دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي القسم العاشر: في أصول العفو الخاص

    المادة 391- تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبروم أو التي تحيلها إليه المراجع المختصة.
    المادة 392- يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته.
    يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن ارسم القضائي.
    المادة 393- عند انبرام حكم بالإعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعاً بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها في خلال عشرة أيام على الأكثر.
    المادة 394- يضع رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريراً موجزاً عن وقائع القضية وعن الأدلة التي استند إليها الحكم وعن أسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.
    المادة 395- ينظر مجلس القضاء الأعلى، بعد سماع بيان مقرره وإطلاعه على الأوراق، في التهمة التي أسندت إلى المحكوم عليه وفي الأدلة التي ارتكز عليها الحكم وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويبدي رأيه سراً في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح إبدال عقوبة الإعدام بغيرها ويضع تقريراً يرفعه إلى وزير العدل.
    المادة 396- يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص. للجنة، وفقاً للأصول السابق بيانها، أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية.
    المادة 397- يتوقف، عند تقديم طلب العفو، إنفاذ الحكم المبرم إذا كان قاضياً بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة إذا لم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.
    المادة 398- إذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات على الأقل أن يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الأولى وسنتين في الحالة الثانية على إبلاغه قرار الرد.
    يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الأحوال الأخرى.
    لا يجوز له التماس العفو ثانية إذا كان الحكم قاضياً بالغرامة أو بالحبس سنة أو أقل. غير أن ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الأمر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
    المادة 399- إذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوماً في هذا الشأن.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي القسم الحادي عشر: في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخ

    المادة 400- تنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرر توقيفهم في أماكن التوقيف. يحبس المحكوم عليهم وتنفذ الأحكام الصادرة في حقهم بوضعهم في السجون.
    المادة 401- تحدد وتنظم أماكن التوقيف والسجون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    المادة 402- يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.
    - لكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
    المادة 403- على كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي، كل ضمن حدود اختصاصه، عندما يبلغه خبر توقيف أحد الأشخاص بصورة غير مشروعة، أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم مشروعية احتجازه. إذا تبين لأي منهم أن هناك سبباً مشروعاً موجباً للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي المختص وينظم محضراً بالواقع.
    إذا أهمل أي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكياً.
    المادة 404- يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
    يقوم القاضي المنفرد الجزائي بإنفاذ الأحكام الصادرة عنه.
    يؤمن تنفيذ خلاصات الأحكام بموجب تكليف خطي لقوى الأمن الداخلي.
    المادة 405- تطبق أحكام المواد 53 وما يليها حتى المادة 65 ضمناً من قانون العقوبات والمواد 112 حتى 117 ضمناً منه في تنفيذ الأحكام الجزائية.
    المادة 406- يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة. يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة.
    - إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها أربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ.
    - يبتدئ تنفيذ مدة العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه إنفاذاً للحكم الصادر في حقه تحسم منها مدة توقيفه.
    المادة 407 - إذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها قبل أو أثناء توقيفه.
    المادة 408- يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
    المادة 409- إذا كانت المحكوم عليها حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة عشرة أسابيع على الوضع.
    المادة 410- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته بالخطر فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.
    المادة 411- إذا أصيب بالجنون أو بمرضٍ عقلي خطير المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المستشفيات المعدة للأمراض العقلية. تحسم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
    إذا استمر مرضه فتطبق في حقه أحكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.
    المادة 412- يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم بإعلان البراءة أو بإبطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان الموقوف قد أمضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
    المادة 413- إذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، فيجب اتباع الأولوية الآتية في التنفيذ.
    أ- التعويضات الشخصية.
    ب- النفقات القضائية.
    ج- الغرامة.
    المادة 414- تنفذ، بناء على طلب المدعي الشخصي، التعويضات الشخصية المحكوم بها وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
    المادة 415- على المحكوم عليه بالنفقات القضائية أن يدفعها إلى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد أن يصبح الحكم مبرماً. إذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل عشرة آلاف ليرة. لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس ستة أشهر كما لا يجوز حبس المحكوم عليه بدلاً من النفقات القضائية إذا كان قاصراً عند ارتكاب الجريمة.
    إذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقاً للبدل المشار إليه أعلاه.
    المادة 416- تطبق قاعدة التقسيم المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على النفقات القضائية.
    المادة 417- إذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية فيتلاشى دين الخزينة.
    المادة 418- إذا حبس المحكوم عليه إيفاء للغرامة والنفقات القضائية وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يفي دينه تجاه الدولة، أمر النائب العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لدفع الأموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس.
    إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغياً.
    المادة 419- عند وفاة المحكوم عليه أو فراره أو فقدانه الأهلية تحصل النفقات القضائية والغرامة بمعرفة وزارة المال كما تحصل الأموال الأميرية.
    المادة 420- لا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية.
    ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ.
    يحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجُمع والأعياد الوطنية والدينية.
    لا ينفذ حكم الإعدام بالحامل إلا بعد انصرام مدة عشرة أسابيع على وضع حملها.
    المادة 421- يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
    أ- رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً لهذا الغرض.
    ب- النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
    ج- قاض من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
    د- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
    هـ- محامي المحكوم عليه.
    و- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
    ز- مدير السجن.
    ح- قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
    ط- طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
    المادة 422- يسأل القاضي المدني، المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة السابقة، المحكوم عليه عما إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به. يدون ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.
    المادة 423- ينظم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه من ذكروا في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تم فيه التنفيذ.
    تعلق صورة عن هذا المحضر مدة أربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم.
    ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.
    المادة 424- يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الإعدام ما عدا المحضر المشار إليه في المادة السابقة. كل مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي القسم الثاني عشر: إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية

    المادة 425- ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها.
    المادة 426- إذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن أحد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابياً أم حسابياً، فيمكن لهذا المرجع أن يصحح الخطأ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى.
    يقضي بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
    المادة 427- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره. تقضي به بعد استطلاع رأي النيابة العامة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي القسم الثالث عشر: أحكام انتقالية

    المادة 428- يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 18/9/1948 وتعديلاته، كما تلغى جميع الأحكام والنصوص التشريعية المخالفة أو المتعارضة مع هذا القانون.
    المادة 429- يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •