دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الخامس - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خلال التحقيق

    الفصل الأول - قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف
    المادة 106- لقاضي التحقيق أن يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن إلى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة.
    على المدعى عليه أن يحضر إلى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وأن يمثل أمامه. إذا لم يحضر، دون أن يبدي عذراً مشروعاً، أو خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
    تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الإحضار.
    المادة 107- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. أما المدعى عليه الذي أحضر بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الإحضار في حقه.
    - عند انقضاء الأربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه إلى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. إن أبى أو كان غائباً أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الأول أن يستجوبه أو يعهد إلى أحد قضاة التحقيق بذلك. إن تعذر استجوابه فيأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال. إذا استمر احتجازه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يحضر إلى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملاً تعسفياً ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.
    - بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، ويستطلع رأي النيابة العامة، يمكنه أن يصدر قراراً بتوقيفه شرط أن يكون الجرم المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد حكم عليه قبلاً بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ.
    - يجب أن يكون قرار التوقيف معللاً وأن يبين فيه قاضي التحقيق الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لإصدار قراره على أن يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
    - يجب أن تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة إحضاره وقرار توقيفه بياناً بتاريخ صدور كل منها وبياناً بهويته وبوصف الجريمة المسندة إليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي أصدرها وخاتم دائرته.
    - يبلغ المدعى عليه كلاً من مذكرة الإحضار وقرار التوقيف، ولو كان موقوفاً بجريمة أخرى، عند تنفيذ أي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه.
    - إذا لم تراع الأصول المحددة آنفاً لمذكرة الإحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الأكثر بقرار من المحكمة التي يدلى أمامها بالمخالفة.
    - للمدعى عليه أن يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
    - إن استئناف القرار لا يوقف تنفيذه.
    - إذا كان المدعى عليه متوارياً عن الأنظار فلقاضي التحقيق أن يصدر في حقه قراراً معللاً بتوقيفه غيابياً.
    - إذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه إياه بتعليق صورة على باب سكنه الأخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.
    المادة 108- ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.
    ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
    لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه.
    المادة 109- من يقبض عليه تنفيذاً لقرار توقيف غيابي يحضر بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار إيصالاً بتسلمها الموقوف وترسله إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.
    على قاضي التحقيق أن يقرر إحضار الموقوف في الحال وأن يستجوبه وفقاً لأحكام المواد 745 وما يليها من هذا القانون.
    على من كلف، من قوى الأمن، بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي أن يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الأدلة على أن المدعى عليه الموقوف غياباً قد لجأ إليه. إنما لا يجوز دخوله إلا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً.
    تطبق الأصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الإحضار.
    المادة 110- لقاضي التحقيق أن يقرر، في أثناء معاملات التحقيق، مهما كان نوع الجريمة، استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام. على أن يتخذ المدعى عليه محل إقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وبإنفاذ الحكم.
    المادة 111- لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبالزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة. منها:
    أ- التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل إقامة فيها.
    ب- عدم التردد على محلات أو أماكن معينة.
    ج- إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك.
    د- التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثبات الوجود دورياً لدى مركز المراقبة.
    هـ- عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.
    و- الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دورياً في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.
    ز- تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.
    لقاضي التحقيق أن يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسباً.
    إذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق أن يقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
    المادة 112- للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية أن يطلب رفع الرقابة عنه. على قاضي التحقيق أن يبت في طلبه، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق. يقبل قراره الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية وفقاً للأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
    الفصل الثاني - قرارات إخلاء السبيل
    المادة 113- إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانياً وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط ألا يكون قد حكم عليه سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل.
    يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم.
    المادة 114- في جميع الجرائم الأخرى، وإذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق، يمكن لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، إذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم، لقاء كفالة أو دونها.
    - تتضمن الكفالة:
    أ- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم.
    ب- الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
    ج- النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
    د- جزءاً من التعويضات الشخصية.
    يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من أقسامها ويمكنه تعديل مقدارها أو نوعها عند الاقتضاء.
    المادة 115- يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب إخلاء السبيل إلى قاضي التحقيق قبل إصدار القرار الظني.
    تبلغ نسخة عن الطلب إلى المدعي الشخصي في محل إقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
    يحال الطلب، بعد إنقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي، إلى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقاً لرأي النيابة العامة أو خلافاً له فور إعادة الملف إليه.
    المادة 116- للمدعي الشخصي أن يستأنف أمام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه. للمدعى عليه أن يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
    - للنيابة العامة أن تستأنف القرار، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
    - إن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
    - يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.
    يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بأن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي.
    المادة 117- يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو إسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية.
    - إذا كانت نقدية أو إسناداً على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء إيصال.
    - إذا كانت مصرفية فتتم بإبراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل أصولاً يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.
    - إذا كانت الكفالة تجارية فتتم بإبراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصاً كان أم مؤسسة أم شركة. يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري إشارة سند الكفالة في ملف الكفيل.
    - إذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه. توضع إشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار. يحفظ أصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.
    - لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه، ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
    المادة 118- إذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لإنفاذ الحكم فيرد له القسم الأول من الكفالة. أما إذا تخلف عن حضور إحدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لإنفاذ الحكم فيصادر القسم الأول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
    - إذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها.
    - إذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الأول من الكفالة.
    - إذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة إليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الأول من الكفالة.
    - إذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه، بناء على استدعاء صاحب العلاقة، المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.
    المادة 119- تتولى النيابة العامة أمر تنفيذ القسمين (أ وب) من الكفالة، وينفذ القسمان (ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ بعد إنبرام الحكم.
    المادة 120- إذا استجدت، بعد تخلية سبيل المدعى عليه، أسباب هامة توجب توقيفه مجدداً فلقاضي التحقيق أن يصدر قراراً بتوقيفه بعد استطلاع رأي النيابة العامة. إذا كان قرار إخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد الطلب فعلى قاضي التحقيق أن يرفع ملف الدعوى إلى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفاً من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجدداً. غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ قراره. إذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب السادس - قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق

    المادة 121- بعد أن ينهي قاضي التحقيق أعمال التحقيق يحيل الملف إلى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية. على النيابة العامة أن تبدي مطالعتها في خلال أسبوع على الأكثر.
    إذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها أن تحدد النواقص والأعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق أن ينفذ طلبها أو أن يرفضه. إذا رفضه فعلية أن يعلل أسباب الرفض. للنيابة العامة أن تستأنف قرار الرفض. إذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها أن تتصدى لموضوع الطلب أو أن تحيل ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر. أما إذا صدقته فتعيد الملف إليه ليصدر قرار الظن بعد أن تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
    المادة 122- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره إما على سبب قانوني وإما على سبيل واقعي.
    يكون السبب قانونياً إذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على أي وصف قانوني جزائي أو إذا صدر، بعد الإدعاء بالفعل، قانون جديد يجرده من أي وصف جرمي أو إذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير القانونية، أو إذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
    يكون السبب واقعياً إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم المدعى به قد وقع فعلاً أو إذا لم تتوافر الأدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه، أو إذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة هويته. في هذه الحالة الأخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلاً لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.
    إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر إطلاق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
    المادة 123- إذا قرر قاضي التحقيق أن الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفاً يحيل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
    المادة 124- على النائب العام، في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة أو مخالفة، أن يرسل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد المختص في خلال ثلاثة أيام من إيداعه إياه مرفقاً بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.
    المادة 125- إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قراراً يعرض فيه وقائع القضية والأدلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها. يحيل الملف إلى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.
    إذا قرر قاضي التحقيق أن الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام أن يستأنف قراره. ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.
    المادة 126- يجب أن يشتمل قرار قاضي التحقيق، بالإحالة على القاضي المنفرد أو باعتبار الفعل من نوع الجناية، على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل إقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وتخلية سبيله وعلى بيان واضح بالوقائع والأدلة والوصف القانوني.
    المادة 127- إذا ظهرت أدلة جديدة، بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه، فيفتح التحقيق مجدداً إذا بني القرار على سبب واقعي.
    تعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي توصل إليها.
    تقدم الأدلة الجديدة إلى النائب العام الذي يقدر ما إذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق. إذا تبين له أنها تفي بالغرض المذكور فيطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق مجدداً.
    على قاضي التحقيق أن يحقق في الأدلة الجديدة ويصدر ما يراه ضرورياً من مذكرات. يستجوب المدعى عليه دون إدعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في أعمال التحقيق الأصول المتبعة.
    إذا رأى قاضي التحقيق، بعد معاودته أعمال التحقيق، أن يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، الظن في المدعى عليه أو اعتبار فعله من نوع الجناية. أما إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى ما يوجب تعديل القرار الأول بمنع المحاكمة فيصدر قراراً بالإبقاء عليه.
    إذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى، بناء على طلب النائب العام، تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقاً للأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي القسم الرابع: الهيئة الاتهامية

