دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الباب الثالث - محكمة الجنايات

    الفصل الأول - أحكام عامة
    المادة 233- تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين. تنعقد بحضور النائب العام أو المحامي العام والكاتب. تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بإدعاء النيابة العامة.
    تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها. لا يجوز لها أن تنظر في أي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو أن تحاكم شخصاً لم يتهم فيه. لها أن تغير في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الاتهام.
    المادة 234- لا يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له أن مارس في الدعوى عملاً من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو كان عضواً في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.
    المادة 235- يجب أن يدون في محضر المحاكمة، في مستهل كل جلسة، أسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وأن يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة، على المحضر في نهاية كل جلسة. إذا أغفل أحدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة. تدون في المحضر جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.
    الفصل الثاني - الأعمال التي تمهد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات
    المادة 236- يعد النائب العام قائمة بشهود الحق العام ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها وعن قرار الاتهام.
    بعد إنجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات بعد أن تأمر بإحضار المتهم الموقوف إلى محل التوقيف الكائن لديها. إن المحاكمة التي تجري دون التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام تكون، والحكم الصادر بنتيجتها، عرضة للأبطال.
    المادة 237- يستجوب رئيس المحكمة، أو من يكلفه من مستشاريه، المتهم بعد إحضاره إليه وقبل جلسة المحاكمة.
    إذا لم يكن المتهم موقوفاً فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه إلى تسليم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة. إذا سلم نفسه، ضمن المهلة المذكورة، فيبقى موقوفاً حتى صدور قرار بتخلية سبيله. إذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
    المادة 238- يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محامياً لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة إليه وعلى التحقيقات التي أجريت فيها.
    إذا لم يكن قد عين محامياً فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو أن يتولى تعيينه بنفسه.
    يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
    الفصل الثالث - أعمال المحاكمة
    المادة 239- لجميع الفرقاء أن يطلعوا على ملف الدعوى وأن يأخذوا صورة عنه.
    المادة 240- يلزم المدعي الشخصي أمام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه.
    إذا تعدد المسهمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متلازمة، وصدرت قرارات اتهام مستقلة في حق كل منهم أو في حق بعضهم دون الآخر، فلرئيس المحكمة أن يقرر ضم القرارات في دعوى واحدة.
    المادة 241- إذا تضمن قرار الاتهام جنايات غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرر البدء بمحاكمة المتهمين عن بعض هذه الجنايات ثم محاكمتهم عن البعض الآخر.
    المادة 242- يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود إليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.
    تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقاً لأحكام المواد 147 و148 و149 من هذا القانون.
    إذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاهاً وتنفذ مذكرة إلقاء القبض في حقه. إذا لم يفعل فيحاكم غياباً وتطبق في حقه الأصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
    المادة 243- تتخذ المحكمة، قبل الفصل في موضوع الدعوى، القرارات الآتية:
    أ- القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استناداً إلى أن المتهم كان قاصراً بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها.
    إذا قضت المحكمة بإعلان عدم صلاحيتها، وكان في الدعوى متهم آخر، فتجري معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر إلى النيابة العامة لتودعه محكمة الأحداث.
    ب- القرار الذي يبت في دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى.
    ج- القرار الذي يبت في أسباب الدفاع الموضوعية.
    د- القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة إلقاء القبض إلى حين اكتمال تشكيل الخصومة أمام المحكمة إذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي.
    هـ- قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.
    يشترط لتخلية السبيل أن يتخذ المتهم مقاماً مختاراً له ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه أوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه إليها خلال أربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وأن يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على أن يبقى موقوفاً منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم. إذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتطبق في حقه الأصول الخاصة بمحاكمة الفار.
    - للمحكمة أن تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه.
    - لا يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب إخلاء السبيل إلا بعد أن تستطلع رأي النيابة العامة.
    - على المحكمة أن تراعي أحكام المادة 108 من هذا القانون.
    - لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم أي طريق من طرق المراجعة.
    المادة 244- لفرقاء الدعوى، قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها، أن يطلبوا شهوداً يسمونهم.
    يجب إبلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد سماعهم. كما يجب إبلاغ المتهم لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي أو النائب العام في المهلة عينها.
    لرئيس المحكمة أن يقرر تلقائياً دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.
    يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.
    المادة 245- إذا وجد رئيس المحكمة، قبل البدء في المحاكمة، أن معطيات الدعوى غير مكتملة فيقرر إجراء تحقيق إضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه أو ينتدب أحد المستشارين لهذا الغرض. بعد الانتهاء من التحقيق الإضافي تضم المحاضر التي تنظم به إلى ملف الدعوى.
    المادة 246- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة. على أفراد قوى الأمن المكلفين بضبط الأمن في المحكمة أن يأتمروا بأوامره في هذا الصدد.
    إذا احدث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة، فللرئيس أن يأمر بإخراجه منها.
    إذا قاوم تنفيذ الأمر فللرئيس أن يأمر بتوقيفه مدة أربع وعشرين ساعة. إذا أتى تصرفاً يؤلف جنحة فينظم محضراً بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فوراً وتجري محاكمته وجاهياً وتقضي بإنزال العقوبة به في الحال.
    المادة 247- يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرها ضرورية لكشف الحقيقة شرط أن لا تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.
    المادة 248- يتولى الرئيس إدارة الجلسة والمناقشات وفقاً للترتيب الذي يراه مناسباً. له أن يرفض كل طلب من شأنه إطالة المحاكمة دون جدوى.
    عليه أن يستمع إلى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض أحد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم لسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه أو سماعه على سبيل المعلومات، وله أن يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته أصولاً بمبلغ يتراوح بين المائة ألف والخمسمائة ألف ليرة.
    للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من الرئيس إعفاءه منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
    لرئيس المحكمة أن يقرر إحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وأن سبق له تغريمه.
    للرئيس أن يقرر ضم الأوراق والمستندات التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى. له أن يرجع إلى التحقيق الأولي أو الابتدائي لمناقشة إفادات وردت فيه، وأن يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وأن يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل إقامة الشاهد أو سكنه ضمن نطاق دائرته.
    المادة 249- تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس إجراءها بصورة سرية حفاظاً على الأمن أو الأخلاق العامة.
    تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى إلا إذا حتم وضع الدعوى إرجاء إحدى هذه الجلسات فيكون ذلك إلى موعد قريب.
    توضع محاضر بإجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب.
    إذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غياباً ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام. إذا حضر إحدى جلساتها، وتقدم بمطالبه فيها، فيمكن للمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية.
    المادة 250- تجري المحاكمة بصورة شفاهية. يمكن للرئيس أن يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية أو البصرية. يجب أن توضع جميع الأدلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وأن تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت ضبطها. لكل من الفرقاء أن يتخذ موقفاً منها.
    المادة 251- يمثل المتهم أمام المحكمة، في الجلسة المعدة لمحاكمته، دون قيد. يحرسه أفراد من قوى الأمن تلافياً لفراره.
    يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل إقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما إذا كان متأهلاً أو عازباً وعما إذا كان قد حكم عليه سابقاً وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما إذا كان قد نفذ عقوبته. كما يسأله عما إذا كان قد كلف محامياً للدفاع عنه.
    لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم.
    إذا لم يعين المتهم محامياً له فلرئيس المحكمة أن يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو أن يتولى تعيينه بنفسه.
    إذا أصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحال دون محام.
    المادة 252- ينبه الرئيس المتهم إلى وجوب الإصغاء إلى الوقائع الواردة في قرار الاتهام.
    يتلو الرئيس، أو المستشار الذي يكلفه، قرار الاتهام بصورة واضحة. لا يجوز للمدعي الشخصي أو لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها.
    بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والأدلة التي تؤيدها ووصفها القانوني، ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه أو يتنازل عن حقوقه في الدعوى، وبعده يوضح ممثل النيابة العامة أسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علناً.
    مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة.
    لرئيس المحكمة أن يقرر، بموجب سلطته الاستنسابية، الاستماع إلى جميع الشهود الواردة أسماؤهم في القوائم أو إلى بعضهم دون البعض الآخر، وله أن يستمع إلى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.
    المادة 253- قبل أن يستجوب رئيس المحكمة المتهم يأمر بإدخال الشهود إلى الغرفة المعدة لهم حيث يتولى بعض عناصر قوى الأمن حراستهم فيها ومنعهم من الإفصاح عما سيدلون به في إفاداتهم.
    - بعد إدخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال المتهم عما إذا كان يعترف بالتهمة المسندة إليه. إثر ذلك يتابع استجوابه بعد أن يلاحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من أسئلة وأنه يدلي بأقواله بحرية كافية.
    إذا رفض المتهم الإجابة والتزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام. إذا كان مصاباً بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي، أو تظاهر بذلك أثناء استجوابه، فتستعين المحكمة، عفواً أو بناء على طلب أحد الفرقاء، بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه. على الطبيب المكلف بمعاينته أن يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصها. لا يجوز له أن يستغل مهمته ليحمل المتهم على أن يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم بها.
    بعد أن يفرغ الرئيس من استجواب المتهم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه الأسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة.
    تدون الأسئلة والأجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.
    المادة 254- إذا كان المتهم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلفه اليمين بأن يراعي في عمله الصدق والأمانة. إذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الأسئلة خطياً وتدوين الإجابة عليها.
    إذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجماً كفؤاً ويحلفه اليمين القانونية بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
    بعد استجواب المتهم تتلى عليه إفادته بشكل واضح فيؤيدها أو يبدي ملاحظات حولها عند الاقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.
    المادة 255- بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل إقامته أو سكنه وعمره وعن مدى معرفته أو علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما إذا كانت تربطه بأحدهما قرابة وفي حال الإيجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الآتية:
    "أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق" بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.
    إذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة أعلاه فتكون إفادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه إلى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.
    المادة 256- تستمع المحكمة على سبيل المعلومات إلى كل من:
    أ- أصول المتهم وفروعه.
    ب- أشقائه وشقيقاته أو اخوته وأخواته أو ذوي قرباه بالمصاهرة الذين هم في الدرجة عينها.
    ج- زوج المتهم ولو بعد الطلاق.
    د- المدعي الشخصي.
    هـ- القاصر دون الثامنة عشرة من العمر.
    للمحكمة أن تستمع إلى شهادة كل من هؤلاء بعد تحليفه اليمين القانونية إذا لم يعترض أحد فرقاء الدعوى على ذلك.
    المادة 257- تقبل شهادة المخبر الذي أعلم السلطة المختصة بالجريمة دون أجر أو مكافأة على إخباره. ينبغي لهذا الغرض أن يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه.
    إذا كان المخبر قد تقاضى أجراً عن إخباره أو مكافأة ما فلا تقبل شهادته إذا اعترض عليها أحد فرقاء الدعوى. يبقى لرئيس المحكمة أن يستمع إليه على سيبل المعلومات.
    يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بإفادته أن يذكر اسم المخبر.
    المادة 258- لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزماً بسر المهنة إذا كان موضوع الشهادة يكشف سراً من الأسرار المؤتمن على كتمها.
    إذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.
    المادة 259- للمحكمة أن تستمع إلى شاهد حضر دون دعوته إذا كان اسمه وارداً في إحدى قوائم الشهود المقرر استماعهم.
    المادة 260- لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بشهادته.
    - لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم أن يطرح أسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس.
    - لرئيس المحكمة أن يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في إظهار الحقيقة.
    عند انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله يسأله الرئيس عما إذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته. ثم يسأل المتهم عن موقفه من إفادة الشاهد. له أن يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لإظهار الحقيقة.
    تتلى إفادة الشاهد علنا فيؤيدها.
    لا يجوز للشاهد بعد الإدلاء بشهادته أن يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
    المادة 261- إذ ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.
    لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة.
    إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفادة الشاهد يحمل على الاعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر، تلقائياً أو بناءً على طلب من سبق ذكرهم، بتوقيفه.
    يتولى ممثل النيابة العامة الإدعاء عليه بشهادة الزور. يتم إثبات هذا الإدعاء في محضر المحاكمة. على الأثر يقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها.
    يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الأدلة على الجريمة المدعى بها دون أن يبدي رأيه في التحقيق الذي أجراه. بعد أن يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه إلى الهيئة الاتهامية. لهذه الهيئة أن تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه. إذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الأصلية.
    - يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.
    المادة 262- عند الإدعاء بشهادة الزور، على الوجه المبين في المادة السابقة، يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلب إرجاء الجلسة في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب. كما يعود لها أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
    المادة 263- بعد أن يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة أن يأمر، عفواً أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي، بإخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بإدخال واحد أو أكثر ممن خرجوا ليدلي مجدداً بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولإجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.
    المادة 264- لرئيس المحكمة، قبل سماع شاهد أو أثناء سماعه، أن يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتاً ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعاً مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضراً معاملة استيضاح الشاهد, أما إذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه إلى إبطال الإفادة التي تمت في غيابه. غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تتابع المحاكمة إلا بعد إعادة المتهم إلى قاعة المحكمة وإطلاعه على الإفادة التي جرت في غيابه.
    إذا أحدث المتهم، أثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة، جلبة أو اضطراباً في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة إلى وضع حد لفعله. أن استمر به فيأمر بإخراجه من المحكمة وإبقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.
    بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بإبلاغ المتهم الإجراءات التي تمت بعد إخراجه ويثبت إبلاغه في محضر المحاكمة.
    المادة 265- للشاهد الذي صدر قرار بتغريمه أن يعترض عليه أمام المحكمة، تقدر المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في الاعتراض بقرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
    - تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه الأحكام القاضية بالغرامات.
    المادة 266- إذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها إبلاغه مذكرة الدعوة أصولاً فتتلو إفادته الأولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.
    - إذا تبين أن الشاهد لم يحلف اليمين قبل أن يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة أن يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما إذا كان يؤيد شهادته السابقة. إن أيدها فيكون للمحكمة حينذاك أن تعتمدها في حكمها.
    المادة 267- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان لا يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع إفادته أحكام المادة 254 من هذا القانون.
    المادة 268- إذا قررت المحكمة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعداً تبلغه من جميع الفرقاء في الدعوى. إذا لم يحضر أحدهم في الموعد المحدد فتجري الكشف في غيابه وله أن يطلع عليه في ملف الدعوى.

    المادة 269- لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وأن ينظم محضراً بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو أن يستمع إلى إفادة شاهد مشرف على الموت. ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع إليه من معلومات ويرسلها إلى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.
    المادة 270- بعد أن تنتهي المحكمة من الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة ووضعها قيد المناقشة تعطي الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه. ثم يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه في أدلة وحجج وينتهي إلى تحديد مطالبه. بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه أيضاً. ثم تستمع المحكمة إلى الكلام الأخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة.
    المادة 271- لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب، بعد ختام المحاكمة، فتحها مجدداً بعد أن يدلي بالأسباب التي تؤيد طلبه. تقرر المحكمة إجابة الطلب إذا بدا لها جدياً وحرياً بالقبول أو إنه يتضمن أسباباً هامة تستوجب المناقشة مجدداً.
    المادة 272- بعد أن يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة وفي الأوراق والمحاضر المضمومة إلى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الأخير للمتهم. ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة أقصاها عشرة أيام بإجماع الآراء أو بغالبيتها موقعاً من الرئيس والمستشارين والكاتب.
    - إن إغفال أحد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.
    - إذا خالف الحكم أحد أعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.
    المادة 273- إذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت الأدلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلها به. كما تحكم بتعويضات للمدعي الشخصي إذا طلبها. تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها أن لم يتوافر سبب لمصادرتها. يمكنها أن تقضي أيضاً بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو أكثر من العقوبات الفرعية أو الإضافية.
    للمحكمة أن تقضي بادغام العقوبات الأصلية عملاً بأحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
    المادة 274- إذا وجدت المحكمة أن الأدلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المتهم فتقضي بإعلان براءته. إذا وجدت أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقاباً فتقضي بكف التعقبات عنه.
    إذا وجدت أن عناصر الجناية المسندة للمتهم غير مكتملة وأن الفعل يشكل جنحة فتعدل في الوصف الوارد في قرار الاتهام وتحكم بالجنحة في حق المتهم وتنزل به عقوبتها.
    يجب أن يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي:
    أ- ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والإشارة إلى إدعاء النيابة العامة أمامها وفقاً لقرار الاتهام.
    ب- تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم وإشارة إلى ما قاله المتهم في كلامه الأخير.
    ج- تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن إجراءات المحاكمة.
    د- تفنيد للأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو لعدمه.
    هـ- بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته.
    و- تحديد العقوبة إثر التجريم.
    ز- تعيين مقدار التعويضات الشخصية.
    ح- الإلزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية.
    على المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب المشددة المادية ثم الأعذار ثم الأسباب المشددة الشخصية ثم الأسباب المخففة.
    على المحكمة، إذا توافر في فعل المتهم سبب من أسباب التبرير، أن تتأكد من تحققه قبل أن تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتهم.
    عليها، في مطلق الأحوال، أن تبت في كل دفع سبق لها ضمه للأساس وفي كل سبب من أسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى.
    يجب أن يكون حكمها معللاً تعليلاً كافياً لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض.
