المادة 144- يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من قانون العقوبات وفقاً للأصول الآتية:
أ- يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى الهيئة الاتهامية.
يجب أن يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلاً عدلياً لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب- تنتدب الهيئة الاتهامية أحد أعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريراً يرفعه إلى الهيئة.
تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
المادة 145- إذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها إلى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
المادة 146- إذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب إعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجدداً قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.