المادة 1025- ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير العدل ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
تطبق أحكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 1026- جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديداً لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل.
ويجوز أيضاً خلال مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون إدخال أي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 1027- على المحاكم التي أصبحت بموجب أحكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة أمامها، أن تحيل هذه القضايا إدارياً إلى
المحاكم المختصة.
المادة 1028- إن الأحكام التي تكرس مبادئ معترفاً بها يكون لها طابع تفسيري، ولها هذا الطابع خصوصاً أحكام المواد 5 بند (3) و 7 و 368 و
373 و 527 بفقرتيها و 557.
المادة 1029- إن القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات أو الخصومات أو القرارات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا
القانون.
المادة 1030- تلغى القوانين التالية:
- قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.
- قانون الإجراء العثماني.
- المواد 31 إلى 98 و 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة أحكام المادة 30 من قانون الإيجارات الصادر في
9/9/1982.
- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968.
- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية.
وتبقى ملغاة النصوص التي ألغتها القوانين الآنفة الذكر.
كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه والأحكام الأخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه، باستثناء النصوص التي
احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين أخرى والمنظمة لأصول تنفيذ خاصة تحصيلاً لأنواع معينة من الديون أو المنظمة
لإجراءات حجز أو بيع أنواع خاصة من الأموال، لا سيما:
- قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.
- قانون التجارة البحرية.
- قانون الطيران.
- القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية ديناً لمواعيد معينة.
- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد أصول تحصيل أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الأول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات.
- المرسوم رقم 780 تاريخ 12 آذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 أيلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز
المركبات.
- القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية.
تراعى أحكام قانون إزالة الشيوع الصادر في 6 آذار 1982.
المادة 1031- تعتبر أرقام مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الأخرى مستبدلة حكماً بأرقام مواد هذا القانون المقابلة لها.
كما أن النصوص القانونية الأخرى التي تحيل إلى نصوص قوانين أدخلت قواعدها في مواد هذا القانون، تعتبر حكماً أنها تحيل إلى هذه المواد الأخيرة.
المادة 1032- تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية المتضمنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائية أو بأصول التنفيذ أو قواعد إثبات.
المادة 1033- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 2 تاريخ 26/1/1985
مع مراعاة أحكام المواد 761 و 931 و 968 و 1025 و 1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من أول تموز سنة 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين أول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.