المادة 1- يعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه.
كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والأدلة عليها توسلاً لتطبيق القوانين الجزائية.

المادة 2- تقسم المحاكم الجزائية العادية إلى:
أ- قاض منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص. لا تمثل النيابة العامة أمامه.
ب- محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها نائب عام استئنافي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية.
ج- محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها النائب العام التمييزي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.

المادة 3- تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق أول ومن قاضي تحقيق أو أكثر وفقاً لما يحدده قانون القضاء العدلي.
تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة.

المادة 4- يحدد قانون القضاء العدلي الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة العدليين وعدد غرف محكمة التمييز في العاصمة وعدد غرف محكمة الاستئناف وعدد القضاة المنفردين وقضاة التحقيق والمحامين العامين في كل من العاصمة والمحافظات والأقضية

الدعوى العامة والدعوى المدنية
المادة 5- إن دعوى الحق العام، الرامية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم، منوطة بقضاة النيابة العامة المعنيين في هذا القانون. أما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرر.
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى مدعى عليه، ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.

المادة 6- تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام. ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن تصالح عليها.
يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى، كما يجوز إقامتها على حدة أمام المرجع المدني.

المادة 7- للمتضرر من الجريمة أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة. وله أن ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات.
يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام إذا لم تحركها النيابة العامة. وله أن يرجع عن ادعائه الشخصي أو أن يصالح عليه دون أن يؤثر ذلك على الدعوى العامة إلا في الأحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي.

المادة 8- إذا أقام المتضرر دعواه أمام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها وإقامتها أمام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه أمام القضاء المدني، شرط أن لا تكون الدعوى المدنية قد فصلت بحكم نهائي.
على المرجع المدني أن يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية إلى أن تفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام، يبقى قضاء الأمور المستعجلة صالحاً لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.

المادة 9- تقام الدعوى العامة أمام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه.

المادة 10- تسقط دعوى الحق العام لسبب من الأسباب الآتية:
أ- بوفاة المدعى عليه.
ب- بالعفو العام.
ج- بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د- بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
- يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. أما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
- يقطع كل عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
- إن الأسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه أيضاً على دعوى الحق الشخصي. غير أن الأسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي إلى قطعه على الدعوى العامة.
- يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا استحال، بسبب قوة قاهرة، إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة، ويعود إلى السريان فور زوالها.
- لا تحول أحكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
- تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى، في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الأسباب الأول المذكورة، النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها أن تقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت ممنوعة قانوناً.
- إن مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني.
- تطبق أحكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها