخر.
    المادة 506- لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو بالاعتزال أو بأي سب آخر، وللمحكمة أن تمنح الخصم مهلة لتعيين وكيل جديد له.
    المادة 507- يترتب على انقطاع المحاكمة انقطاع جميع المهل الجارية وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة أو ضمناً عن التذرع بالبطلان.
    المادة 508- تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت عنه الصفة، بناء على طلب الخصم الآخر، أو بتبليغ هذا الأخير بناء على طلب أولئك.
    كذلك تستأنف المحاكمة إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وإرث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
    القسم الرابع - سقوط المحاكمة بمضي المدة
    المادة 509- إذا تركت المحاكمة، أياً كان موضوعها، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها، جاز لكل من الخصوم أن يطلب إسقاطها.
    المادة 510- لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع إلا منذ الإجراء الذي تستأنف به المحاكمة. أما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون أو قرره القضاء لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود إلى السريان إلا منذ انقضاء المدة أو حدوث الطارئ.
    المادة 511- يقدم الطلب بسقوط المحاكمة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى، باستدعاء يبلغ إلى الخصم أو بدفع يدلى به بوجه الخصم الذي يقوم بأي إجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين.
    يجب تقديم الاستدعاء أو التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة.
    المادة 512- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    1- يقضى حتماً بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.
    2- إذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الإثبات من أن المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح تم فيها فيجوز لها أن تقرر إسقاطها تلقائياً بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على أصله.
    3- كل إشارة دعوى أو حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة العقار إذا لم يعمد صاحب المصلحة إلى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم إلى المحكمة العالقة لديها الدعوى أو إلى رئيس دائرة التنفيذ المختص.
    4- يقدم طلب شطب إشارة الدعوى أو الحجز باستدعاء إلى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوماً على النشر إما بقبول الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز مفقود وإما برد الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز لا يزال موجوداً. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذاً على اصله.
    5- تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بعد مرور سنة على العمل بهذا القانون. لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/5/1991.
    المادة 513- إذا تعدد أشخاص أحد طرفي المحاكمة وقدم أحدهم أو بعضهم طلباً بإسقاط المحاكمة أو دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. وإذا وجه الإجراء القاطع لمهلة السقوط إلى أحدهم أو بعضهم فتنقطع المهلة إزاء جميعهم.
    وإذا تعدد أشخاص الطرف الآخر وجب تقديم طلب الإسقاط أو الدفع به ضدهم جميعاً. وإذا وجه أحدهم أو بعضهم إجراء قاطعاً لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.
    المادة 514- يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات.
    ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما أنه لا يسقط الحق ولا الأحكام النهائية ولا الإجراءات المبنية عليها هذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها.
    وللخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
    المادة 515- متى حكم بسقوط الاستئناف أو الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن مبلغاً، حكماً قطعياً.
    ومتى حكم بسقوط طلب إعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته، أما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
    المادة 516- تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحتى العديمي أو الناقصي الأهلية، ويبقى لهم حق الرجوع على أوصيائهم أو متولي إدارتهم.
    المادة 517- تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطها على من أقام الدعوى.
    القسم الخامس - التنازل عن المحاكمة وعن الحق
    المادة 518- يجوز للمدعي أن يتنازل عن المحاكمة في أية حالة كانت عليها.
    المادة 519- لا يكتمل التنازل إلا بموافقة المدعى عليه. ولكن هذه الموافقة لا تبقى لازمة إذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جواباً يشتمل على دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول أو طلب مقابل.
    المادة 520- لا يعتد بمعارضة المدعى عليه إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.
    المادة 521- يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً، وكذلك موافقة المدعى عليه.
    المادة 522- يترتب على التنازل عن المحاكمة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات. إنما لا يؤدي إلى إلغاء الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن، كما أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
    المادة 523- التنازل عن الاستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا اقترن بتحفظات أو كان هذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارئ أو باستئناف تبعي. يفيد هذا التنازل حتماً رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافاً وفق الأصول المرعية.
    المادة 524- التنازل عن الاعتراض لا يحتاج إلى موافقة المعترض عليه المدعي الأصلي ما لم يكن هذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب إضافي.
    يفيد هذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.
    المادة 525- إذا اقتصر التنازل على إجراء معين أو ورقة من أوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الآخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الإجراء أو هذه الورقة.
    يترتب على هذا التنازل اعتبار الإجراء- أو الورقة- كأنه لم يكن.
    المادة 526- التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.
    المادة 527- يجوز للمدعي في أية حالة كانت عليها المحاكمة أن يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه أن يسلم هذا الأخير الأوراق المتعلقة بالحق المدعى به.
    التنازل الجزئي عن حق، صريحاً كان أو ضمنياً، لا يفيد بذاته تنازلاً كلياً عن هذا الحق.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب الخامس - الأحكام

    الفصل الأول - إصدار الأحكام
    المادة 528- تجري المداولة لإصدار الأحكام، تحت طائلة البطلان، بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم.
    وتكون المداولة سرية.
    المادة 529- تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف أن يدون مخالفته.
    المادة 530- يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك، وإلا كان الحكم باطلاً.
    المادة 531- يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
    المادة 532- إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في المحضر.
    المادة 533- يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس أو أحد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، في جلسة لا يتعين حضورهم جميعاً فيها.
    يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلاً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 534- يجوز أن يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.

    المادة 535- يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
    ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخاً للحكم نفسه.
    المادة 536- ينظم الكاتب محضراً لإثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب.
    المادة 537- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية:
    1- صدوره باسم الشعب اللبناني، على أن يذكر ذلك صراحة فيه.
    2- اسم المحكمة التي أصدرته.
    3- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
    4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية.
    5- مكان وتاريخ إصداره.
    6- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم.
    7- أسماء وكلاء الخصوم.
    8- حضور الخصوم وغيابهم.
    9- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع.
    10- خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية.
    11- رأي النيابة العامة في حال وجوده.
    12- أسباب الحكم وفقرته الحكمية.
    تعد البيانات الواردة في الأرقام 2 و 6 و 9 و 12 المدرجة سابقاً إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم.
    ويجب أن يتضمن الحكم أيضاً، تحت طائلة البطلان، حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك.
    لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع
    المادة 538- يجوز للمحكمة، في حدود أحكام القانون، أن تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على أن تبين الأسباب التي دعتها لذلك.
    تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن تاريخ تبلغيه.
    لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.
    المادة 539- لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة، وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:
    1- في حالة إفلاس أو عدم ملاءة المحكوم عليه.
    2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل أدى إلى إنقاص التأمينات الخاصة التي أعطاها للمحكوم له بموجب عقد، أو عدم تقديمه لهذا الأخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.
    3- في حالة حجز أموال المحكوم عليه أو بعضها من قبل دائنين آخرين.
    الفصل الثاني - نفقات المحاكمة
    المادة 540- تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود وأجرة الخبراء ونفقات الإجراءات المحددة تعريفتها رسمياً، ورسوم المحاماة.
    المادة 541- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة.
    يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها.
    إذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. وإذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي.
    يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضى به.
    المادة 542- للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الرابح بالنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات إضافية أو لا فائدة فيها، أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع أو بمضمون تلك المستندات.
    المادة 543- إذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة أن توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه أو أن تحملها أحدهم.
    المادة 544- يحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
    المادة 545- يجوز الحكم على المحامي شخصياً بالنفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزاً حدود الوكالة.
    المادة 546- تكون النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي أو المساعد القضائي الذي باشرها، مع عدم الإخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك أيضاً على النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.
    المادة 547- يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية، وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ أو في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.
    المادة 548- يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو بيان النفقات، وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
    المادة 549- يقدم الاعتراض إلى الحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم أو الخصم المعترض للحضور بمهلة أربع وعشرين ساعة إذا اقتضت الحال هذه الدعوة.
    المادة 550- لا يحكم على الخصم المعان قضائياً بنفقات المحاكمة.
    المادة 551- على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع قصد به الكيد. ولها، عندما ترى من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق أحد الخصوم الذي بذلها، أن تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.
    الفصل الثالث - آثار الأحكام
    المادة 552- يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم، ورجائياً إذا صدر بدون أية منازعة قائمة.
    المادة 553- الحكم النهائي هو الذي يفصل في أصل النزاع كما هو محدد في المادة 365، أو الذي يفصل في جهة من جهاته أو في دفع أو دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة.
    يكون الحكم النهائي قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
    ويكون الحكم باتاً- أو مبرماً- إذا لم يعد قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
    المادة 554- كل قرار يصدر قبل الفصل في أصل النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات يكون تمهيدياً.
    لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتمتم معها تعديله أو الرجوع عنه.
    المادة 555- كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية أثناء النظر فيها يكون مؤقتاً.
    المادة 556- للأحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقاً للمادة 303.
    ولها أيضاً القوة التنفيذية وفق أحكام المادة 564.
    يمتد أثر الأحكام إلى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني أو بموجب غير قابل لتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بهذا الخصوص.
    المادة 557- إن القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لها تأثير عليها لا تنتج مفعولها حكماً على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلها.
    المادة 558- أية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم.
    لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.
    المادة 559- يعتبر الحكم مبدئياً معلناً للحق فترجع آثاره إلى تاريخ المطالبة بالحق أمام القضاء، على أن الحكم الذي يحدث تغييراً في حالة الشخص أو في أهليته أو الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئاً ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به.
    الفصل الرابع - تصحيح الأحكام وتفسيرها
    المادة 560- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أغلاط مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع إليهم ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن العادية.
    لا يخضع طلب تصحيح الأغلاط المادية لأي رسم.
    يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل، ويتلف النسخة المسلمة سابقاً بعد استردادها ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.
    المادة 561- يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
    المادة 562- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو إبهام ما لم يكن هذا الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن.
    يقدم الطلب وفق الأصول المقررة لإقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
    المادة 563- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بها إذا لم يطعن في الحكم.
    الفصل الخامس - تنفيذ الأحكام
    القسم الأول - الشروط العامة لتنفيذ الأحكام
    المادة 564- يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل.
    المادة 565- يسلم رئيس القلم أو الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد أن يذيلها بعبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من أن الحكم جائز التنفيذ.
    لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته إلا في حال ضياع الصورة الأولى، وتبت المحكمة التي أصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.
    المادة 566- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرياً إلا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون أو منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على أصله.
    المادة 567- يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلاً لأي طعن موقف للتنفيذ أو يكون مقترناً بالتنفيذ المعجل.
    ويستخلص هذا الدليل في الحالات الأخرى من رضوخ المحكوم عليه، أو من تبليغ الحكم ومن إفادة تبين، بالمقابلة مع هذا التبليغ، عدم تقديم اعتراض أو استئناف في خلال المهلة القانونية.
    ويحق لكل خصم أن يطلب من كانت المحكمة التي يمكن أن يرفع إليها طعن تسليمه إفادة تبين عدم حصول اعتراض أو استئناف أو تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.
    المادة 568- الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.
    المادة 569- يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسها، أن تقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
    تعتبر الغرامة الإكراهية متميزة عن بدل التعويض، وتكون مؤقتة أو نهائية وتعد في الأصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية.
    في حال عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو التأخير في التنفيذ، تعمد المحكمة التي قررت الغرامة إلى تصفيتها.
    لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها، ما لم يثبت أن عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. إنما يجوز لها تعديل أو إلغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.
    القسم الثاني - التنفيذ المعجل
    المادة 570- لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل أن لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون.
    تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.
    المادة 571- تحكم المحكمة وجوباً بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في الأحوال الآتية:
    1- إذا كان الحكم قد صدر بالاستناد إلى حكم سابق قطعي أو مشمول بالتنفيذ المعجل أو صدر تنفيذاً لهذا الحكم.
    2- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي أو سند عادي معترف به أو على إقرار.
    المادة 572- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة.
    يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم منه.
    ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الإيداع.
    المادة 573- مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 575 و 576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل إلا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.
    المادة 574- يجوز إخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد أو التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى.
    وللمحكمة أن ترخص في أي وقت باستبدال الكفالة الأصلية بكفالة معادلة.
    المادة 575- إذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبياً أو إذا طلب وأغفلت المحكمة الحكم به، فللخصم ذي المصلحة أن يطلب إلى محكمة الاستئناف، سواء باستدعاء مستقل أو ضمن استئناف أصلي يتقدم به أو في جوابه على استئناف خصمه، إصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى هذه المحكمة أن تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه أو انقضاء مهلة الجواب التي تحددها.
    وفي حال تقديم هذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع هذا الاستدعاء للرسم والتأمين.
    المادة 576- إذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من هذه الجهة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.
    المادة 577- إذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ، جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الأحوال أن تقرر، بناء على طلب الخصم ذي العلاقة، وقف التنفيذ المعجل إذا كان واضحاً أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معها فسخه.
    ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
    وعلى المحكمة أن تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ.
    وتثبت السلطات السابقة أيضاً، في حال الاعتراض، للمحكمة المقدم إليها هذا الطعن.
    المادة 578- التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الأضرار المسببة عن الدعوى.
    الفصل السادس - قضاء الأمور المستعجلة
    المادة 579- للقاضي المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ.
    وله بالصفة ذاتها أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة.
    وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.
    المادة 580- القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة هو:
    - إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الابتدائية أو أية محكمة أخرى يكون في دائرتها.
    - وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.
    المادة 581- لا يجوز طلب اتخاذ أي تدبير من قاضي الأمور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادراً لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم.
    المادة 582- تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوى إلى الحضور يوماً كاملاً إلا إذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي أن يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها إما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أيام العطلة الرسمية وخارج أوقات العمل القانونية، وفي هذه الحالة ينتدب أحد المباشرين لإبلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.
    المادة 583- يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة إليه بدون إبطاء.
    المادة 584- لا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق. إنما لا يجوز له تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
    المادة 585- يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة.
    وله عند الضرورة أن يأمر بتنفيذ القرار على أصله.
    المادة 586- لا يقبل قرار قاضي الأمور المستعجلة الاعتراض. إنما يجوز استئنافه في الأمور التي يجوز فيها استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الأصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفاً للتنفيذ.
    المادة 587- لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بقرض غرامة إكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له أن يصفيها بصفة مؤقتة.
    المادة 588- تحفظ أصول قرارات قاضي الأمور المستعجلة لدى قلمه.
    الفصل السابع - التدابير المؤقتة والاحتياطية
    المادة 589- لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة.
    المادة 590- تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق أحكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والأصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة.
    المادة 591- يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية أو تعديلها إذا تغيرت الظروف التي تبررها.
    المادة 592- تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على أصلها.
    المادة 593- في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض.
    الفصل الثامن - القرارات الرجائية والأوامر على العرائض
    القسم الأول - القرارات الرجائية
    المادة 594- تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي.
    المادة 595- يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء إلى القاضي أو المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرف المذاكرة.
    المادة 596- يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن ينيره حول موضوع الطلب، أو أن يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.
    المادة 597- للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.
    المادة 598- يصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علناً. ويكون مشتملاً على التعليل الملائم. ولقاضي أو المحكمة الأمر بتنفيذه على أصله.
    المادة 599- لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الأحكام التالية يحق للقاضي الذي أصدره أن يرجع عنه أو أن يعدله، بناء على طلب ذي المصلحة، إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، بشرط ألا يمس ذلك حقاً اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد إلى القرار المذكور.
    المادة 600- للقاضي أن يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت إشرافه والحصول على نسخة عنه بعد أن يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.
    المادة 601- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    مع مراعاة أحكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، أمام القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الاعتراض ويبلغ إلى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور أمام القاضي أو المحكمة. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام هذه الغرفة. وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
    وإذا لم يبلغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه، جاز لهذا الأخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق أحكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه.
    ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.
    المادة 602- يحق للغير المتضرر إقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على أساس حقه. أما إذا أبلغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه فتكون مهلة إقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التبليغ.
    المادة 603- معدلة وفقا لمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض. إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
    وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. تكون هذه المهلة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية.
    يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما القرار. ويمكن القاضي أو المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار أو تعديله، وإلا فيحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. ويبلغ قلم القاضي أو المحكمة صاحب العلاقة أمر إعادة النظر أو الإحالة بدون إبطاء.
    تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى.
    يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين 601 و 602.
    القسم الثاني - الأوامر على العرائض
    المادة 604- الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وهي تخضع للأحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.
    المادة 605- يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص.
    وفي حال وجود نزاع عالق أمام القضاء، يقدم الطلب بحسب الأحوال إلى القاضي المنفرد أو رئيس الغرفة الابتدائية أو الاستئنافية، وتراعى أحكام المادة 581.
    المادة 606- يقدم الطلب إلى القاضي أو رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مقام مختار لطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة، وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب.
    في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة إلى القاضي في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية.
    المادة 607- يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمتين إليه في مهلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر.
    المادة 608- على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
    المادة 609- يكون الأمر معجل التنفيذ على أصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة.
    المادة 610- تطبق على الأوامر على العرائض أحكام المواد 596 و 597 و 599 إلى 603، غير أنه ينظر في اعتراض الغير وفق الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة.
    ويقدم الاعتراض على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية إلى هذه الغرفة.
    المادة 611- إن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله.
    المادة 612- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار يرفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي الباب السادس - طرق الطعن في الأحكام

    الفصل الأول - أحكام عامة
    المادة 613- لا يجوز طلب إبطال الحكم إلا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون، مع مراعاة أحكام المادة 602.
    المادة 614- لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 615- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك:
    1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.
    2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال.
    3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه.
    4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفية شركة أو تركة.
    5- الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجهات الأخرى.
    6- الأحكام المؤقتة.
    الطعن بهذه الأحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطاً بالحكم المطعون فيه.
    المادة 616- تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها.
    تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.
    المادة 617- في حال صدور الحكم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم، فإن التبليغ الحاصل لأحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده.
    وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من أحدهم.
    المادة 618- يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
    المادة 619- تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله من الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله.
    المادة 620- إذا توفي المحكوم له أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها، ويصح هذا الطعن ولو كان موجهاً ضد المحكوم له أو ضد ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وقد أرسل إليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وإرساله على الوجه المتقدم وجبت إعادة إبلاغه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في مقام كل منهم أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك، وبعد أن يكون الطاعن قد أبلغ الحكم بحصر الإرث أو استصدار هذا الحكم.
    وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو إذا زالت صفته أو توفي من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة، وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أهليته أو زالت صفته، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في مقامه أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون، قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك.
    لا تسري مهلة الطعن الطارئ بحق المطعون ضده إلا منذ التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.
    المادة 621- يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن إليه ولحاجة هذا التبليغ، أنه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.
    المادة 622- تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب.
    المادة 623- لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة إلا من تاريخ إبلاغها.
    وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة أو تبدي رأياً فيها، يجب على القلم بدون إبطاء إبلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه.
    وتراعى أحكام المادة 481.
    المادة 624- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا على من قدم بوجهه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم أو رضخ للحكم أن يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضماً إليه. فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الخصومة. وإذا قدم الطعن بوجه أحد المحكوم لهم في المهلة وجب إدخال الباقين فيه.
    وفي أي حال إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه، استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا أو يدخلوا في الطعن.
    المادة 625- يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا قدم طعن ضد أحدهما جاز إدخال الآخر فيه.
    المادة 626- الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.
    المادة 627- القرارات الخاصة بالإدارة القضائية لا تخضع لأي طعن.
    المادة 628- إذا قدم الطعن أو الدفاع فيه تعسفاً فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11.
    المادة 629- إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا يعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منها. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ إلا أحدث الأحكام تاريخاً.
    المادة 630- طرق الطعن في الحكم نوعان:
    1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.
    2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وطلب التمييز، وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، ولا يكون من شأنها مبدئياً وقف تنفيذ الحكم.
    الفصل الثاني - طرق الطعن العادية
    القسم الأول - الاعتراض
    المادة 631- الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية.
    لا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً وفق أحكام المادة 468 فقرة 3.

    المادة 632- مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
    المادة 633- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يقدم الاعتراض بموجب استحضار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب وإلا كان باطلاً.
    المادة 634- يطرح الاعتراض النزاع مجدداً أمام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
    لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.
    المادة 635- تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم المعترض عليه.
    المادة 636- تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض، من جديد، قبول مطالب المدعي والمعترض تبعاً للطلب الأصلي وفق القواعد العادية.
    المادة 637- لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابياً عليه مرة ثانية.
    القسم الثاني - الاستئناف
    المادة 638- الاستئناف طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.
    المادة 639- جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف إلا ما استثني منها بنص في القانون.
    المادة 640- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992
    بالنظر إلى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
    يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف.
    تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
    المادة 641- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992
    خلافاً لأحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تزيد على ثمانماية ألف ليرة لبنانية إذا بني على أحد الأسباب الآتية:
    1- عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي.
    2- بطلان الحكم لعيب فيه أو بطلان الإجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.
    3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.
    4- إغفال الفصل في أحد المطالب.
    5- الحكم بما لم يدع به أو بالأكثر مما ادعي به.
    المادة 642- يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه إذا كان الرسم قد دفع.
    المادة 643- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف تكون هذه المهلة:
    - ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.
    - ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى.
    عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
    في حالة تعدد الأحكام الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة أو استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانوناً.
    المادة 644- يقدم الاستئناف من أي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه، إن لم يكن قد عدل عنه.
    المادة 645- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية.
    ويجوز أن يوجه الاستئناف ضد أي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.
    المادة 646- للمستأنف عليه أن يقدم يوجه المستأنف استئنافاً طارئاً طعناً بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة استئنافه.
    إذا تعددت الأحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الأصلي سوى حكم منها، جاز أن يتناول الاستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر الأحكام الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل استئنافها.
    المادة 647- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    للمستأنف الأصلي في حال استئنافه خصمه حكماً لم يتناوله استئنافه أن يقدم بدوره استئنافاً إضافياً طعناً بهذا الحكم وبكل حكم آخر صدر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق.
    كما له، بعد أن تناول في استئناف بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه، أن يقدم استئنافاً إضافياً طعناً بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الأصلي.
    المادة 648- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز تقديم الاستئناف الطارئ أيضاً بوجه مستأنف عليه آخر أو أي خصم في المحاكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه، متى كان مقدم الاستئناف الطارئ قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها.
    ولمن وجه إليه استئناف طارئ أن يقدم استئنافاً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للحكم أو انقضاء مهلة استئنافه.
    المادة 649- يجوز لمن لم يوجه إليه الاستئناف وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية أن يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له أو انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الأصلي أو الاستئناف الطارئ المقدم من سواه.
    المادة 650- يجب تقديم الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. أما الاستئناف الطارئ المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولاً حتى اختتام المحاكمة.
    المادة 651- إذا كان الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي مقدماً بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الاستئناف الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الاستئناف شكلاً أو رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 523.
    المادة 652- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصماً أو ممثلاً في المحاكمة الابتدائية أو كان ماثلاً فيها بصفة أخرى.
    كما يجوز إدخال الشخص المذكور في الاستئناف.
    المادة 653- في القضايا التي يصبح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف.
    لا يصح العدول قبل إقامة الدعوى، بل يجوز بعد إقامتها وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم، ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة أو ضمناً.
    يعتبر تنفيذ الحكم طوعاً بدون تحفظ رضوخاً له.
    المادة 654- منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الأولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحيح الأغلاط المادية الواردة فيه، ويعود النظر في هذه الأمور إلى محكمة الاستئناف أثناء النظر في القضية. أما المشاكل التي تطرأ بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها إلى محكمة الدرجة الأولى في حالة تصديق الحكم وإلى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.
    المادة 655- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم إليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يوقع من محام في الاستئناف وأن يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وأسباب الاستئناف والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
    يجب أن تذكر أسباب الاستئناف صراحة، ولا تكفي الإحالة بشأنها إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية.
    وعلى المستأنف إذا كان استئنافه أصلياً أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.
    يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد إلى المستأنف إذا حكم له بطلباته أو ببعضها أو إذا رجع عن استئنافه.
    المادة 656- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على قلم محكمة الاستئناف أن يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف.
    وعلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل هذا الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وتخفض هذه المهلة إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلاً أقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة ألاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية بحكم غير قابل للطعن.
    المادة 657- تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    ويصدر القرار الاستئنافي غيابياً ويكون قابلاً للاعتراض إذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلاً لشخصه أو لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.
    المادة 658- يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية. وذلك طبقاً لأحكام المادة 456.
    للمستشار المنتدب أن يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة.فإذا وجد أنه مقدم بعد انقضائها عرض الأمر فوراً على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه.
    ويعرض أيضاً على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.
    المادة 659- يطرح الاستئناف مجدداً القضية المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
    المادة 660- ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها.
    وتنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الاستئناف محصوراً ببعض الوجوه فقط، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
    المادة 661- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منهم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة.
    وإن طلب الخصم الرامي إلى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنياً منه لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف.
    المادة 662- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة ضمناً به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد.
    على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها.
    المادة 663- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    إن طلبات الفوائد والمتأخرات وبدلات الإيجار واللواحق الأخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الأضرار الواقعة من جراء الحكم أو منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الإدلاء بها استئنافاً كطلبات إضافية بموجب لائحة.
    المادة 664- إذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف إذا فسخت هذا الحكم أن تنظر في الموضوع.
    تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان إجراءات المحاكمة أو الحكم.
    المادة 665- لمحكمة الاستئناف أن تقرر في أي وقت وقف تنفيذ الأحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.
    المادة 666- بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.
    المادة 667- القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي بعد متبنياً لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع أسبابه.

    الفصل الثالث - طرق الطعن غير العادية

    المادة 668- الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة وقف التنفيذ لأسباب جدية بكفالة أو بغير كفالة.
    المادة 669- لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال المعينة في القانون.
    المادة 670- يجب على الطاعن أن يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.
    يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال إخفاق الطاعن في طعنه، ويرد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئياً أو في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.
    القسم الأول - اعتراض الغير
    المادة 671- اعتراض الغير طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض.
    يطرح اعتراض الغير النزاع مجدداً بالنسبة إلى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم، للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
    المادة 672- جميع الأحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    ويقبل اعتراض الغير أيضاً القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب التمييز المقدم ضده.
    المادة 673- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
    المادة 674- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعناً بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق إذا كان مشوباً باحتيال أو غش موجه إليهم أو إذا أدلوا بأسباب أو دفوع خاصة بهم.
    المادة 675- إذا حصر القانون حق المداعاة بشخص أو عدة أشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة أن يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
    المادة 676- إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى عدة خصوم فيه، فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير إلا إذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم إلى المحاكمة.
    المادة 677- يجوز لمن لا يلجأ إلى اعتراض الغير أن يتذرع بنسبة القضية المحكوم بها.
    المادة 678- اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.
    المادة 679- تحدد مهلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن، على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة.
    المادة 680- يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والإجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.
    المادة 681- يقدم اعتراض الغير الطارئ إلى المحكمة التي أدلي أمامها بوجه المعترض، في سياق محاكمة أخرى، بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الأخير خصماً أو ممثلاً فيه، عندما تكون تلك المحكمة المقدم إليها الاعتراض من ذات الدرجة أو من درجة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.
    إذا فقد أحد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
    المادة 682- اعتراض الغير الطارئ يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان أسباب الاعتراض.
    المادة 683- للمحكمة التي يجري التذرع أمامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير أن تقرر، حسب الأحوال، إما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة وإما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.
    المادة 684- يجب على المعترض أن يقيم الدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع أو القانون.
    المادة 685- الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض. وتبقى للحكم الأصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي أبطلت.
    غير أنه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها إزاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 676.
    المادة 686- يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلاً للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في أحكام المحكمة الصادر عنها.
    المادة 687- يجوز اعتراض الغير على الأحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعاً للدعوى العامة.
    يقدم الاعتراض الأصلي أمام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه.
    تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
    القسم الثاني - إعادة المحاكمة
    المادة 688- طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553، لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون.
    المادة 689- لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه.
    المادة 690- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية:
    1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك.
    2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها.
    3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
    4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة.
    5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 733 فقرة 2 و 3.
    المادة 691- في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، بدون خطأ منه، التمسك، عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعياً.
    المادة 692- مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور. أما إذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعياً بعد التبليغ مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
    ويترتب على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.
    المادة 693- يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يستحضر إليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.
    المادة 694- يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة والطلبات وإلا كان باطلاً.
    المادة 695- تطبق على النظر في طلب الإعادة القواعد والإجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم إليها.
    المادة 696- للخصم الموجه ضده طلب إعادة المحاكمة أن يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه هذا الطلب، إعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الأسباب والمطاليب.
    المادة 697- إذا تقدم مدع بدعوى أصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب إعادة المحاكمة لم تنقض، جاز للمدعى عليه أن يقدم طلب إعادة محاكمة طارئة بشرط أن تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أو محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها.
    إذا كانت المحكمة المقدمة إليها الدعوى أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب أن يقدم طلب الإعادة بصورة أصلية إلى هذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة يحق لطالب الإعادة أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تتوقف عن الفصل فيها إلى أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الأصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة أن تقرر، بحسب ظروف القضية، قبول هذا الطلب أو رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الأصلية.
    المادة 698- للمحكمة التي قدم إليها طلب إعادة المحاكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها أن تحكم في قبول طلب الإعادة وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
    المادة 699- القرار الصادر بقبول طلب إعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وبإعادة مبلغ التأمين المودع.
    المادة 700- قبول طلب الإعادة من شأنه إعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم أو عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورية لإعادة المحاكمة.
    المادة 701- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب إعادة محاكمة سابق، إلا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الأول.
    المادة 702- الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الإعادة.
    القسم الثالث - التمييز

    المادة 703- الطعن بطريق التمييز طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.
    المادة 704- تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف.
    القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز وفقاً لأحكام المادة 615.
    المادة 705- لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
    المادة 706- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز الطعن بطريق التمييز حتى إذا كان القرار المطعون فيه صادراً لمصلحة أو ضد شخص لم يكن خصماً في المحاكمة.
    وفي الأمور الرجائية يكون الطعن بطريق التمييز جائزاً ولو بدون خصومة.
    المادة 707- للنائب العام لدى محكمة التمييز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أن يطعن بطريق التمييز لمنفعة القانون في أي قرار قابل للنقض لم يطلب أحد الخصوم نقضه في المهلة القانونية أو تنازل الخصوم عن طلب نقضه، عندما يكون القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره.
    كما له أن يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات وللأسباب المبينة في المادة 95 بند 4.
    يقدم الطعن بطريق التمييز أو الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
    لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
    المادة 708- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز الطعن بطريق التمييز للأسباب التالية:
    (1)- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ويجب على الطاعن أن يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أو الخطأ.
    (2)- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي.
    (3)- التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.
    (4)- إغفال الفصل في أحد المطالب.
    (5)- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
    (6)- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لأسناد الحل القانوني المقرر فيه.
    (7)- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
    (8)- التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة.
    المادة 709- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 و المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية، وإذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن إلا للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الأسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون.
    يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
    تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
    المادة 710- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    مهلة الطعن بطريق التمييز شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
    عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق التمييز فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها على حدة أو مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانوناً.
    المادة 711- يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.
    المادة 712- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة التمييز. إذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول الطعن الأصلي سوى قراراً منها، جاز أن يتناول الطعن الطارئ هذا القرار وسائر القرارات الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل الطعن عليها.
    المادة 713- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    للطاعن الأصلي، في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الأصلي، أن يطعن بدوره بطريق طلب التمييز الإضافي، في هذا القرار وكل قرار آخر لم يتناوله طلبه السابق.
    كما له بعد أن تناول في طعنه الأصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه أن يقدم طعناً إضافياً بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الأصلي.
    يقدم الطعن الإضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ مقدمة الطعن الطارئ.
    المادة 714- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز تقديم الطعن الطارئ أيضاً، وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الأولى من المادة 712، بوجه خصم آخر في الطعن الأصلي أو أي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده، متى كان مقدم الطعن الطارئ قد وجه إليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها.
    ولمن وجه إليه طعن طارئ أن يقدم طعناً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للقرار أو انقضاء مهلة الطعن، وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الطعن الطارئ.
    المادة 715- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز لمن لم يوجه إليه الطعن وكان خصماً في المحاكمة الاستئنافية أن يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وأن انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الأصلي أو الطعن الطارئ المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولاً في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.
    المادة 716- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يقدم الطعن الطارئ أو الإضافي بموجب لائحة.
    وإذا قدم بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الطعن الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الطعن شكلاً أو رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 736.
    المادة 717- يقدم الطعن الأصلي باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز، ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف أوراق القضية إلى محكمة التمييز بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص.
    المادة 718- يجب أن يوقع استدعاء التمييز من محام في الاستئناف، وأن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم، على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وبيان أسباب النقص والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.
    المادة 719- يجب أن يودع مع استدعاء التمييز عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لأجل تبليغها إليهم إلا إذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بإيداع نسخة واحدة.
    المادة 720- على مستدعي التمييز الأصلي أن يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية، وأن يقدم مع استدعاء التمييز سند الإيصال المثبت لهذا الإيداع. وفي حالة تعدد طالبي التمييز المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد.
    يعفى من إيداع التأمين من أعفي منه بنص قانوني.

    المادة 721- لا يكون استدعاء التمييز مقبولاً إذا لم يكن مستوفياً شروطه القانونية على أنه يمكن المستدعي أن يصحح استدعاءه ويكمل النواقض إذا لم تكن مهلة طلب التمييز قد انقضت وإلا سقط حقه في التصحيح أو في إكمال النواقص.
    المادة 722- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا كان استدعاء التمييز قد أودع قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء.
    ويجب على قلم محكمة التمييز أن يطلب خلال يومين من إيداع استدعاء التمييز أو وصوله إليه، ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت القرار أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة التمييز على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.
    المادة 723- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999
    الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها.
    غير أنه لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره.
    باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه أنه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ أن تتوقف عن متابعة التنفيذ إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة.
    على محكمة التمييز فور ورود الطلب إليها أن تبلغه إلى المميز ضده ويعطى هذا الأخير مهلة أسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز أن تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها وألا يتابع التنفيذ.
    لمحكمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط أن يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه.
    المادة 724- لمستدعي التمييز خلال ثلاثين يوماً من إيداع استدعائه أن يقدم لائحة يفصل فيها أسباب الطعن المولجة بها.
    المادة 725- للمطلوب التمييز ضده أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء التمييز، كما له أن يقدم لائحة أخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما و لخصمه حق الرد الأخير في مهلة مماثلة.
    المادة 726- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز للمطلوب التمييز ضده، ولو بعد انقضاء مهلة التمييز، أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه، لم يوجه إليه الطعن إذا تحققت له مصلحة في إدخاله.
    ولمن أدخل أن يودع قلم محكمة التمييز في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، لائحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
    المادة 727- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن أن يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع لائحة بدفاعه، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له، قلم محكمة التمييز قبل الفصل في الطعن.
    المادة 728- لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.
    المادة 729- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    خلال ثلاثة أيام تلي تقديم استدعاء التمييز يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشاراً من مستشاريها يقوم بمراقبة الإجراءات وينبه الخصوم إلى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريراً يبين فيه وقائع القضية وأسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها، ويبقى التقرير سرياً بالنسبة إلى الخصوم حتى صدور القرار النهائي. ويمكن رئيس الغرفة أن يتولى هذه المهام بنفسه.
    المادة 730- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يحال ملف الطعن إلى النيابة العامة، لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوماً وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478.
    المادة 731- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة أولاً في قبول الطعن شكلاً وفي توافر أسباب التمييز. وإذا قررت. وإذا قررت رد الطعن فتقضي بإبرام القرار المطعون فيه.
    لمحكمة التمييز أن ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف أو أيضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ فيه تراه زائداً.
    ولها أن تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.
    تراعى في حال اعتماد المحكمة سبباً قانونياً صرفاً من تلقاء نفسها، أحكام المادة 373 فقرة 3.
    المادة 732- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    مع مراعاة أحكام المادة 737 فقرة 3 والأحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
    المادة 733- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يرجع الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها التمييز، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض.
    ويترتب على النقض، بدون حاجة إلى قرار جديد، إبطال جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض إذا كانت صادرة بالاستناد إليه أو كتطبيق أو تنفيذ له أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية.
    ويحق لطالب التمييز، بمجرد صدور قرار التمييز أن يطلب استرداد الأموال التي أداها تنفيذاً للقرار المنقوض ودون أن ينسب إلى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.
    وإذا اقتصر التمييز على جزء من القرار فيبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
    المادة 734- في حالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وإلا فإنها تعين موعداً لسماع المرافعات أو لإجراء ما تراه ضرورياً من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفوع و الوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافاً، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها التمييز.
    المادة 735- إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً تعين محكمة التمييز الأمور التي يتناولها التحقيق وتكلف أحد مستشاريها القيام به.
    المادة 736- التنازل الحاصل عن الطعن أمام محكمة التمييز لا يكتمل إلا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملاً على تحفظات أو كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارئ.
    لا يعتد بمعارضة المطعون ضده إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.
    يفيد التنازل حتماً رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعناً وفق الأصول المرعية.
    يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
    المادة 737- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    ادعاء تزوير أي مستند عادي أو رسمي مقدم إلى محكمة التمييز يخضع لأحكام المواد 180 إلى 202.
    تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة التمييز التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره.
    القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة واعتراض الغير.
    المادة 738- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 و القانون 4 تاريخ 5/1/1989
    تطبق القواعد والآثار والإجراءات المرعية أمام محكمة التمييز على طلبات التمييز التي تنظر فيها الهيئة العامة، ما لم يرد نص مخالف.
    ولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، أياً كان موضوعها، أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
    وتتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز، باستثناء مهلة الطعن، في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95.
    كما تتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض.
    لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها، على أنه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره.
    تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام أو من ينيبه من المحامين العامين، وتبدي رأيها في القضايا المعروضة.
    المادة 739- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    مع مراعاة أحكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الأول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تطبق على الطعن بالأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية أسباب وأصول وآثار التمييز المنصوص عليها في هذا القانون.
    تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق التمييز وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.
    المادة 740- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    تستبدل لفظة «النقض» بلفظة «التمييز» في أي نص وردت فيه بهذا المعنى.
    القسم الرابع - مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين
    المادة 741- تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
    1- الاستنكاف عن إحقاق الحق.
    2- الخداع أو الغش.
    3- الرشوة.
    4- الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
    المادة 742- قبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن إحقاق الحق يجب على المتضرر أن ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والأخرى سبعة أيام توجهان إليه بواسطة كاتب المحكمة، وعلى الكاتب أن يحيلهما إليه في مهلة أربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره.
    بعد مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.
    المادة 743- تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
    المادة 744- يجب أن تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء أو تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن إحقاق الحق وفق أحكام المادة 742، إلا إذا بنيت على الغش أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف هذا السبب إلا بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب.
