الباب الأول - تنظيم دوائر التحقيق

المادة 51- في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق. يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الأول.
تحال على قاضي التحقيق الأول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم إليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بإدعاءاتهم الشخصية.
يتولى قاضي التحقيق الأول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الأخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
يشرف على حسن سير العمل في دائرته.
المادة 52- لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن يرفض التحقيق فيها. إنما يحق له أن يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من أطراف النزاع أن يطلب رده.
تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قاضياً للقيام بها.
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما أن يحكم فيها أو أن يشترك في الحكم فيها.
المادة 53- يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 54- تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.