    المادة 128- تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف وظائف الهيئة الاتهامية. وهي:
    1- سلطة الاتهام في الجناية.
    2- المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
    3- حق التصدي.
    4- البت في طلبات إعادة الاعتبار.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي الباب الأول - الهيئة الاتهامية كسلطة اتهام

    المادة 129- إذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي أن الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية، فتنظم النيابة العامة في خلال خمسة أيام تقريراً توضح فيه مطالبها. لكل من المدعي الشخصي ومن الظنين أن يتقدم، خلال المهلة عينها، بمذكرة يعرض فيها وقائع القضية والأدلة والوصف القانوني وما يخلص إليه من مطالب.
    المادة 130- بعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى، مشفوعاً بتقريره، إلى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. إذا رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن لا جدوى من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات الآتية:
    أ- قراراً بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وبإطلاق سراحه إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية لإتهامه بالجناية، أو أن الفعل المسند إليه لا يؤلف جرماً أو أن الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون.
    ب- قراراً باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه إذا اعتبرت الفعل مخالفة أو جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس أكثر من سنة.
    ج- قراراً باتهام المدعى عليه إذا تبين لها أن الوقائع والأدلة عليها كافية لاتهامه بعد أن تعطي الفعل المسند إليه وصفاً جنائياً.
    تقضي في قرارها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به، وتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
    المادة 131- يجب أن يتضمن قرار الاتهام أسماء أعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسرداً واضحاً ودقيقاً لوقائع القضية وتفنيداً للأدلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفاً قانونياً معللاً وتحديداً للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بإلقاء القبض على المتهم، كما يجب أن يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ إخلاء سبيله في حال حصوله.
    - يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام.
    يجب أن تتضمن مذكرة إلقاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة إليه والنص القانوني المنطبق عليها والأمر إلى قوى الأمن بتوقيف المتهم تنفيذاً لها.
    إذا أصدرت الهيئة الاتهامية قرارها بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات وأغفلت تسطير مذكرة إلقاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.
    المادة 132- إذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصاً أو غموضاً في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقاً تكميلياً أو يكلف بذلك أحد مستشاريه.
    تراعى في التحقيق التكميلي الأصول التي تنظم أعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن.
    بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.
    المادة 133- تصدر الهيئة الاتهامية قراراً اتهامياً واحداً في الجرائم المتلازمة. إذا كان بعضها من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتها على محكمة الجنايات.
    تكون الجرائم متلازمة:
    أ- إذا ارتكبها عدة أشخاص مجتمعين في آن واحد.
    ب- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة تنفيذاً لاتفاق بينهم.
    ج- إذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه أو تسهيلاً أو تنفيذاً له أو لإخفاء نتائجه الجرمية أو لإبقاء منفذيها دون ملاحقة.
    د- إذا اشترك عدة أشخاص في إخفاء الأشياء الناتجة عن الجريمة كلياً أو جزئياً.
    المادة 134- للهيئة الاتهامية، بصرف النظر عما انتهى إليه قرار قاضي التحقيق المحال إليها، أن تنظر في جميع الجنايات والجنح المتلازمة معها، تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام، وأن تتخذ القرار المناسب في شأنها.
    - لها أن تجري أي عمل تحقيقي إضافي تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي الباب الثاني - الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي

    المادة 135- أن الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.
    1- للنيابة العامة أن تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافاً لطلبها، سواء منها الإدارية والتحقيقية والقضائية، والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه، وذلك ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
    2- للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:
    أ- قرار رد طلب تخلية سبيله.
    ب- قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
    3- للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الآتية:
    أ- القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون إذا كان مضراً بمصلحته.
    ب- القرار القاضي بترك المدعى عليه أو بإخلاء سبيله بحق أو بكفالة.
    ج- قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
    د- القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
    هـ- القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفاً للأصول.
    ليس للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.
    ج- مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة. تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
    المادة 136- يقدم الاستئناف مباشرة إلى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق.
    على الهيئة الاتهامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف.
    المادة 137- للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في إطار موضوعه. إذا كان وارداً ضمن المهلة القانونية ومتضمناً الأسباب القانونية والمطالب وموقعاً من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الإتهامية قبول الإستئناف في الشكل وفي الأساس تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو تعديله.
    إن الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجدداً وينشرها أمام الهيئة الاتهامية.
    إذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله أن يطلب بدل عطله وضرره وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون.
    المادة 138 إذا استأنفت النيابة العامة أو المدعي الشخصي القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للأصول فإن الاستئناف يوقف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة.
    إذا انقضت هذه المهلة دون أن تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام أن يطلق سراحه حكماً.
    المادة 139- إذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.
    اذ فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل إقامة حقيقي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي الباب الثالث - حق التصدي

    المادة 140- إذا أصدر قاضي التحقيق قراراً اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية، دونما حاجة لإدعاء النيابة العامة، أن تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الأصلي وأن تتناول جميع الأشخاص الذين تتوافر في حقهم أدلة على إسهامهم في هذه الجرائم.
    أما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الأصلي، فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.
    إذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل تحقيقي، وفسخت الهيئة الاتهامية قراره، فتتولى القيام بالإجراء أو العمل بدلاً من قاضي التحقيق ولها أن تتصدى لأساس الدعوى.
    إذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو أكثر من الأسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون، وقررت فسخه فلها أن تتصدى لأساس الدعوى.
    إذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى فتحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها إلى قاضي تحقيق آخر.
    المادة 141- إذا تصدت الاتهامية لأساس الدعوى فتتولى التحقيقات وإصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف، بحسب مقتضى الحال، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال.
    تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للأصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكل منهما أن يستنيب قاضي تحقيق أو قاضياً منفرداً للقيام ببعض أعمال التحقيق وفقاً للأحكام التي تنظم الإنابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
    المادة 142- بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة أحد أعضائها تعيد ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجدداً في أساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الإضافية.
    المادة 143- لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية أمام محكمة التمييز إلا للأسباب المبينة في المادتين 306 و307 من هذا القانون.
    - إن مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوماً. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقاً للأصول المبينة في المادتين 147 و148 من هذا القانون، ويعد مبلغاً إذا ثبت أنه علم بها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي الباب الرابع - البت في طلبات إعادة الاعتبار

    المادة 144- يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
    تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من قانون العقوبات وفقاً للأصول الآتية:
    أ- يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى الهيئة الاتهامية.
    يجب أن يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلاً عدلياً لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
    ب- تنتدب الهيئة الاتهامية أحد أعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريراً يرفعه إلى الهيئة.
    تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
    المادة 145- إذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها إلى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
    المادة 146- إذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب إعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجدداً قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •