المادة 355- تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 356- ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات.
ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958.
ج- جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمناً من قانون العقوبات وفي المواد 376 و377 و378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري.
تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضائين العسكري والعادي إلى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء إنفاذا لمرسوم الإحالة.
المادة 357- يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
يعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
المادة 358- إذا تعذر على الرئيس الأول لمحكمة التمييز أن يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة.
المادة 359- ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت.
المادة 360- يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.
يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 361- يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل إليه ملف التحقيقات.
المادة 362- للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة. إن قراراته في هذا الخصوص لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية. إن أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة.
للنيابة العامة أن تدعي لاحقاً في حق شخص أغفلته في ادعائها الأصلي وعلى المحقق أن يستجوبه بصفة مدعى عليه.
المادة 363- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
للنائب العام التمييزي أن يطلع على ملف الدعوى وأن يبدي ما يراه من مطالعة أو طلب.
للمتضرر أن يقيم دعواه الشخصية تبعاً للدعوى العامة.
المادة 364- بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الأساس. يقرر المحقق العدلي، بنتيجة تدقيقه في التحقيقات وأوراق الدعوى، اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه وإحالته على المجلس العدلي.
تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الأصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.
على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم. إن أغفل إصدارها فعليه، بناء على طلب النائب العام التمييزي، أن يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.
إذا كان قد توفى أو تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
المادة 365- تبلغ النيابة العامة التمييزية، قبل موعد الجلسة بخمسة أيام، كلاً من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي، قبل خمسة أيام من موعد الجلسة، قائمة شهود النفي. للمدعي الشخصي أن يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة أيام من موعد الجلسة.
المادة 366- تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حكمه وفقاً للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة 367- للمجلس العدلي، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية أو عفوا، أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى بكامل هيئته أو بواسطة من ينتدبه من أعضائه لهذا الغرض.