دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الثالث - مهام النيابة العامة الاستئنافية وإجراءاتها في الجريمة المشهودة

    الفصل الأول - مهام النيابة العامة الاستئنافية
    المادة 24- النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:
    أ- استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.
    عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطرة، أن تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.
    ب- تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
    ج- تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
    د- إصدار بلاغ بحث وتحر، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه.
    - عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فوراً بالنيابة العامة التي أصدرته.
    - يسقط بلاغ البحث والتحري حكماً بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً.
    هـ-إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.
    و- سائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى.
    للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
    المادة 25- تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:
    أ- التحقيقات التي تجريها بنفسها.
    ب- التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة دون الحق بالإدعاء.
    ج- الاستقصاءات الأولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.
    د- الشكاوى والإخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.
    هـ- أي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
    المادة 26- تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد أسماء المدعى عليهم. ولها أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.
    المادة 27- يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكليه أما الأخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها. لا يقبل أخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله.
    يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو الأخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل إقامته.
    المادة 28- على كل شخص شاهد اعتداء على الأمن العام أو على سلامة الإنسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبها أو محل إقامته. أن امتنع دون عذر مشروع عن الأخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الأدنى مايتا ألف ليرة والأقصى مليونا ليرة.
    الفصل الثاني - إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
    المادة 29- تعد الجريمة مشهودة:
    أ- الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.
    ب- الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها.
    ج- الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس.
    د- الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
    هـ- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها.
    المادة 30- تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة.
    المادة 31- إذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام أن ينتقل، فور إبلاغه عنها، إلى مكان وقوعها وأن يحيط قاضي التحقيق الأول أو قاضي التحقيق المناوب علماً بانتقاله دون أن يكون ملزماً بانتظاره ليباشر القيام:
    أ- بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.
    ب- بضبط الأسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على كشف الحقيقة، وباستجواب المشتبه فيه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.
    ج- بالاستماع إلى الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.
    تدون كل إفادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الأخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
    المادة 32- للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
    إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. وللمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه. وله، أثناء احتجازه، أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيهم. وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
    إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال.
    لا يعد الأخبار سبباً كافياً لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
    تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
    المادة 33- للنائب العام أن يدخل إلى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر أنها تساعد على إنارة التحقيق. له أن يضبط ما يجده منها وينظم محضراً بما ضبطه واصفاً إياه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه. إن لم يكن حاضراً أو تمنع عن الحضور أو كان متوارياً عن الأنظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.
    - بعد إتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فإن امتنع فيشير إلى ذلك في المحضر.
    - إذا وجد النائب العام أثناء التفتيش أشياء ممنوعة فيضبطها وإن لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضراً بها على حدة.
    - للنائب العام أن يكلف ضابطاً عدلياً بإجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت إشرافه ومراقبته ووفقاً للأصول التي يتبعها النائب العام نفسه.
    - لا يجوز الدخول إلى المنازل للتفتيش أو البحث عن الجاني إلا بين الساعة الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً. ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير أن للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف أن يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في أي وقت في الأماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.
    المادة 34- إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.
    - إذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.
    - لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.
    - لا يحق له أن يتجاوز المهمة المحددة له. بعد أن ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والإجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص إليها.
    المادة 35- يقوم النائب العام بأي إجراءات تحقيقية أخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الأدلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها. يجب أن تكون الإجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الإكراه المعنوي أو المادي.
    عليه أن يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الإجراءات التي قام بها وأن يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الإجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
    المادة 36- على النائب العام أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضبطها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها. عليه أن يدعي أمامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الأدلة أو الشبهات حول إسهامه في ارتكابها. إذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون أن يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام أن ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.
    المادة 37- على القاضي المنفرد، عند وقوع جريمة مشهودة ضمن نطاق دائرته، أن ينتقل إلى المكان لمباشرة التحقيق فيها، إذا لم يحضر إليه النائب العام أو قاضي التحقيق، وأن يتبع الأصول المقررة للنائب العام في هذا المجال. يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور أي منهما. عندما يكمل تحقيقاته يحيلها إلى النائب العام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي القسم الثاني: الضابطة العدلية - الباب الأول - أشخاص الضابطة العدلية

    المادة 38- يقوم بوظائف الضابطة العدلية، تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامون والمحامون العامون.
    يساعد النيابة العامة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم:
    1- المحافظون والقائمقامون.
    2- مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي.
    3- مدير عام الأمن العام وضباط الأمن العام ورتباء التحقيق في الأمن العام. ومدير عام أمن الدولة، ونائب المدير العام، وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة.
    4- مختارو القرى.
    5- قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.
    المادة 39- لنواطير القرى وموظفي المراقبة في وزارة الصحة ومراقبي الأحراج وحماية المستهلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك وفي المرافئ والمطارات وفي وزارة السياحة وللحراس الليليين أن يضبطوا، كل في حدود اختصاصه ووفق الأنظمة المنوط به تطبيقها، المخالفات ويثبتوها في محاضر منظمة أصولاً ويودعوها القاضي المنفرد المختص.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي الباب الثاني - إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها

    المادة 40- تقوم الضابطة العدلية في الجريمه المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة0
    كما تقوم الضابطة العدلية، خارج الجريمة المشهودة بتكليف النيابة العامة، باستقصاء الجرائم، من نوع الجناية ألجناية أو الجنحة، موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها اليها النيابة العامة.
    الفصل الاول - اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
    المادة 41- إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فوراً إلى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها. ويحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة. يضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها. يستمع إلى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء. له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
    على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يطلع النائب العام المختص على مجرياته وأن يتقيد بتعليماته.
    إذا كلف النائب العام المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
    المادة 42- إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزاً مدة أطول، فإن تمديد المهلة حتى ثمانِ وأربعين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح أربعة أيام على الأكثر وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) على الأكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد. يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب في خلال المهلة الإضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام أن يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب إليه وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وأن يقدم تقريره إلى النائب العام أثر ذلك في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. في مطلق الأحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
    يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة 43- إذا رأى الضابط العدلي أن ثمة أوراقاً أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده فيكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق، دون الضابط العدلي، أن يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الأخير دون إكراه على أن يقوم الضابط العدلي بالتفتيش.
    كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في أحد المنازل، خلافاً للأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة، يكون باطلاً. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل، خلافاً لهذه الأصول ويجري التفتيش فيه، للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات غير أن الإبطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه إلى سائر إجراءات التحقيق.
    المادة 44- إذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة إجراءاته ما لم يكلفه أحدهما خطياً بمتابعتها. يمكن أن يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.
    لا يحق للضابط العدلي، بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة، أن يجري أي تحقيق إضافي وإنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمها إلى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها أثناء التفتيش.
    المادة 45- لكل شخص، في حالة الجريمة المشهودة، جناية كانت أم جنحة تستوجب عقوبة الحبس، أن يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره إلى أقرب مركز للضابطة العدلية.
    المادة 46- إذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل فللضابط العدلي أن يقبض على المشتبه فيه وأن يحقق في الجنحة تحت إشراف النائب العام.
    للنائب العام أن يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة وإحالته مباشرة أمام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
    الفصل الثاني - إجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة
    المادة 47- يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم. إن امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.
    عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلاً، غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه إلى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.
    يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001). يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
    تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
    يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
    1- الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.
    2- مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.
    3- الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
    4- تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد احتجازه تقديم طلب معاينة جديدة.
    على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر.
    المادة 48- إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة.
    المادة 49- للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه. إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه أن يحضر مع موكله أثناء استجوابه.
    ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق.
    إذا كان التحقيق في الجنحة كافياً فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
    المادة 50- للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
    لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي القسم الثالث: قضاة التحقيق ووظائفهم

    الباب الأول - تنظيم دوائر التحقيق

    المادة 51- في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق. يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الأول.
    تحال على قاضي التحقيق الأول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم إليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بإدعاءاتهم الشخصية.
    يتولى قاضي التحقيق الأول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الأخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
    يشرف على حسن سير العمل في دائرته.
    المادة 52- لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن يرفض التحقيق فيها. إنما يحق له أن يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من أطراف النزاع أن يطلب رده.
    تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون أصول المحاكمات المدنية.
    إذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قاضياً للقيام بها.
    لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما أن يحكم فيها أو أن يشترك في الحكم فيها.
    المادة 53- يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة 54- تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي الباب الثاني - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة

    المادة 55- إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب العام. إذا حضر النائب العام فلا يحق له أن يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقاً موازياً في القضية نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات. إذا كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة 36 من هذا القانون.
    على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.
    المادة 56- يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة، جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام. يقوم بجميع الأعمال والإجراءات التي انيطت به والمنصوص عليها في المواد 31و 32 و33 و34 و35 من هذا القانون.
    المادة 57- بعد الانتهاء من الإجراءات التي اقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الأوراق النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.
    بعد إدعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقاً للأصول العادية.
    يحق للنائب العام أن يطلع في أي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطياً طلباته. ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها أو رفضها. إذا رفضها فيلزم بإطلاع النائب العام على ذلك يكون لهذا الأخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه أمام الهيئة الاتهامية. يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.
    المادة 58- إذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الأقل فللنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوعها لإجراء التحقيق محلياً.
    على قاضي التحقيق أن يراعي في التحقيق الإجراءات المتبعة في الجناية المشهودة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي الباب الثالث - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة

    الفصل الأول - أحكام عامة
    المادة 59- لا يحق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق، خارج حالة الجريمة المشهودة، إلا إذا وضع يده على الدعوى العامة بناءً على ادعاء النيابة العامة أو على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الإدعاء الشخصي أو على قرار تعيين المرجع أو قرار نقل الدعوى.
    المادة 60- يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له أن يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً دون أن يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة.
    إذا اكتشف أثناء التحقيق أفعالاً جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف إلى النائب العام ليدعي بهذه الأفعال. أما إذا كانت الأفعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعاء مسبق.
    المادة 61- يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة أثناء قيامه بجميع الإجراءات التحقيقية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة. عليه أن يثبت خطياً كل ما يجريه منها.
    إذا استدعى التحقيق إجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق إليه مصطحباً معه كاتب دائرته. يعلم النائب العام بانتقاله دون أن ينتظره ويجري الكشف وفقاً للأصول.
    الفصل الثاني - ادعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق
    المادة 62- على النائب العام أن يبين في ادعائه أمام قاضي التحقيق الأول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد طلباته.
    إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.
    تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.
    على النائب العام أن يشفع ادعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
    المادة 63- ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام إلا إذا ثبت له أن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها. لا يتخذ قراره إلا بعد استطلاع رأي النائب العام.
    له أن يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام، إذا وجد أن قاضي تحقيق آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.
    للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى إذا توافرت شروط سبق الإدعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى أخرى قيد التحقيق فتضم إلى هذه الدعوى.
    المادة 64- ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة الاستئنافية إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح. غير أن له أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب. على النائب العام، إذا لم يصحح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية.
    المادة 65- لقاضي التحقيق، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في القضية إذا ثبت أنها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه. أن قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية.
    المادة 66- للنائب العام أن يدعي لاحقاً بالأفعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الأصلي وفي حق من أغفله في هذا الادعاء أو في ادعائه اللاحق. على قاضي التحقيق أن يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وأن يعتد بهذه الصفة في إجراءات التحقيق كافة.
    المادة 67- للمتضرر من الجريمة أن يقدم إلى قاضي التحقيق ادعاء شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة.
    عليه أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي. إن لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
    يمكن إعفاؤه كلياً أو جزئياً من نفقات الدعوى، ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه، إذا تبين أنه لم يسئ استعمال حقه في الإدعاء.
    إذا كان أجنبياً فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الإعفاء.
    الفصل الثالث - إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق
    المادة 68- لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول التابع له محل وقوع الجريمة أو مقام المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
    تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.
    يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.
    إذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.
    إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام تلقائياً. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.
    للشاكي أن يرجع عن دعواه. إن فعل ذلك، في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه، فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.
    المادة 69- يضطلع قاضي التحقيق الأول شخصياً بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله أن يحيلها إلى أحد قضاة التحقيق في دائرته.
    يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. غير أنه لا يتقيد برأيها إذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالإدعاء الشخصي وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون. عليه أن يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها إلى المدعى عليه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من استجوابه.
    المادة 70- للنائب العام أن ينازع في صفة المدعي الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب. على قاضي التحقيق، بعد أن يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب، أن يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
    المادة 71- للنائب العام، إذا وجد أن الشكوى غير واضحة، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل أن يتخذ موقفاً في شأنها. في هذا الحال يستجوب قاضي التحقيق الأشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع إلى الشهود. ثم يحيل الملف إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من الملاحقة. لقاضي التحقيق، إذا توافرت في حق من استمعهم كشهود أدلة على اسهامهم في الجريمة أن يستجوبهم كمدعى عليهم شرط أن يتقيد بأحكام المادة 61 من هذا القانون.
    المادة 72- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعي عليه أن يطلب، أمام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على أن يقدم دعواه، تحت طائلة عدم سماعها، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه قرار منع محاكمته.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي الباب الرابع - إجراءات التحقيق

    الفصل الأول - الدفوع الشكلية
    المادة 73- يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
    1- الدفع بانتفاء الصلاحية.
    2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
    3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
    4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.
    5- الدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم.
    6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
    7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
    على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
    لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.
    الفصل الثاني - استجواب المدعى عليه
    المادة 74- على قاضي التحقيق أن يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته واسمي والديه ومحل إقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية. له أن يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه. إذا طلب هذا الأخير أو وكيله معاينته نفسياً أو جسدياً فلا يحق لقاضي التحقيق أن يرفض طلبه إلا بقرار معلل.
    المادة 75- يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته إلا إذا استحال على هذا الأخير الحضور إليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه إلى المكان الذي يتسنى له فيه استجواب المدعى عليه وفقاً للأصول المبينة لاحقاً.
    المادة 76- على قاضي التحقيق، عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة الأولى، أن يحيطه علماً بالجريمة المسندة إليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الأدلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه. لا يلزم قاضي التحقيق بأن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
    على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد أثناء الاستجواب.
    إذا اغفل قاضي التحقيق إعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة إليه، وفاقاً لما سبق بيانه، أو تنبيهه إلى حقه بالاستعانة بمحام أدى ذلك إلى بطلان الاستجواب كدليل من أدلة الإثبات.
    المادة 77- على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه أثناء استجوابه وأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنوياً أم مادياً.
    إذا رفض المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكلام.
    إذا تظاهر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء استجوابه فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
    المادة 78- إذا رفض المدعى عليه الاستعانة بمحام فلا يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. يستجوبه دون محام ويستمر في إجراءات التحقيق.
    إذا اختار محامياً للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر في إجراءات التحقيق إلا بعد حضور المحامي وإطلاعه على جميع أعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك تحت طائلة إبطال الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا تعذر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محامياً أو يعهد بتعيينه إلى نقيب المحامين. للمدعى عليه، في أي وقت من أوقات التحقيق أن يبلغ قاضي التحقيق، اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه. إذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه إليه مذكرة الدعوة.
    يدعى المحامي بمذكرة ترسل إليه قبل يوم على الأقل من الاستجواب. على كاتب قاضي التحقيق أن يثبت هذا الإجراء في المحضر مع ذكر تاريخ إرسال المذكرة. إذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فإن حضوره الاستجواب، دون أن يعترض على إجراء تبليغه، يحول دون إبطال الاستجواب.
    إذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم إبلاغه أصولاً موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق أن يتابع الاستجواب.
    المادة 79- على قاضي التحقيق، قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المدعى عليه عما إذا كانت موافقته على أن يستجوب دون الاستعانة بمحام مستمرة وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
    للمدعى عليه أن يتصل بحرية بوكيله المحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية. لا يعتد بأي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
    المادة 80- استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 78 و79 من هذا القانون، يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل أن يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود أثر أو دليل يخشى زواله.
    يجوز له أن يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.
    المادة 81- إذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب فلا يجوز له طرح أي سؤال على موكله أو الخصم إلا بواسطة قاضي التحقيق، وله أن يبدي بعض الملاحظات وأن يعترض على ما يراه متنافياً مع أصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة. إذا لم يأذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بإبداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه أن يثبت ذلك في محضر الاستجواب.
    للنائب العام أو أحد معاونيه أن يحضر استجواب المدعى عليه، وله أثناء ذلك أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
    إذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجماً لا يباشر مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
    إذا كان المدعى عليه أبكم أو أصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلف اليمين بأن يراعي في عمله الصدق والأمانة. إذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الأسئلة خطياً وتدوين إجابته عليها. على أن تربط الورقة التي يجيب بها الأسئلة بمحضر الاستجواب.
    للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يحضروا استجواب المدعى عليه أو أن يكلف كل منهم محامياً لهذا الغرض. لكل منهم أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
    إذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لأحدهم أو لوكيله، أن يحضر استجواب غير موكله إلا في حال إجراء المقابلة بينهم.
    المادة 82- إذا كان قاضي التحقيق قد استجوب المدعى عليه حول فعل جرمي، باعتباره جنحة، ثم تبين له أن الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه أن يعيد استجوابه وأن ينبهه إلى أن من حقه الاستعانة بمحام إن لم يكن قد عين محامياً لمعاونته في الدعوى.
    مع مراعاة الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون، للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أو لوكلائهم أن يحضروا أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب إبلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله وإلا كان العمل الجاري في غيابه باطلاً.
    إذا حضر من تقرر دعوته منهم، دون أن يحتج على طريقة تبليغه أو على عدم مراعاة مهلة الأربع وعشرين ساعة، اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناوله صحيحاً.
    على كل من المسؤول بالمال والضامن أن يتخذ محل إقامة مختاراً ضمن المدينة أو البلدة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي لكي يتبلغ فيه ما يجب تبليغه إياه من أوراق ومذكرات. إذا لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
    على كل من ذكر أعلاه أن يبلغ خطياً قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل إقامته الحقيقي أو المختار. إذا لم يفعل فيكون إبلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحاً.
    المادة 83- لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تزيد عن خمسة أيام. لا يشمل المنع محاميه.
    إذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابياً مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق، فور استلامه إشعار التوقيف، أن يحضر المدعى عليه الموقوف وأن يستجوبه عن الأفعال المسندة إليه شرط أن يراعي في استجوابه الأصول السابق بيانها.
    المادة 84- إذا أبدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذراً مشروعاً يمنعه من الحضور إلى دائرته فلقاضي التحقيق أن يستنيب لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل إقامة المدعى عليه . لا يجوز أن يستنيب ضابطاً عدلياً لهذا الغرض.
    لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه ذلك بسبب فراره أو إذا قدر أن ما تجمع لديه من أدلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
    الفصل الثالث - في سماع الشهود
    المادة 85- إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه إلى مقره ويستمع إلى إفادته.
    المادة 86- يدعو قاضي التحقيق الأشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى أو الأخبار أو التحقيقات وكل من يرى أن لديه معلومات تفيد التحقيق.
    - لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه إذا قدر أن لا جدوى من سماعه. أما إذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قراراً معللاً.
    - تبلغ ورقة الدعوة إلى الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.
    - يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
    - يبلغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.
    - إذا كان الشاهد مقيماً في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
    - إذا كان موقوفاً فيجلب مخفوراً.
    المادة 87- يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغها ويصرح بذلك في المحضر. إذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فلا يحق له أن يمتنع عن الإدلاء بإفادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته.
    يستمع قاضي التحقيق، بحضور كاتبه، إلى كل شاهد على حدة.
    بعد أن يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن اسمه وشهرته واسمي والديه وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه وهل هو متزوج من أحد الفريقين أو خادم لأحدهما أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الآتية" »اقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق« ويدون ذلك في المحضر.
    يدلي الشاهد بإفادته شفاها، ويمكنه الاستعانة بمستندات لتأييدها.
    تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن نص الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.
    تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها. إذا تمنع عن التوقيع أو تعذر عليه أشير إلى ذلك في المحضر.
    يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد. يوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه، ويدون في المحضر التأسيسي اسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم.
    إذا عرض على الشاهد ما ضبط من مواد جرمية أو أشياء فيدون ذلك في المحضر.
    تتبع الأصول عينها في سماع إفادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والسمؤول بالمال والضامن والخبير.
    للمتضرر فقط من مخالفة أحد الأصول المبينة آنفاً أن يطلب إبطال المحضر.
    المادة 88- إذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترجماناً يؤدي مهمته بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها بصدق وأمانة ما لم يكن ترجماناً محلفاً.
    المادة 89- إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دونت فيه إفادته إلى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.
    المادة 90- لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلله تحشية أو إضافة.
    إذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والإضافة في هامش المحضر.
    تعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها، وتخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 87 من هذا القانون.
    المادة 91- يستمع قاضي التحقيق إلى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات.
    إذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فلا تكون إفادته باطلة ولا يلاحق بجريمة شهادة الزور.
    يمنع من الشهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته واصهاره الذين هم من درجة الأخوة وزوجه ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآء مالية على الإخبار.
    لقاضي التحقيق أن يستمع إلى إفادة كل من هؤلاء على سبيل المعلومات.
    المادة 92- لا يعفى الشاهد من الإدلاء بإفادته إلا إذا أثبت أنه ملزم قانوناً بحفظ السر.
    إذا رأى قاضي التحقيق أن تذرع الشاهد بسر المهنة أو بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية، قراراً معللاً برد تذرعه للشاهد أن يستأنف القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
    على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق أن يبادر إلى الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق. إذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية ألف ومايتي ألف ليرة تستوفي منه على النحو الذي تستوفى فيه الأموال الأميرية. إذا كان من شأن هذه المعلومات أن تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الإدلاء بها أو تقديم الأدلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانون العقوبات.
    المادة 93- يقرر قاضي التحقيق للشاهد بدل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاء. إذا كانت الدعوى مقامة باسم الحق العام فيصرف من صندوق الخزينة.
    المادة 94- لقاضي التحقيق، إذا كان الشاهد مقيماً خارج نطاق دائرته، أن يستنيب لسماع إفادته، قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته محل إقامة الشاهد.
    على القاضي المستنيب أن يحدد للقاضي المستناب الوقوعات الواجب سؤال الشاهد عنها بدقة ووضوح كافيين. على القاضي المستناب أن يستمع إلى إفادة الشاهد أصولاً بعد تحليفه اليمين وأن يرسل المحضر الذي يدون فيه إفادته في ظرف مختوم إلى القاضي المستنيب في أسرع وقت ممكن.
    المادة 95- كل شخص تبلغ أصولاً وجوب الحضور أمام قاضي التحقيق للإدلاء بشهادته ملزم بالمثول أمامه.
    إذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته إلى جلسة لاحقة بعد أن ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين ألفا وماية ألف ليرة. إذا تخلف ثانية عن الحضور فيصدر مذكرة إحضار في حقه. إذا ادعى الشاهد المرض وأبرز تقريراً طبياً يثبته تبريراً لعدم حضوره فلقاضي التحقيق أن يرفض هذا العذر إذا تبين له أنه غير جدي أو أن يعين طبيباُ أخر أو لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما إذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور.
    إذا تبين له أن التقرير كاذب فيضع محضراُ بذلك ويحيله إلى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات.
    إذا كان العذرغير المرض، وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب، فينظم يقريرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحقا الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.
    المادة 96- لقاضي التحقيق، إذا استحال على الشاهد الحضور إلى مكتبه، بسبب المرض أو العجز أو لظرف قاهر، أن ينتقل إلى مكان وجوده لسماع إفادته بحضور كاتبه.
    المادة 97- لقاضي التحقيق، عند عدم وجود كاتبه أو أحد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم، أن يستعين بأحد رتباء قوى الأمن الداخلي لتدوين إفادة الشاهد بعد أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
    إذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه أن يقوم بهذه المهمة بنفسه. لا يكون المحضر الذي يضعه في هذه الحالة الأخيرة باطلاً.
    الفصل الرابع - في الانتقال والتفتيش وضبط الأدلة
    المادة 98- لقاضي التحقيق أن ينتقل مع كاتبه لإجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش أحد المنازل بحثاً عن مواد جرمية أو أشياء تنير التحقيق. عليه أن يعلم النائب العام بانتقاله. إذا رافقه فيقوم بإجراءات الكشف والتفتيش بحضوره وإلا قام بها وحده.
    يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه. إذا لم يحضر أحدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من أفراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق.
    ينظم قاضي التحقيق محضراً مفصلاً بإجراءات الكشف أو التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين. إذا ضبط أثناء التفتيش مواد جرمية أو أشياء تفيد التحقيق فعليه أن يصف كلاً منها ويبين ماهيته بدقة كافة. عليه أن يحفظ المواد والأشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وأن يختمها بخاتم دائرة التحقيق وأن يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها
    قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.
    إذا كانت المضبوطات من الدفاتر والأوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها.
    إذا كانت المضبوطات من السبائك أو الأوراق النقدية أو المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها.
    إذا ضبطت أثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها. تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه أنها سرية ويشار فيه إلى عددها وأرقامها.
    المادة 99- إذا كان في عداد الأشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله إلى دائرة التحقيق أو مستودع الأمانات في قصر العدل، بسبب حجمه أو خطورته، فيسلمه قاضي التحقيق إلى من يراه مناسباً لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
    المادة 100- ما خلا الجريمة المشهودة، لا يحق لقاضي التحقيق، عند ملاحقته محام، أن يفتش مكتبه إلا بعد أن يعلم نقيب المحامين بالأمر.
    - عليه أن لا يخرق أثناء تفتيشه سر المهنة.
    - للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر أعمال التفتيش.
    - لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه إلا بقرار قضائي وبعد إعلام نقيب المحامين.
    المادة 101- إذا وجد قاضي التحقيق أثناء التفتيش أشياء ممنوعة يشكل اقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطها، ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق فيها، وينظم محضراً بها يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع المحضر إلى النيابة العامة.
    المادة 102- لا تفض اختام الأشياء المضبوطة والمحفوظة إلا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تم إجراؤه بحضوره. في حال تخلف أي من هؤلاء فتفض في غيابه شرط أن يكون قد تبلغ موعد حصول هذه المعاملة.
    لقاضي التحقيق أن يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضرورياً لإظهار الحقيقة أو بما يكون أمر إطلاع الغير عليه ضاراً بالتحقيق. لا يحق له إفشاء مضمون أي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العلاقة.
    لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله المحامي.
    المادة 103- إذا رأى قاضي التحقيق أن الاحتفاظ بالأشياء المضبوطة أو ببعضها لا يفيد التحقيق فيردها إلى صاحب الحق إذا كان حقه خالياً من أي منازعة قضائية. إذا وجدت منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي التحقيق عملية الرد إلى ما بعد الفصل في النزاع.
    إذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من الأشياء المضبوطة فيبت قاضي التحقيق في الطلب بعد أن يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة. أن قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إلى المتضرر منه بين أطراف النزاع في الدعوى.
    المادة 104- إذا رأى قاضي التحقيق إجراء تفتيش منزل واقع خارج دائرته فيستنيب لهذا الإجراء قاضي التحقيق الذي يقع المنزل ضمن دائرته أو القاضي المنفرد في الدائرة عينها.
    يحدد له المهمة بدقة وتفصيل. على القاضي المستناب أن ينفذ هذه المهمة ويتبع الأصول في ضبط المواد الجرمية أو الأشياء التي تفيد التحقيق وينظم محضراً بذلك يوقعه مع كاتبه ومع صاحب المنزل أو شاهدين ويحيله مع المضبوط إلى القاضي المستنيب ضمن ظرف ممهور بخاتم دائرته وملصق عليه بيان بمحتويات المضبوط.
    المادة 105- كل تفتيش يجري خلافاً للأصول المبينة آنفاً يكون باطلاً. تبطل تبعاً له إجراءات التحقيق المسندة إليه.
    أن البطلان لا يحول دون الأخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة التفتيش، إذا توافرت معها أدلة تؤيدها.
    لا يبطل الإجراء إذا وافق المتضرر عليه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •