الفصل الأول - صلاحية محكمة التمييز
المادة 295- تنظر محكمة التمييز في ما يأتي:
أ- طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية.
ب- طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة.
ج- طلبات إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
هـ- طلبات تعيين المرجع.
د- طلبات نقل الدعوى.
و- جرائم القضاة.
الفصل الثاني - أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
المادة 296- إن الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الأسباب الآتية:
أ- صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً لأحكام القانون.
ب- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
ج- مخالفة قواعد الاختصاص.
د- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
هـ- الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.
و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.
ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.
ح- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
ط- فقدان الأساس القانوني.
ي- الأحكام القاضية بالإعدام.
المادة 297- لا يحق لفريق في الدعوى أن يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
المادة 298- لكل من النيابة العامة ومن المحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم لسبب أو أكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون. إذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص إلى الفصل في الدعوى. ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بإبطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفاً أمام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل. على أن تراعى أحكام المادة 108 من هذا القانون.
إذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بإدانة المتهم، واستدعت النيابة العامة نقض الحكم، فيحاكم موقوفاً مع مراعاة أحكام المادة 108 من هذا القانون.
المادة 299- يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا كان موقوفاً أو نفذ العقوبة المقضى بها. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل أن تنقض الحكم المطعون فيه.
المادة 300- إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه أن يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
المادة 301- للمدعي الشخصي أن يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
الفصل الثالث - أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 302- ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الإدعاء في القضية المحكمة، لا يقبل النقض في قضايا الجنح إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية.
المادة 303- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، للنيابة العامة وحدها أن تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها إذا اعتبرت أنها ذات وصف جنحي.
المادة 304- لا يحق لمن يطعن في قرار استئنافي أن يدلي بأسباب تخرج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي أفضت إلى صدوره.
المادة 305- لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو بمخالفة إلا إذا نقضته.
الفصل الرابع - أسباب تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
المادة 306- ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الإدعاء لقوة القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولأحد الأسباب الآتية:
1- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
2- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.
3- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
4- عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
5- فقدان الأساس القانوني أو النقص في التعليل.
المادة 307- دون التقيد بأسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:
أ- للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للإدعاء.
ب- لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة أن يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
المادة 308- لا يحق للمتهم الفار من وجه العدالة أن يطعن في قرار الاتهام أمام محكمة التمييز إلا إذا سلم نفسه.
المادة 309- إذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين، ولها أن تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية ألف وخمسماية ألف ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.
المادة 310- عندما يصبح قرار الاتهام نهائياً ومبرماً وقاضياً بإحالة المتهم على محكمة الجنايات فإنه يوليها الاختصاص.
الفصل الخامس - الإجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
أحكام مشتركة
المادة 311- لا يجوز، في جميع القضايا، طلب تمييز القرارات التمهيدية أو السابقة للقرار أو للحكم النهائي إلا بعد صدوره ومعه.
يستثنى من ذلك القرارات أو الأحكام التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على محكمة التمييز الجزائية أن تتحقق مما إذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قراراً بذلك.
المادة 312- لا يحق لمن لم يكن فريقاً في دعوى أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب أن يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
المادة 313- يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.
يجب أن ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وأن يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وأن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.
لكل من المسؤول بالمال والضامن أن يطعن في الحكم أو القرار الذي ألزمه بتعويضات شخصية.
المادة 314- إذا طلب أحد المحكوم عليهم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تزيد العقوبة المحكوم عليه بها أو التعويضات المقضي بها عليه.
المادة 315- لكل فريق في الدعوى أن يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الأخرى.
المادة 316- لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية أن تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره. للنيابة العامة التمييزية أن تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره.
لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.
يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض إن لم يكن وجاهياً. تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
المادة 317- يقدم طلب التمييز إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
إذا قدم إلى هذه الأخيرة فيجب أن تحيله وملف الدعوى إلى النيابة العامة لديها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لإحالته إلى محكمة التمييز.
إذا قدم طلب النقض إلى محكمة التمييز مباشرة فتطلب إيداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
المادة 318- مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 من هذا القانون يجب أن تتوافر في طلب التمييز، تحت طائلة رده شكلاً، الشروط الآتية مجتمعة:
أ- أن يتضمن أسماء المتداعين واسم المحكمة التي أصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه وأسباب التمييز.
ب- أن يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسم النسبي وإيصالاً بإيداع صندوق الخزينة تأميناً قدره مايتا ألف ليرة.
تستثنى النيابة العامة من إبراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.
المادة 319- لطالب التمييز أن يقدم، خلال خمسة أيام من انقضاء مهلة النقض، مذكرة يفصل فيها أسباب النقض التي أدلى بها. ولا يحق له أن يضمنها أسباباً جديدة.
يعتبر مستدعي التمييز متخذاً محل إقامة مختاراً في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجاً مفاعيله إذا روعيت فيه الأصول الشكلية.
يسجل طلب التمييز في سجل خاص. لكل فريق في الدعوى أن يطلع عليه وأن يأخذ صورة طبق الأصل عنه.
يرد التأمين إلى مقدم الطلب إذا قبل طلبه أو إذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة إذا تقرر رد طلب النقض.
يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية. كما يعفى منه في القضايا الجنحية إذا قدم شهادة فقر حال.
تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
المادة 320- يجب أن يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم كل منهما وله أن يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
المادة 321- تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. إن وجدت الطلب مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس أسباب الطعن الواردة فيه. إذا نقضت القرار المطعون فيه تقرر إجراء المحاكمة مجدداً في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في أساسها. تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. تصدر قرارها في الدعوى.
إذا ردت الطعن فتقضي بإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التأمين وبإلزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.
المادة 322- إذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك إلى نشر الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخفض التعويضات المقضى بها.
المادة 323- إذا ورد طلب التمييز من أحد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة، وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلاً وأساساً، واعتبرت أن عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة، فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم.
تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.
المادة 324- تطبق محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين 276 و277 من هذا القانون عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما.
المادة 325- إذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلاً أو أساساً فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.
المادة 326- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة أو تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
الفصل السادس - النقض لمصلحة القانون
المادة 327- إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف وأصبح كل منهما مبرماً لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييزي إما عفواً أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره. إذا قضت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه. يبقى الحكم قائماً في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي.
الفصل السابع - طلب إعادة المحاكمة
المادة 328- إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
- يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، في الحالات الآتية:
أ- إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حياً.
ب- إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلاً على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة.
المادة 329- يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي.
- يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
- يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وإيصالاً مالياً بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
- يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز مشفوعاً بمطالعته خلال مدة أسبوع.
المادة 330- عندما تقبل محكمة التمييز طلب الإعادة شكلاً تنظر في أساس الدعوى. لها أن تقوم بإجراء تحقيق إضافي عند الاقتضاء.
المادة 331- إذا أبطلت المحكمة الناظرة في طلب الإعادة الحكم المطعون فيه في حق أحد المحكوم عليهم الأحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الإبطال.
إذا كان الإبطال مبنياً على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.
المادة 332- إذا قدم طلب الإعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده أهليته، بواسطة أحد الأشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون، فتنظر المحكمة في الطلب. إذا قضت بإبطال الحكم المطعون فيه وبإعلان براءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة إعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل إقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. تتحمل الدولة نفقات النشر.
المادة 333- إذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية.
للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب مستدعي الإعادة، بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.
إذا توفى المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصى لهم.
تقدر المحكمة التعويض وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.
تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
المادة 334- يعجل طالب الإعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه. أما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.
الفصل الثامن - طلب تعيين المرجع
المادة 335- تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية.
إذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان أو شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصاً للنظر فيها أو قرر كل من المحققين أو المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها أو إذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت إليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية، ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها، فيصار إلى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص.
يجري حكم هذه المادة إذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
المادة 336- لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه إلى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة إيداعها نسخاً عن الأوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.
يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم أن يجيب عليه في خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.
المادة 337- عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف طلب تعيين المرجع يتوقفان عن إصدار قرار نهائي في الدعوى.
أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص.
المادة 338- تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد انصرام مهلة العشرة أيام.
تتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.
لها أن تبطل في الوقت نفسه الإجراءات والأعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى.
لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.
يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
المادة 339- إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه فيغرم بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه إذا طلبه.

الفصل التاسع - طلب نقل الدعوى
المادة 340- تتولى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر. تقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم، عن الدعوى وتحيلها إلى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها إما لتعذر تشكيل المرجع المختص أصلاً أو لوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامة أو لداعي الحرص على حسن سير العدالة أو لسبب الارتياب المشروع.
للنائب العام التمييزي وحده أن يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة.
إذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو إحدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
للنائب العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفوا أو بناء على طلب النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو وزير العدل للأسباب الواردة في الفقرة الأولى.
يجب أن يبلغ طلب النقل إلى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم أن يجيب عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.
لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
المادة 341- إذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الأول أن يسمي أحدهما لمتابعة السير بالتحقيق.
إذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز، بناء على طلب النائب العام التمييزي، قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.
المادة 342- كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية إلى فرقاء الدعوى. لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.
إذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الأول.
المادة 343- إذا قدم المدعي الشخصي أو المدعى عليه طلب نقل الدعوى، وقضت محكمة التمييز برده، فلها أن تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وأن تقضي للخصم بتعويض إذا طلبه.
في جميع هذه الأحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
الفصل العاشر - جرائم القضاة
المادة 344- تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها أو بمناسبتها.
المادة 345- إذا ارتكب أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى أو أحد قضاة التحقيق أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية أو المالية أو العسكرية أو أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو أحد مستشاري المحاكم الإدارية أو ديوان المحاسبة أو أحد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة، خارج وظيفته فعلاً جرمياً من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائياً أو بناء على شكوى المتضرر. تقام الدعوى أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
المادة 346- إذا إسندت الجنحة إلى أحد رؤساء غرف الاستئناف أو إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة أو إلى أحد قضاة محكمة التمييز أو أحد أعضاء النيابة العامة لديها أو إلى قاضي التحقيق الأول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية، تلقائياً أو بناءً على شكوى المتضرر، وتقام الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
المادة 347- إذا كان الفعل المسند إلى القاضي، أيا كانت درجته، من نوع الجناية فيعين الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً من درجة المدعى عليه على الأقل ليقوم بالتحقيق معه.
يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الإدعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
المادة 348- إذا اقتضى الأمر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.
غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الرئيس الأول لدى محكمة التمييز عليها.
يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي.
المادة 349- يجب على القاضي المولج بالتحقيق أن يستطلع رأي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
للقاضي المكلف بالتحقيق أن يستعيض عن توقيف القاضي المدعى عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل أو السفر. إذا أخل بأحدها أو إذا وجد المحقق إنها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقاً لأحكام المادة 348 من هذا القانون.
يطبق القاضي المولج بالتحقيق الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقاً للأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
المادة 350- ترفع التحقيقات إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الأقل. يعينهم مجلس القضاء الأعلى. يترأس الهيئة أعلى القضاة درجة أو من يكلفه الرئيس الأول لمحكمة التمييز بترؤسها.
تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.
إذا وجدت الهيئة أن الأدلة غير كافية للاتهام أو أن العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
المادة 351- تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم أحكام المواد من 344 إلى 350 ضمناً من هذا القانون.
تطبق جميع هذه الأحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.
المادة 352- للمتضرر من فعل جرمي مسند إلى قاض أن يطلب التعويض عليه تبعاً للدعوى العامة.
لا يحق له أن يتقدم بإدعاء مباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.
إذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشئ عن الوظيفة أو بمناسبتها فيقدم الإدعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.
أما إذا كان ناشئا عن الوظيفة أو بمناسبتها فللمتضرر أن يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي أو ضد أي منهما.
المادة 353- إذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية، ناشئة عن الوظيفة أو خارجة عنها، شريك أو متدخل أو محرض أو مخبئ فإن الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما.
إذا لم يتوصل التحقيق إلى معرفة هوية الشريك أو المتدخل أو المحرض أو المخبئ أو تعذرت ملاحقته أو تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.
المادة 354- إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاة الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة، من نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بها أو بمناسبتها فيحاكم أمام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يجري اختيار أعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.
يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو أسهم فيها، عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط.
يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال أمامه.
تطبق الأصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.
يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الأول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.