دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الثاني - مهام النيابة العامة المالية

    المادة 18- يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
    يتمتع النائب العام المالي، في حدود المهام المحددة له في هذا القانون، بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.
    المادة 19- يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:
    أ- الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
    ب- الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
    ج- الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.
    د- الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والإسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة.
    هـ جرائم اختلاس الأموال العمومية.
    و- جرائم الإفلاس.
    المادة 20- لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
    لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك. في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
    المادة 21- يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف النائب العام التمييزي، ضمن الأصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية.
    تشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية. وله في هذا المجال أن يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق أو الادعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة.
    المادة 22- للنائب العام المالي أن يستعين بالاختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية، بعد أن يحلفهم يمين الخبرة القانونية، للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
    للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب تلقائياً أو بناءً على طلب النائب العام المالي، بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تكليف هيئة التفتيش المركزي إجراء أي تحقيق في القضايا المالية المناط به أمر النظر فيها.
    المادة 23- تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بالمرسوم رقم 3094 تاريخ 25/1/1993. تدون فيه كل الأحكام الجزائية الصادرة في حقها.
    على رؤساء الأقلام لدى المحاكم المختصة إبلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر أو يصدر في حق الشركة بغية تدوينه، في السجل العدلي الخاص بالشركات، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب الثالث - مهام النيابة العامة الاستئنافية وإجراءاتها في الجريمة المشهودة

    الفصل الأول - مهام النيابة العامة الاستئنافية
    المادة 24- النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:
    أ- استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.
    عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطرة، أن تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.
    ب- تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
    ج- تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
    د- إصدار بلاغ بحث وتحر، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه.
    - عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فوراً بالنيابة العامة التي أصدرته.
    - يسقط بلاغ البحث والتحري حكماً بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً.
    هـ-إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.
    و- سائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى.
    للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
    المادة 25- تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:
    أ- التحقيقات التي تجريها بنفسها.
    ب- التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة دون الحق بالإدعاء.
    ج- الاستقصاءات الأولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.
    د- الشكاوى والإخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.
    هـ- أي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
    المادة 26- تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد أسماء المدعى عليهم. ولها أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.
    المادة 27- يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكليه أما الأخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها. لا يقبل أخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله.
    يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو الأخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل إقامته.
    المادة 28- على كل شخص شاهد اعتداء على الأمن العام أو على سلامة الإنسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبها أو محل إقامته. أن امتنع دون عذر مشروع عن الأخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الأدنى مايتا ألف ليرة والأقصى مليونا ليرة.
    الفصل الثاني - إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
    المادة 29- تعد الجريمة مشهودة:
    أ- الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.
    ب- الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها.
    ج- الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس.
    د- الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
    هـ- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها.
    المادة 30- تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة.
    المادة 31- إذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام أن ينتقل، فور إبلاغه عنها، إلى مكان وقوعها وأن يحيط قاضي التحقيق الأول أو قاضي التحقيق المناوب علماً بانتقاله دون أن يكون ملزماً بانتظاره ليباشر القيام:
    أ- بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.
    ب- بضبط الأسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على كشف الحقيقة، وباستجواب المشتبه فيه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.
    ج- بالاستماع إلى الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.
    تدون كل إفادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الأخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
    المادة 32- للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
    إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. وللمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه. وله، أثناء احتجازه، أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيهم. وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
    إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال.
    لا يعد الأخبار سبباً كافياً لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
    تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
    المادة 33- للنائب العام أن يدخل إلى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر أنها تساعد على إنارة التحقيق. له أن يضبط ما يجده منها وينظم محضراً بما ضبطه واصفاً إياه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه. إن لم يكن حاضراً أو تمنع عن الحضور أو كان متوارياً عن الأنظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.
    - بعد إتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فإن امتنع فيشير إلى ذلك في المحضر.
    - إذا وجد النائب العام أثناء التفتيش أشياء ممنوعة فيضبطها وإن لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضراً بها على حدة.
    - للنائب العام أن يكلف ضابطاً عدلياً بإجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت إشرافه ومراقبته ووفقاً للأصول التي يتبعها النائب العام نفسه.
    - لا يجوز الدخول إلى المنازل للتفتيش أو البحث عن الجاني إلا بين الساعة الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً. ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير أن للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف أن يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في أي وقت في الأماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.
    المادة 34- إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.
    - إذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.
    - لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.
    - لا يحق له أن يتجاوز المهمة المحددة له. بعد أن ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والإجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص إليها.
    المادة 35- يقوم النائب العام بأي إجراءات تحقيقية أخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الأدلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها. يجب أن تكون الإجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الإكراه المعنوي أو المادي.
    عليه أن يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الإجراءات التي قام بها وأن يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الإجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
    المادة 36- على النائب العام أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضبطها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها. عليه أن يدعي أمامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الأدلة أو الشبهات حول إسهامه في ارتكابها. إذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون أن يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام أن ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.
    المادة 37- على القاضي المنفرد، عند وقوع جريمة مشهودة ضمن نطاق دائرته، أن ينتقل إلى المكان لمباشرة التحقيق فيها، إذا لم يحضر إليه النائب العام أو قاضي التحقيق، وأن يتبع الأصول المقررة للنائب العام في هذا المجال. يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور أي منهما. عندما يكمل تحقيقاته يحيلها إلى النائب العام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي القسم الثاني: الضابطة العدلية - الباب الأول - أشخاص الضابطة العدلية

    المادة 38- يقوم بوظائف الضابطة العدلية، تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامون والمحامون العامون.
    يساعد النيابة العامة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم:
    1- المحافظون والقائمقامون.
    2- مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي.
    3- مدير عام الأمن العام وضباط الأمن العام ورتباء التحقيق في الأمن العام. ومدير عام أمن الدولة، ونائب المدير العام، وضباط أمن الدولة ورتباء التحقيق في أمن الدولة.
    4- مختارو القرى.
    5- قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.
    المادة 39- لنواطير القرى وموظفي المراقبة في وزارة الصحة ومراقبي الأحراج وحماية المستهلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك وفي المرافئ والمطارات وفي وزارة السياحة وللحراس الليليين أن يضبطوا، كل في حدود اختصاصه ووفق الأنظمة المنوط به تطبيقها، المخالفات ويثبتوها في محاضر منظمة أصولاً ويودعوها القاضي المنفرد المختص.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي الباب الثاني - إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها

    المادة 40- تقوم الضابطة العدلية في الجريمه المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة0
    كما تقوم الضابطة العدلية، خارج الجريمة المشهودة بتكليف النيابة العامة، باستقصاء الجرائم، من نوع الجناية ألجناية أو الجنحة، موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها اليها النيابة العامة.
    الفصل الاول - اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
    المادة 41- إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فوراً إلى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها. ويحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة. يضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها. يستمع إلى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء. له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
    على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يطلع النائب العام المختص على مجرياته وأن يتقيد بتعليماته.
    إذا كلف النائب العام المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
    المادة 42- إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزاً مدة أطول، فإن تمديد المهلة حتى ثمانِ وأربعين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح أربعة أيام على الأكثر وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) على الأكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد. يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب في خلال المهلة الإضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام أن يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب إليه وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وأن يقدم تقريره إلى النائب العام أثر ذلك في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. في مطلق الأحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
    يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة 43- إذا رأى الضابط العدلي أن ثمة أوراقاً أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده فيكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق، دون الضابط العدلي، أن يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الأخير دون إكراه على أن يقوم الضابط العدلي بالتفتيش.
    كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في أحد المنازل، خلافاً للأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة، يكون باطلاً. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل، خلافاً لهذه الأصول ويجري التفتيش فيه، للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات غير أن الإبطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه إلى سائر إجراءات التحقيق.
    المادة 44- إذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة إجراءاته ما لم يكلفه أحدهما خطياً بمتابعتها. يمكن أن يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.
    لا يحق للضابط العدلي، بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة، أن يجري أي تحقيق إضافي وإنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمها إلى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها أثناء التفتيش.
    المادة 45- لكل شخص، في حالة الجريمة المشهودة، جناية كانت أم جنحة تستوجب عقوبة الحبس، أن يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره إلى أقرب مركز للضابطة العدلية.
    المادة 46- إذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل فللضابط العدلي أن يقبض على المشتبه فيه وأن يحقق في الجنحة تحت إشراف النائب العام.
    للنائب العام أن يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة وإحالته مباشرة أمام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
    الفصل الثاني - إجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة
    المادة 47- يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم. إن امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.
    عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلاً، غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه إلى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.
    يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001). يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
    تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
    يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
    1- الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.
    2- مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.
    3- الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
    4- تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد احتجازه تقديم طلب معاينة جديدة.
    على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر.
    المادة 48- إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة.
    المادة 49- للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه. إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه أن يحضر مع موكله أثناء استجوابه.
    ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق.
    إذا كان التحقيق في الجنحة كافياً فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
    المادة 50- للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
    لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي القسم الثالث: قضاة التحقيق ووظائفهم

    الباب الأول - تنظيم دوائر التحقيق

    المادة 51- في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق. يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الأول.
    تحال على قاضي التحقيق الأول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم إليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بإدعاءاتهم الشخصية.
    يتولى قاضي التحقيق الأول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الأخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
    يشرف على حسن سير العمل في دائرته.
    المادة 52- لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن يرفض التحقيق فيها. إنما يحق له أن يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من أطراف النزاع أن يطلب رده.
    تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون أصول المحاكمات المدنية.
    إذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قاضياً للقيام بها.
    لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما أن يحكم فيها أو أن يشترك في الحكم فيها.
    المادة 53- يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة 54- تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي الباب الثاني - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة

    المادة 55- إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب العام. إذا حضر النائب العام فلا يحق له أن يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقاً موازياً في القضية نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات. إذا كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة 36 من هذا القانون.
    على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.
    المادة 56- يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة، جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام. يقوم بجميع الأعمال والإجراءات التي انيطت به والمنصوص عليها في المواد 31و 32 و33 و34 و35 من هذا القانون.
    المادة 57- بعد الانتهاء من الإجراءات التي اقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الأوراق النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.
    بعد إدعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقاً للأصول العادية.
    يحق للنائب العام أن يطلع في أي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطياً طلباته. ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها أو رفضها. إذا رفضها فيلزم بإطلاع النائب العام على ذلك يكون لهذا الأخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه أمام الهيئة الاتهامية. يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.
    المادة 58- إذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الأقل فللنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوعها لإجراء التحقيق محلياً.
    على قاضي التحقيق أن يراعي في التحقيق الإجراءات المتبعة في الجناية المشهودة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي الباب الثالث - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة

    الفصل الأول - أحكام عامة
    المادة 59- لا يحق لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق، خارج حالة الجريمة المشهودة، إلا إذا وضع يده على الدعوى العامة بناءً على ادعاء النيابة العامة أو على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الإدعاء الشخصي أو على قرار تعيين المرجع أو قرار نقل الدعوى.
    المادة 60- يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له أن يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً دون أن يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة.
    إذا اكتشف أثناء التحقيق أفعالاً جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف إلى النائب العام ليدعي بهذه الأفعال. أما إذا كانت الأفعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعاء مسبق.
    المادة 61- يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة أثناء قيامه بجميع الإجراءات التحقيقية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة. عليه أن يثبت خطياً كل ما يجريه منها.
    إذا استدعى التحقيق إجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق إليه مصطحباً معه كاتب دائرته. يعلم النائب العام بانتقاله دون أن ينتظره ويجري الكشف وفقاً للأصول.
    الفصل الثاني - ادعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق
    المادة 62- على النائب العام أن يبين في ادعائه أمام قاضي التحقيق الأول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وأن يحدد طلباته.
    إذا لم يتوصل إلى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم وإلا يدعي بحق مجهول.
    تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه أم قام به أحد المحامين العامين.
    على النائب العام أن يشفع ادعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
    المادة 63- ليس لقاضي التحقيق أن يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام إلا إذا ثبت له أن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من أسباب سقوطها. لا يتخذ قراره إلا بعد استطلاع رأي النائب العام.
    له أن يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام، إذا وجد أن قاضي تحقيق آخر سبق له أن وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.
    للنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى إذا توافرت شروط سبق الإدعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى أخرى قيد التحقيق فتضم إلى هذه الدعوى.
    المادة 64- ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة الاستئنافية إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح. غير أن له أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب. على النائب العام، إذا لم يصحح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية.
    المادة 65- لقاضي التحقيق، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة، أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في القضية إذا ثبت أنها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه. أن قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية.
    المادة 66- للنائب العام أن يدعي لاحقاً بالأفعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الأصلي وفي حق من أغفله في هذا الادعاء أو في ادعائه اللاحق. على قاضي التحقيق أن يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وأن يعتد بهذه الصفة في إجراءات التحقيق كافة.
    المادة 67- للمتضرر من الجريمة أن يقدم إلى قاضي التحقيق ادعاء شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة.
    عليه أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي. إن لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الأوراق الواجب إبلاغه إياها قانوناً.
    يمكن إعفاؤه كلياً أو جزئياً من نفقات الدعوى، ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه، إذا تبين أنه لم يسئ استعمال حقه في الإدعاء.
    إذا كان أجنبياً فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن إعفاؤه من الكفالة إذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الإعفاء.
    الفصل الثالث - إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق
    المادة 68- لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول التابع له محل وقوع الجريمة أو مقام المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه وأن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
    تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.
    يعفى الشاكي من دفع السلفة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.
    إذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.
    إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام تلقائياً. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.
    للشاكي أن يرجع عن دعواه. إن فعل ذلك، في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه، فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.
    المادة 69- يضطلع قاضي التحقيق الأول شخصياً بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله أن يحيلها إلى أحد قضاة التحقيق في دائرته.
    يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. غير أنه لا يتقيد برأيها إذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالإدعاء الشخصي وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون. عليه أن يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها إلى المدعى عليه قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من استجوابه.
    المادة 70- للنائب العام أن ينازع في صفة المدعي الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب. على قاضي التحقيق، بعد أن يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب، أن يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
    المادة 71- للنائب العام، إذا وجد أن الشكوى غير واضحة، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل أن يتخذ موقفاً في شأنها. في هذا الحال يستجوب قاضي التحقيق الأشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع إلى الشهود. ثم يحيل الملف إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من الملاحقة. لقاضي التحقيق، إذا توافرت في حق من استمعهم كشهود أدلة على اسهامهم في الجريمة أن يستجوبهم كمدعى عليهم شرط أن يتقيد بأحكام المادة 61 من هذا القانون.
    المادة 72- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعي عليه أن يطلب، أمام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على أن يقدم دعواه، تحت طائلة عدم سماعها، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه قرار منع محاكمته.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •