الباب الأول - التحكيم


القسم الأول - قواعد التحكيم في القانون الداخلي
المادة 762- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه.
يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم.
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
نص المادة (762) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
المادة 763- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد.
ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
المادة 764- إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين -بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية.
إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء.
البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
المادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.
المادة 766- لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة.
ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذا رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.
المادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعاً لدعوى مقامة أمام القضاء.
ويمكنهم الاتفاق على أن يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.
المادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره.
المادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة.
إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم.
بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
المادة 770- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، ولا يجوز ردّهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم.
ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.
وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
نص المادة (770) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.
المادة 771- إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.
المادة 772- إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم.
وإذا لم يحصل هذا القبول، يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية. وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.
ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.
المادة 773- إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.
يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.
المادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و 771 و 773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طعن.
على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
المادة 775- يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً، كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.
المادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً.
في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب.
يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 إلى 368 و 371 إلى 374.
لا يثبت الإعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف.
تستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم.
لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة.
المادة 778- يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.
المادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية.
يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين.
يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي:
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.
2- الأمر بالإنابات القضائية.
المادة 780- إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.
المادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:
1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.
2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم.
3- بانقضاء مهلة التحكيم.
المادة 782- إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505 إلى 508.
المادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط وفق أحكام المواد 174 إلى 178.
إذا ادعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارئ بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارئ.
المادة 784- إذا أدلي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع، يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
المادة 785- إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.
المادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
المادة 787- يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.
منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.
المادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها.
المادة 789- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.
للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون.
يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءاً من الطلبات قبل إصدار القرار المُنهي للخصومة.
نص المادة (789) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.
المادة 790- يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على:
1- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه.
2- مكان وتاريخ إصداره.
3- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم.
4- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها.
5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.
المادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم.
وإذا رفضت أقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من جميعهم.
المادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.
ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563.
غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.
المادة 793- يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، إيداع أصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770- فقرة 2 سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
المادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.
المادة 795- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع اصل القرار في قلمه، ناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
يُفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري.
نص المادة (795) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
المادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك.
القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800.
المادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام.
وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة 575.
المادة 798- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض.
يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 681 فقرة 1.
المادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم، وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.
المادة 800- إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.
لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً إلا في الحالات الآتية:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.
3- خروج القرار عن حدود المهلة المعينة للمحكم أو المحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
المادة 801- إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
المادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.
كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
المادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال توقف تنفيذ القرار، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
المادة 804- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.
الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقاً للقواعد العامة.
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
نص المادة (804) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.
الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز طبقاً للقواعد العامة.
المادة 805- القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن.
على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصداره.
المادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف أن تنظر، بناء على طلب الخصوم، في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو الإبطال حسب الأحوال.
المادة 807- إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولها الفسخ أو الإبطال.
المادة 808- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق إعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا الطريق.
يقدم هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بطريق التمييز وبطريق اعتراض الغير.
القسم الثاني - التحكيم الدولي
أولاً- أحكام عامة
المادة 809- يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية.
يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
المادة 810- يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء.
إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني، جاز للفريق الأكثر عجلة، إذا لم يوجد بند مخالف، أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774
كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
المادة 811- يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز أيضاً إخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية.
إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم، يحسب مقتضى الحال، الأصول التي يراها مناسبة أن مباشرة أو بالالتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم.
المادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني، لا تطبق عليه أحكام المواد 762 إلى 792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين 810 و 811.
المادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم، وإلا فوفقاً للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الأحوال بالأعراف التجارية.
وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه.
ثانياً- الاعترافات بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها
المادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي.
يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقاً بالاتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة. وإذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية، عمد إلى ترجمتها بواسطة مترجم محلف.
المادة 815- تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793- إلى 797.
وإذا كان التحكيم حاصلاً في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.
ثالثاً: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي
المادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للاستئناف.
المادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.
3- خروج القرار عن المهلة المعينة للمحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.
المادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار البدائي.
المادة 819- إن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817.
إن الأمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الإبطال يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار.
يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها.
ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
المادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة الطعن توقف تنفيذه، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
المادة 821- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
نص المادة (821) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
تطبق على هذا القسم المادتان 804 فقرة 1 و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.