المادة 368- يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة أمر البت في كل دفع يثار أمامه ما لم يشكل مسألة معترضة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 369- تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة:
أ- قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى.
ب- قضايا الجنسية.
ج- قضايا الأحوال الشخصية ما خلا تحديد السن.
د- القضايا الإدارية.
هـ- القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها شرط أن تكون عالقة أمام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة.
و- القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.
المادة 370- على القاضي الجزائي، عندما يدلي أمامه بمسألة اعتراضية، أن يتأكد قبل أن يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما إذا كانت جدية ومما إذا كان الفصل فيها ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى الجزائية.
إذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص. إذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة. إذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
إن استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.