    المادة 275- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. إذا لم يحضرها المتهم أو المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه. يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضراً بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس، يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم.
    يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر.
    إذا أحدث المتهم المحكوم عليه، عند تلاوة الحكم، جلبة أو ضوضاء أو اضطراباً فيأمر الرئيس بإخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه.
    إذا شكل ما أحدثه المتهم المحكوم عليه فعلاً جرمياً من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضراً بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال.
    له أن يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.
    المادة 276- إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو بكف التعقبات في حقه فتحكم بإطلاق سراحه فوراً إن لم يكن موقوفاً لداع آخر. لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وإن أعطي وصفاً آخر.
    إذا تبين للمحكمة، في سياق المحاكمة، أن المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها أن تقضي بإرساله موقوفاً، إذا كان الفعل من نوع الجناية، إلى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص.
    إذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريراً به تحيله إلى النيابة العامة.
    إذا تبين لها أن من ارتكب الفعل الذي أسند للمتهم شخص آخر فتقرر، بعد أن تحكم بإعلان براءة المتهم، إرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله أمام المرجع القضائي المختص.
    المادة 277- للمتهم أن يطالب، حتى إعلان ختام المحاكمة، بتعويض عن ضرره في وجه المدعى الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود حسن النية أو لإساءته استعمال حق الإدعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته. تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكماً بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه.
    المادة 278- إذا بني الحكم بإعلان براءة المتهم على عدم الدليل أو على عدم كفايته أو للشك فللمدعي الشخصي أن يطالبه أمام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطإه والمستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.
    إذا اغفل المطالبة بالتعويض أثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له أن يطالب به وفقاً لأحكام المادة السابقة.
    المادة 279- إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة أو إذا عدل النص القانوني بحيث أصبح وصف الفعل من نوع الجنحة أو المخالفة فتبقي المحكمة يدها على الدعوى وتحكم بها.
    المادة 280- يحكم برسوم الدعوى وبنفقاتها على المدعي الشخصي عند الحكم بإعلان براءة المتهم أو بكف التعقبات عنه. يمكن إعفاؤه منها كلياً أو جزئياً إذا تبين أنه كان حسن النية وأن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة. أما إذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي فلا يجوز اعفاؤه. إذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغاً من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.
    المادة 281- يسجل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في سجل خاص بالأحكام يحفظ أصل الحكم في ملف الدعوى وتوقعه الهيئة التي أصدرته في ذيل تسجيله في السجل بالإضافة إلى الكاتب.
    الفصل الرابع - الأصول الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
    المادة 282- إذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
    تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة إلقاء القبض وفقاً للأصول المبينة في المواد 147 و148 و149 من هذا القانون وتحيل ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات مشفوعاً بادعائها وفقاً لقرار الاتهام. لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ورد في فقرة الاتهام.
    المادة 283- فور ورود الملف إلى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها.
    يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. إذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غياباً واعتباره فاراً من وجه العدالة وتصدر أمراً بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لإدارة أموال الفار طيلة هذه المدة.
    لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه إلا بأذن خاص من محكمة الجنايات.
    تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارته عفواً على الصحائف العينية لعقارات المتهم.
    المادة 284- يبلغ قرار المهل إلى المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة أيام على باب سكنه الأخير وفي ساحة بلدته على باب قاعة المحكمة.
    إذا لم يكن له محل إقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية، كما ينشر بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.
    المادة 285- لا يحق للمتهم الفار أن يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه. بيد أن لهذا الوكيل أن يقدم معذرة عن موكله بعد أن يثبت وكالته عنه. إذا قبلت المحكمة المعذرة، بعد تحققها من صحتها، فترجئ المحاكمة إلى موعد آخر. إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد إلى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.
    المادة 286- بعد أن تقرر المحكمة محاكمة المتهم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتلاوة قرار الاتهام وسند تبليغ قرار المهل والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه. ثم تستمع لأقوال المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة.
    المادة 287- تحكم المحكمة، بعد تكوين قناعتها، إما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبإنزال العقوبة به وبتأكيد وضع أمواله الثابتة والمنقولة بإدارة القيم الذي تعينه أن لم يكن معيناً أثناء المحاكمة وتؤكد فيه إصرارها على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.
    يبقى المتهم محروماً من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن أو تسليم نفسه أو وفاته.
    المادة 288- تتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره. تعلق صورة عنها على باب سكن المتهم الأخير وأخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات. كما تبلغ هذه الخلاصة إلى أمين السجل العقاري.
    يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
    المادة 289- طيلة وجود أموال المحكوم عليه الفار بإدارة القيم يحق لزوجته وأولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعاً أن يتقدموا باستدعاء بوجه القيم إلى قاضي الأمور المستعجلة، الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، يطلبون فيه نفقة شهرية من أمواله فيصدر قراراً يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذاً في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته إليها.
    يحق للمدعي الشخصي أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة ذاته بوجه القيم، قراراً يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها.
    ينفذ القرار بوساطة دائرة التنفيذ على أموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.
    المادة 290- إذا وجدت المحكمة أن التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب أحد أعضائها للقيام بتحقيق إضافي وفقاً للأصول العادية، يضم إلى ملف الدعوى ثم تصدر حكماً في القضية.
    إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية في حقه فتحكم بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه إذا رأت أن الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقاباً، أو بعدم مسؤوليته إذا تأكدت من أنه يستفيد من سبب من أسباب التبرير. لها أيضاً أن تعدل في وصف الفعل، موضوع قرار الاتهام، فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.
    المادة 291- إن الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه أمام محكمة التمييز.
    إذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بأنه جنحة فيحق للمحكوم عليه غياباً أن يعترض على هذا الحكم أمامها. تطبق على هذا الاعتراض الأصول المتبعة أمام محكمة استئناف الجنح.
    إذا قضت المحكمة بإعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبإلزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية إلزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إياه.
    إذا لم تسقط الدعوى المدنية، لسبب ما من أسباب سقوطها، تبعاً لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري، فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي أن يعترض على الحكم، بوجه المدعي الشخصي، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إياه.
    يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به أن تراعي المحكمة أسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من قانون الموجبات والعقود.
    ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي، بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقاً للأحكام المعمول بها في الأصول المدنية.
    يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقاً للأصول التي ترعى تنفيذ الأحكام المدنية.
    إذا أعلنت براءة المحكوم عليه غياباً في الحكم الجنائي أو أبطلت التعقبات في حقه فله أن يعود على المنفذ بدعوى الإثراء بلا سبب.
    المادة 292- إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة إعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي أجرتها اعتباراً من تاريخ وضع يدها على الدعوى. كما تقرر محاكمة المتهم وفقاً للأصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون. يصدر الحكم في الدعوى وفقاً لهذه الأصول.
    إذا تعذر سماع بعض الشهود أمام المحكمة فيكتفي بإفادتهم في التحقيق الأولي أو الابتدائي بعد تلاوتها علناً ووضعها قيد المناقشة.
    المادة 293- لا يجوز أن يكون فرار أحد المتهمين سبباً لإرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين.
    المادة 294- إذا قبض على المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وأنكر هويته فتتولى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم في حقه أمر التحقق من هويته.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي الباب الرابع - محكمة التمييز

    الفصل الأول - صلاحية محكمة التمييز
    المادة 295- تنظر محكمة التمييز في ما يأتي:
    أ- طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية.
    ب- طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة.
    ج- طلبات إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
    هـ- طلبات تعيين المرجع.
    د- طلبات نقل الدعوى.
    و- جرائم القضاة.
    الفصل الثاني - أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
    المادة 296- إن الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الأسباب الآتية:
    أ- صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً لأحكام القانون.
    ب- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
    ج- مخالفة قواعد الاختصاص.
    د- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
    هـ- الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.
    و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.
    ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.
    ح- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
    ط- فقدان الأساس القانوني.
    ي- الأحكام القاضية بالإعدام.
    المادة 297- لا يحق لفريق في الدعوى أن يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
    المادة 298- لكل من النيابة العامة ومن المحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم لسبب أو أكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون. إذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص إلى الفصل في الدعوى. ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
    إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بإبطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفاً أمام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل. على أن تراعى أحكام المادة 108 من هذا القانون.
    إذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بإدانة المتهم، واستدعت النيابة العامة نقض الحكم، فيحاكم موقوفاً مع مراعاة أحكام المادة 108 من هذا القانون.
    المادة 299- يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا كان موقوفاً أو نفذ العقوبة المقضى بها. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل أن تنقض الحكم المطعون فيه.
    المادة 300- إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه أن يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
    المادة 301- للمدعي الشخصي أن يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
    الفصل الثالث - أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
    المادة 302- ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الإدعاء في القضية المحكمة، لا يقبل النقض في قضايا الجنح إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية.
    المادة 303- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، للنيابة العامة وحدها أن تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها إذا اعتبرت أنها ذات وصف جنحي.
    المادة 304- لا يحق لمن يطعن في قرار استئنافي أن يدلي بأسباب تخرج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي أفضت إلى صدوره.
    المادة 305- لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو بمخالفة إلا إذا نقضته.
    الفصل الرابع - أسباب تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
    المادة 306- ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الإدعاء لقوة القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولأحد الأسباب الآتية:
    1- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
    2- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.
    3- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
    4- عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
    5- فقدان الأساس القانوني أو النقص في التعليل.
    المادة 307- دون التقيد بأسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:
    أ- للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للإدعاء.
    ب- لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة أن يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
    المادة 308- لا يحق للمتهم الفار من وجه العدالة أن يطعن في قرار الاتهام أمام محكمة التمييز إلا إذا سلم نفسه.
    المادة 309- إذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين، ولها أن تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية ألف وخمسماية ألف ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.
    المادة 310- عندما يصبح قرار الاتهام نهائياً ومبرماً وقاضياً بإحالة المتهم على محكمة الجنايات فإنه يوليها الاختصاص.
    الفصل الخامس - الإجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
    أحكام مشتركة
    المادة 311- لا يجوز، في جميع القضايا، طلب تمييز القرارات التمهيدية أو السابقة للقرار أو للحكم النهائي إلا بعد صدوره ومعه.
    يستثنى من ذلك القرارات أو الأحكام التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
    على محكمة التمييز الجزائية أن تتحقق مما إذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قراراً بذلك.
    المادة 312- لا يحق لمن لم يكن فريقاً في دعوى أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب أن يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
    المادة 313- يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.
    يجب أن ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وأن يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وأن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.
    لكل من المسؤول بالمال والضامن أن يطعن في الحكم أو القرار الذي ألزمه بتعويضات شخصية.
    المادة 314- إذا طلب أحد المحكوم عليهم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تزيد العقوبة المحكوم عليه بها أو التعويضات المقضي بها عليه.
    المادة 315- لكل فريق في الدعوى أن يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الأخرى.
    المادة 316- لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
    لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية أن تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره. للنيابة العامة التمييزية أن تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره.
    لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.
    يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
    تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض إن لم يكن وجاهياً. تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
    المادة 317- يقدم طلب التمييز إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
    إذا قدم إلى هذه الأخيرة فيجب أن تحيله وملف الدعوى إلى النيابة العامة لديها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لإحالته إلى محكمة التمييز.
    إذا قدم طلب النقض إلى محكمة التمييز مباشرة فتطلب إيداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
    المادة 318- مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 من هذا القانون يجب أن تتوافر في طلب التمييز، تحت طائلة رده شكلاً، الشروط الآتية مجتمعة:
    أ- أن يتضمن أسماء المتداعين واسم المحكمة التي أصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه وأسباب التمييز.
