الفصل الأول - مهام النيابة العامة الاستئنافية
المادة 24- النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:
أ- استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.
عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطرة، أن تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.
ب- تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
ج- تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
د- إصدار بلاغ بحث وتحر، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه.
- عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فوراً بالنيابة العامة التي أصدرته.
- يسقط بلاغ البحث والتحري حكماً بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوماً يسقط بعدها حكماً.
هـ-إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.
و- سائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى.
للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
المادة 25- تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:
أ- التحقيقات التي تجريها بنفسها.
ب- التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة دون الحق بالإدعاء.
ج- الاستقصاءات الأولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.
د- الشكاوى والإخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.
هـ- أي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
المادة 26- تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد أسماء المدعى عليهم. ولها أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.
المادة 27- يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكليه أما الأخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها. لا يقبل أخبار إلا إذا ورد خطياً ومذيلاً بتوقيع واضعه أو وكيله.
يجب أن يذكر في كل من الشكوى أو الأخبار اسم الشاكي أو المخبر، بشكل واضح وكامل، ومحل إقامته.
المادة 28- على كل شخص شاهد اعتداء على الأمن العام أو على سلامة الإنسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبها أو محل إقامته. أن امتنع دون عذر مشروع عن الأخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الأدنى مايتا ألف ليرة والأقصى مليونا ليرة.
الفصل الثاني - إجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
المادة 29- تعد الجريمة مشهودة:
أ- الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.
ب- الجريمة التي يقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها.
ج- الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس.
د- الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
هـ- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها.
المادة 30- تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو أحد شاغليه، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها، من النيابة العامة التحقيق فيها سواء أكانت جناية أو جنحة.
المادة 31- إذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام أن ينتقل، فور إبلاغه عنها، إلى مكان وقوعها وأن يحيط قاضي التحقيق الأول أو قاضي التحقيق المناوب علماً بانتقاله دون أن يكون ملزماً بانتظاره ليباشر القيام:
أ- بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.
ب- بضبط الأسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على كشف الحقيقة، وباستجواب المشتبه فيه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.
ج- بالاستماع إلى الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.
تدون كل إفادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الأخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة 32- للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة (عدلت هذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقاً للقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001) ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. وللمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه. وله، أثناء احتجازه، أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيهم. وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال.
لا يعد الأخبار سبباً كافياً لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
المادة 33- للنائب العام أن يدخل إلى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر أنها تساعد على إنارة التحقيق. له أن يضبط ما يجده منها وينظم محضراً بما ضبطه واصفاً إياه بدقة وتفصيل وأن يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه. إن لم يكن حاضراً أو تمنع عن الحضور أو كان متوارياً عن الأنظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.
- بعد إتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فإن امتنع فيشير إلى ذلك في المحضر.
- إذا وجد النائب العام أثناء التفتيش أشياء ممنوعة فيضبطها وإن لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضراً بها على حدة.
- للنائب العام أن يكلف ضابطاً عدلياً بإجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت إشرافه ومراقبته ووفقاً للأصول التي يتبعها النائب العام نفسه.
- لا يجوز الدخول إلى المنازل للتفتيش أو البحث عن الجاني إلا بين الساعة الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً. ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير أن للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف أن يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في أي وقت في الأماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.
المادة 34- إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.
- إذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.
- لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.
- لا يحق له أن يتجاوز المهمة المحددة له. بعد أن ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والإجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص إليها.
المادة 35- يقوم النائب العام بأي إجراءات تحقيقية أخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الأدلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها. يجب أن تكون الإجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الإكراه المعنوي أو المادي.
عليه أن يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الإجراءات التي قام بها وأن يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الإجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
المادة 36- على النائب العام أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضبطها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها. عليه أن يدعي أمامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الأدلة أو الشبهات حول إسهامه في ارتكابها. إذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون أن يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام أن ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.
المادة 37- على القاضي المنفرد، عند وقوع جريمة مشهودة ضمن نطاق دائرته، أن ينتقل إلى المكان لمباشرة التحقيق فيها، إذا لم يحضر إليه النائب العام أو قاضي التحقيق، وأن يتبع الأصول المقررة للنائب العام في هذا المجال. يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور أي منهما. عندما يكمل تحقيقاته يحيلها إلى النائب العام.