    المادة 745- تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة، ويجب أن يشتمل على بيان الحكم أو التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب أو الأسباب التي يبني عليها الدعوى والأدلة المؤيدة لها.
    يجب إدخال المحكوم لهم في المحاكمة.
    المادة 746- لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعاً من محام مفوض صراحة بإقامة الدعوى المذكورة.
    على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.
    المادة 747- على المدعي أن يودع مع استحضاره تأميناً معادلاً لتأمين استدعاء التمييز.
    المادة 748- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية ألف إلى ثمانماية ألف ليرة لبنانية تحكم بها الهيئة العامة، ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية أو الجزائية.
    المادة 749- لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه، إنما يعود للهيئة العامة أن تقرر وقف التنفيذ أو أن تسمح به وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723.
    المادة 750- تنظر الهيئة العامة أولاً في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية أسبابها وبالتالي في إمكان قبولها.
    إذا تقرر عدم قبول الدعوى أو إذا رد الطلب أساساً يفقد المدعي التأمين الذي أودعه ويحكم عليه لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.
    المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يكون القاضي المنسوب إليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في أي وقت لإبداء أقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء.
    ولا يجوز إدخاله في المحاكمة إلا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.
    ولا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.
    المادة 752- إذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار إلى المدعى عليها في خلال ثلاثة أيام، ولها أن تقدم جواباً خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مهلة مماثلة.
    بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعي عليها تقديم ردها الأخير في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلغها الرد، ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سراً. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية أو شفهية.
    المادة 753- في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن إحقاق الحق يقضي على المدعى عليهما بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وبإحالة الدعوى الأساسية لقاض آخر ينظر فيها.
    المادة 754- في حال الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخداع أو الغش أو الرشوة أو الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم أو الإجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.
    المادة 755- إن إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه مباشرة و تستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب.
    المادة 756- لا يشترك القاضي الذي أبطل حكمه أو الإجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الأساسية وينحى عن نظرها حكماً.
    إذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم أو إجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الأساسية إلى غرفة أخرى بعد إبطال الحكم أو الإجراء.
    المادة 757- إذا نفذ الحكم أو القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم أو قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الأسباب، فللمتضرر أن يلجأ ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر، عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه.
    ويخضع الحكم أو القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي تخضع لها الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه.
    المادة 758- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
    يكون للدولة أيضاً أن تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم أو القرار الذي أبطل والمشار إليه في المادة 757، بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقاً للمادة 754.
    وقيم الدعوى بذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
    المادة 759- إذا صدر حكم ضد الدولة، جاز لها، في الحالات المبينة في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 741، أن تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في المهل ووفق الأصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية، وذلك بقصد إبطال الحكم المذكور وثم نظر بالقضية من جديد وفق أحكام المادتين 755 و 756. وللدولة أن تطالب القاضي، في الدعوى عينها، بالتعويض المناسب في حال إبطال الحكم، ولها الحق بالرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة 757.
    المادة 760- تبلغ الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة أو منها إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي.
    المادة 761- تطبق أحكام القسم الرابع هذا (المواد 741 إلى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الأحكام، وذلك منذ نشر هذا القانون.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي الكتاب الثاني - خصومات وإجراءات متنوعة

    الباب الأول - التحكيم


    القسم الأول - قواعد التحكيم في القانون الداخلي
    المادة 762- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
    يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه.
    يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم.
    اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
    نص المادة (762) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
    يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
    المادة 763- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد.
    ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
    المادة 764- إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين -بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية.
    إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء.
    البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
    المادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.
    المادة 766- لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة.
    ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
    يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذا رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.
    المادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعاً لدعوى مقامة أمام القضاء.
    ويمكنهم الاتفاق على أن يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.
    المادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.
    لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره.
    المادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة.
    إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم.
    بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
    المادة 770- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
    لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، ولا يجوز ردّهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم.
    ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
    يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.
    وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
    نص المادة (770) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
    لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
    يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.
    المادة 771- إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
    إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.
    المادة 772- إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم.
    وإذا لم يحصل هذا القبول، يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية. وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.
    ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.
    المادة 773- إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.
    يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.
    المادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و 771 و 773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طعن.
    على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
    المادة 775- يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً، كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.
    المادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً.
    في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب.
    يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 إلى 368 و 371 إلى 374.
    لا يثبت الإعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.
    المادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف.
    تستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم.
    لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة.
    المادة 778- يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.
    المادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية.
    يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين.
    يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي:
    1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.
    2- الأمر بالإنابات القضائية.
    المادة 780- إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.
    المادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:
    1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.
    2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم.
    3- بانقضاء مهلة التحكيم.
    المادة 782- إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505 إلى 508.
    المادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط وفق أحكام المواد 174 إلى 178.
    إذا ادعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارئ بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارئ.
    المادة 784- إذا أدلي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع، يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
    المادة 785- إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.
    المادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
    المادة 787- يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.
    منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.
    المادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها.
    المادة 789- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
    يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.
    للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون.
    يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءاً من الطلبات قبل إصدار القرار المُنهي للخصومة.
    نص المادة (789) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
    يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.
    المادة 790- يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على:
    1- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه.
    2- مكان وتاريخ إصداره.
    3- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم.
    4- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها.
    5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.
    المادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم.
    وإذا رفضت أقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من جميعهم.
    المادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.
    ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563.
    غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.
    المادة 793- يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، إيداع أصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770- فقرة 2 سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل.
    ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
    المادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.
    المادة 795- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
    لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع اصل القرار في قلمه، ناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
    إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
    يُفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري.
    نص المادة (795) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
    لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
    إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
    المادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك.
    القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800.
    المادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام.
    وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة 575.
    المادة 798- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض.
    يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 681 فقرة 1.
    المادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
    القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم، وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.
    المادة 800- إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.
    لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً إلا في الحالات الآتية:
    1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
    2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.
    3- خروج القرار عن حدود المهلة المعينة للمحكم أو المحكمين.
    4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
    5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
    6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
    المادة 801- إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
    المادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.
    كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
    المادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال توقف تنفيذ القرار، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
    المادة 804- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
    يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.
    الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
    القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقاً للقواعد العامة.
    مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
    نص المادة (804) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
    يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.
    الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
    القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز طبقاً للقواعد العامة.
    المادة 805- القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن.
    على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصداره.
    المادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف أن تنظر، بناء على طلب الخصوم، في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو الإبطال حسب الأحوال.
    المادة 807- إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولها الفسخ أو الإبطال.
    المادة 808- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق إعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا الطريق.
    يقدم هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بطريق التمييز وبطريق اعتراض الغير.
    القسم الثاني - التحكيم الدولي
    أولاً- أحكام عامة
    المادة 809- يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية.
    يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
    المادة 810- يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء.
    إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني، جاز للفريق الأكثر عجلة، إذا لم يوجد بند مخالف، أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774
    كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
    المادة 811- يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز أيضاً إخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية.
    إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم، يحسب مقتضى الحال، الأصول التي يراها مناسبة أن مباشرة أو بالالتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم.
    المادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني، لا تطبق عليه أحكام المواد 762 إلى 792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين 810 و 811.
    المادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم، وإلا فوفقاً للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الأحوال بالأعراف التجارية.
    وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه.
    ثانياً- الاعترافات بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها
    المادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي.
    يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقاً بالاتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة. وإذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية، عمد إلى ترجمتها بواسطة مترجم محلف.
    المادة 815- تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793- إلى 797.
    وإذا كان التحكيم حاصلاً في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.
    ثالثاً: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي
    المادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للاستئناف.
    المادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية:
    1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
    2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.
    3- خروج القرار عن المهلة المعينة للمحكمين.
    4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
    5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.
    المادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار البدائي.
    المادة 819- إن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817.
    إن الأمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الإبطال يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار.
    يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها.
    ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
    المادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة الطعن توقف تنفيذه، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
    المادة 821- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
    تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
    نص المادة (821) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
    تطبق على هذا القسم المادتان 804 فقرة 1 و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي الباب الثاني - العرض الفعلي والإيداع

    المادة 822- للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض على هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان مبلغاً من النقود، أن يودعه بواسطة وباسم هذا الأخير في مصرف مقبول أو في صندوق الخزينة.
    وإذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله إلى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين، ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه.
    ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليه نسخة بدون إبطاء.
    المادة 823- على الدائن أن يتخذ موقفاً بقبول العرض أو رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه أو بتصريح يقدمه إلى الكاتب العدل خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ تبلغه، ولا يجوز تعليق القبول على شرط أو تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل أن يبلغ ذلك إلى المدين.
    إذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل أن يسلمه الشيء أو المبلغ المودع لديه أو باسمه أو الموجود في المكان المعين في العرض. فإذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين.
    وإذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكناً نقله جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بإيداعه في المكان الذي يعينه القاضي، أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث يوجد جاز للمدين أن يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
    المادة 824- على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع.
    ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع.
    إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى.
    ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.
    المادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والإيداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع، ومنذ تاريخ الإيداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترتفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الإيفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.
    المادة 826- يجوز للمدين إجراء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
    تقرر المحكمة عند رفض العرض إيداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء إيصال باسمها. ويضع الكاتب محضراً يثبت فيه الإيداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه.
    وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس أي طعن.
    وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي الكتاب الثالث - التنفيذ

    الباب الأول - أحكام عامة

    الفصل الأول - دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام
    المادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الأولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين، يرئسها من
    توكل إليه هذه المهمة.
    يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ أو أكثر من المساعدين القضائيين.
    تستبدل عبارة «دائرة الإجراء» بعبارة «دائرة التنفيذ» في أي نص وردت فيه.
    المادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها والمتضمنة إلزامات يستوجب تنفيذها
    اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص، والأسناد الرسمية وسائر الأسناد التي أجاز القانون تنفيذها، وتقرير الحجوز الاحتياطية، وذلك مع مراعاة
    أحكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع أخرى.
    فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية.
    إذا كان الحكم نافذاً على أصله جاز تنفيذه إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته وإما بواسطة دائرة التنفيذ.
    المادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف، يختص رئيس دائرة التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يختص دون غيره
    بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة.
    ولرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر، وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالإجراءات مراجعة
    محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من
    المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الإنذار والرامية إلى منحه مهلاً للإيفاء، أن يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و 539، منح
    المدين مهلاً لا تتجاوز ستة أشهر دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية.
    ولرئيس دائرة التنفيذ، في جميع الأحوال، أن يوقف التنفيذ مؤقتاً بكفالة أو بدون كفالة، ولو بدون دعوة الخصم، حتى إصدار قراره.
    المادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الأولى التي
    نظرت الدعوى المحكوم بها أو التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة أو عن رئيسها في دعوى
    أقيمت مباشرة لدى أحدهما.
    يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية أو الأجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمة الصادر عن رئيسها
    قرار الصيغة التنفيذية.
    يكون الاختصاص عند تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الأوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه
    الحقيقي أو المختار أو محل سكنه إذا لم يكن له مقام، أو مقام أحد المنفذ عليهم المتعددين، أو المكان المعين لتنفيذ الموجب، إلا إذا تعلق التنفيذ بعين
    منقولة أو غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الأعيان واختلاف الأمكنة التي توجد فيها
    يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها إحدى تلك الأعيان.
    تطبق أحكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.
    المادة 831- إذا كانت الأموال المراد التنفيذ عليها أو بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب إليها التنفيذ، فعليها أن تستنيب الدائرة التي توجد
    الأموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وإيداعها الأموال المحصلة.
    المادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الأعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الأخص بما يأتي:
    1- تسلم العرائض والأوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة وإعطاء مقدمها إيصالاً بها بدون طابع، وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه
    المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر.
    2- قبض المبالغ التي تدفع إيفاء للدين وإيداعها صندوق الخزينة وتوزيعها، وقبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها في مصرف
    مقبول وفقاً لقرار الرئيس وتوزيعها.
    لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة أو بواسطة رئاسة الدائرة أو النيابة العامة. وله وضع الأختام بدون ترخيص مسبق من
    رئيسه.
    المادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد إعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون
    العقوبات.
    المادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات أن يشتروا بأنفسهم أو
    بواسطة أشخاص مستعارين أو بالنيابة عن غيرهم أموالاً مطروحة بالمزاد العلني أو محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.
    الفصل الثاني - قواعد عامة في التنفيذ
    المادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ
    والأسناد الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.
    المادة 836- مع مراعاة أحكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.
    المادة 837- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته، وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته، وعلى
    بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين أو ماهية الالتزام والأموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه.
    يجب أن تشتمل العريضة أيضاً على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه.
    إذا لم يعين طالب التنفيذ مقاماً مختاراً له بالعريضة في الحالة المتقدمة، يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاماً مختاراً له، وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به
    إلى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الإعلانات عند باب الدائرة.
    كل اعتراض على التنفيذ يجب أن يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه، وإلا وجب اتباع حكم الفقرة
    السابقة.
    على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ أن يعين مقاماً مختاراً له في ذلك النطاق بتصريح يدون على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ أو
    الإنذار الإجرائي أو يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الإنذار وإلا طبقت أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
    إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلاً بمحام فيعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز تبليغه فيه أينما وجد هذا المكتب.
    تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختياراً.
    المادة 838- يجب إبلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه، لشخصه أو في مقامه مع إنذاره بالتنفيذ اختياراً في مهلة أقصاها خمسة أيام. ويستغنى عن
    إبلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقاً للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على أصله بدون إنذار.
    المادة 839- إذا كان تنفيذ الحكم أو السند موقوفاً على القيام بموجب ما، أو على تقديم كفيل، وجب على طالب التنفيذ أن يضم إلى عريضته الأوراق
    التي تثبت القيام بالموجب أو تقديم الكفالة ويجوز، بدلاً من الكفالة، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو ضمانات يقبلها القاضي، أو قبول طالب
    التنفيذ إيداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول أو تسليم الشيء المحكوم به إلى حارس. وللخصم أن ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب
    التنفيذ في ملاءة الكفيل أو الحارس أو في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة، ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن أي طعن.
    المادة 840- لدائني المنفذ عليه، إذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ، حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول أو
    على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
    من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
    المادة 841- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يمثله قانوناً قبل تقديم الطلب بالتنفيذ، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يقوم
    مقامه إلا بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي.
    وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق أحكام المواد 505 إلى 508.
    المادة 842- إذا توفي الدائن أو المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة أو تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مدعي الإرث أو
    صاحب المصلحة، إلقاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.
    المادة 843- إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس
    دائرة التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائياً وبعد إبلاغ الأطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة أيام، إلا إذا كان قد صدر قرار
    بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ.
    يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب
    على انقطاع مرور الزمن.
    المادة 844- تطبق أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ إذا كان متعسفاً في طلبه أو اعتراضه.
    المادة 845- تطبق، في الأصل، قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني.
    يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز إعادة تنفيذه
    كلما اقتضت الحال ذلك.
    المادة 846- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.
    الفصل الثالث - تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية
    المادة 847- لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعهد مثبت بسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة
    بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
    السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الأصلي أو الصورة الأولى المطابقة للأصل. وفي حال ضياع الصورة الأولى يبت قاضي الأمور المستعجلة في
    طلب إعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم أصولاً.
    المادة 848- يقدم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830.
