المادة 425- ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها.
المادة 426- إذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن أحد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابياً أم حسابياً، فيمكن لهذا المرجع أن يصحح الخطأ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى.
يقضي بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
المادة 427- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره. تقضي به بعد استطلاع رأي النيابة العامة