    ب- أن يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسم النسبي وإيصالاً بإيداع صندوق الخزينة تأميناً قدره مايتا ألف ليرة.
    تستثنى النيابة العامة من إبراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.
    المادة 319- لطالب التمييز أن يقدم، خلال خمسة أيام من انقضاء مهلة النقض، مذكرة يفصل فيها أسباب النقض التي أدلى بها. ولا يحق له أن يضمنها أسباباً جديدة.
    يعتبر مستدعي التمييز متخذاً محل إقامة مختاراً في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجاً مفاعيله إذا روعيت فيه الأصول الشكلية.
    يسجل طلب التمييز في سجل خاص. لكل فريق في الدعوى أن يطلع عليه وأن يأخذ صورة طبق الأصل عنه.
    يرد التأمين إلى مقدم الطلب إذا قبل طلبه أو إذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة إذا تقرر رد طلب النقض.
    يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية. كما يعفى منه في القضايا الجنحية إذا قدم شهادة فقر حال.
    تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
    المادة 320- يجب أن يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم كل منهما وله أن يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
    المادة 321- تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. إن وجدت الطلب مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس أسباب الطعن الواردة فيه. إذا نقضت القرار المطعون فيه تقرر إجراء المحاكمة مجدداً في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في أساسها. تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. تصدر قرارها في الدعوى.
    إذا ردت الطعن فتقضي بإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التأمين وبإلزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة إذا تبين لها أنه أساء استعمال حقه في التقاضي.
    المادة 322- إذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك إلى نشر الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز أن تخفض التعويضات المقضى بها.
    المادة 323- إذا ورد طلب التمييز من أحد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة، وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلاً وأساساً، واعتبرت أن عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة، فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم.
    تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.
    المادة 324- تطبق محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين 276 و277 من هذا القانون عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما.
    المادة 325- إذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلاً أو أساساً فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.
    المادة 326- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة أو تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
    الفصل السادس - النقض لمصلحة القانون
    المادة 327- إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف وأصبح كل منهما مبرماً لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييزي إما عفواً أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره. إذا قضت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه. يبقى الحكم قائماً في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي.
    الفصل السابع - طلب إعادة المحاكمة
    المادة 328- إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
    - يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، في الحالات الآتية:
    أ- إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حياً.
    ب- إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
    ج- إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
    د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلاً على براءة المحكوم عليه.
    إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة.
    المادة 329- يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي.
    - يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
    - يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وإيصالاً مالياً بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
    - يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز مشفوعاً بمطالعته خلال مدة أسبوع.
    المادة 330- عندما تقبل محكمة التمييز طلب الإعادة شكلاً تنظر في أساس الدعوى. لها أن تقوم بإجراء تحقيق إضافي عند الاقتضاء.
    المادة 331- إذا أبطلت المحكمة الناظرة في طلب الإعادة الحكم المطعون فيه في حق أحد المحكوم عليهم الأحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الإبطال.
    إذا كان الإبطال مبنياً على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.
    المادة 332- إذا قدم طلب الإعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده أهليته، بواسطة أحد الأشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون، فتنظر المحكمة في الطلب. إذا قضت بإبطال الحكم المطعون فيه وبإعلان براءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة إعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل إقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. تتحمل الدولة نفقات النشر.
    المادة 333- إذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو إبطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية.
    للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب مستدعي الإعادة، بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.
    إذا توفى المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض إلى ورثته أو الموصى لهم.
    تقدر المحكمة التعويض وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.
    تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها أن ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
    المادة 334- يعجل طالب الإعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه. أما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.
    الفصل الثامن - طلب تعيين المرجع
    المادة 335- تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية.
    إذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان أو شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصاً للنظر فيها أو قرر كل من المحققين أو المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها أو إذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت إليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية، ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها، فيصار إلى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص.
    يجري حكم هذه المادة إذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
    المادة 336- لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه إلى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة إيداعها نسخاً عن الأوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.
    يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم أن يجيب عليه في خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.
    المادة 337- عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف طلب تعيين المرجع يتوقفان عن إصدار قرار نهائي في الدعوى.
    أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص.
    المادة 338- تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد انصرام مهلة العشرة أيام.
    تتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.
    لها أن تبطل في الوقت نفسه الإجراءات والأعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى.
    لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.
    يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
    المادة 339- إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه فيغرم بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه إذا طلبه.

    الفصل التاسع - طلب نقل الدعوى
    المادة 340- تتولى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر. تقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم، عن الدعوى وتحيلها إلى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها إما لتعذر تشكيل المرجع المختص أصلاً أو لوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامة أو لداعي الحرص على حسن سير العدالة أو لسبب الارتياب المشروع.
    للنائب العام التمييزي وحده أن يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة.
    إذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو إحدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
    للنائب العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفوا أو بناء على طلب النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو وزير العدل للأسباب الواردة في الفقرة الأولى.
    يجب أن يبلغ طلب النقل إلى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم أن يجيب عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.
    لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
    المادة 341- إذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الأول أن يسمي أحدهما لمتابعة السير بالتحقيق.
    إذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز، بناء على طلب النائب العام التمييزي، قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.
    المادة 342- كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية إلى فرقاء الدعوى. لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.
    إذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الأول.
    المادة 343- إذا قدم المدعي الشخصي أو المدعى عليه طلب نقل الدعوى، وقضت محكمة التمييز برده، فلها أن تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وأن تقضي للخصم بتعويض إذا طلبه.
    في جميع هذه الأحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
    الفصل العاشر - جرائم القضاة
    المادة 344- تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها أو بمناسبتها.
    المادة 345- إذا ارتكب أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى أو أحد قضاة التحقيق أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية أو المالية أو العسكرية أو أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو أحد مستشاري المحاكم الإدارية أو ديوان المحاسبة أو أحد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة، خارج وظيفته فعلاً جرمياً من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائياً أو بناء على شكوى المتضرر. تقام الدعوى أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
    المادة 346- إذا إسندت الجنحة إلى أحد رؤساء غرف الاستئناف أو إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة أو إلى أحد قضاة محكمة التمييز أو أحد أعضاء النيابة العامة لديها أو إلى قاضي التحقيق الأول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية، تلقائياً أو بناءً على شكوى المتضرر، وتقام الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
    المادة 347- إذا كان الفعل المسند إلى القاضي، أيا كانت درجته، من نوع الجناية فيعين الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً من درجة المدعى عليه على الأقل ليقوم بالتحقيق معه.
    يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الإدعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
    المادة 348- إذا اقتضى الأمر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.
    غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الرئيس الأول لدى محكمة التمييز عليها.
    يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي.
    المادة 349- يجب على القاضي المولج بالتحقيق أن يستطلع رأي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
    للقاضي المكلف بالتحقيق أن يستعيض عن توقيف القاضي المدعى عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل أو السفر. إذا أخل بأحدها أو إذا وجد المحقق إنها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقاً لأحكام المادة 348 من هذا القانون.
    يطبق القاضي المولج بالتحقيق الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
    تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقاً للأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
    المادة 350- ترفع التحقيقات إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الأقل. يعينهم مجلس القضاء الأعلى. يترأس الهيئة أعلى القضاة درجة أو من يكلفه الرئيس الأول لمحكمة التمييز بترؤسها.
    تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.
    إذا وجدت الهيئة أن الأدلة غير كافية للاتهام أو أن العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
    جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
    المادة 351- تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم أحكام المواد من 344 إلى 350 ضمناً من هذا القانون.
    تطبق جميع هذه الأحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.
    المادة 352- للمتضرر من فعل جرمي مسند إلى قاض أن يطلب التعويض عليه تبعاً للدعوى العامة.
    لا يحق له أن يتقدم بإدعاء مباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.
    إذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشئ عن الوظيفة أو بمناسبتها فيقدم الإدعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.
    أما إذا كان ناشئا عن الوظيفة أو بمناسبتها فللمتضرر أن يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي أو ضد أي منهما.
    المادة 353- إذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية، ناشئة عن الوظيفة أو خارجة عنها، شريك أو متدخل أو محرض أو مخبئ فإن الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما.
    إذا لم يتوصل التحقيق إلى معرفة هوية الشريك أو المتدخل أو المحرض أو المخبئ أو تعذرت ملاحقته أو تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.
    المادة 354- إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاة الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة، من نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بها أو بمناسبتها فيحاكم أمام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
    يجري اختيار أعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.
    يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو أسهم فيها، عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط.
    يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال أمامه.
    تطبق الأصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.
    يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الأول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي الباب الخامس - المجلس العدلي

    المادة 355- تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    المادة 356- ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:
    أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات.
    ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958.
    ج- جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمناً من قانون العقوبات وفي المواد 376 و377 و378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري.
    تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضائين العسكري والعادي إلى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء إنفاذا لمرسوم الإحالة.
    المادة 357- يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
    يعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
    يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
    المادة 358- إذا تعذر على الرئيس الأول لمحكمة التمييز أن يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة.
    المادة 359- ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت.
    المادة 360- يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.
    يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.
    المادة 361- يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل إليه ملف التحقيقات.
    المادة 362- للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة. إن قراراته في هذا الخصوص لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
    يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية. إن أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة.
    للنيابة العامة أن تدعي لاحقاً في حق شخص أغفلته في ادعائها الأصلي وعلى المحقق أن يستجوبه بصفة مدعى عليه.
    المادة 363- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
    للنائب العام التمييزي أن يطلع على ملف الدعوى وأن يبدي ما يراه من مطالعة أو طلب.
    للمتضرر أن يقيم دعواه الشخصية تبعاً للدعوى العامة.
    المادة 364- بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الأساس. يقرر المحقق العدلي، بنتيجة تدقيقه في التحقيقات وأوراق الدعوى، اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه وإحالته على المجلس العدلي.
    تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الأصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.
    على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم. إن أغفل إصدارها فعليه، بناء على طلب النائب العام التمييزي، أن يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.
    إذا كان قد توفى أو تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
    المادة 365- تبلغ النيابة العامة التمييزية، قبل موعد الجلسة بخمسة أيام، كلاً من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي، قبل خمسة أيام من موعد الجلسة، قائمة شهود النفي. للمدعي الشخصي أن يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة أيام من موعد الجلسة.
    المادة 366- تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حكمه وفقاً للأصول ذاتها.
    لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
    المادة 367- للمجلس العدلي، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية أو عفوا، أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى بكامل هيئته أو بواسطة من ينتدبه من أعضائه لهذا الغرض.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي القسم السابع: المسائل الاعتراضية

    المادة 368- يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة أمر البت في كل دفع يثار أمامه ما لم يشكل مسألة معترضة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 369- تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة:
    أ- قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى.
    ب- قضايا الجنسية.
    ج- قضايا الأحوال الشخصية ما خلا تحديد السن.
    د- القضايا الإدارية.
    هـ- القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها شرط أن تكون عالقة أمام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة.
    و- القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.
    المادة 370- على القاضي الجزائي، عندما يدلي أمامه بمسألة اعتراضية، أن يتأكد قبل أن يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما إذا كانت جدية ومما إذا كان الفصل فيها ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى الجزائية.
    إذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص. إذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة. إذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
    إن استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي القسم الثامن: دعوى التزوير

    الباب الأول - دعوى التزوير الأصلية

    المادة 371- عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في إحدى الدوائر الرسمية، يشتبه في أنه مزور، ينتقل بنفسه أو ينتدب أحد معاونيه لإجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره. كما يمكنه أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى دائرته.
    يدعي على مرتكب التزوير والمسهمين معه أمام قاضي التحقيق.
    المادة 372- عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز إلى كاتبه أن ينظم محضراً مفصلاً يصف فيه المستند المشتبه في تزويره.
    يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "لا يبدل".
    يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
    المادة 373- إذا كان المستند المدعى تزويره في إحدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل نقله إلى دائرة التحقيق. ويلتزم بتسليمه إليها فور إبلاغه قرار قاضي التحقيق. إذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قراراً باحضاره مصحوباً بالمستند.
    إذا تبين لقاضي التحقيق أن ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه عن تسليم المستند فيقضي بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة.
    يطبق حكم هذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.
    المادة 374- عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه.
    إذا كان المستند مودعاً لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الأصل إلى حين رده إليه. يمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الإشارة إلى أن أصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.
    إذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق أن يقرر جلب السجل إلى دائرته.
    المادة 375- يجوز ادعاء تزوير المستندات وإن كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو إدارية أو غيرها من المعاملات.
    من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.
    يودع هذا المستند في صندوق الأمانات لدى المحكمة مذيلاً بعبارة "لا يبدل".
    المادة 376- لقاضي التحقيق أن يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
    المادة 377- إن الأوراق العادية تصلح مداراً للمقابلة والمطابقة والمقارنة إذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه.
    إذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في إلزامه على تسليمها أحكام المادة 373 من هذا القانون.
    المادة 378- تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
    لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق أن يدخل مساكن الأشخاص الذين يشتبه فيهم بأنهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.


    الباب الثاني - دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية
    المادة 379- للنيابة العامة ولسائر الفرقاء، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز في القضية.
    المادة 380- يقدم الإدعاء الطارئ بالتزوير إلى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى. يجب أن يحدد المدعى المستند الذي يدعي تزويره والأدلة على ذلك.
    المادة 381- تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارئ إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها ولها أن تستأخر النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط أن يكون الفصل في الدعوى الأصلية متوقفاً على ما ستؤول إليه الدعوى الطارئة.
    إذا كانت الدعوى الأصلية المساقة أمامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير.
    المادة 382- إذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استأخرت النظر في الدعوى الأصلية بسبب ادعاء التزوير الطارئ أن تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة إضافة إلى العطل والضرر.
    المادة 383- إذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة أن تقضي بإبطاله وباتلافه. إذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويراً كاملاً أو جزئياً فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير أن تقضي بإبطال مفعول المستند أو بإعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو بإثبات ما حذف منه.
    يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة. تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها.
    المادة 384- تطبق في دعوى التزوير الطارئة الأصول نفسها التي تطبق في دعوى التزوير الأصلية.

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي القسم التاسع: الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة ف

    المادة 385- إذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فتتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.
    المادة 386- إذا وجدت صورة رسمية مصدقة أصولاً عن الحكم أو القرار فتقوم مقام النسخة الأصلية وتحفظ في مكانها.
    إذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار إلزامه بتسليمها إلى قلم المحكمة. إن أبى فتطبق بحقه أحكام المادة 373 من هذا القانون. لمن أخذت منه الصورة المصدقة أن يطلب تسليمه صورة مطابقة دون أن يتحمل أي نفقات.
    المادة 387- لا يترتب على فقدان النسخة الأصلية من الحكم أو القرار إجراء محاكمة جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت. يكتفي بخلاصة القرار إن لم يتيسر الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.
    المادة 388- إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كلياً أو جزئياً.
    إذا كانت الدعوى قيد النظر أمام المحكمة فتتولى إجراء ما تراه من التحقيق فيها.
    إذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقاً للأصول.
    المادة 389- إذا فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار إلى إجراء محاكمة وإلى إصدار حكم جديد. إذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءاً من القسم المفقود من الأوراق.
    المادة 390- إذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الأصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما، وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا تناول الطعن إجراءات المحاكمة.
    في حال نقض القرار تطبق الأصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي القسم العاشر: في أصول العفو الخاص

    المادة 391- تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبروم أو التي تحيلها إليه المراجع المختصة.
    المادة 392- يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته.
    يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن ارسم القضائي.
    المادة 393- عند انبرام حكم بالإعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعاً بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها في خلال عشرة أيام على الأكثر.
    المادة 394- يضع رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريراً موجزاً عن وقائع القضية وعن الأدلة التي استند إليها الحكم وعن أسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.
    المادة 395- ينظر مجلس القضاء الأعلى، بعد سماع بيان مقرره وإطلاعه على الأوراق، في التهمة التي أسندت إلى المحكوم عليه وفي الأدلة التي ارتكز عليها الحكم وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويبدي رأيه سراً في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح إبدال عقوبة الإعدام بغيرها ويضع تقريراً يرفعه إلى وزير العدل.
    المادة 396- يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص. للجنة، وفقاً للأصول السابق بيانها، أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية.
    المادة 397- يتوقف، عند تقديم طلب العفو، إنفاذ الحكم المبرم إذا كان قاضياً بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة إذا لم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.
    المادة 398- إذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات على الأقل أن يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الأولى وسنتين في الحالة الثانية على إبلاغه قرار الرد.
    يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الأحوال الأخرى.
    لا يجوز له التماس العفو ثانية إذا كان الحكم قاضياً بالغرامة أو بالحبس سنة أو أقل. غير أن ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الأمر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
    المادة 399- إذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوماً في هذا الشأن.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:59 PM
  2. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 03:53 AM
  4. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:08 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •