المادة 135- أن الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.
1- للنيابة العامة أن تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافاً لطلبها، سواء منها الإدارية والتحقيقية والقضائية، والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه، وذلك ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
2- للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:
أ- قرار رد طلب تخلية سبيله.
ب- قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
3- للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الآتية:
أ- القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون إذا كان مضراً بمصلحته.
ب- القرار القاضي بترك المدعى عليه أو بإخلاء سبيله بحق أو بكفالة.
ج- قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
د- القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
هـ- القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفاً للأصول.
ليس للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.
ج- مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة. تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
المادة 136- يقدم الاستئناف مباشرة إلى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق.
على الهيئة الاتهامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف.
المادة 137- للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في إطار موضوعه. إذا كان وارداً ضمن المهلة القانونية ومتضمناً الأسباب القانونية والمطالب وموقعاً من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الإتهامية قبول الإستئناف في الشكل وفي الأساس تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو تعديله.
إن الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجدداً وينشرها أمام الهيئة الاتهامية.
إذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله أن يطلب بدل عطله وضرره وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون.
المادة 138 إذا استأنفت النيابة العامة أو المدعي الشخصي القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للأصول فإن الاستئناف يوقف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة.
إذا انقضت هذه المهلة دون أن تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام أن يطلق سراحه حكماً.
المادة 139- إذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.
اذ فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل إقامة حقيقي.