الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 7- الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه.
وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب.
ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي.
المادة 8- للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التي عينها القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به.
المادة 9- تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة.
ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له.
المادة 10- حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما، فكل طلب أو دفاع أو دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.
المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها أربعين ألف ليرة على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة 12- يرجع في الأهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي. ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين فيما خص الإشراف عليهم وتمثيلهم.
المادة 13- على المحكمة، في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين.
المادة 14- إذا كان قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له أحد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب أن تقام الدعوى لديها أن تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.
المادة 15- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999
إذا أقيمت الدعوى على فاقد الأهلية أو ناقصها أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني أو إذا أقيمت على متقاضي تبين أنه متوفى أو توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما.
بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأهلية أو المفقود.
يبقى الممثل الخاص محتفظاً بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة.
لا يحق للممثل الخاص الإقرار أو التنازل أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ.
تحدد أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
الفصل الثاني - تصنيف الدعاوى
المادة 16- تتعين صفة الدعوى بالنظر إلى الحق الذي تحميه، فهي شخصية إذا كان الحق شخصياً، وعينية إذا كان عينياً، ومختلطة إذا تناول موضوعها الحقين معاً أو كانت ترمي إلى تنفيذ عقد قائم على حق عيني أو إلغاء هذا العقد أو فسخه أو إبطاله.
أما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.
المادة 17- تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوع الحق الذي ترمي إلى حمايته منقولاً، وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عينين على عقار أو بحيازته.
المادة 18- تقسم الدعاوى العينية العقارية، بحسب الغرض المقصود منها، إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.
المادة 19- يخضع تصنيف الدعاوى لأحكام القانون اللبناني.
الفصل الثالث - دعاوى الحيازة
المادة 20- دعاوى الحيازة نوعان:
1- دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة.
2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.
المادة 21- يشترط لدعوى منع التعرض:
1- أن يكون المدعي حائزاً بنفسه أو بواسطة سلفة لحق عيني عقاري أصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرض.
لا تعتبر الحيازة منقضية إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشئ عن قوة قاهرة.
2- أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة، سواء كان هذا العمل تاماً أو كان مشروعاً فيه بأشغال تؤدي إلى التعرض لحيازته، وسواء حصلت هذه الأشغال في عقار هو في حيازة المدعي أو حصلت في عقار للغير وكان من شأنها إلحاق الضرر بذلك العقار.
المادة 22- يشترط لدعوى استرداد الحيازة:
1- أن يكون المدعي حائزاً لحق عيني عقاري أصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الأقل قبل سلب الحيازة.
2- أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.
المادة 23- تقبل أيضاً دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام، باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.
المادة 24- لا تقبل دعوى الحيازة إلا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو الغصب ما لم يبق خفياً أو يكن سببه مشوباً بغموض أو التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض أو تيقنه منه.
المادة 25- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فمن أقام دعوى الحق يعتبر متنازلاً عن دعوى الحيازة إلا إذا اعتدي على حيازته أثناء النظر في دعوى الحق، أو إذا أقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.
المادة 26- لا يجوز للمدعى عليه بدعوى الحيازة أن يقيم دعوى الحق إلا بعد إزالة التعدي الصادر عنه.
المادة 27- لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة أن يتطرق إلى الحق الأصلي أو أن يبني حكمه على أسباب أو مستندات تتعلق بهذا الحق إلا إذا استند إليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية.
يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.
الفصل الرابع - الطلب الأصلي والطلبات الطارئة
المادة 28- تقسم الطلبات إلى قسمين:
1- طلبات أصلية تباشر بها المحاكمة.
2- طلبات طارئة تقدم أثناء المحاكمة.
المادة 29- الطلب الطارئ المقدم من المدعي يسمى طلباً إضافياً، والطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقابلاً والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه المتخاصمين يسمى تدخلاً، أما الطلب الذي يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى إدخالاً.
كل طلب يعرض أثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع أو تضييق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.
المادة 30- يشترط لقبول الطلب الطارئ:
1- أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الذي يقرر لأحدهما من شأنه أن يؤثر في الحل الذي يجب أن يقرر للآخر. على أن يستثنى من ذلك طلب المقاصة.
2- أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.
المادة 31- للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.
المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
للمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30، وبالطلبات الآتية بوجه خاص:
1- طلب المقاصة.
2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الأصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة.
3- أي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أخرى غير مجرد رد طلبات خصمه.
المادة 33- للمدعي، رداً على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه، أن يدلي بطلبات طارئة، شرط أن تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعى عليه.
المادة 34- يفصل في الطلب الأصلي والطلب الطارئ معاً ما لم تر المحكمة، لحسن سير العدالة، أن تفصل في أحدهما قبل الآخر.
غير أنه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين وأكيدين في مبدأهما وحيث يكون أحدهما غير محرر أو غير مستحق، يتعين على القاضي أن يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وأن يأمر بالتدابير الآيلة إلى تصفية الحسابات.
المادة 35- يجوز لكل من الخصوم أن يتقدم بطلبات ترمي إلى اتخاذ تدابير احتياطية أو مؤقتة.
المادة 36- يجوز تدخل الغير أو إدخاله في المحاكمة، فيصبح بذلك خصماً فيها.
المادة 37- يكون التدخل الاختياري أصلياً عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو أحدهم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم. ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.
المادة 38- يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم، أو لأجل الضمان.
المادة 39- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
يقدم طلب التدخل أو الإدخال بموجب لائحة، تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب إدخاله.
المادة 40- يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.
المادة 41- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لتدخل أو الإدخال جائز في جميع أوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف.
لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي، مع مراعاة أحكام المواد 624 و 625 و 626 و 627.
المادة 42- على الخصوم والشخص الثالث المطلوب إدخاله أن ينازعوا في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة، في هذه الحالة، أن تفصل في الطلب بقرار مستقل أو مع الحكم في الموضوع.
إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو إذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل أو المدخل أن يطلب إجراء أي تحقيق يراه مفيداً وأن لم يطلبه الخصوم.
المادة 43- إذا كان التدخل أو الإدخال غير مسند إلى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، حق للخصوم، بالإضافة إلى معارضتهم في قبوله، أن يطلبوا وفق أحكام المادة 10 من هذا القانون، الحكم لهم يبدل العطل والضرر، كما للمحكمة أن تقضي بالغرامة وفق أحكام المادة 11.
المادة 44- يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل.
المادة 45- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن هذا التدبير أن يسهل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظهار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدهم أو حقوق المقرر إدخاله. وعلى قلم المحكمة أن يبلغ الشخص الثالث قرار الإدخال.
للمحكمة أن توجب على كل من الخصوم أن يبلغ الشخص الثالث أوراقه وأن تحدد لهذا الأخير مهلة للجواب.
المادة 46- لا يقبل إدخال شخص ثالث لضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي.
2- إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى أو هيئة تحكيمية.
3- إذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى.
المادة 47- للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو هو أيضاً لضمانته شخصاً آخر ملزماً بها.
المادة 48- يجوز للخضم الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله أن يعود إلى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك.
يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.
المادة 49- إذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن إلا في حال عدم ملاءة هذا الأخير.
الفصل الخامس - الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول
القسم الأول - أسباب الدفاع
المادة 50- الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.
المادة 51- يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة.
القسم الثاني - الدفوع الإجرائية
المادة 52- الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها.
يعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص أو بسبق الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاهرة، ودفوع الاستمهال.
المادة 53- يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلا إذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك، ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار إليها في المواد التالية.
لا يشكل طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي.
إذا كان الاختصاص وظيفياً أو نوعياً أو مكانياً إلزامياً، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
المادة 54- يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها.
المادة 55- يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.
المادة 56- على المحكمة التي أدلي أمامها بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقاً لدى محكمة أخرى أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى هذه المحكمة، باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة إليها الدعوى لاحقاً قد أصدرت قراراً فاصلاً في إحدى نقاط النزاع أو التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الأصلية بينما الأخرى تنظر في دعوى مسندة إلى موجب الضمان التبعي، وحيث يجب عندئذ أن تحال الدعوى من المحكمة التي أقيمت لديها أولاً والتي يدلى بالدفع أمامها إلى المحكمة الثانية.
إذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم أمام محكمة الدرجة الأعلى.
وفي مطلق الأحوال، عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة.
المادة 57- يجوز الإدلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليها المحاكمة، ما لم يتضح أنه أدلي به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد المحاكمة، فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.
المادة 58- يدلى بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامها وإطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعد إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول، دون التمسك بالبطلان.
يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.
المادة 59- لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
ويزول البطلان أيضاً في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على أن يتم التصحيح في المهلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء إذا كان لا ينشأ عن ذلك أي ضرر.
وإذا لم تكن للإجراء مهلة إسقاط محددة في القانون، حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة 60- تشكل عيوباً موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي:
1- انتفاء الأهلية للتقاضي.
2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأهلية الإجرائية.
3- انتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.
المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.
تقبل دفوع البطلان المشار إليها في الفقرة الأولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع.
على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه إذا تعلقت بالنظام العام. ولها أن تثير تلقائياً البطلان الناتج عن انتفاء الأهلية للتقاضي.
في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان ممكناً، فلا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم.
القسم الثالث - الدفوع بعدم القبول
المادة 62- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة أو بالقضية المحكوم بها أو بانقضاء مهل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الأحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 63- يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.
المادة 64- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.
للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة.
المادة 65- إذا كان السبب الناشئ عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد هذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم. ويكون الأمر كذلك إذا كان الشخص ذو الصفة للإدعاء قد أصبح خصماً في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.
القسم الرابع - أحكام مشتركة
المادة 66- يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولها أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.
المادة 67- للمحكمة أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمها إلى الموضوع.

المادة 68- للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بها أمامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.
الفصل السادس - تقدير قيمة النزاع
المادة 69- العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.
المادة 70- ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى:
1- قيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد إقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.
2- مجموع الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة أم خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأياً كان عدد الأطراف في هذه الخصومة أو الخصومات. أما إذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة.
3- قيمة الحق كله إذا كان المطلوب جزءاً منه وأثير النزاع في الحق كله.
4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين أم مدينين.
5- قيمة أصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز أو أي إجراء مؤقت على منقول أو في المنازعات الناشئة بين أصحاب حقوق الامتياز أو الرهن أو التأمين ومدينهم.
إذا كان النزاع قائماً بين الأشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الأشياء المحجوزة أو الأموال المرهونة أو المؤمن بها فالعبرة بقيمتها.
6- قيمة الحق المثبت في السند إذا أقيمت الدعوى بإبطاله أو إلغائه أو فسخه.
7- قيمة العقار إذا تناول النزاع حق الملكية أو حق التصرف في الأراضي الأميرية. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة الإنشاءات والأغراس ولو طلبت إزالتها.
8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء.
9- مجموع الدخل إذا كان مسنداً إلى موجبات محددة بمدة. أما إذا كان محدداً بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة.
المادة 71- في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر إلى الطلب الأعلى قيمة.