دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي القسم الرابع: الهيئة الاتهامية

    المادة 128- تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف وظائف الهيئة الاتهامية. وهي:
    1- سلطة الاتهام في الجناية.
    2- المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
    3- حق التصدي.
    4- البت في طلبات إعادة الاعتبار.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب الأول - الهيئة الاتهامية كسلطة اتهام

    المادة 129- إذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي أن الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية، فتنظم النيابة العامة في خلال خمسة أيام تقريراً توضح فيه مطالبها. لكل من المدعي الشخصي ومن الظنين أن يتقدم، خلال المهلة عينها، بمذكرة يعرض فيها وقائع القضية والأدلة والوصف القانوني وما يخلص إليه من مطالب.
    المادة 130- بعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى، مشفوعاً بتقريره، إلى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. إذا رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن لا جدوى من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات الآتية:
    أ- قراراً بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وبإطلاق سراحه إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية لإتهامه بالجناية، أو أن الفعل المسند إليه لا يؤلف جرماً أو أن الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون.
    ب- قراراً باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه إذا اعتبرت الفعل مخالفة أو جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس أكثر من سنة.
    ج- قراراً باتهام المدعى عليه إذا تبين لها أن الوقائع والأدلة عليها كافية لاتهامه بعد أن تعطي الفعل المسند إليه وصفاً جنائياً.
    تقضي في قرارها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به، وتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
    المادة 131- يجب أن يتضمن قرار الاتهام أسماء أعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسرداً واضحاً ودقيقاً لوقائع القضية وتفنيداً للأدلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفاً قانونياً معللاً وتحديداً للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بإلقاء القبض على المتهم، كما يجب أن يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ إخلاء سبيله في حال حصوله.
    - يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام.
    يجب أن تتضمن مذكرة إلقاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة إليه والنص القانوني المنطبق عليها والأمر إلى قوى الأمن بتوقيف المتهم تنفيذاً لها.
    إذا أصدرت الهيئة الاتهامية قرارها بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات وأغفلت تسطير مذكرة إلقاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.
    المادة 132- إذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصاً أو غموضاً في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقاً تكميلياً أو يكلف بذلك أحد مستشاريه.
    تراعى في التحقيق التكميلي الأصول التي تنظم أعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن.
    بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.
    المادة 133- تصدر الهيئة الاتهامية قراراً اتهامياً واحداً في الجرائم المتلازمة. إذا كان بعضها من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتها على محكمة الجنايات.
    تكون الجرائم متلازمة:
    أ- إذا ارتكبها عدة أشخاص مجتمعين في آن واحد.
    ب- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة تنفيذاً لاتفاق بينهم.
    ج- إذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه أو تسهيلاً أو تنفيذاً له أو لإخفاء نتائجه الجرمية أو لإبقاء منفذيها دون ملاحقة.
    د- إذا اشترك عدة أشخاص في إخفاء الأشياء الناتجة عن الجريمة كلياً أو جزئياً.
    المادة 134- للهيئة الاتهامية، بصرف النظر عما انتهى إليه قرار قاضي التحقيق المحال إليها، أن تنظر في جميع الجنايات والجنح المتلازمة معها، تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام، وأن تتخذ القرار المناسب في شأنها.
    - لها أن تجري أي عمل تحقيقي إضافي تلقائياً أو بناء على طلب النائب العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي الباب الثاني - الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي

    المادة 135- أن الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.
    1- للنيابة العامة أن تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافاً لطلبها، سواء منها الإدارية والتحقيقية والقضائية، والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه، وذلك ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
    2- للمدعى عليه أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:
    أ- قرار رد طلب تخلية سبيله.
    ب- قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
    3- للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الآتية:
    أ- القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون إذا كان مضراً بمصلحته.
    ب- القرار القاضي بترك المدعى عليه أو بإخلاء سبيله بحق أو بكفالة.
    ج- قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
    د- القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
    هـ- القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه إذا كان مخالفاً للأصول.
    ليس للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.
    ج- مهلة الاستئناف أربع وعشرون ساعة. تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
    المادة 136- يقدم الاستئناف مباشرة إلى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق.
    على الهيئة الاتهامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف.
    المادة 137- للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في إطار موضوعه. إذا كان وارداً ضمن المهلة القانونية ومتضمناً الأسباب القانونية والمطالب وموقعاً من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الإتهامية قبول الإستئناف في الشكل وفي الأساس تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو تعديله.
    إن الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجدداً وينشرها أمام الهيئة الاتهامية.
    إذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله أن يطلب بدل عطله وضرره وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون.
    المادة 138 إذا استأنفت النيابة العامة أو المدعي الشخصي القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للأصول فإن الاستئناف يوقف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة.
    إذا انقضت هذه المهلة دون أن تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام أن يطلق سراحه حكماً.
    المادة 139- إذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.
    اذ فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله أن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل إقامة حقيقي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي الباب الثالث - حق التصدي

    المادة 140- إذا أصدر قاضي التحقيق قراراً اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية، دونما حاجة لإدعاء النيابة العامة، أن تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الأصلي وأن تتناول جميع الأشخاص الذين تتوافر في حقهم أدلة على إسهامهم في هذه الجرائم.
    أما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الأصلي، فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.
    إذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل تحقيقي، وفسخت الهيئة الاتهامية قراره، فتتولى القيام بالإجراء أو العمل بدلاً من قاضي التحقيق ولها أن تتصدى لأساس الدعوى.
    إذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو أكثر من الأسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون، وقررت فسخه فلها أن تتصدى لأساس الدعوى.
    إذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى فتحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها إلى قاضي تحقيق آخر.
    المادة 141- إذا تصدت الاتهامية لأساس الدعوى فتتولى التحقيقات وإصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف، بحسب مقتضى الحال، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال.
    تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للأصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكل منهما أن يستنيب قاضي تحقيق أو قاضياً منفرداً للقيام ببعض أعمال التحقيق وفقاً للأحكام التي تنظم الإنابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
    المادة 142- بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة أحد أعضائها تعيد ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجدداً في أساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الإضافية.
    المادة 143- لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية أمام محكمة التمييز إلا للأسباب المبينة في المادتين 306 و307 من هذا القانون.
    - إن مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوماً. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقاً للأصول المبينة في المادتين 147 و148 من هذا القانون، ويعد مبلغاً إذا ثبت أنه علم بها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي الباب الرابع - البت في طلبات إعادة الاعتبار

    المادة 144- يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
    تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من قانون العقوبات وفقاً للأصول الآتية:
    أ- يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى الهيئة الاتهامية.
    يجب أن يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلاً عدلياً لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
    ب- تنتدب الهيئة الاتهامية أحد أعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريراً يرفعه إلى الهيئة.
    تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
    المادة 145- إذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها إلى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
    المادة 146- إذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب إعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجدداً قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي القسم الخامس: أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء

    المادة 147- تبلغ أوراق الدعوة والمذكرات والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز أمنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام ولقاضي التحقيق الأول ولرؤساء الهيئات والمحاكم المختصة، وتكون مسؤولة أمام رئيس الهيئة القضائية الذي يوكل إليها أو يكلفها القيام بأي تبليغ أو إنفاذ أي تدبير في حال تلكؤها عن ذلك في الموعد المحدد.
    لا يحق للقائم بالتبليغ أن يبلغ نفسه أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما أو أصهارهما أو سائر أقربائهما حتى الدرجة الرابعة.
    يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه. إذا كان شخصاً معنوياً فيبلغ في مركزه الرئيسي.
    يجب أن يذكر في وثيقة التبليغ، علاوة على ما تقدم، الفعل الجرمي موضوع الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه: مدع، مدعى عليه، مسؤول بالمال، ضامن، شاهد…الخ.
    على المكلف بالتبليغ أن ينفذ ما كلف به دون إبطاء وأن يبذل قصارى جهده لتبليغ المقصود بالذات.
    على المقصود بالتبليغ أن يوقع على النسخة الأصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنها. إذا امتنع عن التوقيع أو كان عاجزاً عنه أو رفض استلام النسخة فيشير القائم بالتبليغ إلى ذلك على النسخة الأصلية.
    إذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل إقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة أحد أفراد عائلته أو خدمه أو أي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد شرط أن يستدل من ظاهر حاله أنه راشد. كما يشترط أن لا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب إبلاغه. أن امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ أو عن استلام نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ.
    إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً فيتم تبليغه بواسطة ممثله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه أو أي شخص ذي صفة للتبلغ عنه. ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة التبليغ.
    يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية.
    يبلغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.
    المادة 148- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه محل إقامة أو سكن، أو إذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل إقامته أو سكنه، فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الأخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها إلى المختار التابع له سكنه الأخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
    على مأمور التبليغ أن يدون هذه الإجراءات على النسخة الأصلية من الوثيقة ويردها إلى مرجعها.
    إذا لم يكن للمطلوب إبلاغه سكن أخير فيكتفي مأمور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
    المادة 149- يجب أن يتم التبليغ قبل ثلاث أيام على الأقل من موعد مثول المبلغ أمام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف.
    إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.
    إذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقاً لأحكام المادة 148 من هذا القانون.
    إذا لم تراع إجراءات التبليغ، ومنها مهلة التبليغ، فعلى المرجع القضائي أن يقرر إعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه وإعادة التبليغ مجدداً وفقاً للمادة 148 من هذا القانون. إذا حضر وطلب إرجاء الجلسة إلى موعد آخر، قبل أن يدلي بأي دفع أو دفاع في الدعوى، فيقرر القاضي الواضع يده عليها إرجاءها ويبلغه موعدها، وإذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه.
    إذا أعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه، عند الاقتضاء، ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر.
    لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله. إذا انتهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج أوقات الدوام الرسمي فتمدد إلى أول يوم يليه من أيام العمل.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي القسم السادس - قضاء الحكم

    الباب الأول - القاضي المنفرد الجزائي


    الفصل الأول - وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى
    المادة 150- ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص. لا تمثل النيابة العامة لديه.
    المادة 151- يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بإحدى الطرق الآتية:
    أ- ادعاء النيابة العامة.
    ب- الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
    ج- القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.
    د- دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو إبطال التعقبات.
    هـ- قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
    و- حالة وقوع جنحة أثناء انعقاد جلسة المحاكمة.
    ز- المخالفات المثبتة في محاضر.
    المادة 152- يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت هويته.
    يتضمن الإدعاء وصفاً للجنحة المدعى بها ولمكان ارتكابها ويضم إليه التحقيقات الأولية والشكوى وجميع الأوراق التي تبرر الملاحقة. للنائب العام أن يدعي لاحقاً في حق الشخص الذي اغفل الإدعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة أمام القاضي المنفرد. لهذا الأخير أن يفلته إلى إغفاله الادعاء في حق شخص توافرت الأدلة ضده دون أن يقيده بذلك.
    للنائب العام أن يطلب ملف الدعوى للإطلاع عليه شرط أن يرده في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه إياه.
    على النائب العام أن يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه، ولا يجوز له أن يرجع أو يتنازل عن ادعائه.
    لا يجوز له أن يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه أمام القاضي المنفرد إذا كان قد سبق له أن ادعى بها أمام قاضي التحقيق.
    المادة 153- إذا قبض على شخص متلبساً بجنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم إحضاره أمام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله إلى القاضي المنفرد ليحاكم أمامه في الحال أو في اليوم التالي، وذلك مع مراعاة المادة 108 من هذا القانون، وللنائب العام أن يصدر في حقه، قبل إحالته، مذكرة توقيف تنفذ فوراً.
    إذا استمهل المدعى عليه أمام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمهله مدة ثلاثة أيام على الأكثر لا تقبل تمديداً.
    يحدد النائب العام في الجنحة المشهودة أسماء الشهود. للقاضي المنفرد أن يقرر تبليغهم شفاها موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى الأمن أو دائرة المباشرين.
    إذا تمنع أحدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد أن يصدر في حقه مذكرة إحضار.
    المادة 154- إذا رأى القاضي المنفرد أن الدعوى، في الجنحة المشهودة، غير جاهزة للحكم فيقرر إرجاءها إلى موعد آخر لا يتجاوز العشرة أيام. له أن يخلي سبيل المدعي عليه تلقائياً عند عدم وجود إدعاء شخصي أو بناء على استدعاء منه، بكفالة أو بدونها، إذا وجد أن لا ضرورة لاستمرار توقيفه شرط أن يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل إقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي. يمكنه في هذه الحالة، أن يقرر منعه من السفر إذا رأى ضرورة لذلك لمدة لا تتجاوز الشهرين.
    إذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه إلى المدعي الشخصي في محل إقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل إقامته المختار فيها، فيبدي ملاحظاته عليه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه. يتخذ القاضي المنفرد قراره إما بإجابة الطلب أو برفضه في خلال مهلة مماثلة.
    لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه أن يستأنف قرار القاضي المنفرد أمام محكمة الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه. للنيابة العامة أن تستأنفه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
    المادة 155- لكل متضرر من جنحة أن يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي أمام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل إقامة المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
    تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى. علاوة على ذلك يكلف الشاكي، إذا كان أجنبياً، بأن يقدم كفالة يعين نوعها ومقدارها في قراره.
    للقاضي أن يعفي الشاكي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من الدفع. له أيضاً أن يعفي الشاكي الأجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل.
    إن الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الإدعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به، ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام. إذا لم يتوافر فيها أحد هذين الشرطين فتعد بمثابة أخبار. على القاضي في هذه الحال أن يقرر إحالتها إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة.
    للشاكي أن يرجع عن شكواه. إذا فعل ذلك في خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة إلا في الدعاوى التي يؤدي فيها إسقاط دعوى الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام.
    إذا حرك الدعوى العامة إدعاء النيابة العامة فللمتضرر أن يطالب بحقوقه الشخصية تبعاً لها.
    في مطلق الأحوال يجب أن يتخذ المدعي الشخصي مقاماً مختاراً له ضمن نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وأن يبلغ المحكمة خطياً بهذا المقام.
    المادة 156- يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو إليها المدعي والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.
    - يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
    المادة 157- للمدعى عليه أو وكيله، دون حضور موكله:
    1- أن يدلي قبل الاستجواب بدفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
    على القاضي المنفرد أن يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة أيام على الأكثر للجواب عليها.
    بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به.
    للنائب العام أن يستأنف هذا القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
    للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله أن يستأنف القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه.
    2- أن يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى.
    - للقاضي أن يتخذ، لقاء كفالة أو بدونها، قراراً بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة. في حال تغيبه عن أي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي أن يرجع عن قراره بوقف التنفيذ.
    - إن القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
    المادة 158- إذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة أو بمخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد، في خلال ثلاثة أيام من إيداعها إياه، ما لم تستأنف قرار الظن.
    كما تحيل إليه خلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية.
    يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد إلى قرار الظن.
    المادة 159- إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة، لسبب قانوني أو واقعي، عن المدعى عليه فله أن يطالب، بوجه المدعي الشخصي، ببدل عطله وضرره أمام قاضي المنفرد الجزائي المختص وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون.
    المادة 160- يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال إليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
    إذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز إبطال قرار القاضي المنفرد باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها.
    المادة 161- اذا وقعت جنحة اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد، فينظم محضراً في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع إلى الشهود، إذا اقتضى الأمر، ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة. إذا قضى بعقوبة الحبس فله أن يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فوراً. يقبل قراره الاستئناف.
    إذا كان الفعل المرتكب أثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قراراً بتوقيف الفاعل وينظم تقريراً بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة مذيلاً بالإشارة إلى توقيف الفاعل.
    المادة 162- يضع القاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمها من أوكلت إليهم القوانين الخاصة أمر تنظيمها وإحالتها على المحكمة المختصة.
    الفصل الثاني - أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد الجزائي
    المادة 163- بعد ورود الدعوى إلى دائرة القاضي المنفرد ينظم بها كاتب المحكمة محضراً ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب أوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه. يجب أن يتم إبلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثة أيام من بدء المحاكمة. يمكن للقاضي، في الحالات المستعجلة، أن يقرر تقصير المهلة.
    إذا حضر أحد ممن ذكر إلى المحكمة، بمجرد علمه بموعد الجلسة، فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة أيام.
    المادة 164- مع مراعاة أحكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي أبلغ موعد الجلسة أن يحضر شخصياً إلى المحكمة.
    إذا كان المدعى عليه شخصاً معنوياً فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
    المادة 165- على المدعى عليه أن يحضر بالذات أو أن يرسل محامياً عنه إذا كان الحد الأقصى لعقوبة الجرم المسند إليه لا يزيد عن سنة حبس. في هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية في حقه. إذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابياً.
    إذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصياً أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المعدة لاستجوابه، على أن يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة. إذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي أن يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند إليه.
    إذا كانت عقوبة الجرم المسند إلى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة، ولم يحضر بالذات على رغم إبلاغه موعد الجلسة. فيحاكم غيابياً.
    المادة 166- إذا كان المدعى عليه موقوفاً، وأبلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع، فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
    المادة 167- إذا كانت الجريمة المسندة إلى المدعى عليه مشمولة بالعفو العام كلياً فله أن يتمثل بمحام في المحاكمة.
    المادة 168- لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يتمثل في المحاكمة بمحام.
    إذا تخلف المدعي الشخصي، دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم إبلاغه أصولاً فيحاكم غياباً ويتابع السير بالدعوى العامة. لا يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه وإنما يقبل الاستئناف.
    إذا حضر المدعي الشخصي إحدى جلسات المحاكمة، وتقدم بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية وإن حاكمته غياباً بمثابة الوجاهي.
    إذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة، ولم يتمثل بمحام ولم يقدم عذراً مقبولاً رغم إبلاغه أصولاً، فيحاكم غياباً. لا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض إنما يقبل الاستئناف.
    المادة 169- إذا حضر المدعي عليه جلسة المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول عن الجلسات اللاحقة فتعتبر المحاكمة بمثابة الوجاهي في حقه.
    المادة 170- إذا تعذر على المدعى عليه الحضور إلى المحكمة لسبب صحي هام، وكانت ثمة أسباب تبرر عدم إرجاء محاكمته، فللقاضي المنفرد أن ينتقل إلى محل وجوده بعد أربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه. ينظم محضراً بإجراءاته ويوقع مع كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته.
    إذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد هذا الاستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه أن يتمثل بمحام وإلا حوكم بمثابة الوجاهي.
    للمدعي الشخصي أو وكيله أن يحضر هذه الإجراءات بعد إبلاغه موعدها أصولاً.
    الفصل الثالث - الاعتراض على الحكم الغيابي
    المادة 171- يقتضي إبلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقاً لأصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل إرسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.
    لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه إلا إذا تبلغه وفقاً للأصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون. يحق للمحكوم عليه غياباً الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه وذلك باستدعاء يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
    إذا لم تراع في تبليغه الأحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.
    إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
    المادة 172- ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقاً لأحكام التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقاً للأحكام التي ترعى تنفيذ الأحكام المدنية.
    إذا أعلنت، بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه، براءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات عنه فيحق له أن يطلب إلزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر.
    المادة 173- يحق للمحكوم عليه غياباً أن يعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه برمته أو أن يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
    للمعترض أن يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو أن يرسل محامياً عنه إذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبساً أو إذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
    إذا حضر، وكان اعتراضه مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية، فيقرر القاضي إسقاط الحكم الغيابي واعتباره كأنه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقاً للأصول العادية.
    إذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الأولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلاً. لا يقبل قراره الاعتراض وإنما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الأول.
    تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.
    المادة 174- إذا كان المدعى عليه محقاً في اعتراضه فيعفى من نفقات المحاكمة الغيابية وإلا قضي عليه بها.
    للمحكمة، عندما تقرر رد الاعتراض شكلاً، أن تحكم بالزام المعترض بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة.
    الفصل الرابع - إجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة لدى القاضي المنفرد
    المادة 175- ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية أي بالنسبة للأشخاص المدعى عليهم. لا يحق له أن يتناول غيرهم ما لم يرد في حق هؤلاء ادعاء لاحق قبل الفصل في الدعوى. عليه، عند توافر أدلة في حق أشخاص غير المدعى عليهم، أن ينظم تقريراً بالأمر ويحيله إلى النائب العام دون تأخير.
    المادة 176- ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في إدعاء النيابة العامة أو الشكوى المباشرة أو القرار الظني. له أن يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها أن تؤثر في وصفها.
    لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.
    إذا اعتبر أن الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.
    المادة 177- إذا أعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه، لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية، فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة. له أن يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة أمامه. أما إذا كانت قد أحيلت إليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استناداً لقرار ظني فيكتفي بإعلان عدم صلاحيته وبإحالة الدعوى إلى النيابة العامة.
    المادة 178- تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاهية وإلا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة. يمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضورها.
    المادة 179- يمكن إثبات الجرائم المدعى بها بطرق الإثبات كافة ما لم يرد نص مخالف. لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة التي توافرت لديه شرط أن تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية أثناء المحاكمة.
    يقدر القاضي الأدلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.
    المادة 180- عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من أدلة في حق المدعى عليه.
    يستمع القاضي إلى أقوال المدعي الشخصي أو وكيله. بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكليه المحامي إذا كان قد عين محامياً لمعاونته في الدعوى.
    إذا رفض المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي أن يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي أن يتخذ من صمته قرينة لإدانته.
    المادة 181- لفرقاء الدعوى أن يطلبوا شهوداً يسمونهم وللقاضي المنفرد أن يدعو الشاهد الذي يرى فائدة من سماعه. لا يستمع إليه إلا بعد تحليفه اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق ولا شيء غير الحق". ويثبت تحليفه هذه اليمين في محضر المحاكمة.
    بعد أن ينتهي القاضي من سماع الشاهد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله أن يطرح عليه، بواسطة القاضي، الأسئلة المتعلقة بالقضية. للقاضي أن يرفض طرح كل سؤال لا يراه مجدياً. عليه، في حال الإصرار على طرحه، أن يدون السؤال وقرار رده.
    يجب إبلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة.
    إذا حضر الشاهد إلى المحكمة، بمجرد علمه أنه مدعو للشهادة أمامها، فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة أيام.
    المادة 182- بعد إخراج باقي الشهود، على القاضي أن يسأل الشاهد، قبل تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة، عن اسمه وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومهنته ومحل إقامته وعما إذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة قرابة أو خصومة.
    لا تقبل مبدئياً شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق. يمكن للقاضي سماع شهادة أي من هؤلاء إذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء. غير أن اعتراض أحدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من أن يسمعهم على سبيل المعلومات.
    لا تقبل شهادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلا على سبيل المعلومات.
    لا يسمع من كان دون السابعة من عمره إلا على سبيل المعلومات وبقرار معلل.
    المادة 183- إذا تخلف الشاهد عن الحضور، رغم إبلاغه ورقة دعوته أصولاً، ولم يقدم عذراً مقبولاً فللقاضي أن يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف ليرة.
    للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من القاضي إعفاءه منها إذا أبدى عذراً مشروعاً.
    للقاضي أن يقرر إحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه.
    المادة 184- للقاضي أن يقرر تلقائياً أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى الاستماع إلى شاهد متواجد في قاعة المحكمة.
    إذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية أو أصم أو أبكم فيعين القاضي ترجماناً له يحلفه اليمين بأن يقوم بالمهمة بصدق وأمانة.
    المادة 185- تقع الشهادة على وقائع الجريمة المدعى بها وظروفها ونوع إسهام المدعى عليه فيها.
    إذا كان الشاهد الذي دعي أمام القاضي المنفرد هو الذي أبلغ السلطة المختصة بوقوع الجريمة فيشير القاضي إلى هذا الأمر قبل الاستماع إليه.
    إذا كان الشاهد مخبراً، أعلم بالجريمة لقاء أجر تقاضاه فللقاضي أن يستمع إليه على سبيل المعلومات.

    المادة 186- يدلي الشاهد بإفادته شفاهاً. لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته.
    - للشاهد أن يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو بأوراق عند تأدية شهادته.
    - للقاضي أن يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع إليه مجدداً أو لمقابلته مع غيره من الشهود.
    - يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والأشياء الثبوتية ويسأله عنها وله أن يتلو عليه إفادته في التحقيق الأولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما إذا كان يؤيدها.

    المادة 187- لا يحق لأي فريق في الدعوى أن يعترض على سماع شاهد باشر الإدلاء بإفادته بعد حلفه اليمين.
    إن إفادة أحد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة لا تشكل دليلاً كافياً في الإثبات. إنما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.

    المادة 188- إذا تبين للقاضي أن الشاهد يدلي بإفادة كاذبة فيكلف قوى الأمن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريراً يرفعه إلى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه إلى وضع الشاهد في النظارة. للنائب العام أن يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقاً للأصول.

    المادة 189- يوقع الشاهد على محضر إفادته بعد أن تتلى عليه.

    المادة 190- إن المحاضر والتقارير المضمومة إلى ملف الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه وأثبت فيها ما شاهده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه.
    إذا كان المحضر هو مما أوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي أن يأخذ به. لا يجوز له أن يفسح المجال لإقامة البينة الشخصية على ما يخالفه.
    إذا كان المحضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى عليه أن يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشهادة.

    المادة 191- بعد اكتمال ما يراه القاضي ضرورياً لتأمين قناعته يستمع إلى مطالب المدعي الشخصي أو إلى مرافعة وكيله ثم يستمع إلى المدعى عليه أو إلى مرافعة وكيله ثم إلى المسؤول بالمال والضامن، إن وجد، أو لوكيله على أن يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه.
    للمدعى عليه أن يترافع مدافعاً عن نفسه وإن بحضور وكيله.

    الفصل الخامس - القرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي في شأن التوقيف

    المادة 192- للقاضي المنفرد أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة.
    يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله إلى القاضي المنفرد على نسختين. تبلغ نسخة عنه إلى المدعي الشخصي، عند وجوده، في محل إقامته المختار ما لم يكن له محل إقامة حقيقي ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة.
    إذا لم يكن قد اختار مقاماً له فيتم تبليغه في قلم المحكمة.
    للمدعي الشخصي أن يعترض على الطلب في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه إياه.
    بعد انقضاء المهلة يبت القاضي المنفرد في الطلب. إذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه فللمدعي الشخصي أن يستأنف قراره أمام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المنفرد في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
    إذا قرر رد الطلب فللمدعي عليه أن يستأنف القرار من تاريخ إبلاغه خلال المهلة ذاتها.
    للنائب العام أن يستأنف قرار القاضي المنفرد في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
    إن استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المهلة القانونية يوقف تنفيذ القرار.
    لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أن يستأنف، ضمن المهل المذكورة أعلاه، الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل.
    تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر أحكام المادة 108 من هذا القانون.
    المادة 193- للقاضي المنفرد أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذا قضى بإدانته وجاهياً بعقوبة الحبس أكثر من سنة على الأقل شرط أن يكون قرار التوقيف معللاً.
    تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
    الفصل السادس - الأحكام التي يصدرها القاضي المنفرد
    المادة 194- بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في آخر الجلسة أو في جلسة لاحقة.
    يجب أن يكون الحكم موقعاً من القاضي ومن الكاتب ومذيلاً بتاريخ صدوره وأن يتضمن عرضاً واضحاً للوقائع التي استثبتها القاضي وتفنيداً للأدلة التي تؤيدها ودقة كافية في الأسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم.
    يجب أن يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى.
    على القاضي أن يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرها أمامه أطراف الدعوى.
    عليه أن يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية، إذا كانت قد أقيمت تبعاً للدعوى العامة أو بموجب شكوى مباشرة، وأن يصدر حكمه علناً.
    لا يجوز له أن يتطرق في حكمه إلى وقائع لم يدع بها أو إلى أشخاص لم يدع عليهم.
    المادة 195- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها ويحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة.
    إذا تبين له أثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بها أو أشخاص لم يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتدعي بالأفعال أو في حق الأشخاص تبعاً لإدعائها الأصلي أو في دعوى مستقلة.
    المادة 196- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الجنحة المدعى بها مكتملة الأركان وأن الأدلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المدعى عليه فيثبتها ويحدد المواد القانونية المنطبقة عليها ويحكم بإدانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها، ويقضي بالتعويضات والالزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي إذا طلبها وتوافرت شروط الحكم بها. إذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا كان موقوفاً.
    المادة 197- إذا تبين للقاضي أن الأدلة على إسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم بإعلان براءة هذا الأخير ويطلق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً. عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه أن يقضي له على المدعي الشخصي بعطل وضرر إذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي.
    إذا لم يطلب المدعى عليه تعويضاً عن الضرر اللاحق به أثناء السير في المحاكمة الجزائية وحتى ختامها فيبقى له أن يطلبه أمام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.
    المادة 198- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل المدعى به لا يؤلف جرماً جزائياً أو أنه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو أن الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من أسباب زوالها أو أن الدعوى سقطت لسبب من أسباب سقوطها فيحكم بإبطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً.
    تراعى أحكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.
    المادة 199- إذا تبين للقاضي المنفرد أن الفعل يشكل مخالفة فيحكم بها ويقضي للمتضرر بالتعويض إذا طلبه. عليه أن يقرر إطلاق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفاً.
    المادة 200- يحكم بنفقات الدعوى على غير المحق.
    - يمكن إعفاء المدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منها إذا تبين للقاضي أنه كان حسن النية ما لم يكن قد حرك الدعوى العامة بشكواه المباشرة.
    المادة 201- للقاضي المنفرد أن يبت في طلبات رد الأشياء المضبوطة ولو كان قد فصل في أساس الدعوى وارتفعت بالتالي يده عنها ما لم يكن حكمه موضوع طعن.
    يقبل الاستئناف القرار القاضي برد الأشياء المضبوطة أو برفض ردها.
    المادة 202- للقاضي المنفرد أن يجعل قسماً من التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي معجل التنفيذ ولو كان حكمه قابلاً للاستئناف.
    الفصل السابع - الأصول الموجزة
    المادة 203- تطبق الأصول الموجزة على مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير. عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة، سواء أكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية، يرسل محضر الضبط الذي يثبتها إلى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً دون دعوة المدعى عليه.
    يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة أيام ما لم يوجب القانون مدة أقصر.
    المادة 204- تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة إلا إذا تبين أن ثمة مخالفة للأصول في تنظيمه.
    على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه إلا إذا تبين له:
    أ- إن الفعل المسند إلى المدعى عليه لا يؤلف جرماً أو معفى كلياً من العقاب.
    ب- إنه غير صالح للنظر في المخالفة.
    ج- إن دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من أسباب سقوطها.
    إذا قرر إعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد المختص.
    المادة 205- يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في إحدى المخالفات المذكورة نافذاً ما لم يتقدم المحكوم عليه، في مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياه، باعتراض عليه وفقاً للأصول العادية.
    - للنائب العام أن يعترض على القرار بمهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للأصول العادية.
    - إذا قضي برد الاعتراض شكلاً فيحكم بزيادة العقوبة المحكوم بها بمقدار نصفها كحد أقصى.
    المادة 206- لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها آنفاً عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
    المادة 207- بعد أن يصبح الحكم نهائياً ومبرماً، إما لانقضاء مدة الاعتراض وإما لرجوع المعترض عن اعتراضه وإما لرد الاعتراض، يرسل الكاتب خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة "صالح للتنفيذ" إلى النيابة العامة في مهلة خمسة أيام من انبرام الحكم.
    إذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة فيغرم، بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد، بمبلغ يتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف ليرة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •