المادة 140- إذا أصدر قاضي التحقيق قراراً اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية، دونما حاجة لإدعاء النيابة العامة، أن تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الأصلي وأن تتناول جميع الأشخاص الذين تتوافر في حقهم أدلة على إسهامهم في هذه الجرائم.
أما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الأصلي، فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.
إذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل تحقيقي، وفسخت الهيئة الاتهامية قراره، فتتولى القيام بالإجراء أو العمل بدلاً من قاضي التحقيق ولها أن تتصدى لأساس الدعوى.
إذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو أكثر من الأسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون، وقررت فسخه فلها أن تتصدى لأساس الدعوى.
إذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى فتحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها إلى قاضي تحقيق آخر.
المادة 141- إذا تصدت الاتهامية لأساس الدعوى فتتولى التحقيقات وإصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف، بحسب مقتضى الحال، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال.
تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للأصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكل منهما أن يستنيب قاضي تحقيق أو قاضياً منفرداً للقيام ببعض أعمال التحقيق وفقاً للأحكام التي تنظم الإنابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
المادة 142- بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة أحد أعضائها تعيد ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجدداً في أساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الإضافية.
المادة 143- لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية أمام محكمة التمييز إلا للأسباب المبينة في المادتين 306 و307 من هذا القانون.
- إن مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوماً. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقاً للأصول المبينة في المادتين 147 و148 من هذا القانون، ويعد مبلغاً إذا ثبت أنه علم بها.