الباب الأول - دعوى التزوير الأصلية

المادة 371- عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في إحدى الدوائر الرسمية، يشتبه في أنه مزور، ينتقل بنفسه أو ينتدب أحد معاونيه لإجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره. كما يمكنه أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى دائرته.
يدعي على مرتكب التزوير والمسهمين معه أمام قاضي التحقيق.
المادة 372- عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز إلى كاتبه أن ينظم محضراً مفصلاً يصف فيه المستند المشتبه في تزويره.
يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "لا يبدل".
يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
المادة 373- إذا كان المستند المدعى تزويره في إحدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل نقله إلى دائرة التحقيق. ويلتزم بتسليمه إليها فور إبلاغه قرار قاضي التحقيق. إذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قراراً باحضاره مصحوباً بالمستند.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه عن تسليم المستند فيقضي بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة.
يطبق حكم هذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.
المادة 374- عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه.
إذا كان المستند مودعاً لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الأصل إلى حين رده إليه. يمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الإشارة إلى أن أصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.
إذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق أن يقرر جلب السجل إلى دائرته.
المادة 375- يجوز ادعاء تزوير المستندات وإن كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو إدارية أو غيرها من المعاملات.
من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.
يودع هذا المستند في صندوق الأمانات لدى المحكمة مذيلاً بعبارة "لا يبدل".
المادة 376- لقاضي التحقيق أن يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
المادة 377- إن الأوراق العادية تصلح مداراً للمقابلة والمطابقة والمقارنة إذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه.
إذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في إلزامه على تسليمها أحكام المادة 373 من هذا القانون.
المادة 378- تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق أن يدخل مساكن الأشخاص الذين يشتبه فيهم بأنهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.


الباب الثاني - دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية
المادة 379- للنيابة العامة ولسائر الفرقاء، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز في القضية.
المادة 380- يقدم الإدعاء الطارئ بالتزوير إلى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى. يجب أن يحدد المدعى المستند الذي يدعي تزويره والأدلة على ذلك.
المادة 381- تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارئ إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها ولها أن تستأخر النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط أن يكون الفصل في الدعوى الأصلية متوقفاً على ما ستؤول إليه الدعوى الطارئة.
إذا كانت الدعوى الأصلية المساقة أمامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير.
المادة 382- إذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استأخرت النظر في الدعوى الأصلية بسبب ادعاء التزوير الطارئ أن تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة إضافة إلى العطل والضرر.
المادة 383- إذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة أن تقضي بإبطاله وباتلافه. إذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويراً كاملاً أو جزئياً فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير أن تقضي بإبطال مفعول المستند أو بإعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو بإثبات ما حذف منه.
يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة. تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها.
المادة 384- تطبق في دعوى التزوير الطارئة الأصول نفسها التي تطبق في دعوى التزوير الأصلية.