القسم الأول - في تنفيذ الأحكام الأجنبية
المادة 1009- تعد أجنبية، بالمعنى المقصود بهذا الباب، الأحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.
المادة 1010- لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقاً
للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، أن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لإجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري
والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها أو تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير ويقوم
طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين.
المادة 1011- لا تخضع لهذا القانون الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري إلا إذا تضمنت إلزامات ذات طابع مدني وفيما يعود
لهذه الإلزامات فقط.
المادة 1012- تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية والقرارات الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكماً في لبنان
دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط ألا تكون موضوع نزاع.
تعتبر من إجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 إجراء القيود أو تصحيحها أو ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية
اللبنانية.
المادة 1013- يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام
المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة
بقبول الطلب أو برفضه.
وفي حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من
تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ولم يكن معجل التنفيذ فإن مهلة طعن الخصم
توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة.
وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف.
يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
المادة 1014- تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
أ- أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي
حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون
اللبناني للاختصاص الدولي.
ب- أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. وغير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية
وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعينة.
ج- أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
د- أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية.
هـ- أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.
المادة 1015- لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع إليها طلب الصيغة التنفيذية أن تعيد النظر في أساس الحكم الأجنبي بناء على طلب المدعى عليه
إلا في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا ثبت أن الحكم صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو أعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.
ب- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم، وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.
ج- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.
د- إذا ثبت أن قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في أساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.
المادة 1016- على المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:
أ- إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف.
ب- إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.
المادة 1017- على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز:
أ- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
ب- المستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.
ج- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً
بالصورة الغيابية.
د- ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني.
المادة 1018- للمحكمة أن تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الأخرى،
وليس لها أن تدخل عليه أي تعديل من شأنه أن يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للخصوم.
المادة 1019- يجوز أثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الإدلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الأجنبي من أسباب ووسائل دفاع.
المادة 1020- للقاضي اللبناني، أثناء النظر في دعوى معروضة عليه، أن يعطي الحكم الأجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط
المنصوص عليها في المادتين 1014 و 1015 من هذا القانون. وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.
تطبق هذه القواعد على الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية وعلى الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.
المادة 1021- تطبق أحكام هذا الباب على الدعاوى الرامية إلى إعلان عدم سريان الأحكام الأجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة أو في مجرى
دعوى عالقة أمام المحاكم اللبنانية.
المادة 1022- يتمتع الحكم الأجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الأحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الأحكام.
القسم الثاني - في إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الأجنبية القابلة للتنفيذ
المادة 1023- باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي أو عيني والتي يبقى تنفيذها خاضعاً لأحكام المواد 847 و 856، لا تكون السندات الرسمية
الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناء على قرار صادر وفقاً لأحكام المادة 1013.
المادة 1024- لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي:
أ- صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب أحكام القانون الذي منحه الصلاحية.
ب- تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.
ج- عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.
د- اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البند الذي نظم فيه.