    المادة 849- تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري إلى أمانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لأجل تسجيلها في السجل
    العقاري. ويجوز أن يتم تسليم النسخة إلى طالب التنفيذ لإيداعها هذا المرجع.
    على أمين السجل العقاري أن يبلغ دائرة التنفيذ بدون إبطاء حصول التسجيل أو وجود مانع يحول دونه.
    المادة 850- تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه وتنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو
    بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمة المختصة. وبانقضاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض، يصبح السند غير قابل للطعن إلا
    لسبب انتفاء الحق كلياً أو جزئياً.
    ولا يوقف هذا الطعن الأخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً إلى التزوير.
    فإذا ادعي بتزوير السند أمام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكماً حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم. أما إذا ادعي
    بالتزوير أمام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها إلى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه.
    وتدرج الفقرة الأولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.
    المادة 851- للمنفذ عليه أن يعترض على التنفيذ، ضمن مهلة العشرة أيام المذكورة في المادة السابقة، باستحضار يقدمه إلى المحكمة المختصة في
    المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ. ويضم إلى استحضاره ما لديه من مستندات.
    المادة 852- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ إلى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين إلا
    أنه يجوز للمحكمة، إن توقف هذا التنفيذ أو أن تعلقه على كفالة إذا تبين لها أن الاعتراض يرتكز على أسباب جدية.
    إذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فإن الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكماً إلى أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً يقضي برده.
    وفي جميع الأحوال لا يحول الاعتراض أو وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
    إن الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ أو تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على أصله. إلا أن للمحكمة
    أن تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.
    يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية.
    لا تطبق أحكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون إلا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به، وتظل الطلبات المقدمة سابقاً خاضعة للأحكام
    القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.
    المادة 853- إذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ أو أعلن صراحة أنه لا يعترض عليه فإنه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم
    التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.
    المادة 854- إذا لم يتناول الاعتراض إلا جزءاً من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الآخر.
    المادة 855- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على كل من المعترض على التنفيذ وخصصه طالب التنفيذ أن يتمثل بمحام أمام المحكمة إلا إذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون
    ليرة لبنانية.
    المادة 856- تستأنف الأحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها في حال إفهام الخصوم هذا
    التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.
    الفصل الرابع - موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه
    المادة 857- يجوز للمحجوز عليه في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمشتركين في
    الحجز والفوائد والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يخصص لإيفاء دين
    الحاجزين والمشتركين دون سواهم.
    المادة 858- إن الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن أو التأمين على أحد أو بعض أموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ أولاً على هذه الأموال.
    المادة 859- إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمة الأموال المحجوزة جاز للمدين أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم
    بحصر الحجز على بعض هذه الأموال بشرط أن لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تقام وفق الإجراءات المقررة
    للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين.
    للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي حصر الحجز بها. وإذا كان الحجز متعلقاً بعقارات وجب قيد القرار
    الصادر بحصر الحجز في السجل العقاري تثبيتاً لحق الأولوية المذكور.
    المادة 860- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985
    والمرسوم الاشتراعي رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
    والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    لا يجوز إلقاء الحجز على الأموال التي منع القانون حجزها وعلى الأموال الآتية:
    1- أموال الدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
    2- أموال الدول الأجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص.
    3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
    4- المراسلات الخاصة.
    5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها، وحقه بإعادة نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد.
    6- عين الوقف.
    7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية إذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
    8- الأشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
    9- الأشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
    10- الأشياء المعدة للاستنفاد والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين، وما تحتاجه أرض المزارع من حبوب البذار
    للموسم.
    11- أدوات الشغل المختصة بالمدين، والكتب اللازمة لمهنته، بما لا تتجاوز قيمته مليوني ليرة لبنانية. ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ
    به.
    12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون أو ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
    13- بقرة واحدة أو ستة رؤوس من الخراف أو عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته أو عمله.
    14- الأشياء أو المبالغ المقررة من القضاء للنفقة أو للصرف في غرض معين.
    15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الإسعاف.
    16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم، على أنه يجوز حجزها لغاية النصف من أجل دين للدولة أو نفقة طعام
    مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
    17- المبالغ أو الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز أو للتفرغ. على أن مدة منع الحجز على هذه المبالغ أو الأموال
    تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له أو الموصى له ويكون للأشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بإلقاء
    الحجز على الأموال أو المبالغ المشار إليها.
    18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
    19- ملغى.
    20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الإخلال بأحكام الإفلاس وبأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11
    تموز 1967. أما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
    وتراعى أحكام قانون سرية المصارف.
    المادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 على الدائن الذي يطالب بثمن الأشياء المشار إليها
    في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه أو بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.
    المادة 862- إذا وجد مأمور التنفيذ عند إلقاء الحجز أسناداً أو سفاتج لأمر المحجوز عليه فإنه يضع يده عليها ويقبض قيمتها أما إذا كان موعد
    استحقاقها بعيداً فيأمر رئيس دائرة التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.
    المادة 863- مع مراعاة أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار 1943 والمتعلق بطوارئ العمل والمادة 57 من قانون
    الضمان الاجتماعي الصادر في 26 أيلول 1963، لا يجوز الحجز على أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي
    القطاع العام إلا وفق النسب الآتية:
    1- عشر ما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور.
    2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة أضعافه.
    3- ثلث ما يفوق ثلاثة أضعافه ولا يتجاوز ستة أضعافه.
    4- نصف ما يفوق ستة أضعافه ولا يتجاوز تسعة أضعافه.
    5- كامل ما يفوق تسعة أضعافه.
    يضاف إلى الراتب الأصلي أو الأجر أو معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له، كالمكافآت وغير
    ذلك من الزيادات.
    ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم إلا وفق النسب المتقدم ذكرها على أن يحسب الحد الأدنى
    الرسمي للأجور على أساس سنوي.
    المادة 864- مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة السابقة، يجوز حجز أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من
    الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الأحوال الآتية:
    1- من أجل دين للدولة.
    2- من أجل ثمن مواد غذائية.
    3- من أجل دين نفقة.
    المادة 865- لا يجوز التفرغ إلا عن جزء آخر من المرتبات والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل للحجز.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي الباب الثاني - الحجز الاحتياطي

    المادة 866- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
    إذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين.
    المادة 867- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة.
    إذا كان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتاً على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
    المادة 868- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين.
    يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهلة ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
    المادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز على الأموال التي تقرر حجزها وبإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا كان متعلقاً بعقار أو إلى الدوائر الرسمية المختصة بحفظ قيود الأموال المحجوزة أو بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها، وكذلك بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز.
    تطبق على حجز المنقول الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.
    المادة 870- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
    يسقط الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز، في مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الادعاء سابقاً. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز.
    غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.
    وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند أو عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الأولى إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ أو قلم المحكمة بحسب الأحوال.
    تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز لشطب إشارته.
    المادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ بإثبات حق الدائن، وإذا بني الحجز على سند أو ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله إلا بعد انقضاء مهلة الإنذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.
    المادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة إلى إلقاء حجز جديد، ويعلن رئيس دائرة التنفيذ
    تحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول إلى أمانة السجل العقاري إذا كان المحجوز عقاراً أو إلى الدائرة المختصة إذا كان شيئاً يخضع التصرف به إلى القيد لدى هذه الدائرة.
    المادة 873- للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة ضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته.
    يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.
    المادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه.
    المادة 875- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
    الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف بالمال تصرفاً ناقلاً للملكية أو من ترتيب أية حقوق عليه.
    إذا كان المال المحجوز عقاراً أو منقولاً تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن للمحجوز عليه التصرف به أو
    ترتيب أية حقوق عليه وتجزئته على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز.
    وفي جميع الأحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على هذا المال.
    المادة 876- إذا كانت الأموال المحجوزة احتياطياً موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بإلقاء الحجز يسلم إلى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الأموال في يده.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات الجزائية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:10 AM
  5. أصول سماع الشهادة في المواد المدنية و التجارية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 08:25 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •