دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الرابع - محكمة التمييز

    الفصل الأول - صلاحية محكمة التمييز
    المادة 295- تنظر محكمة التمييز في ما يأتي:
    أ- طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية.
    ب- طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة.
    ج- طلبات إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
    هـ- طلبات تعيين المرجع.
    د- طلبات نقل الدعوى.
    و- جرائم القضاة.
    الفصل الثاني - أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
    المادة 296- إن الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الأسباب الآتية:
    أ- صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً لأحكام القانون.
    ب- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
    ج- مخالفة قواعد الاختصاص.
    د- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
    هـ- الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.
    و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.
    ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.
    ح- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
    ط- فقدان الأساس القانوني.
    ي- الأحكام القاضية بالإعدام.
    المادة 297- لا يحق لفريق في الدعوى أن يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
    المادة 298- لكل من النيابة العامة ومن المحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم لسبب أو أكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون. إذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص إلى الفصل في الدعوى. ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
    إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بإبطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفاً أمام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل. على أن تراعى أحكام المادة 108 من هذا القانون.
    إذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بإدانة المتهم، واستدعت النيابة العامة نقض الحكم، فيحاكم موقوفاً مع مراعاة أحكام المادة 108 من هذا القانون.
    المادة 299- يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا كان موقوفاً أو نفذ العقوبة المقضى بها. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل أن تنقض الحكم المطعون فيه.
    المادة 300- إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه أن يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
    المادة 301- للمدعي الشخصي أن يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
    الفصل الثالث - أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
    المادة 302- ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الإدعاء في القضية المحكمة، لا يقبل النقض في قضايا الجنح إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية.
    المادة 303- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، للنيابة العامة وحدها أن تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها إذا اعتبرت أنها ذات وصف جنحي.
    المادة 304- لا يحق لمن يطعن في قرار استئنافي أن يدلي بأسباب تخرج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي أفضت إلى صدوره.
    المادة 305- لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو بمخالفة إلا إذا نقضته.
    الفصل الرابع - أسباب تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
    المادة 306- ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الإدعاء لقوة القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولأحد الأسباب الآتية:
    1- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
    2- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.
    3- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
    4- عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
    5- فقدان الأساس القانوني أو النقص في التعليل.
    المادة 307- دون التقيد بأسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:
    أ- للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للإدعاء.
    ب- لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة أن يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
    المادة 308- لا يحق للمتهم الفار من وجه العدالة أن يطعن في قرار الاتهام أمام محكمة التمييز إلا إذا سلم نفسه.
    المادة 309- إذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين، ولها أن تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية ألف وخمسماية ألف ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.
    المادة 310- عندما يصبح قرار الاتهام نهائياً ومبرماً وقاضياً بإحالة المتهم على محكمة الجنايات فإنه يوليها الاختصاص.
    الفصل الخامس - الإجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
    أحكام مشتركة
    المادة 311- لا يجوز، في جميع القضايا، طلب تمييز القرارات التمهيدية أو السابقة للقرار أو للحكم النهائي إلا بعد صدوره ومعه.
    يستثنى من ذلك القرارات أو الأحكام التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
    على محكمة التمييز الجزائية أن تتحقق مما إذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قراراً بذلك.
    المادة 312- لا يحق لمن لم يكن فريقاً في دعوى أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب أن يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
    المادة 313- يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.
    يجب أن ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وأن يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وأن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.
    لكل من المسؤول بالمال والضامن أن يطعن في الحكم أو القرار الذي ألزمه بتعويضات شخصية.
    المادة 314- إذا طلب أحد المحكوم عليهم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تزيد العقوبة المحكوم عليه بها أو التعويضات المقضي بها عليه.
    المادة 315- لكل فريق في الدعوى أن يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الأخرى.
    المادة 316- لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
    لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية أن تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره. للنيابة العامة التمييزية أن تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره.
    لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.
    يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
    تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض إن لم يكن وجاهياً. تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
    المادة 317- يقدم طلب التمييز إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
    إذا قدم إلى هذه الأخيرة فيجب أن تحيله وملف الدعوى إلى النيابة العامة لديها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لإحالته إلى محكمة التمييز.
    إذا قدم طلب النقض إلى محكمة التمييز مباشرة فتطلب إيداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
    المادة 318- مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 من هذا القانون يجب أن تتوافر في طلب التمييز، تحت طائلة رده شكلاً، الشروط الآتية مجتمعة:
    أ- أن يتضمن أسماء المتداعين واسم المحكمة التي أصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه وأسباب التمييز.
    ب- أن يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسم النسبي وإيصالاً بإيداع صندوق الخزينة تأميناً قدره مايتا ألف ليرة.
    تستثنى النيابة العامة من إبراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.
    المادة 319- لطالب التمييز أن يقدم، خلال خمسة أيام من انقضاء مهلة النقض، مذكرة يفصل فيها أسباب النقض التي أدلى بها. ولا يحق له أن يضمنها أسباباً جديدة.
    يعتبر مستدعي التمييز متخذاً محل إقامة مختاراً في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجاً مفاعيله إذا روعيت فيه الأصول الشكلية.
    يسجل طلب التمييز في سجل خاص. لكل فريق في الدعوى أن يطلع عليه وأن يأخذ صورة طبق الأصل عنه.
    يرد التأمين إلى مقدم الطلب إذا قبل طلبه أو إذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة إذا تقرر رد طلب النقض.
    يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية. كما يعفى منه في القضايا الجنحية إذا قدم شهادة فقر حال.
    تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
    المادة 320- يجب أن يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم كل منهما وله أن يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
    المادة 321- تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. إن وجدت الطلب مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس أسباب الطعن الواردة فيه. إذا نقضت القرار المطعون فيه تقرر إجراء المحاكمة مجدداً في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في أساسها. تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. تصدر قرارها في الدعوى.
    إذا ردت الطعن فتقضي بإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التأمين وبإلزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.
    المادة 322- إذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك إلى نشر الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخفض التعويضات المقضى بها.
    المادة 323- إذا ورد طلب التمييز من أحد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة، وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلاً وأساساً، واعتبرت أن عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة، فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم.
    تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.
    المادة 324- تطبق محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين 276 و277 من هذا القانون عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما.
    المادة 325- إذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلاً أو أساساً فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.
    المادة 326- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة أو تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
    الفصل السادس - النقض لمصلحة القانون
    المادة 327- إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف وأصبح كل منهما مبرماً لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييزي إما عفواً أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره. إذا قضت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه. يبقى الحكم قائماً في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي.
    الفصل السابع - طلب إعادة المحاكمة
    المادة 328- إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
    - يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، في الحالات الآتية:
    أ- إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حياً.
    ب- إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
    ج- إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
    د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلاً على براءة المحكوم عليه.
    إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة.
    المادة 329- يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي.
    - يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
    - يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وإيصالاً مالياً بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
    - يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز مشفوعاً بمطالعته خلال مدة أسبوع.
    المادة 330- عندما تقبل محكمة التمييز طلب الإعادة شكلاً تنظر في أساس الدعوى. لها أن تقوم بإجراء تحقيق إضافي عند الاقتضاء.
    المادة 331- إذا أبطلت المحكمة الناظرة في طلب الإعادة الحكم المطعون فيه في حق أحد المحكوم عليهم الأحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الإبطال.
    إذا كان الإبطال مبنياً على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.
    المادة 332- إذا قدم طلب الإعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده أهليته، بواسطة أحد الأشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون، فتنظر المحكمة في الطلب. إذا قضت بإبطال الحكم المطعون فيه وبإعلان براءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة إعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل إقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. تتحمل الدولة نفقات النشر.
    المادة 333- إذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية.
    للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب مستدعي الإعادة، بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.
    إذا توفى المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصى لهم.
    تقدر المحكمة التعويض وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.
    تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
    المادة 334- يعجل طالب الإعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه. أما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.
    الفصل الثامن - طلب تعيين المرجع
    المادة 335- تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية.
    إذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان أو شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصاً للنظر فيها أو قرر كل من المحققين أو المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها أو إذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت إليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية، ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها، فيصار إلى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص.
    يجري حكم هذه المادة إذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
    المادة 336- لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه إلى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة إيداعها نسخاً عن الأوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.
    يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم أن يجيب عليه في خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.
    المادة 337- عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف طلب تعيين المرجع يتوقفان عن إصدار قرار نهائي في الدعوى.
    أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص.
    المادة 338- تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد انصرام مهلة العشرة أيام.
    تتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.
    لها أن تبطل في الوقت نفسه الإجراءات والأعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى.
    لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.
    يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
    المادة 339- إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه فيغرم بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه إذا طلبه.

    الفصل التاسع - طلب نقل الدعوى
    المادة 340- تتولى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر. تقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم، عن الدعوى وتحيلها إلى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها إما لتعذر تشكيل المرجع المختص أصلاً أو لوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامة أو لداعي الحرص على حسن سير العدالة أو لسبب الارتياب المشروع.
    للنائب العام التمييزي وحده أن يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة.
    إذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو إحدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
    للنائب العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفوا أو بناء على طلب النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو وزير العدل للأسباب الواردة في الفقرة الأولى.
    يجب أن يبلغ طلب النقل إلى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم أن يجيب عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.
    لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
    المادة 341- إذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الأول أن يسمي أحدهما لمتابعة السير بالتحقيق.
    إذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز، بناء على طلب النائب العام التمييزي، قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.
    المادة 342- كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية إلى فرقاء الدعوى. لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.
    إذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الأول.
    المادة 343- إذا قدم المدعي الشخصي أو المدعى عليه طلب نقل الدعوى، وقضت محكمة التمييز برده، فلها أن تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وأن تقضي للخصم بتعويض إذا طلبه.
    في جميع هذه الأحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
    الفصل العاشر - جرائم القضاة
    المادة 344- تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها أو بمناسبتها.
    المادة 345- إذا ارتكب أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى أو أحد قضاة التحقيق أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية أو المالية أو العسكرية أو أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو أحد مستشاري المحاكم الإدارية أو ديوان المحاسبة أو أحد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة، خارج وظيفته فعلاً جرمياً من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائياً أو بناء على شكوى المتضرر. تقام الدعوى أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
    المادة 346- إذا إسندت الجنحة إلى أحد رؤساء غرف الاستئناف أو إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة أو إلى أحد قضاة محكمة التمييز أو أحد أعضاء النيابة العامة لديها أو إلى قاضي التحقيق الأول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية، تلقائياً أو بناءً على شكوى المتضرر، وتقام الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
    المادة 347- إذا كان الفعل المسند إلى القاضي، أيا كانت درجته، من نوع الجناية فيعين الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً من درجة المدعى عليه على الأقل ليقوم بالتحقيق معه.
    يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الإدعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
    المادة 348- إذا اقتضى الأمر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.
    غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الرئيس الأول لدى محكمة التمييز عليها.
    يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي.
    المادة 349- يجب على القاضي المولج بالتحقيق أن يستطلع رأي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
    للقاضي المكلف بالتحقيق أن يستعيض عن توقيف القاضي المدعى عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل أو السفر. إذا أخل بأحدها أو إذا وجد المحقق إنها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقاً لأحكام المادة 348 من هذا القانون.
    يطبق القاضي المولج بالتحقيق الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
    تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقاً للأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
    المادة 350- ترفع التحقيقات إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الأقل. يعينهم مجلس القضاء الأعلى. يترأس الهيئة أعلى القضاة درجة أو من يكلفه الرئيس الأول لمحكمة التمييز بترؤسها.
    تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.
    إذا وجدت الهيئة أن الأدلة غير كافية للاتهام أو أن العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
    جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
    المادة 351- تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم أحكام المواد من 344 إلى 350 ضمناً من هذا القانون.
    تطبق جميع هذه الأحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.
    المادة 352- للمتضرر من فعل جرمي مسند إلى قاض أن يطلب التعويض عليه تبعاً للدعوى العامة.
    لا يحق له أن يتقدم بإدعاء مباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.
    إذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشئ عن الوظيفة أو بمناسبتها فيقدم الإدعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.
    أما إذا كان ناشئا عن الوظيفة أو بمناسبتها فللمتضرر أن يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي أو ضد أي منهما.
    المادة 353- إذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية، ناشئة عن الوظيفة أو خارجة عنها، شريك أو متدخل أو محرض أو مخبئ فإن الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما.
    إذا لم يتوصل التحقيق إلى معرفة هوية الشريك أو المتدخل أو المحرض أو المخبئ أو تعذرت ملاحقته أو تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.
    المادة 354- إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاة الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة، من نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بها أو بمناسبتها فيحاكم أمام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
    يجري اختيار أعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.
    يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو أسهم فيها، عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط.
    يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال أمامه.
    تطبق الأصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.
    يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الأول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب الخامس - المجلس العدلي

    المادة 355- تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    المادة 356- ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:
    أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات.
    ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958.
    ج- جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمناً من قانون العقوبات وفي المواد 376 و377 و378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري.
    تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضائين العسكري والعادي إلى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء إنفاذا لمرسوم الإحالة.
    المادة 357- يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
    يعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
    يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
    المادة 358- إذا تعذر على الرئيس الأول لمحكمة التمييز أن يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة.
    المادة 359- ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت.
    المادة 360- يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.
    يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.
    المادة 361- يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل إليه ملف التحقيقات.
    المادة 362- للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة. إن قراراته في هذا الخصوص لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
    يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية. إن أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة.
    للنيابة العامة أن تدعي لاحقاً في حق شخص أغفلته في ادعائها الأصلي وعلى المحقق أن يستجوبه بصفة مدعى عليه.
    المادة 363- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
    للنائب العام التمييزي أن يطلع على ملف الدعوى وأن يبدي ما يراه من مطالعة أو طلب.
    للمتضرر أن يقيم دعواه الشخصية تبعاً للدعوى العامة.
    المادة 364- بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الأساس. يقرر المحقق العدلي، بنتيجة تدقيقه في التحقيقات وأوراق الدعوى، اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه وإحالته على المجلس العدلي.
    تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الأصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.
    على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم. إن أغفل إصدارها فعليه، بناء على طلب النائب العام التمييزي، أن يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.
    إذا كان قد توفى أو تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
    المادة 365- تبلغ النيابة العامة التمييزية، قبل موعد الجلسة بخمسة أيام، كلاً من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي، قبل خمسة أيام من موعد الجلسة، قائمة شهود النفي. للمدعي الشخصي أن يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة أيام من موعد الجلسة.
    المادة 366- تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حكمه وفقاً للأصول ذاتها.
    لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
    المادة 367- للمجلس العدلي، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية أو عفوا، أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى بكامل هيئته أو بواسطة من ينتدبه من أعضائه لهذا الغرض.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي القسم السابع: المسائل الاعتراضية

    المادة 368- يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة أمر البت في كل دفع يثار أمامه ما لم يشكل مسألة معترضة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 369- تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة:
    أ- قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى.
    ب- قضايا الجنسية.
    ج- قضايا الأحوال الشخصية ما خلا تحديد السن.
    د- القضايا الإدارية.
    هـ- القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها شرط أن تكون عالقة أمام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة.
    و- القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.
    المادة 370- على القاضي الجزائي، عندما يدلي أمامه بمسألة اعتراضية، أن يتأكد قبل أن يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما إذا كانت جدية ومما إذا كان الفصل فيها ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى الجزائية.
    إذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص. إذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة. إذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
    إن استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي القسم الثامن: دعوى التزوير

    الباب الأول - دعوى التزوير الأصلية

    المادة 371- عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في إحدى الدوائر الرسمية، يشتبه في أنه مزور، ينتقل بنفسه أو ينتدب أحد معاونيه لإجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره. كما يمكنه أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى دائرته.
    يدعي على مرتكب التزوير والمسهمين معه أمام قاضي التحقيق.
    المادة 372- عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز إلى كاتبه أن ينظم محضراً مفصلاً يصف فيه المستند المشتبه في تزويره.
    يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "لا يبدل".
    يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
    المادة 373- إذا كان المستند المدعى تزويره في إحدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل نقله إلى دائرة التحقيق. ويلتزم بتسليمه إليها فور إبلاغه قرار قاضي التحقيق. إذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قراراً باحضاره مصحوباً بالمستند.
    إذا تبين لقاضي التحقيق أن ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه عن تسليم المستند فيقضي بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة.
    يطبق حكم هذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.
    المادة 374- عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه.
    إذا كان المستند مودعاً لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الأصل إلى حين رده إليه. يمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الإشارة إلى أن أصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.
    إذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق أن يقرر جلب السجل إلى دائرته.
    المادة 375- يجوز ادعاء تزوير المستندات وإن كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو إدارية أو غيرها من المعاملات.
    من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.
    يودع هذا المستند في صندوق الأمانات لدى المحكمة مذيلاً بعبارة "لا يبدل".
    المادة 376- لقاضي التحقيق أن يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
    المادة 377- إن الأوراق العادية تصلح مداراً للمقابلة والمطابقة والمقارنة إذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه.
    إذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في إلزامه على تسليمها أحكام المادة 373 من هذا القانون.
    المادة 378- تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
    لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق أن يدخل مساكن الأشخاص الذين يشتبه فيهم بأنهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.


    الباب الثاني - دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية
    المادة 379- للنيابة العامة ولسائر الفرقاء، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز في القضية.
    المادة 380- يقدم الإدعاء الطارئ بالتزوير إلى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى. يجب أن يحدد المدعى المستند الذي يدعي تزويره والأدلة على ذلك.
    المادة 381- تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارئ إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها ولها أن تستأخر النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط أن يكون الفصل في الدعوى الأصلية متوقفاً على ما ستؤول إليه الدعوى الطارئة.
    إذا كانت الدعوى الأصلية المساقة أمامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير.
    المادة 382- إذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استأخرت النظر في الدعوى الأصلية بسبب ادعاء التزوير الطارئ أن تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة إضافة إلى العطل والضرر.
    المادة 383- إذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة أن تقضي بإبطاله وباتلافه. إذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويراً كاملاً أو جزئياً فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير أن تقضي بإبطال مفعول المستند أو بإعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو بإثبات ما حذف منه.
    يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة. تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها.
    المادة 384- تطبق في دعوى التزوير الطارئة الأصول نفسها التي تطبق في دعوى التزوير الأصلية.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي القسم التاسع: الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة ف

    المادة 385- إذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فتتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.
    المادة 386- إذا وجدت صورة رسمية مصدقة أصولاً عن الحكم أو القرار فتقوم مقام النسخة الأصلية وتحفظ في مكانها.
    إذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار إلزامه بتسليمها إلى قلم المحكمة. إن أبى فتطبق بحقه أحكام المادة 373 من هذا القانون. لمن أخذت منه الصورة المصدقة أن يطلب تسليمه صورة مطابقة دون أن يتحمل أي نفقات.
    المادة 387- لا يترتب على فقدان النسخة الأصلية من الحكم أو القرار إجراء محاكمة جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت. يكتفي بخلاصة القرار إن لم يتيسر الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.
    المادة 388- إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كلياً أو جزئياً.
    إذا كانت الدعوى قيد النظر أمام المحكمة فتتولى إجراء ما تراه من التحقيق فيها.
    إذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقاً للأصول.
    المادة 389- إذا فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار إلى إجراء محاكمة وإلى إصدار حكم جديد. إذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءاً من القسم المفقود من الأوراق.
    المادة 390- إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الأصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما، وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا تناول الطعن إجراءات المحاكمة.
    في حال نقض القرار تطبق الأصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي القسم العاشر: في أصول العفو الخاص

    المادة 391- تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبروم أو التي تحيلها إليه المراجع المختصة.
    المادة 392- يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته.
    يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن ارسم القضائي.
    المادة 393- عند انبرام حكم بالإعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعاً بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها في خلال عشرة أيام على الأكثر.
    المادة 394- يضع رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريراً موجزاً عن وقائع القضية وعن الأدلة التي استند إليها الحكم وعن أسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.
    المادة 395- ينظر مجلس القضاء الأعلى، بعد سماع بيان مقرره وإطلاعه على الأوراق، في التهمة التي أسندت إلى المحكوم عليه وفي الأدلة التي ارتكز عليها الحكم وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويبدي رأيه سراً في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح إبدال عقوبة الإعدام بغيرها ويضع تقريراً يرفعه إلى وزير العدل.
    المادة 396- يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص. للجنة، وفقاً للأصول السابق بيانها، أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية.
    المادة 397- يتوقف، عند تقديم طلب العفو، إنفاذ الحكم المبرم إذا كان قاضياً بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة إذا لم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.
    المادة 398- إذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات على الأقل أن يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الأولى وسنتين في الحالة الثانية على إبلاغه قرار الرد.
    يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الأحوال الأخرى.
    لا يجوز له التماس العفو ثانية إذا كان الحكم قاضياً بالغرامة أو بالحبس سنة أو أقل. غير أن ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الأمر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
    المادة 399- إذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوماً في هذا الشأن.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي القسم الحادي عشر: في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخ

    المادة 400- تنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرر توقيفهم في أماكن التوقيف. يحبس المحكوم عليهم وتنفذ الأحكام الصادرة في حقهم بوضعهم في السجون.
    المادة 401- تحدد وتنظم أماكن التوقيف والسجون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    المادة 402- يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.
    - لكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
    المادة 403- على كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي، كل ضمن حدود اختصاصه، عندما يبلغه خبر توقيف أحد الأشخاص بصورة غير مشروعة، أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم مشروعية احتجازه. إذا تبين لأي منهم أن هناك سبباً مشروعاً موجباً للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي المختص وينظم محضراً بالواقع.
    إذا أهمل أي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكياً.
    المادة 404- يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
    يقوم القاضي المنفرد الجزائي بإنفاذ الأحكام الصادرة عنه.
    يؤمن تنفيذ خلاصات الأحكام بموجب تكليف خطي لقوى الأمن الداخلي.
    المادة 405- تطبق أحكام المواد 53 وما يليها حتى المادة 65 ضمناً من قانون العقوبات والمواد 112 حتى 117 ضمناً منه في تنفيذ الأحكام الجزائية.
    المادة 406- يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة. يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة.
    - إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها أربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ.
    - يبتدئ تنفيذ مدة العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه إنفاذاً للحكم الصادر في حقه تحسم منها مدة توقيفه.
    المادة 407 - إذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها قبل أو أثناء توقيفه.
    المادة 408- يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
    المادة 409- إذا كانت المحكوم عليها حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة عشرة أسابيع على الوضع.
    المادة 410- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته بالخطر فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.
    المادة 411- إذا أصيب بالجنون أو بمرضٍ عقلي خطير المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المستشفيات المعدة للأمراض العقلية. تحسم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
    إذا استمر مرضه فتطبق في حقه أحكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.
    المادة 412- يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم بإعلان البراءة أو بإبطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان الموقوف قد أمضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
    المادة 413- إذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، فيجب اتباع الأولوية الآتية في التنفيذ.
    أ- التعويضات الشخصية.
    ب- النفقات القضائية.
    ج- الغرامة.
    المادة 414- تنفذ، بناء على طلب المدعي الشخصي، التعويضات الشخصية المحكوم بها وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
    المادة 415- على المحكوم عليه بالنفقات القضائية أن يدفعها إلى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد أن يصبح الحكم مبرماً. إذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل عشرة آلاف ليرة. لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس ستة أشهر كما لا يجوز حبس المحكوم عليه بدلاً من النفقات القضائية إذا كان قاصراً عند ارتكاب الجريمة.
    إذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقاً للبدل المشار إليه أعلاه.
    المادة 416- تطبق قاعدة التقسيم المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على النفقات القضائية.
    المادة 417- إذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية فيتلاشى دين الخزينة.
    المادة 418- إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والنفقات القضائية وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يفي دينه تجاه الدولة، أمر النائب العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لدفع الأموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس.
    إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغياً.
    المادة 419- عند وفاة المحكوم عليه أو فراره أو فقدانه الأهلية تحصل النفقات القضائية والغرامة بمعرفة وزارة المال كما تحصل الأموال الأميرية.
    المادة 420- لا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية.
    ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ.
    يحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجُمع والأعياد الوطنية والدينية.
    لا ينفذ حكم الإعدام بالحامل إلا بعد انصرام مدة عشرة أسابيع على وضع حملها.
    المادة 421- يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
    أ- رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً لهذا الغرض.
    ب- النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
    ج- قاض من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
    د- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
    هـ- محامي المحكوم عليه.
    و- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
    ز- مدير السجن.
    ح- قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
    ط- طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
    المادة 422- يسأل القاضي المدني، المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة السابقة، المحكوم عليه عما إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به. يدون ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.
    المادة 423- ينظم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه من ذكروا في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تم فيه التنفيذ.
    تعلق صورة عن هذا المحضر مدة أربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم.
    ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.
    المادة 424- يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الإعدام ما عدا المحضر المشار إليه في المادة السابقة. كل مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •